مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته

    Anonymous
    ????
    زائر


    ج احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 20:45

    احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته 1

    تقدير اعتراف المتهم
    ================================
    الطعن رقم 0188 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 356
    بتاريخ 27-02-1950
    الموضوع : اعتراف
    فقرة رقم : 1
    إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هى آخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد إطمأنت إلى صدوره عنه .

    =================================
    الطعن رقم 0194 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 376
    بتاريخ 28-02-1950
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الإعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره و تعويلها على الإعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
    ( الطعن رقم 194 سنة 20 ق ، جلسة 1950/02/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1316 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 342
    بتاريخ 11-12-1950
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس و لو عدل عنه فيما بعد و لا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الإعتراف دون إستدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الإستدعاء
    ( الطعن رقم 1316 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
    =================================
    الطعن رقم 1737 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 496
    بتاريخ 15-01-1951
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة و أمام المحكمة متى إطمأنت إليه و وثقت به .

    =================================
    الطعن رقم 0142 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1040
    بتاريخ 07-05-1951
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
    ( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1149 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 350
    بتاريخ 06-01-1953
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف للمتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك و رغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذى قام بضبطه ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
    ( الطعن رقم 1149 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0019 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 638
    بتاريخ 17-03-1953
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها و مبلغ تأثره بها ، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه فى البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذى وقع عليه و بالنتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش قد إستخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدى إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإعتراف .
    ( الطعن رقم 19 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1527 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 201
    بتاريخ 29-12-1953
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    متى كان الدليل المباشر الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن هو إعتراف المتهم الأول فى التحقيقات و القرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات ، و كانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الإعتراف الذى أبداه فى التحقيقات
    و الذى إعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت فى الحدود التى إقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى .
    ( الطعن رقم 1527 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/29 )
    =================================
    الطعن رقم 2132 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 372
    بتاريخ 23-02-1954
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية ، و أنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
    ( الطعن رقم 2132 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0184 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457
    بتاريخ 05-04-1954
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى حكمها على أقوال الشاهد فى محضر ضبط الواقعة
    و لو خالف ما شهد به أمامها فى الجلسة بغير أن تكون مطالبة ببيان سبب لذلك ، إذ أن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .
    ( الطعن رقم 184 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1117 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 201
    بتاريخ 22-11-1954
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لا يصح الإستدلال على الزوجة بالإعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا و المثبت فى محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش .

    =================================
    الطعن رقم 1147 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 557
    بتاريخ 22-02-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها فلها أن تأخذ به و لو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه و لو كان مصراً عليه .
    ( الطعن رقم 24 لسنة 1147 ق ، جلسة 1955/2/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1188 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
    بتاريخ 11-01-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لا محل لتقييد القاضى الجنائى بإتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية فى شأن الإعتراف ، بل يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و أن يستخلص منها ما يراه إعترافاً منه بالجريمة .

    =================================
    الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع .

    =================================
    الطعن رقم 2064 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 393
    بتاريخ 10-01-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه .
    ( الطعن رقم 2064 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )

    =================================
    الطعن رقم 2195 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 476
    بتاريخ 29-01-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً
    و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
    ( الطعن رقم 2195 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .

    =================================
    الطعن رقم 0028 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891
    بتاريخ 26-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .

    =================================
    الطعن رقم 0053 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 704
    بتاريخ 28-03-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الإعتراف هو من المسائل الموضوعية التى تستقل هى بالفصل فيها .
    ( الطعن رقم 53 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
    بتاريخ 12-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    لا يلزم أن يوقع المتهم على الإعتراف الصادر منه و المثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق و الكاتب .

    =================================
    الطعن رقم 0141 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
    بتاريخ 26-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الإعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى إطمأنت إليه ، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة .

    =================================
    الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094
    بتاريخ 07-06-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .

    =================================
    الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210
    بتاريخ 10-10-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط و التفتيش الباطلين .
    ( الطعن رقم 548 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0668 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 879
    بتاريخ 12-06-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لا يعتبر تفريط المتهم فى مكنون سره و الإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إعترافه طواعية و إختياراً .
    ( الطعن رقم 668 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0681 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1317
    بتاريخ 14-11-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به و لو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
    ( الطعن رقم 681 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
    بتاريخ 21-02-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو فى أثناء التحقيق مع المتهم و سواء كان المتهم مصراً على هذا الإعتراف أم أنه عدل عنه فى مجلس القضاء أو فى إحدى مراحل التحقيق ، و هذا من سلطة قاضى الموضوع غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 727 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0762 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1430
    بتاريخ 05-12-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها .
    ( الطعن رقم 762 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0815 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1488
    بتاريخ 19-12-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلاً عليه ما دامت المحكمة قد إقتنعت بصحته .
    ( الطعن رقم 815 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1131 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 64
    بتاريخ 24-01-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على إعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
    ( الطعن رقم 1131 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0143 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 550
    بتاريخ 10-04-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
    ( الطعن رقم 143 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784
    بتاريخ 28-05-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس و إطمأنت إلى صدقه
    و مطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها فى ذلك .
    ( الطعن رقم 480 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1183 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 180
    بتاريخ 26-02-1957
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته .
    ( الطعن رقم 1183 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0471 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 670
    بتاريخ 17-06-1957
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها .
    ( الطعن رقم 471 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1811 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 151
    بتاريخ 10-02-1958
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات و معه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، و كانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط و التفتيش ببضع ساعات و فى وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الإعتراض على الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
    ( الطعن رقم 1811 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0972 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 786
    بتاريخ 12-10-1959
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
    ( الطعن رقم 972 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
    بتاريخ 15-11-1960
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    خطأ الحكم فى سرد بواعث اعتراف المتهم و الظروف التى حملته عليه لا يؤثر فى منطق الحكم و النتيجة التى انتهى اليها - و هى سلامة الاعتراف ذاته بصرف النظر عما تقدمه من ظروف و ملابسات .

    =================================
    الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
    بتاريخ 15-11-1960
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    لا تلتزم المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم بنصه و ظاهره - بل أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها فى المواد الجنائية أن تجزىء الاعتراف و تأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .

    =================================
    الطعن رقم 0538 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 958
    بتاريخ 05-12-1961
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها .

    =================================
    الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70
    بتاريخ 22-01-1962
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الجريمة فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/22 )
    =================================
    الطعن رقم 2821 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 392
    بتاريخ 13-05-1963
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه
    و على غيره من المتهمين - فى أى دور من أدوار التحقيق - و إن عدل عنه بعد ذلك ،
    و متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى طعنه فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها.
    ( الطعن رقم 2821 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1056 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 725
    بتاريخ 28-10-1963
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الآخرى التى تطرح أمامها ، فلها أن تأخذ به بالكامل ، كما أن لها تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
    ( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
    بتاريخ 02-12-1963
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة - متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

    =================================
    الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
    بتاريخ 09-02-1965
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة ، و تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة . و لما كان ما قرره المطعون ضده الثانى من إحترافه الغناء طلباً للرزق لا يعد إعترافاً بالتسول بل بممارسة فنى شعبى على ما يبين من دفاعه و تفهم المحكمة له فلا تثريب عليها إن هى أطرحته ضمناً بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و إنتهت إلى ما إرتأته بحق فى شأنها .

    =================================
    الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600
    بتاريخ 21-06-1965
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 1955 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281
    بتاريخ 23-03-1965
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم على نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 1840 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 945
    بتاريخ 20-12-1965
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للواقع و الحقيقة .
    ( الطعن رقم 1840 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94
    بتاريخ 07-02-1966
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، فللمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر التحقيق و لو عدل عنه أمامها متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 658
    بتاريخ 23-05-1966
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل ، جاز لها الأخذ بها .

    =================================
    الطعن رقم 1743 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1104
    بتاريخ 14-11-1966
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم - و لو عدل عنها - متى رأت أنها صحيحة و صادقة و بغير أن تلتزم ببيان علة ما إرتأته ، إذ مرجع الأمر إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه .
    ( الطعن رقم 1743 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
    بتاريخ 12-12-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .

    =================================
    الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
    بتاريخ 16-03-1970
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 7
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

    =================================
    الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431
    بتاريخ 22-03-1970
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 9
    لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .
    =================================
    الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350
    بتاريخ 11-04-1971
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف لما إرتأته من أنه يطابق الواقع الذى إستظهرته من التقارير الطبية الإستشارية و أيدته أقوال المجنى عليها ، مما مفاده أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع .
    ( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
    بتاريخ 20-06-1971
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أقوال الطاعن و إن كانت لا تتفق مع ما وصفت به فى الحكم من أنها إعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر و قال : " إن المبلغ الذى أخذته كان هدية من ... لأنه صديقى " . و لما كان الحكم قد أول هذه الإجابة بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .

    =================================
    الطعن رقم 1650 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
    بتاريخ 19-03-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
    بتاريخ 15-05-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 7
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
    بتاريخ 15-05-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 8
    متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .

    =================================
    الطعن رقم 0464 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 901
    بتاريخ 05-06-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    إن الإشتراك فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و متى كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف ... ... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الوجه مجرد جدل موضوعى لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 464 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
    بتاريخ 01-01-1973
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لما كان تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى آخذت الطاعنة بإعترافها فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنها .

    =================================
    الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
    بتاريخ 21-01-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه من بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . و لما كان الحكم قد أورد فى مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة و المتهمة الأخرى إعترفتا بمحضر جمع الإستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكنى الشقة لقاء أجر معين و أنهما إعتادتا ممارسة الدعارة فى الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما إعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هى و الطاعنة نحو ست مرات فى الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق فإن ما تنعاه فى شأن إستناده إلى إعترافها هى و المتهمة الأخرى فى محضر جمع الإستدلالات و إعتراف الأخيرة فى محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل .

    =================================
    الطعن رقم 1230 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 61
    بتاريخ 27-01-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى ، و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة ، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردتها و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده و طوال مراحل التحقيق قد أصر على إعترافه بأنه ضرب زوجته المجنى عليها بيده فى بطنها عندما رآها تقف مع آخر و قد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل و ألقى بجثتها فى مجرى " الكباس " و كان الحكم قد أطرح إعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة بإعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة و ما إذا كان جنائياً من عدمه ، و أن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاه نتيجة إسفكسيا الخنق للإعتبارات التى ذهب إليها إنما هو وليد ظن و إستنتاج ، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف فى الإستنتاج و تنافر مع حكم العقل و المنطق ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده و النتيجة إذا أورى فى هذا الخصوص بأنه " لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أى أثر يدل عليه أو قد يترك آثار إصابة بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما و أن عدم وجود كسر بالعظم اللامى لا ينفى أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذى قرره المتهم إذ دانه من المعروف أنه فى حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم اللامى و خاصة فى الحالات التى تكون وسيلة الخنق بإستعمال جسم لين " . و هذا الذى أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى لا يقوم على ظن أو إستنتاج كما ذهب إليه الحكم ، و يكون بذلك قد تعيب بفساد الإستدلال الذى يجب نقضه و الإحالة .
    ( الطعن رقم 1230 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0160 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 317
    بتاريخ 24-03-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة - إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 0171 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 327
    بتاريخ 25-03-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين .

    =================================
    الطعن رقم 0306 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 295
    بتاريخ 17-03-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و متى كان ذلك - و كانت المحكمة قد إستظهرت فى الحكم مؤدى إعتراف المتهمين فى محضر الضبط و خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الإعتراف لما إرتأته من مطابقته للواقع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

    =================================
    الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580
    بتاريخ 10-06-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها .

    =================================
    الطعن رقم 0927 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 674
    بتاريخ 13-10-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمانت إلى صحته و مطابقته للواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل فى الواقع إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0137 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 232
    بتاريخ 16-03-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .

    =================================
    الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367
    بتاريخ 28-04-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . و لما كانت المحكمة بعد أن إستعرضت وقائع الدعوى و مجرياتها و المراحل المختلفة التى ردد فيها الطاعن إعترافه و ظروف إدلائه به ، أفصحت عن إطمئنانها إلى أن هذا الإعتراف إنما كان عن طواعية و إختيار و لم يكن نتيجة أى إكراه و إقتنعت بسلامته و صحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0668 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 405
    بتاريخ 11-05-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تعويل الحكم المطعون فيه على إعتراف والد الطاعن بمقارفته الجريمة وحده و إستنتاج الحكم مساهمة الطاعن فيها و من أن نقله لجثة المجنى عليه بفرض صحة ذلك يشكل جريمة أخرى التى دين بها يكون مردوداً .

    =================================
    الطعن رقم 0933 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 554
    بتاريخ 22-06-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
    ( الطعن رقم 933 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22)
    =================================
    الطعن رقم 1305 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 839
    بتاريخ 21-12-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و كان الحكم قد أورد مضمون إعتراف الطاعنين الأخيرين بمحضر ضبط الواقعة بما يفيد أخذه به ، و كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من أى مأخذ للطاعنين على هذا الإعتراف فليس لهم من بعد النعى على المحكمة تخليها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الإعتراف و الإنكار ، و بذا تندفع دعوى الإخلال بحق الدفاع .

    =================================
    الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9
    بتاريخ 04-01-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    لما كان الحكم قد أورد مؤدى إعتراف الطاعنة فى تحقيقات النيابة بقوله " و إعترفت المتهمة عند سؤالها فى تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها و أنها كانت تحملها فى مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت و أن سيدة تعرفت عليها هناك هى التى طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً " و كان لا ينقص من قيمة الإعتراف الذى تساند إليه الحكم فى قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على إرتكاب الجريمة بجميع أركانها ، و بالتالى لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص ، لأن تقصى هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع ، و ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إستظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقامت على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة فى العقل و المنطق إقتنع بها وجدانها ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 1531 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 66
    بتاريخ 18-01-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لما كانت الطاعنة قد إعترفت بأنها كانت تحمل بشرجها الخوابير الثلاث المضبوطة و أن تلك الخوابير هى بذاتها التى أسفر عنها الكشف عليها طبياً . فإنه لا يغير من وصف هذا الإعتراف ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه من الجواهر المخدرة ، لأن تقصى هذا العلم من شئون محكمة الموضوع ، و هى ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره ، بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقام على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة حين قال " كما ثبت من أقوال المتهمة بتحقق النيابة بعد عرض الخوابير الثلاثة المضبوطة عليها أنها إعترفت بإحرازها لها و بأنها أحضرتها من بيروت بعد أن أخفتها فى شرجها و أن تلك الخوابير المضبوطة هى التى أسفر عنها الكشف الطبى عليها بمستشفى منشية البكرى إلا أنها إدعت عدم علمها بأنها تحوى مادة مخدرة مقرة أنها كانت تعتقد أن بداخلها برشاماً و هو إدعاء لا تعول عليه المحكمة إذ ينفيه حرصها على إخفاء الخوابير المضبوطة بمكان حساس من جسمها بالإضافة إلى أن كون الخوابير الثلاث من مادة البلاستيك " النايلون " يجعل محتوياتها ظاهرة للعين المجردة بحيث تظهر إذا كانت لجسم واحد أو لعديد من الأقراص " البرشام " فضلاً عن أن ملمسها يختلف فى حالة الجسم الواحد عنه فى حالة العديد من الأقراص مما يقطع بكذب إدعاء المتهمة و بأنها كانت تعلم بأن ما تحمله هو لمادة مخدرة " فإن فى هذا الذى ساقه الحكم ما يكفى لإطراح دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ما دام هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .
    ( الطعن رقم 1531 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/18 )
    =================================
    الطعن رقم 1814 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 225
    بتاريخ 16-02-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 7
    إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز من أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .

    =================================
    الطعن رقم 0077 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 443
    بتاريخ 19-04-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف من المسائل الجنائية من عناصر الإستلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0201 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510
    بتاريخ 23-05-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596
    بتاريخ 06-06-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإقرار المتهم بعد أن إطمأن إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به .
    ( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1334 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 421
    بتاريخ 28-03-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة أو فى تحقيق إدارى متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
    ( الطعن رقم 1334 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 604
    بتاريخ 16-05-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن لمحكة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدو
    Anonymous
    ????
    زائر


    ج رد: احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 20:47

    =================================
    الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
    بتاريخ 06-06-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 9
    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان إعترافه لوروده و ليد التضليل ورد عليه بقوله : " أن المحكمة تطمئن إلى إعتراف المتهم بتحقيقات النيابة و أمام القاضى الجزئى و يرتاح ضميرها و وجدانها إليه . فلقد صدر الإعتراف من المتهم طواعية و إختياراً بإقراره و عن إراده حرة و دون ما شائبة من إكراه وقع عليه أو خوف دفعه إليه . و ما أثاره الدفاع فى خصوص الإعتراف لا دليل عليه ، و لا تعول المحكمة على عدول المتهم عن إعترافه فى مرحلة أخرى من مراحل تحقيقات النيابة و لا إلى إرشاده بالمعاينة التى أجرتها لمكان آخر يبعد نحو مائتى متراً عن المكان الذى وجد مأمور الضبط القضائى الجثة فيه كما لا تعول على إنكار المتهم التهمة المسندة إليه عند سؤاله بالجلسة و ذلك كله ما دامت قد إطمأنت و إرتاح ضميرها و وجدانها إلى أدلة الثبوت التى سلف مردها " . و هو تدليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان إعترافه ، لما هو مقرر من الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .
    =================================
    الطعن رقم 0757 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 311
    بتاريخ 20-03-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لما كان الدليل قبل المدعى عليه قد إنحصر على ما أسند إليه من إعتراف فى محضر الضبط ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الأوراق و أن التحريات كانت قد أسفرت عن أن ... ... ... هو الذى يزرع الدخان فى الأرض التى جرت فيها واقعة الضبط و كان طلب إتخاذ الإجراءات و طلب رفع الدعوى الجنائية و تقرير مفتش زراعة صدفا المهندس الزراعى ... ... و إقرار المشرف الزراعى و كاتب الجمعية الزراعية بناحية الغنايم و إقرار دلال المساحة ... ... ... جميع هذه الإجراءات كانت منصبة عليه من دون المدعى عليه الذى لم يظهر إسمه فى واقعة الدعوى إلا عندما إستدعى والده لسؤاله فحضر هو ليدلى بتلك الأقوال مما ينبئ عن أن ما قاله فى محضر الضبط إنما إستهدف به مجرد إفتداء والده لاسيما و أنه قدم بطاقته الشخصية تبين منها أنه من مواليد 1957/5/16 أى أن سنه كانت وقت ضبط الواقعة أربعة عشر عاماً و شهرين و بضعة أيام و من ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدق ذلك الإعتراف .
    ( الطعن رقم 757 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0311 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 619
    بتاريخ 12-06-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه و إطمئناناً من المحكمة إلى صحته و إن عدل عنه بعد ذلك ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

    =================================
    الطعن رقم 0311 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 619
    بتاريخ 12-06-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    أن القول بعدم مطابقة إعتراف الطاعن للواقع لأنه لم يكن يحرز سوى بعض من المخدر المضبوط . و إن متهماً آخر كان يحرز شطراً منه ، هو بفرض صحته - لا يجدى الطاعن لأن فى البعض الذى يعترف بإحرازه ما يكفى لحمل قضاء الحكم .
    ( الطعن رقم 311 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
    بتاريخ 06-03-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 9
    من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب و مفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التى إطمأنت إليها .
    =================================
    الطعن رقم 1297 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 136
    بتاريخ 28-01-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال ، التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف .

    =================================
    الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
    بتاريخ 03-01-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 2384 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 534
    بتاريخ 21-04-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان الحكم قد خلص إلى أن إعتراف الطاعن بمحضر جمع الإستدلالات كان عن طواعية و إختيار و لم يكن وليد إجراء باطل و قد إقترن بإرشاد الطاعن عن المسروقات و إحضاره إياها فإنه يكون من غير المقبول أن يجادل الطاعن فى هذا الخصوص .

    =================================
    الطعن رقم 2416 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 717
    بتاريخ 08-06-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065
    بتاريخ 04-12-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق إعترافات المتهم و مضمون الدليل الفنىعلى الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق . بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصىعلى الملائمة و التوفيق .

    =================================
    الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
    بتاريخ 07-01-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك ، و متى إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

    =================================
    الطعن رقم 2106 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 138
    بتاريخ 05-02-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تمللت محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 1394 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843
    بتاريخ 10-11-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات .

    =================================
    الطعن رقم 3536 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
    بتاريخ 08-12-1982
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 4139 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 728
    بتاريخ 05-10-1982
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف .... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فإن ما تثيره الطاعنة بشأن تناقض أقوال الشهود و دلالته و إطراح إعتراف زوج المجنى عليها ينحل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام هذه المحكمة .

    =================================
    الطعن رقم 4356 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1004
    بتاريخ 15-12-1982
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 6011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 189
    بتاريخ 02-02-1983
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين و لو عدل عنه بعد ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 0409 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 43
    بتاريخ 28-11-1932
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن كان صحيحاً بموجب القانون المدنى أن إعتراف الشخص حجة قاصرة لا ينتج أثره إلا فى حقه وحده و لا يتعداه إلى غيره ، إلا أن هذه القاعدة لا تسرى فى المسائل الجنائية ، إذ للمحكمة الجنائية ، مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم إليها . فإذا إطمانت لسبب ما عند نظرها الموضوع إلى صدق إعتراف متهم على آخر ، و رأت الأخذ بذلك الإعترا ف فى حق المعترف عليه ، فإن لها ذلك بلا مراء .
    ( الطعن رقم 409 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0538 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 265
    بتاريخ 12-02-1934
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    تقدير وقائع الإعتراف من شأن قاضى الموضوع وحده ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، بل هى تأخذ تقديره قضية مسلمة ، ما دام هذا التقدير لا يتنافر عقلاً مع الوقائع الموضوعية التى أثبتها فى حكمه .

    =================================
    الطعن رقم 0775 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 288
    بتاريخ 05-03-1934
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم ، سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم . و لا يخضع القاضى فى ذلك لرقابة محمكمة النقض . و للقاضى أيضاً السلطة فى أن يأخذ بإعتراف منسوب إلى متهم ، و لا يعول على إعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر ، تبعاً لما يتحراه هو من ظروف الواقعة و قرائن الأحوال .
    ( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0794 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 549
    بتاريخ 17-02-1936
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إذا عدل المعترف عن إعترافه بعد تسهيل القبض على باقى المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الإعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفى أن ينتج ثمرته و هى تسهيل القبض على باقى الجناة حتى و لو عدل عنه بعد ذلك .
    ( الطعن رقم 794 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1213 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 72
    بتاريخ 10-05-1937
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للقاضى أن يأخذ بإعتراف المتهم فى محضر البوليس متى إطمأن إلى صحته . فإذا إعتمدت المحكمة فى إدانة المتهم فى جريمة تبديد أشياء محجوزة على ما قرره فى محضر البوليس من أنه باع المحصول المحجوز لسداد دين آخر ، فلا تثريب عليها فى ذلك .
    ( الطعن رقم 1213 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم 1887 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 119
    بتاريخ 20-12-1937
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم من شأن محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة و لو عدل عنها فيها بعد أمام المحكمة .
    ( الطعن رقم 1887 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0952 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 155
    بتاريخ 07-03-1938
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قانوناً أن الإعتراف فى المواد الجنائية ، سواء أكان تاماً صريحاً أم جزئياً ملتوياً ، لا يخرج عن كونه من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف و على غيره، فللمحكمة أن تأخذ من الإعتراف ما تطمئن إلى صدقه و تترك منه ما لا تثق به .

    =================================
    الطعن رقم 1723 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 66
    بتاريخ 08-01-1940
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن ما نصت عليه المادة 134 من قانون تحقيق الجنايات من أنه فى حالة إعتراف المتهم بإرتكاب الفعل المسند إليه " يحكم بغير مناقشة و لا مرافعة " ذلك ليس فيه ما يحد مما للمحكمة من السلطة فى سماع الشهود و إجراء كل ما تراه ضرورباً من التحقق لتنوير الدعوى و الكشف عن ظروفها و ملابساتها ، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكمة حق الفصل فى العوى بغير مناقشة و لا مرافعة إلا إذا كان إعتراف المتهم كافياً لتكوين عقيدتها . فإذا كان هذا الإعتراف غير كاف كان من الواجب سماع باقى أدلة الدعوى .
    ( الطعن رقم 1723 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0116 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
    بتاريخ 15-12-1941
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إذا أنكر المتهم بالجلسة الإعتراف المعزو إليه فى التحقيق و رأت المحكمة أن تأخذه به فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تضمن حكمها ما يفند هذا الإنكار و إلا فإنها تكون قد أغفلت الرد على دفاع جوهرى .
    ( الطعن رقم 116 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )
    =================================
    الطعن رقم 1180 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 656
    بتاريخ 27-04-1942
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة فى المواد الجنائية الحرية المطلقة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته . إلا أنه إذا أنكر المتهم صدور الإعتراف المعزو إليه و رأت هى أن تأخذه به فيجب عليها أن تضمن حكمها الرد على إنكاره ، فإذا خلا حكمها مما يدل على أنها بحثت هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يؤثر فى رأيها فإن حكمها يكون معيباً.
    ( الطعن رقم 1180 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0248 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 94
    بتاريخ 11-01-1943
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان للمحكمة فى المواد الجنائية السلطة الكاملة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التى نسب إليه فى التحقيق أنه قالها يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و أن تضمن حكمها الرد عليه ، و تفنده إذا ما رأت عدم صحته ، ثم تأخذ بالإعتراف إذا رأت صدقه . أما أن يدفع المتهم أمامها بأن الإعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لم يصدر عنه ، فترد بأنها لا تعبأ بدفاعه لأنه معترف فى التحقيق ، فذلك منها لا يمكن أن يعد رداً . و إذن فالحكم بالإدانة الذى يكون قوامه مثل هذا الإعتراف يكون معيباً لقصوره .
    ( الطعن رقم 248 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )
    =================================
    الطعن رقم 1561 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 312
    بتاريخ 28-06-1943
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر إعترف بالسرقة فى مجلس واحد بمنزله هو و معهما المتهم الذى حصل معه الإتفاق على إرتكاب السرقة و الأشياء التى إتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع فى الإتفاق مع المعترف فهذا جائز لها و لو كان مدلول الإعتراف لا يتعدو المعترف .

    =================================
    الطعن رقم 2020 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 368
    بتاريخ 27-12-1943
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف فىالمسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع ، دون غيره ، البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 375
    بتاريخ 10-01-1944
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    ليس فى القانون ما يمنع المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم متى إطمأنت إلى صحتها و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

    =================================
    الطعن رقم 0954 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 464
    بتاريخ 24-04-1944
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض . فإذا كانت المحكمة قد أقتنعت بصحة آعتراف المتهم فى تحقيق البوليس ، و بينت الوقائع التى أيدت لديها ذلك ، و لم تأبه بعدوله عنها أمام النيابة و بجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطورت حالة المجنى عليها و أنتهت بوفاته ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها شىء من ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 60
    بتاريخ 21-01-1946
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    ليست المحكمة ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما يشف عنها .
    ( الطعن رقم 174 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1433 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 172
    بتاريخ 03-06-1946
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى النص الخاص بهذه الجريمة ، و صحيح كذلك أن العبرة فى القول بثبوت هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة خيانة الأمانة ، و بينت أن الوصول الذى تسلم بموجبه المبلغ الذى إختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة ، و أن المتهم نفسه قد إعترف فى التحقيق بصحة ما تضمنه هذا الوصول ، فإن المجادلة فى هذا الحكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى وقائع الدعوى و تقدير الأدلة فيها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به .
    ( الطعن رقم 1433 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0137 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 88
    بتاريخ 20-12-1928
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    أخذ المحكمة بإعتراف المتهم فى التحقيقات مع إنكاره لديها هو أمر متعلق بطريق الإستدلال و قاضى الموضوع هو حر فيه لا رقابة عليه لمحكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0979 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240
    بتاريخ 21-03-1929
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف أو الإقرار فى المسائل الجنائية سواء أكان تاماً أم جزئياً ليس له المعنى المقصود فى المسائل المدنية و لا هو خاضع للشروط التى ينص عليها القانون المدنى . و يعتبر وجوده مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع نهائياً فسواء أصدر أمام البوليس أم صدر فى وقت آخر فهو لا يخرج عن كونه أحد العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها التدليلية .
    ( الطعن رقم 979 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1522 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 58
    بتاريخ 19-06-1930
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    تقدير قيمة الإعتراف أو قيمة الرجوع عنه من المسائل الموضوعية . و إذا نسبت إلى المتهم جملة إعترافات فقاضى الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها و الأخذ بما يراه.
    ( الطعن رقم 1522 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0547 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890
    بتاريخ 16-06-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى . و متى كانت المحكمة قد تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسها للأسباب السائغة التى أوردتها ، فلا عليها إن هى أخذت به و عولت عليه حتى و لو عدل المقر عنه أمامها . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له وجه .

