مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
الموجز فى التحكيم I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الموجز فى التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الموجز فى التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الموجز فى التحكيم I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الموجز فى التحكيم I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الموجز فى التحكيم I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
الموجز فى التحكيم I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
الموجز فى التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الموجز فى التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    الموجز فى التحكيم

    الرجاء
    الرجاء
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 34
    تاريخ التسجيل : 30/03/2010

    لا الموجز فى التحكيم

    مُساهمة من طرف الرجاء الإثنين 26 أبريل 2010 - 5:07

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الموجز فى التحكيم

    مقدمة

    تزايدت أهمية اللجوء إلى التحكيم كبديل للقضاء العادى منذ منتصف القرن العشرين وحتى نهايته بصورة ملحوظة ويرجع ذلك إلى الوفاء بحاجة التجارة الدولية نتيجة تشابك معاملات هذه التجارة وتضخمها بصورة كبيرة وما تثيره من منازعات ذات طبيعة خاصة تحتاج فى حلها إلى وسائل غير تقليدية ،فضلا عن دعم مسيرة القضاء و تخفيفاً للعبء المثقل الملقى على كاهله،فكان من الضرورى أن يضطلع التحكيم بدوره فى إكمال دور القضاء بحل المنازعات ذات الطبيعة الخاصة ومن هنا إكتسب التحكيم صفته كوسيلة مستقلة لحل المنازعات بغير طريق القضاء .



    ماهية التحكيم وطبيعته
    التحكيم هو نظام أو طريق خاص للفصل فى المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية ،فالتحكيم قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية فيعتمد أساساً على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلاً من الإعتماد على التنظيم القضائى للبلد التى يقيمون بها وتسمى "هيئة التحكيم" وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم.وقد إختلف الفقهاء حول طبيعته فأضفى عليه البعض الطبيعة القضائية إنطلاقاً من طبيعة عمل المحكم التى تتماثل مع عمل القاضى ،بينما ذهب البعض إلى تبنى الطبيعة العقدية للتحكيم إستناداً إلى أن أساس التحكيم هو إتفاق الأطراف ،بينما ذهب الرأى الراجح إلى إعتبار التحكيم ليس إتفقاً محض ولا قضاءً محض فهو فى أوله إتفاق وفى وسطه إجراء وفى أخره حكم .



    أهمية و مزايا التحكيم
    يتميز التحكيم بمرونته فهو يسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو المناسب لهم ويمكن الأطراف من إختيار المحكمين الذين يتولوا عملية التحكيم بأنفسهم ،كما أن المحكم لديه قدر كبير من المرونة ومساحة معقولة من الحرية فى الوصول للحكم العادل دون التقيد بنظام رسمى شكلى أو نظام قانونى يكبله .
    كما يتميز التحكيم من ناحية أخرى بسرعته فلا يخفى أن أشد العيوب التى عانى منها القضاء هو البطء الناتج عن تراكم القضايا المعروضة على القاضى فأصبح من غير الميسور على القضاء أن يفصل فى المنازعات بين الأفراد فى وقت قصير بعد أن تعقدت شئون الحياة وكثرت مشاكلها وأصبح لا يفصل فى الدعاوى القضائية إلا بعد مدد تصل إلى عدة سنوات مما يؤدى إلى بطء الفصل فى النزاع عن طريق اللجوء إلى القضاء الذى لا يفصل فيه إلا إذا جاء دوره وبعد أن ينال من التأجيلات مالا يتفق مع مصلحة الاطراف ،وحتى لو حقق القضاء العدالة فهى عدالة بطيئة قد لا يصل إليها صاحب الحق إلا بعد مدة طويلة ،فالعدل البطىء هو نوع من الظلم لذلك فان السرعة التى يتميز بها التحكيم تعتبر من أهم ايجابياته فقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه عادة ما تحدد مدة يجب ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره .
    فضلا عن أن نظام التحكيم يتميز بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكليات القضائية حيث يتفادى الطرفين من خلاله تعدد درجات التقاضى فالدعوى أمام القضاء تمر بمراحل متتالية بين المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم محكمة النقض وربما أُستخدمت إشكالات التنفيذ كوسيلة لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء والتى قد تستغرق هى الأخرى بضع سنين .
    كما أن التحكيم هو أنسب الطرق لحل المنازعات التى تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولى فوجود العنصر الأجنبى فى العلاقة يؤدى إلى إحتياج أطرافها إلى جهة محايدة لحل ما تثيره من منازعات ويكون التوصل إلى محكم محايد أو على الأقل ينتمى إلى دولة أخرى غير الدول التى ينتمى إليها الأطراف بمثابة طوق النجاة الذى يحظى بقبول الطرفين .



    مساوىء التحكيم
    َفإذا كانت هذه هى بعض مزايا التحكيم فلا يمكن إنكار ماله من مثالب أو إخفائها فالتحكيم يوصف عادة بأنه طريق مكلف مادياً و يرجع ذلك إلى تصاعد رسوم التحكيم ومكافأت المحكمين فى بعض مراكز التحكيم ،إلا أنه يراعى أن هذا العيب يجب ألا يقدر بمعزل عن العامل الزمنى إذا تم إنهاء النزاع خلال مدة قصيرة أو حتى مدة محددة قد يكون له قيمة كبيرة فى ذاته ،كما أن حصول صاحب الحق على حقه عن طريق القضاء بعد مضى سنوات من إثارة النزاع المصحوب بنزيف مادى قد تكون حصيلته أكثر كلفة من نفقات التحكيم المرتفعة والتى تنهى النزاع سريعاً .
    كما يعتبر من مساوىء التحكيم أيضا فى نظر البعض عدم موضوعية بعض المحكمين وهو ما يمكن تلافيه بحسن إختيار المحكم وهى مسألة تقع أساساً على عاتق الأطراف ويمكن أن تعاونهم فى هذا بعض مؤسسات ومراكز التحكيم غير المنحازة كما يمكن علاج هذه المسألة بإتخاذ إجراءات الرد التى تقررها مختلف قوانين التحكيم وهو ما أخذ به القانون المصرى .
    نبذة عن قانون التحكيم المصرى :-
    تماشياً مع الإتجاه الدولى نحو التحكيم وتخفيف العبء عن القضاء الرسمى فى الدولة وبعد إنضمام مصر إلى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 و سعياً وراء تشجيع الإستثمار إتجه المشرع المصرى لإصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم، وقد إحتوى هذا القانون على 58 مادة تنظم عملية التحكيم بدايةً من الإتفاق على التحكيم وحتى تنفيذ حكم هيئة التحكيم .



