زواج الأجانب فى مصر:
يكون زواج الأجانب صحيحا من حيث الشكل اذا ابرم وفقا لما يتطلبه شكل القانون المحلى أى القانون المصرى أو قانون جنسيتهم أو موطنهم المشترك.
فمن ناحية يجوز للأجانب أن يتزوجوا فى الشكل الذى يتطلبه القانون المصرى باعتبار مصر هى محل الابرام ولا اشكال بالنسبة لزواج المصريين حيث يتم أمام المأذون اذا كان الزوجين مسلمين.
أما اذا كاناغير مسلمين متحدين فى الملة والطائفة فيختص بابرام الزواج موثق منتدب يعينه وزير العدل,أما بالنسبة لزواج الأجانب أو المصريين غير المسلمين الغير متحدى فى الملة والطائفة فتختص مكاتب التوثيق حتى ولو كان أحد الطرفين فقط أجنبيا.
حيث تحظر المادة 11 من لائحة المأذونيين لعام1955 على المأذون أن يوثق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفيين غير مسلم أو أجنبى الجنسية .
غير أن هؤلاء الأجانب يمكنهم ابرام زواجهم فى الشكل العرفى الاسلامى بايجاب وقبول وحضور شاهدين.
ومن ناحية أخرى يمكن للأجانب ابرام زواجهم فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم المشتركة طالما كان ممكنا وهو يلجأون فى الغالب الى الشكل القنصلى أمام قنصل الدولة التى ينتمون اليها وهنا لا اشكال اذا اتحدت جنسيتهم ,أما اذا اختلفت جنسية كل منهما فان الشكل القنصلى يقتضى أن يبرم الزواج مرة أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى ينتمى اليها الزوج ومرة أخرى أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى تنتمى اليها الزوجة.
يكون زواج الأجانب صحيحا من حيث الشكل اذا ابرم وفقا لما يتطلبه شكل القانون المحلى أى القانون المصرى أو قانون جنسيتهم أو موطنهم المشترك.
فمن ناحية يجوز للأجانب أن يتزوجوا فى الشكل الذى يتطلبه القانون المصرى باعتبار مصر هى محل الابرام ولا اشكال بالنسبة لزواج المصريين حيث يتم أمام المأذون اذا كان الزوجين مسلمين.
أما اذا كاناغير مسلمين متحدين فى الملة والطائفة فيختص بابرام الزواج موثق منتدب يعينه وزير العدل,أما بالنسبة لزواج الأجانب أو المصريين غير المسلمين الغير متحدى فى الملة والطائفة فتختص مكاتب التوثيق حتى ولو كان أحد الطرفين فقط أجنبيا.
حيث تحظر المادة 11 من لائحة المأذونيين لعام1955 على المأذون أن يوثق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفيين غير مسلم أو أجنبى الجنسية .
غير أن هؤلاء الأجانب يمكنهم ابرام زواجهم فى الشكل العرفى الاسلامى بايجاب وقبول وحضور شاهدين.
ومن ناحية أخرى يمكن للأجانب ابرام زواجهم فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم المشتركة طالما كان ممكنا وهو يلجأون فى الغالب الى الشكل القنصلى أمام قنصل الدولة التى ينتمون اليها وهنا لا اشكال اذا اتحدت جنسيتهم ,أما اذا اختلفت جنسية كل منهما فان الشكل القنصلى يقتضى أن يبرم الزواج مرة أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى ينتمى اليها الزوج ومرة أخرى أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى تنتمى اليها الزوجة.
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة