مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6 Empty احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 6

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 7 مارس 2010 - 22:26

    ت)
    تبديد ـ تبوير ـ ترصد ـ تزوير ـ تسول
    تعدي على ارض مملوكة للدولة ـ تفتيش ـ تقليد ـ تلبس
    تهرب ضريبي ـ تهريب جمركي


    تبديــــد
    **********
    1ـ الموجـــز :
    حكم الإدانة ـ بياناته ؟
    دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية بموجب انذار عرض جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ اغفال ذلك ـ قصور واخلال بحق الدفاع .
    القاعـــدة :
    حيث أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ……………. ـ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على أنه قام بتقديم انذار عرض على المدعية بالحق المدني لإستلام باقي المنقولات وقد التفت الحكم عن ذلك لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
    (الطعن رقم 2690 لسنة 67 ق جلسة 17/2/2007 )
    2ـ الموجز :
    دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه وإن لم يعاود اثارته امام المحكمة الإستئنافية . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
    القاعدة :
    حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة أن دفاع الطاعن قام على ان المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه او الرد عليه بما يدفعه أما وانها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه اصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه وإن لم يعاود الطاعن اثارته لأن تحقيق ادلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . هذا الى أنه اذا كان الأصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحة دفاعه المختلفة الا أنه يتعين عليها ان تورد في حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت اليه بما يكشف عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الداع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
    (الطعن رقم 1985 لسنة 68 ق جلسة 19/4/2007 )

    تبويــــــر
    ***********
    الموجز :
    بيان مساحة الأرض موضوع المخالفة في جريمة تبوير الأرض الزراعية .
    جوهري لتحديج قيمة الغرامة الواجب القضاء بها . اغفال الحكم استظهارها . قصور .
    القاعدة :
    لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على ان "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. لما كان ذلك وكان تطبيق هذه المادة في حق الطعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الإتهام لما يترتب عليه من اثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
    (الطعن رقم 2021 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )

    ترصــــــد
    ***********
    الموجز :
    الترصد . تحققه بتربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه اليه لمفاجأته بالإعتداء عليه .
    مثال لتسبيب معيب في اثبات توافر ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .
    القاعدة :
    لما كان الحكم قد استدل على توافر ظرف الترصد في حق الطاعن من انتوائه قتل المجني عليها والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث لإشباع رغبتها الجنسية متربصاً بها طوال فترة مواقعتها واثناء نومها بجواره . وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت او قصرت في مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجئته بالإعتداء عليه دون ان يؤثر في ذلك ان يكون الترصد بغير استخفاء وكان ما اورده الحكم من تربص الطاعن للقتيلة اثناء مواقعتها وحال نومها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيم لأن هذا الذي اورده الحكم يرشح الى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة او عذر وهما من عناصر الترصد ومن ثم يكون الحكم معيباً كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد .
    (الطعن رقم 30953 لسنة 67 ق جلسة 7/11/2006 )

    تزويــــــر
    ***********
    اوراق عرفية :
    1ـ الموجز :
    تغيير الحقيقة باحدى الطرق المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق العرفية . متى ترتب عليه ضرراً للغير ولو كان محتملاً .
    جمع اجزاء سند ممزق ولصقها . يعد تزويراً بطريق الإصطناع . علة ذلك ؟
    القاعدة :
    من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه ـ في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملاً . وكان يدخل في طرق التزوير بالإصطناع حالة جمع المتهم بين اجزاء سند ممزق ولصق بعضها بعض بحيث يعود السند الى حالته الأولى ذلك ان تمزيق السند قد اعدمه فالجمع بين اجزائه يعد خلقاً له من جديد .
    (الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )
    2ـ الموجز :
    التزوير قيامه على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . حد ذلك ؟
    مطابقة مضمون المحرر العرفي لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئته . اثره : انتفاء التزوير .
    دفاع الطاعن بتحريره المحرر المزور بناء على امر من نسب اليه . جوهري . اغفال التعرض له قصور واخلال بحق الدفاع .
    القاعدة :
    حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً الى ان المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ويبين ـ ايضاً ـ من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط انه حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد اودع قيمة الشيك ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك وكان التزوير اياً كان نوعه يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط ان يكون الإسناد قد ترتب عليه ذلك أما اذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير واذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئة انتفى التزوير باركانه ومنها ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءاً على امر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ يعد دفاعاً جوهرياً اذ من شانه ـ لو صح ـ ان تندفع به الجريمة المسندة الى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ايراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على اخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة
    (الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
    تســـــول
    ***********
    الموجز :
    جريمة التسول . تحققها بضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير . اساس ذلك ؟
    القاعدة :
    لما كان المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وهو في حكم القانون وعلى ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول ـ هو من وجد متسولاً في الطريق العام او في المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر باداء خدمة للغير او عرض العاب أو بيع أى شىء مما مفاده أن جريمة التسول تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير .
    (الطعن رقم 16968 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 3:28