    إتفاق التحكيم وشروط صحته
    التحكيم هو طريق الزامى بالنسبة لمن اختاره وتكون البداية هى إتفاق التحكيم والذى يعد حجر الزاوية فى عملية التحكيم، فإتفاق التحكيم كغيره من سائر العقود التى لا تنعقد إلا بالرضاء وبتوافر الأهلية ، فضلا عن ضرورة صياغتة كتابياً وإلا كان باطلاً طبقا لنص المادة 12 تحكيم .ولا يلزم فى هذا الشأن إبرام عقد تحكيم منفصلاً بل يمكن أن يأخذ الإتفاق صورة شرط تحكيم يتضمنه أى عقد من العقود ،فإتفاق التحكيم قد يرد كبند من بنود العقد المبرم بين الأطراف أو فى ورقة ملحقة به تنص على إلتجائهم إلى التحكيم دون القضاء بشأن ما قد ينشب مستقبلاً حول العقد المبرم بينهم من منازعات ويسمى هذا الاتفاق "شرط التحكيم" وقد يتم الإتفاق على الإلتجاء إلى التحكيم بعد أن يثور النزاع فعلاً ويسمى هذا الإتفاق فى هذه الحالة"مشارطة التحكيم"، وفى جميع الأحوال يجب أن يصاغ إتفاق التحكيم بشكل لا لبس فيه حتى لا يؤدى هذا إلى إستحالة إعمال إتفاق التحكيم ، و لا فرق بين الصورتين من حيث إلزام من إرتبط وفقا لأيهما بالمضى فى طريق التحكيم عند إثارة النزاع .ولم يشترط قانون التحكيم المصرى بيانات معينة يتعين أن يتضمنها إتفاق التحكيم فيما عدا ما نصت عليه المادة رقم 10 فى فقرتها الثانية من ضرورة أن تشمل مشارطة التحكيم على المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا إذ يأتى تحريرها بعد قيام النزاع فعلاً ومن ثم ينبغى تعين موضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى فيما بعد مراقبة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم، أما شرط التحكيم فإنه لا يتصور بطبيعة الحال أن يتضمن هذا البيان لأن النزاع لم يكن قد بدأ بعد .
    (نقض مدنى 26 مارس 1981 مجموعة النقض لسنة 32 صفحة953) .
    وبهذه الصفة الإلزامية يختلف التحكيم عن غيره من الصور كالصلح أو التوفيق حيث أن الإتفاق على مبدأ التحكيم يقيد الأطراف فلا يملك أيهما أن يعدل عنه ،فمن أقدم عليه لا يملك التراجع عنه فيُلزم بالسير فيه حتى نهايته ،أما الإتفاق على مبدأ الصلح أو التوفيق فلا يلزمهما إذ يملك أيهما الإلتجاء إلى القضاء لحل النزاع رغم الإتفاق دون تثريب عليه وذلك عكس مبدأ التحكيم إذ يمتنع على الأطراف الذين إتفقوا عليه اللجؤ إلى القضاء فقد نصت المادة 13 من قانون التحكيم المصرى على أنه "يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى" ولكن لا يعنى هذا إقصاء القضاء تماماً عن الفصل فى النزاع فلا يحول إتفاق التحكيم من إحتفاظ القضاء بإصدار قراراته فيما يطلب منه من تدابير وقتية أو تحفظية تتعلق به سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء السير فيها وهو ما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم المصرى .



    هيئة التحكيم وكيفية إختيارها
    ومتى إتفق الأطراف على حل نزاعهم بالتحكيم فإن قيام النزاع يؤدى بالضرورة إلى قيام خصومة التحكيم وتبدأ بتشكيل هيئة التحكيم وهى مسألة دقيقة إذا يتوقف عليها نجاح التحكيم أو فشله ،وقد نظم قانون التحكيم المصرى هذا الاختيار بالمواد 15، 16، 17 فقد نص على أن هيئة المحكمين تتشكل بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يوجد إتفاق على عددهم كان العدد ثلاثة وفى حالة تعددهم فيجب أن يكون عددهم وتراً حتى يمكن الترجيح عند الإختلاف فى الرأى وإلا كان التحكيم باطلاً ،ولا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة إلا إذا إتفقا طرفى التحكيم على ذلك .ويتم إختيار المحكمين بإتفاق الأطراف فإذا إتفقوا على أن هيئة التحكيم تتشكل من محكم واحد فيتم إختياره بالإتفاق فيما بينهما فإذا لم يتفقوا تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بإختياره بناء على طلب أحد الطرفين ،أما إذا اتفقوا على أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين إختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الأخر او إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعين أخرهما تولت المحكمة سالفة الذكر بإختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون قرارها هذا نهائى لا يقبل الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ، ويتولى هذا المحكم الثالث رئاسة هيئة التحكيم باعتباره أكثر المحكمين حياداً .



