مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احكام نقض فى الصلح I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احكام نقض فى الصلح I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احكام نقض فى الصلح I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احكام نقض فى الصلح I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احكام نقض فى الصلح I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احكام نقض فى الصلح I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احكام نقض فى الصلح I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احكام نقض فى الصلح I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احكام نقض فى الصلح I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احكام نقض فى الصلح

    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض فى الصلح Empty احكام نقض فى الصلح

    مُساهمة من طرف ???? الأحد 9 مايو 2010 - 16:51

    احكام نقض فى الصلح

    الصلح
    ============================== ===
    الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
    بتاريخ 19-11-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الصلح
    فقرة رقم : 6
    من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
    بتاريخ 31-03-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الصلح
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0027 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
    بتاريخ 31-03-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الصلح
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285
    بتاريخ 24-05-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الصلح
    فقرة رقم : 4
    إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً
    و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
    بتاريخ 28-03-1989
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الصلح
    فقرة رقم : 6
    عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .
    ( الطعن رقم 7 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 22:14