    =================================
    الطعن رقم 0774 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 882
    بتاريخ 09-06-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى .

    =================================
    الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912
    بتاريخ 16-06-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : ج
    1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
    2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
    3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
    4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .
    5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .
    6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .
    7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .
    Cool متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .
    9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .
    10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً فى ذات الدعوى كدليل .
    11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .
    12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه .
    13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
    14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .
    15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .
    16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
    17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
    ( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912
    بتاريخ 16-06-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : ح
    1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
    2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
    3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
    4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .
    5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .
    6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .
    7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .
    Cool متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .
    9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .
    10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا التقرير مقدماً فى ذات الدعوى كدليل .
    11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .
    12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغه .
    13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
    14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .
    15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .
    16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
    17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
    ( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0926 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 970
    بتاريخ 30-06-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن الأدلة المستقاة من التحقيقات و التى تنقض إعترافات الطاعن و تكشف عن بهتانها و عدم سلامتها ، ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 1175 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 346
    بتاريخ 15-03-1979
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى لما كان ذلك و كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه و لا أنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0200 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 610
    بتاريخ 27-05-1979
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و إستدلت به مؤدياً إليه إنما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق ، و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك ، لما كان ذلك و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أطرح إعترافات المطعون ضده فى المراحل السابقة على المحاكمة الإستئنافية تأسيساً على عدوله عن تلك الإعترافات أمام محكمة ثانى درجة و التى عزا صدورها إلى ما وقع عليه من إكراه ، و على ما لاحظته المحكمة من وجود آثار إعتداء بجسم المطعون ضده و كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تلك الإعتراضات ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدارها إذ كان على المحكمة و قد إسترابت فى أمرهما - و من بينها إعترافه أمام محكمة أول درجة و حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى ما إنتهت إليه . أما و هى لم تفعل إن منعى النيابة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

    =================================
    الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 730
    بتاريخ 01-10-1979
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه يخالف الحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 4480 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1131
    بتاريخ 04-12-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلا تثريب عليها إن هى لم تأخذ بإعتراف المتهم ، و أخذت بعدوله عنه ، و بما شهد به شهود النفى إذ العبرة فى ذلك كله بما تطمئن إلى صحته و يتكون إقتناعها ، و كان البين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف المطعون ضده الأول لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته ، و أيضاً لم تطمئن إلى باقى أدلة الثبوت التى قدمتها النيابة العامة فى الدعوى و لم تقتنع بها و رأتها غير صالحة للإستدلال بها على ثبوت الإتهام ، و هو ما يدخل فى مطلق سلطتها بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 8260 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 439
    بتاريخ 23-03-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، و من ثم فلا ضير على المحكمة متى كانت لم تعتد بدفاعه المشار إليه إن هى أضفت على هذه الأقوال وصف الإعتراف لما إستظهرته من دلالتها على إقراره بالمساهمة فى الجريمة المسندة إليه ، كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية هذه الأقوال إعترافاً طالما أنها تضمنت من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليها وحدها الأثر القانونى للإعتراف .

    =================================
    الطعن رقم 8260 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 439
    بتاريخ 23-03-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    الإعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه .

    =================================
    الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461
    بتاريخ 03-04-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 9
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
    =================================
    الطعن رقم 2498 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844
    بتاريخ 02-11-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزىء هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به . دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك كما لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة .

    =================================
    الطعن رقم 2774 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 742
    بتاريخ 08-10-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع و طالما أنها إستخلصت الإدانة من هذه الإعترافات إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

    =================================
    الطعن رقم 2805 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1038
    بتاريخ 23-11-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

    =================================
    الطعن رقم 4366 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 762
    بتاريخ 11-10-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    لما كان تشكيك الطاعن فى إعترافه للضابط يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون لا محل له .

    =================================
    الطعن رقم 4371 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866
    بتاريخ 05-11-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 23:08