    إجراءات التحكيم
    فالأصل فى التحكيم كما ذكرنا هو إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد الإجرائية التى يتقيد بها القاضى فالأساس فى التحكيم هو إتفاق الأطراف الذى يحدد قدر المرونة التى يتمتع بها المحكم فقد يقيدونه بنظام إجرائى معين وقد يكتفوا بالإتفاق على مبدأ التحكيم دون أن يحددوا النظام الإجرائى ،وقد أجاز المشرع المصرى لطرفى التحكيم الإتفاق على إخضاع التحكيم لما يرونه من إجراءات سواء طبقا للقانون المصرى أو طبقا للإجراءات التى تتبعها أى منظمة أو هيئة تحكيم سواء فى مصر أو خارجها إلا أنه يجب دائما مراعاة عدم مخالفة هذه الإجراءات النظام العام للقانون الذى يجرى التحكيم على ضوئه او للبلد المطلوب التنفيذ فيها ،ولطرفى التحكيم تحديد مكان التحكيم سواء داخل مصر أو فى خارجها وكذلك لغة التحكيم ،وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى الذى يعلن فيه رغبته فى الإلتجاء الى التحكيم مالم يتفق الطرفان على موعد اخر .



    حكم التحكيم وإنهاء الاجراءات
    راعى المشرع المصرى تماشيا مع الفلسفة والغاية من التحكيم من ضرورة سرعة الفصل فى النزاع فقرر بأنه يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى إتفق عليه الطرفان ومتى تحدد هذا الميعاد فلا يجوز تعديله إلا بإتفاق الطرفين ،فاذا لم يوجد إتفاق بين الخصمين على تحديد مدة يجب أن يصدر خلالها الحكم وجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال إثنى عشر شهراً من تاريخ بدأ إجراءات التحكيم إلا أنه يجوز لهيئة المحكمين سواء وجد إتفاق على المدة أم لا ان تمد مدة التحكيم بحيث لا تزيد فترة المد عن ستة أشهر فقط ، فتقوم هيئة المحكمين بإصدار حكمها المنهى للخصومة محل التحكيم بعد إنتهاء المرافعة وإبداء الخصوم لطلباتهم الختامية و بعد دخول الخصومة مرحلة المداولة والتشاور بين المحكمين إذا تعددوا أو مرحلة تكوين الرأى اذا كان المحكم فرداً وهذا ما نصت عليه المادة 40 من قانون التحكيم ،وفى حالة تعددهم يصدر الحكم بأغلبية الاراء بعد إشتراكهم جميعاً فى المداولة السرية ويصدر حكم التحكيم كتابةً وموقعاً من المحكم ،أما إذا تعددوا فيكتفى بتوقيع إغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية . كما يجب أن يكون حكم مسبباً مالم يتفق طرفى التحكيم على غير ذلك أو كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .



    بطلان حكم التحكيم
    وازن المشرع المصرى بين ضرورة سرعة الفصل فى النزاع بالتحكيم وبين ضرورة إصلاح ما قد يشوب الاحكام من أخطاء فقرر الإستغناء عن طرق الطعن المقررة بالنسبة لأحكام القضاء المنصوص عليها فى قانون المرافعات و قرر الإقتصار على رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم وقد حدد الأسباب التى يمكن أن تبنى عليها دعوى البطلان تحديداً حصرياً وهى إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابل للابطال أو سقط بإنتهاء مدته ،أو إذا كان أحد طرفى التحكيم فاقد الاهلية أو ناقصها وقت إبرامه ،أو اذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعين محكم أو باجراءات التحكيم أو لاى سبب أخر خارج عن إرادته ، أو إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى إتفق الأطراف على تطبيقه ،أو إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين ،أو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ،أو إذا وقع بطلان فى إجراءات التحكيم أثر فى الحكم ، أو إذا صدر حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام فى مصر ، وترفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ،وتختص بها محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ،أما إذا كانت دعوى البطلان متعلقة بتحكيم تجارى دولى سواء جرى فى مصر أو فى خارجها فتختص محكمة إستئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان أو أى محكمة إستئناف

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 22:56