مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


    إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة Empty إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 21 يوليو 2010 - 17:49

    إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة

    إزالـــــة :
    المبدأ : الترخيص بالانتفاع بجزء من المال إما أن يكون عادياً أو غير عادي ، وأن في حالة الانتفاع غير العادي يكون الترخيص قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة :
    ـ الترخيص بإشغال الطــرق العامة سلطة تقديرية لجهة الإدارة :

    تطبيق : " من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1956م في شأن إشغال الطرق العامة تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وأرصفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجلس بلدية ."

    وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن : " لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص ما يأتي :

    1 ـ 000000 2 ـ 0000000000 3 ـ 0000000000

    4 ـ وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك " .

    وتنص المادة (9) من ذلك القانون على أن : " للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم والأمن العام والصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قرار بإلغاء الترخيص وبإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو مساحة الإشغال حسب الأحوال ."

    ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الأصل في النشاط الفردي الذي يعتبر ممارسة للحرية أو كان تغيير هذا النشاط دون حظره وأبرز وسائل التقييد لذلك النشاط هو وجوب الترخيص بمزاولته ، وهذا الترخيص يختلف عما إذا كان استعمال المال استعمالاً عاماً وذلك باستعمال المال العام فيما أعد له مثل الأسواق العامة وغيرها أو استعمال المال العام في غير الغرض الذي أعد له مثل شغل الطرق العامة بالأدوات والمهمات والأكشاك ، ففي الحالة الأخيرة يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح وتتمتع الإدارة في منح الترخيص بسلطة تقديرية واسعة يكون لها إلغاء هذا الترخيص في أي وقت وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وذلك باعتبار أن هذا الترخيص عارض وموقوت بطبيعته قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة

    ومن حيث أنه وفقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن المطعون ضده كان مرخصاً له بوضع كشك لبيع السجائر والمثلجات بشارع عام بمصر القديمة اعتباراً من 20/6/1993م وتم تجديده من جانب حي مصر القديمة حتى 19/6/1999م إلى أن صدر القرار رقم 56 لسنة 1998م في 17/9/1998م من رئيس حي مصر القديمة بناء على توجيهات محافظ القاهرة بنقل جميع الأكشاك من الشوارع الرئيسية إلى شوارع جانبية للعمل على سيولة مرور المشاة بهذه الشوارع بإزالة ونقل كشك المطعون ضده وفعلاً رخص له بمكان بديل أمام شارع محمد الصغير المواجه لشارع صالح عمر ـ ومن ثم فإن جهة الإدارة تكون قد عدلت في الترخيص من حيث الموقع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن مستهدفة جمال تنسيق المدينة من غير إساءة لسلطتها المقررة في هذا الشأن مما يضقي على ما قامت به جهة الإدارة المشروعية طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر في إشغال الطرق العامة 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جانب صواب القانون جديراً بالإلغاء وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات . "

    ( الطعن رقم 553 لسنة 49 ق0عليا ـ جلسة 23/3/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * إزالــــة :
    المبدأ : الأعمال الغير مرخص بها تكون دائماً محلاً للإزالة ، أما الأعمال المرخص بها والتي شابها بعض المخالفات فإنها تكون محلاً للتصحيح :

    تطبيق : " من حيث أن مفاد نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو في اللائحة التنفيذية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم وتطلب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ، كما ألزم المالك عند إرتفاع أرضية أعلى طابق على ( 16 ) متراً من منسوب الشارع بعمل سلم إضافي على الأقل ليسهل للأفراد الخروج إلى الطريق العام ، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية المشار إليهما إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بعد أخـذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة ( 16 ) وتضيف هذه المحكمة أن أعمال البناء الغير مرخص بها تكون دائماً محلاً للإزالة ، أما الأعمال المرخص بها والتي شابها بعض المخالفات فإنها تكون محلاً للتصحيح طالما كان ممكناً فنياً ، وعليه فإن إزالة الأعمال كلية تمثل تجاوزاً من جهة الإدارة في استعمال سلطتها وإهدار للأموال الخاصة للأفراد التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها وبالتالي فإنها تكون جديرة بالإلغاء .

    ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان البادي من الأوراق أن الطاعنة حصلت على ترخيص البناء رقم 384 لسنة 1988م لتعلية الدور السابع علوي والثامن غرف غسيل مع تنفيذ اشتراطات الحريق والدفاع المدني ، بيد أنها خالفت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه وذلك بعدم تنفيذ السلم الإضافي بالدورين السادس والسابع العلويين وتحرَّر عن ذلك محضر المخالفة رقم 100 لسنة 1993م وقد أثبت الخبير في تقريره المقدم في القضية رقم 1816 /1993م جنح سيدي جابر أن السلم الإضافي محل المخالفة هو سلِّم حديدي وأن بعض أجزائه موجودة في المخزن وأن عدم تركيبه مرده إلى اعتراض السكان ولم تدحض الجهة الإدارية ذلك وبالتالي فإن هذه المحكمة تعوِّل على هذا المستند ، وترتبياً على ما تقدم فإن عدم تنفيذ السلم الإضافي في دعوى الطعن الراهن إنما يصلح سبباً لقيام جهة الإدارة باستعمال سلطتها المخوَّلة لها قانوناً وذلك بإصدار قرارها بتصحيح العمال المخالفة دون أن تتجاوز ذلك بإزالة تلك الأعمال كلية لما في ذلك من تجاوز في استعمال السلطة وإهدار لأموال الطاعنة التي صدر بها الترخيص المشار إليه 00 وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة الدورين السادس والسابع العلويين لعدم تنفيذ السلم الإضافي فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للقانون ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم لطلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ يترتب على إزالة الدورين السادس والسابع العلويين أضراراً بالطاعنة يتعذّر تداركها ، وبالتالي يكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه وتقضي به هذه المحكمة ."

    ( الطعن رقم 855 لسنة 42 ق0عليا ـ جلسة 26/10/2002م ـ الدائرة الخامسة عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * إزالـــــة :
    المبدأ : القرار الصادر بإزالة التعدي على الآثار يجب أن يصدر من رئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار ، ولا يجوز لسلطةٍ منهما الانفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه ـ أثر ذلك : بطلان التفويض الصادر من وزير الثقافة للمحافظين أو رؤساء الوحدات المحلية بإزالة التعدي على الآثار :

    تطبيق : " لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم يصدر من رئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار وإنما صدر من سكتير عام مجلس مدينة الأقصر رقم 389 لسنة 1996م بإزالة الأعمال المقامة بمنزل المطعون ضده بنجع الرواجع بالقرنة بالبر الغربي بالأقصر باعتبارها تتعارض مع أحكام القرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981م لوقوعه بمنطقة منافع عامة آثار ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من غير المختص بإصداره ودون اتباع الاجراءات المقررة لإصداره ويكون طلب إلغائه موافقاً للقانون مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم قيامه على أساس من القانون ودون أن ينال من ذلك ما ورد بالأوراق من سبق إصدار وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 480 لسنة 1995م بتفويض المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية في إصدار قرارات الإزالة للتعديات على المواقع الأثرية طبقاً للمادة (17) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983م 00 إذ أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على مخالفة هذا القرار لنص المادة (17) المشار إليها حيث أن المشرع قد أعطى في المادة المذكورة اختصاص سلطة الإزالة لرئيس المجلس بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة بعد دراسة كل حالة على حدة وبالتالي فهو اختصاص لجهتين يلزم صدوره منهما معاً ، ولا يجوز لسلطة منهما الانفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه 00 فضلاً عن ذلك فإنه حتى بفرض صحة التفويض المشار إليه فهو صادر للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصه ، ومن المقرر أنه لا يجوز للمفوض إعادة التفويض فيما فوِّض فيه من اختصاص .

    ( الطعن رقم 2958 لسنة 44ق . عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

    ( الطعن رقم 288 لسنة 47 ق 0 عليا ـ جلسة 6/11/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * إزالـــــــة :
    المبدأ : خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م :

    تطبيق : " من حيث أن المستقر عليه أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر ركن الجدية بان يكون القرار مرجح الالغاء لدي نظر موضوع الطعن ، وكذلك ركن الاستعجال بان يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب اثار يتعذر تداركها لدي الحكم بإلغاء هذا القرار .

