مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
حكم نقض هام بجناية مخدرات I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
حكم نقض هام بجناية مخدرات I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
حكم نقض هام بجناية مخدرات I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
حكم نقض هام بجناية مخدرات I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
حكم نقض هام بجناية مخدرات I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
حكم نقض هام بجناية مخدرات I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
حكم نقض هام بجناية مخدرات I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
حكم نقض هام بجناية مخدرات I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
حكم نقض هام بجناية مخدرات I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    حكم نقض هام بجناية مخدرات

    Anonymous
    ????
    زائر


    ج حكم نقض هام بجناية مخدرات

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 20:44

    حكم نقض هام بجناية مخدرات
    باســم الشعــب
    محكمــة النقــض
    الـدائرة الجنائيـة
    ==============
    المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب رئيس المحكمة
    والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد العشري
    والصاوى يوســف
    وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي أبو العلا
    وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 1985م
    أصــدرت الحكـم الأتي :
    في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984 وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .

    المــرفـوع مــن :
    فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"
    ضـــد
    النيابــة الـعـامـة
    الـوقــائــع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682 لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
    وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
    ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984 عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ,
    61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ / عبد المجيد عامر المحامي .
    وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
    المحكمــــة
    وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
    من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
    وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان ..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .
    وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .
    فلهذا الأســـباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
    أمين السر ................ نائب رئيس محكمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 16:10