مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد

    Anonymous
    ????
    زائر


    قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد Empty قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المد

    مُساهمة من طرف ???? السبت 8 مايو 2010 - 20:00

    صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع00 شامل تعديلات هامة بخصوص التعويضان عن حوادث السيارات 0 من ضمن تلك التعديلات ان شركات التأمين ملتزمة بسداد مبلغ 40000 جنيه للمستحق او ورثته عن حوادث السيارات فى خلال شهر من تاريخ ابلاغها بالحادث ودون اللجوء للقضاء00 واليكم نص القانون بالكامل


    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه

    المادة الاولى

    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية0

    المادة الثانية

    تسرى احكام قانون الاشراف والرقابةعلى التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه0

    المادة الثالثة

    يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون0

    المادة الرابعة

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور القانون والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق0

    المادة الخامسة

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره0
    على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انهاء مجلة وثيقة التأجين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها0
    صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادىالاولى سنة 1428 هجرية الموافق 29 مايو سنة 2007م

    حسنى مبارك

    قانون
    التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية
    الناشئة عن حوداث مركبات النقل السريع
    داخل جمهورية مصر العربية

    مادة (1):
    يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقا لاحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والاصابة البدنية وكذا الاضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لاحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون0
    مادة (2):
    تقبل فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية او وثائق او بطاقات او شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية بشرط ان يكون التأمين بموجب هذه البطاقات او الوثائق او الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملا اوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة وان تبين البطاقة او الشهادة او الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك0
    مادة (3):
    يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا0
    مادة (4):
    مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة لدىالهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزوالة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 0
    وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار اليه وباصدار الوثائق الخاصة به0
    مادة (5):
    تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
    وتحفظ وثائق التأمين المشار اليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة ( ورقيا او الكترونيا) ولا يجوز سحبها او الغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الالغاء ان وقع اى اثر بالنسبة للغير0
    وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الاصلية او المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
    مادة (6):
    يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده0
    مادة (7):
    يصدر بتحديد الحد الاقصى لاسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وذلك استنادا على الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد اسعار اضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية وذلك كله بعد اخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئئيس مجلس الوزراء 0
    وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الاسعار فى الوثائق التى تصدرها0
    مادة (Cool:
    تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص 0
    ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره عشرة الاف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث0
    مادة (9):
    للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين0
    مادة (10):
    لا يجوز لشركة التأمين اداء مبلغ التأمين الى وكيل المضرور او وكيل ورثته الا بمقتضى توكبل خاص مصدق عليه صدار بعد تحديد مبلغ التأمين وفقا لنص المادة ( من هذا القانون0
    ويجب ان يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين0
    مادة (11):
    فى حالة تلقة النيابة العامة بلاغا او محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لاحكام هذا القانون يتم الاستعلام من ادارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبا ذلك بمحضر التحقيق وعليها اخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث0
    مادة (12):
    يلتزم المؤمن له او من ينوب عنه بابلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه وعليه ان يتخذ كا5فة الاحتياطات والاجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الاضرار الناجمة عنه كما يلتزم بأن يقدم الى شركة التأمين جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له0
    واذا اخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالاضرار التى تصيبها نتيجة ذلك ما لم يكن التأخير مبررا0
    مادة (13):
    اذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون مشتركة بين مركبتين او اكثر يحق للمضرور او ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون من اى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث 0
    وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها0
    مادة (14):
    اذا توفى المصاب او عجز عجزا كليا مستديما من جراء الحادث فى خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة ان الوفاة او العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث وجب على الشركة المؤمنة ان تؤدى الى المضرور او ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة او العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون او ان تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته الى هذا الحد0
    مادة (15):
    تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة (752) من القانون المدنى0
    مادة (16):
    يجوز للمضرور او ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون واية مبالغ اخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد ابرمت لتغطية الاصابات البدنية او الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات0
    مادة (17):
    لشركة التأمين اذا ادت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له او على غير المصرح له بقيادة المركبة ان ترجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما تكون قد ادته من تعويض0
    مادة (1:
    يجوز لشركة التأمين ان ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض اذا ثبت ان التأمين قد عقد بنتء على على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية المخاطر او على سعر التأمين او شروطه او ان المركبة استخدمت فى اغراض لا يخولها الترخيص0
    مادة (19):
    لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقا لاحكام المادتين السابقتين الاخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية0
    مادة (20):
    ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :
    1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث0
    2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0
    3- حوادث المركبا المعفاة من اجراءات الترخيص0
    4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
    5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
    ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0
    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق0
    وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الاقساد طبقا لمتوسط حصتها فى السوق من نشاط التأمين الاجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات0
    مادة (21):
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من يخالف ايا من احكام المواد (3) , (4) , الفقرة الاخيرة من المادة (7) , ( , (10) من هذا القانون وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى اذا ثبتت المخالفة فى حقه0
    ويعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (12) من هذا القانون0
    ...............................................................................

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 5 مايو 2024 - 0:49