    ومن حيث انه عن ركن الجدية فان مقطع النزاع في الدعوي المطروحة ينحصر في بيان ما اذا كانت قرية الشيخ عثمان الكائن بها عقار المطعون ضده محل المخالفة تخضع لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنه 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء من عدمه طبقاً لنص المادة (29) من القانون المذكور قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنه 1983م والتى يجري نصها علي أن : " تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيقق للقانون رقم 52 لسنة 1975م بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ، أما القرى والجهات الأخري فلا تسري فيها إلا بقرار من وزير الاسكان والتعمير بناء علي طلب المحافظ المختص 0000000 " .

    ومن حيث أنه تطبيقاً لهذه المادة فقد أصدر وزير الاسكان والتعمير القرار رقم 141 لسنة 1980م في شأن تطبيق احكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م في بعض القري بمحافظة الجيزة والذي نص في المادة (1) منه على أن : " تسري أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار اليه علي القري التالية بمحافظة الجيزة مركز الجيزة ومدينة الحوامدية 00000 الشيخ عثمان 0000000 " ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية في 31/7/1980م " العدد 178 " وعمل به من تاريخ نشره .
    ومن حيث ان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار اليه مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1983م تنص على أنه : " لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون 0000" .

    وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الاداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الاداري000"0

    وتنص المادة (16) من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996م علي أن : " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبة بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعمارين والمدنين من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لاتقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الاعمال التى تم وقفها . "

    ومن حيث ان مفاد هذه النصوص أن المشرع قد حظر علي المخاطبين باحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار اليه وتعديلاته إقامه المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه ولائحتة التنفيذية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية اصدار قراراً مسببا بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة .

    ومن حيث أنه تطبيقاً لما ماتقدم ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده أقام المنزل الصادر القرار المطعون فيه بازالته بقرية الشيخ عثمان التابعة لمدينة الحوامدية واستند هذا القرار الي المادة (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976م حيث قام ببناء الدور الأول فوق الأرضي بدون ترخيص وبالمخالفة لعروض الشوارع القانونية فاصدر السيد محافظ الجيزة القرار رقم 3905 لسنة 2000م بتاريخ 1/8/2000م بإزالة الأعمال المخالفة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقاً لصحيح حكم القانون وبالتالي ينتفي ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون ماحاجة لبحث مدي توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه .

    ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن قرية الشيخ عثمان التى يقع فيها عقار النزاع ليست من البلاد المعتبرة مدناً في مفهوم المادة (29) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ، فذلك مردود عليه بما سلف بيانه من صدور قرار وزير الاسكان والتعمير رقم 141 لسنة 1980م الذي قرر سريان احكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م علي هذه القرية إعمالا للسلطة المخولة له قانوناً في المادة (29) المشار اليها قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983م .

    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فمن ثم فإنه يكون غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون ، مما يتعين معه الغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات اعمالا لحكم المادة "184 " من قانون المرافعات ."

    ( الطعن رقم 13298لسنة48 ق . عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * إزالـــــة :
    المبدأ : إزاله التعدى على أملاك الدولة وفقاً لحكم المادة (970) مدني ـ مناطه ـ وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ـ مثال ذلك : للسلطة المختصة الحق في إزالة الفتحات المطلة على أرض في حيازتها بالطريق الإداري :

    تطبيق : " من حيث أن المادة (970) من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957م والقانون رقم 55 لسنة 1970م تنص على أن : " 000000000 ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .

    ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً ."

    وتنص المادة (26) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م على أنه : " للمحافظ المختص أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أموال الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ."

    كما تنص المادة (31) من القانون رقم 43 لسنة 1979م سالف الذكر على أنه : " للمحافظ أن يفوِّض بعض اختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى ."

    ومفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرِّع أسبغ حماية خاصة على أملاك الدولة العامة والخاصة بأن حظر تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها وعند حصول هذا التعدي خول الوزير المختص أو المحافظ المختص أو من يفوض من قبلهما سلطة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري متى توافرت أسبابه من وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ، أما إذا كان واضع اليد يستند في وضع يده إلى إعادء بحق على عقار له ما يؤيده من مستندات تؤيد ظاهر ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انتفى القول بوجود التعدي أو الغصب وذلك باعتبار أن القاضي الإداري لا يفصل في أصل الملكية ومدى ثبوتها لمدعيها باعتبار أن ذلك من اختصاص القاضي المدني .

    ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وخاصة تقرير الخبير المنتدب في الجنحة رقم 4175 لسنة 1994م جنح مركز بسيون أن العقار الصادر بشأنه القرار المطعون فيه صادر له الترخيصان رقما 71 لسنة 1990م ، 57 لسنة 1991م من الوحدة المحلية ببسيون ، كما أن الرسم الكروكي بالتقرير المشار إليه أن العقار يطل من الجهة الغربية على أرض فضاء مجلس المدينة وقد أقام المطعون ضده الدعوى رقم 131 لسنة 1993م أمام محكمة بسيون الجزئية طالباً في ختامها برد حيازته لقطعة الأرض الفضاء المذكورة ، وانتهى الخبير المنتدب في تلك الدعوى أن مسطح موضوع النزاع في وضع يد مجلس المدينة وفقاً للكشف الرسمي المستخرج من الضرائب العقارية من واقع سجل المساحة المعتمد في 3/5/1980م والمستندات الأخرى المقدمة للخبير المشار إليها في الحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 1993م بجلسة 31/1/1995م والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 278 لسنة 1995م مدني مستأنف طنطا بعدم قبول الدعوى برد الحيازة للأرض الفضاء المجاورة لعقار المطعون ضده ، ومن ثم فإن الفتحات التي أقامها المطعون ضده تكون مطلة على أرض في حيازة مجلس المدينة وليست ملكاً للمطعون ضده أو في وضع يده بسند قانوني ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق موافقاً صحيح حكم القانون وينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ويكون هذا الطلب غير قائم غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالرفض دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه ، وهذا القضاء ليس فصلاً في ملكية المساحة التي تطل عليها الفتحات التي أقامها المطعون ضده وإنما ذلك من اختصاص القضاء المدني ، وإنما الحالة الظاهرة هي التي أفادت صحة وضع يد مجلس مدينة بسيون على أرض النزاع والمؤيدة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 1993م المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 278 لسنة 1995م 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ما سبق فإنه يكون قد جانب صواب القانون من المتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ."

    ( الطعن رقم 6755 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 26/1/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * إزالـــــة :
    المبدأ : يشترط في إزالة التعدي على أملاك الدولة أن يكون واقعاً على إحدى الجهات التي عددتها المادة (970) مدني ـ وإلا كان القرار صادراً من غير مختص قانوناً وممن لا صفة له في إصداره :

    تطبيق : " ومن حيث أن المادة (970) من القانون المدني تنص على أنه : " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .

    ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً . "

    ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني يضعان يدهما على مساحة من الأرض المخصصة للشركة العقارية ( المطعون ضدها الثالث ) وتقدم إليها المطعون ضدهما الأول والثاني لشــراء هذه المسـاحة ( 22 ) فداناً وسدَّدا مقدَّم الثمن بموجب إيصالات توريد للشركة المذكورة ثم صدر القرار المطعون فيه من وزير الزراعة ( الطاعن ) بإزالة تعديهما على هذه المساحة ، ولما كانت أموال الشركة المذكورة لا تدخل ضمن الأموال المشار إليها في المادة (970) مدني المذكورة ، وأياً كان الشكل القانوني لهذه الشركة فإن ممثلها القانوني هو رئيس مجلس إدارتها ولا يجوز بالتالي أن يصدر قراره المطعون فيه بإزالة التعدي على أموال هذه الشركة ـ على فرض وقوع مثل هذا التعدي بالفعل ـ حيث أنه لا يختص بإزالة هذا التعدي باعتبار أن هذه الشركة ليست إحدى الجهات التي عددتها المادة (970) المشار إليها ، فإذا ما صدر القرار المطعون فيه من الوزير وهو غير مختص بإصداره قانوناًُ ، فإنه لا يكون له صفة في إصداره ولا في إقامة الطعن الماثل ويكون بالتالي الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة مصادفاً لصحيح حكم القانون جديراً بالقضاء به . "

    ( الطعن رقم 4868 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 29/6/2005م ـ الدائرة السادسة عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 8:14