مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

    Anonymous
    ????
    زائر


    اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة Empty اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:10

    اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    =================================
    الطعن رقم 1901 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 300
    بتاريخ 06-02-1950
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما أنتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة .
    و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً .

    ( الطعن رقم 1901 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0471 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 51
    بتاريخ 16-10-1950
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور و إما بإخفاء أدلة الجريمة و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بذلك يعاقب " إلخ إلخ . ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التى رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية ، بل جاءت مطلقة . فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة و إستحق العقاب .


    =================================
    الطعن رقم 0110 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 741
    بتاريخ 06-03-1951
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه . فإن إختلف و كان الإعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .


    =================================
    الطعن رقم 0098 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 519
    بتاريخ 26-02-1952
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات المسروقة و المبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد ، آخذة فى ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها ، و أن الزجاجات لذلك تتداول فى السوق ، و أن تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الإستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذى تأخذه عليهم ، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً .


    =================================
    الطعن رقم 1056 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 504
    بتاريخ 10-02-1953
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته ، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً ، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 1056 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0605 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 813
    بتاريخ 18-05-1953
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق ، و كان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

    ( الطعن رقم 605 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
    =================================
    الطعن رقم 2147 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 261
    بتاريخ 18-01-1954
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار و عن متناول الناس ، و لا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها .

    ( الطعن رقم 2147 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/18 )
    =================================
    الطعن رقم 2427 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 321
    بتاريخ 08-02-1954
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى إستمر المخفى على حيازتها بعد أن إتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة و لو لم يكن عالماً بذلك من قبل .

    ( الطعن رقم 2427 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0972 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 21
    بتاريخ 04-10-1954
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التى ضبطت معه أن يقول الحكم " إن المتهم ضبط فى الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة ... ... و ليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة ، و من ثم كان إدعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب و الإتفاق على تسلمها فى الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب و عدم الحصول عليها بطريق مشروع ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع و الحزم و ثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب التى كان يحملها مسروقة ، و أن ظروف إستلامها و ما قرره العسكرى من كثرة تلفته و ما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ، ثم القول إنه إشتراها ليبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها " .


    =================================
    الطعن رقم 1030 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 404
    بتاريخ 11-01-1955
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن القانون يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشئ المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة ، و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر .

    ( الطعن رقم 1030 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )
    =================================
    الطعن رقم 2392 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 505
    بتاريخ 08-02-1955
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق فى حيازته .

    ( الطعن رقم 2392 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0623 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1273
    بتاريخ 01-11-1955
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال " إن ضبط أجزاء الموتوسيكل
    "المسروق" مفرقة بمحلى المتهمين و بها علاماتها المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه
    و محاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة و فوق ذلك فقد حاول المتهم معارض منذ بدأ التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كى لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه الأول و إفتضح أمرهما " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و معقول و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة .

    ( الطعن رقم 623 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )
    =================================
    الطعن رقم 1157 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 108
    بتاريخ 31-01-1956
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إذا إستظهر الحكم أن المتهم إتصلت يده إتصالاً مادياً بالشئ المسروق و إخفاؤه فى المكان الذى أراد إخفاءه فيه فهذا يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1157 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 108
    بتاريخ 31-01-1956
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    عدم تحدث الحكم "بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة" صراحة و على إستقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة .

    ( الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
    =================================
    الطعن رقم 1024 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1274
    بتاريخ 18-12-1956
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    يستوى لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشئ الضائع نية إمتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشئ أو لاحقة عليه .

    ( الطعن رقم 1024 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0448 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 637
    بتاريخ 10-06-1957
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه يشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته ، و أنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به فى القانون .

    ( الطعن رقم 448 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0466 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 665
    بتاريخ 17-06-1957
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    لا تتحق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته ، أما وجوده فى مكان الإخفاء أو فى محل دخله المخفى و ضبط فيه ، فلا يكفى لإعتباره مخفياً لشئ يحوزه غيره و دون أن يصل إلى يده .

    ( الطعن رقم 466 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0519 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773
    بتاريخ 08-10-1957
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة و على ثبوت علم المخفى بوقوعها .

    ( الطعن رقم 519 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1385 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75
    بتاريخ 18-01-1960
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    يكفى أن يقوم الدليل - فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجانى قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك و الأشخاص - فإذا دلل الحكم فى منطق سديد على أن المتهم قد إشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصلين فى جريمة السرقة و أن هذا القطن قد ضبط و هو فى طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم و بتكليف منه ، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت فى حيازة المتهم و وضع يده - و لو لم تصل إلى متجره فعلاً - و يكون الركن المادى للجريمة قد ثبت فى حقه ، و لا محل للقول بعدم توافره .

    ( الطعن رقم 1385 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70
    بتاريخ 22-01-1962
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    جريمة السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى و مقوماتها ، و هما لذلك لا يتصور و قوعهما من شخص و احد . و من ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء ، و العلة فى ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة و نتيجة طبيعية لها . و متى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن " لجريمة الإخفاء أفعالاً و عناصر مستقلة عن جريمة و أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات و هو علم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه فى هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لأرتباط الجريمتين بوحدة الغرض " - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0958 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 88
    بتاريخ 29-01-1962
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول - السارق- و دفع جزءا من الثمن إليه ،فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو متعرف به فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 1139 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 681
    بتاريخ 29-10-1962
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى . و على ذلك فإن القضاء نهائياً - من محكمة أول درجة - ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن بجريمة المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة .

    ( الطعن رقم 1139 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/29 )

    =================================
    الطعن رقم 2023 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 43
    بتاريخ 29-01-1963
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ، و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما .


    =================================
    الطعن رقم 2827 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 399
    بتاريخ 13-05-1963
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط فى رد هذه الماشية لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها ، مما مؤداه أن حيازته لها و هو فى سبيل ردها للمجنى عليه هى حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجنى عليه ، و من ثم فإن يده على الشىء المسروق هى يد المالك بما ينتفى به قصد الإخفاء كما هو معرف به فى القانون . و لما كان ما إستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن موضوعاً .

    ( الطعن رقم 2827 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0038 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 670
    بتاريخ 22-10-1963
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    ركن العلم - فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 267
    بتاريخ 22-03-1965
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة . و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التى إرتكبها قد تعددت بقدرعدد هذه السرقات و أوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التى وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/3/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 624
    بتاريخ 28-06-1965
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .


    =================================
    __________________

    الطعن رقم 1369 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1
    بتاريخ 03-01-1966
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بحتاً بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية . و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ذلك الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه . إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و أدبياتها .

    ( الطعن رقم 1369 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/3 )
    =================================
    الطعن رقم 1753 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185
    بتاريخ 22-02-1966
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يتضمن ما يوفر علم المتهم بالسرقة .

    ( الطعن رقم 1753 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1802 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 260
    بتاريخ 21-02-1967
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0240 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 597
    بتاريخ 25-04-1967
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    إستلزم القانون لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه ، أما إذا إنتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .


    =================================
    الطعن رقم 0964 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 853
    بتاريخ 19-06-1967
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المتهم بجريمة إخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية إختلاس - بالرأفة فحكم عليه بالحبس - فقد كان من المتعين عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات توقيت عقوبة العزل - أما و أن الحكم لم يفعل - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .

    ( الطعن رقم 964 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0636 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 603
    بتاريخ 27-05-1968
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .


    =================================
    الطعن رقم 0636 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 603
    بتاريخ 27-05-1968
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 4
    لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً إحرازا مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية .


    =================================
    الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 403
    بتاريخ 16-03-1970
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 4
    لما كان ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى ، فإن الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التى أحاطت بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء المختلسة ، و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن الرابع أن يكون جدلاً موضوعياً حول الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة ، هذا إلى أنه لا جدوى له من تعييب الحكم بإسناده له علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء التى إخفاها ، ما دام أنه آخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من هذا الظرف .

    ( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/16 )
    =================================
    الطعن رقم 1135 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1050
    بتاريخ 02-11-1970
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء نفسية ، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المختلس ، مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بإستدلال سائغ إلى أن المضبوطات كانت بمحل الطاعن و أنه عمد إلى نقلها من محله إلى مكان آخر عندما شعر بإنكشاف أمره ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفى لقيام فعل الإخفاء و ركن العلم فى حقه ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .


    =================================
    الطعن رقم 1443 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1108
    بتاريخ 16-11-1970
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن سيسن من فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى إدانة الطاعن بقوله : " إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف فى منزله و توافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة " . و كان ما أورده الحكم قاصر البيان فى إستظهار ركن العلم ، و من ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 1443 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0372 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 435
    بتاريخ 06-06-1971
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها . و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على إستقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره . فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0462 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 472
    بتاريخ 13-06-1971
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن إقتياد الضابط للمتهم إلى مقر الشرطة لإتمام تحقيق بلاغ ضده يتضمن شراءه حديداً مسروقاً وجد جانباً منه أمام منزله و أسفل سلمه ، مع عجزه عن إثبات مصدره ، ليس فيه ما يخالف القانون بل إن القانون يسوغ للضابط هذا الإجراء و قد توافرت الدلائل على صحة البلاغ المقدم إليه ، و ليست التحقيقات أو جمع الإستدلالات بحالة الضرورة المعرفة فى القانون و التى ترفع المسئولية الجنائية عن المتهم بعرض الرشوة إذ يشترط فى حالة الضرورة ألا يكون لإرادة الجانى دخل فى حلولها و إلا كان للمرء أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما إرتكبه .


    =================================
    الطعن رقم 1299 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 262
    بتاريخ 05-03-1972
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 8
    العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/3/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 492
    بتاريخ 27-03-1972
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إنما هى جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى ، فلا يعتبر الإخفاء إشتراكاً فى الجريمة أو مساهمة فيها و لا يتصور وقوعها من شخص واحد و يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و موضوعه أشياء متحصلة من جرائم عدة .


    =================================
    الطعن رقم 0929 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1240
    بتاريخ 19-11-1972
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 1070 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1105
    بتاريخ 30-10-1972
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .


    =================================
    الطعن رقم 0192 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 340
    بتاريخ 31-03-1974
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - لما كان ذلك - و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الطاعن بوجه طعنه من ناحية تمسكه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 3835 سنة 1969 العجوزة إستناداً إلى أنه إشترى جميع المنقولات من المتهم الأول دفعة واحدة - صحيح - و إلتفت الحكم عن الرد عليه على الرغم من أنه متعلق بالنظام العام و من ثم فإن قضاءه بالنسبة لهذا الطعن يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 192 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/31 )
    =================================
    __________________

    الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821
    بتاريخ 07-12-1975
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره و كان ما أورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعنين سائغ و كاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821
    بتاريخ 07-12-1975
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 4
    متى كان الحكم قد إستظهر أن الطاعنين من الثانى إلى الرابع قد حضروا إلى منزل الطاعن الأول فى الساعة الثالثة من صباح يوم الحادث لشراء الأسلاك التلفونية المسروقة و أن هذه الأسلاك قد ضبطت بعد أن تم نقلها بمعرفة الطاعنين إلى السيارة التى كانت تنتظرهم خارج المنزل ، فإنه يكون قد إستظهر أن الطاعنين قد إتصلت أيديهم إتصالاً مادياً بالمضبوطات المسروقة و أنهم أخفوها فى السيارة و هو ما يكفى ليتحقق به ركن الإخفاء فى حقهم على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروقات لتوافر هذا الركن لا يشترط أن يكون إحتجازه له بنية تملكه .


    =================================
    الطعن رقم 1891 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 294
    بتاريخ 07-03-1976
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    إن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و كان الحكم قد إستخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن إستخلاصاً سائغاً و دلل على ثبوته فى حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً .

    ( الطعن رقم 1891 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1027 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 77
    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .


    =================================
    الطعن رقم 0483 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 677
    بتاريخ 09-10-1978
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    لما كان من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها لاحكم تفيد بذاتها توافره ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم ، بمقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 0483 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 677
    بتاريخ 09-10-1978
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بأنه تسلم المسروقات من المتهم الأول للتفكير فى شرائها ثم إطراحه بما يبرر رفضه - على ما سلف بيانه - فإنه قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالمضبوطات و أنه أخفاها لديه و هو ما يتحقق به ركن الإخفاء فى حقه على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروق لتوافر هذا الركن ، و لا يشترط أن يكون إحتجازه بنية تملكه .


    =================================
    الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
    بتاريخ 03-01-1980
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 4
    العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى ، و ما توحى به ملابساتها .


    =================================
    الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
    بتاريخ 03-01-1980
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة ، بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة .


    =================================
    الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232
    بتاريخ 20-02-1982
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .


    =================================
    الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232
    بتاريخ 20-02-1982
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    الركن المادى لجريمة أخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفى الشىء المسروق فى حيازته و أن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد أقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ذلك أن فضلاً عن أن ضبط الشىء فى حيازة المخفى ليس ركناً من أركان جريمة الأخفاء فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .


    =================================
    الطعن رقم 4460 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 947
    بتاريخ 02-12-1982
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 3
    متى كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها بإختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل و لا أساس المغايرة بينها و بين الجناية موضوع الطعن الحالى ، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً ، و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - و بذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية و المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - إبتغاء الوقوف عن وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على إستقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الإرتباط - الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإعادة .

    ( الطعن رقم 4460 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/2 )
    =================================
    الطعن رقم 1017 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 849
    بتاريخ 27-11-1984
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى و أدلتها عرض لدفاع الطاعن بإنتفاء علمه بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية إختلاس و طرحه مثبتاً هذا العلم فى حقه بما مضمونه ، أن هذه الأسلاك قد نقلت إلى محل الطاعن فى سيارة حكومية و دفع جانباً من ثمنها و كان ينبغى عليه الإطلاع على مستندات حصول البائع عليها من مزاد عام كما أن هربه إثر الضبط و الحديث الذى دار بينه و بين سائق السيارة يدل على أنه يعلم بأن السائق موظف بهيئة حكومية . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة - إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليها من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن الأسلاك متحصلة من جناية إختلاس - لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينياً فى حق الطاعن ، ذلك أن تعاقده بالشراء على المضبوطات التى وردت فى سيارة حكومية - كما يمكن حمله على أنها مختلسة يمكن حمله على نقيضه فى تأكيد أنها مشتراه من مزاد عام بما لا يلزم عنه بالضرورة ثبوت تحقق علم الطاعن بأحد الإحتمالين ، كما أن الهرب إثر الضبط لا يسلس إلى هذا العلم - هذا إلى أن إغفال الحكم بيان فحوى الحديث الذى دار بين الطاعن و السائق قد أوصد وجه إستدلاله به فى تحقق علم الطاعن علم النحو المعتبر قانوناً . لما كان ذلك و كان ما إستدل به الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد قصر إستدلاله بما يعيبه و يوجب نقضه ، و ذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

    ( الطعن رقم 1017 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1233 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730
    بتاريخ 06-11-1984
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .

    ( الطعن رقم 1233 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 14
    بتاريخ 14-11-1932
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    علم مخفى الشىء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات ، فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره ، و إلا كان باطلاً .

    ( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )


    =================================
    الطعن رقم 0028 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 323
    بتاريخ 30-04-1934
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة إخفاء الشىء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشىء المسروق من حيازة مخفيه . فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى 31 أغسطس سنة 1929 ، و أن المتهم باع الشىء المسروق فى 29 ديسمبر سنة 1932 ، و أن التبليغ بضبطه حصل فى 2 فبراير سنة 1933 ، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة ، لأن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع .

    ( الطعن رقم 28 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )
    =================================
    __________________

    الطعن رقم 2334 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 364
    بتاريخ 28-11-1938
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : إخفاء شئ متحصل من طريق السرقة ، و علم الجانى بمصدر هذا الشئ . و لا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجانى الشئ أو حجزه أو حيازته فعلاً . فتوسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة .

    ( الطعن رقم 2334 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1202 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657
    بتاريخ 04-05-1942
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن مجرد تسلم المسروق يكفى لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق .

    ( الطعن رقم 1202 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1437 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 680
    بتاريخ 15-06-1942
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة إشتراك فى السرقة و إنما إعتبره جريمة قائمة بذاتها . و بناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء ، أى من يوم تسلم المتهم الشئ المسروق ، فهذا اليوم هو الذى يجب أن يكون مبدأ لمدة سقوط الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 1437 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 680
    بتاريخ 15-06-1942
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكون من : "1" فعل الإخفاء و هو يتحقق بتسلم الشئ المسروق و دخوله فى حيازة المتهم . "2" و كون المتسلم متحصلاً من طريق السرقة . "3" و علم المتهم بأن الشئ مسروق أو متحصل من طريق السرقة .

    ( الطعن رقم 1437 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 )
    =================================
    الطعن رقم 1629 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 681
    بتاريخ 22-06-1942
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشئ المسروق فى حيازته . فمجرد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود فى منزله لا يكفى لإعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه و كان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك .

    ( الطعن رقم 1629 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0709 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 204
    بتاريخ 22-03-1943
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    إن فعل الإخفاء الذى تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة ، و القانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكى يكون معاقباً عليه . و لذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له . ثم أنه يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالماً بأن الشىء الذى يخفيه مسروق ، بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه إلى الجريمة . فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير . ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة ، لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد إقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ، إذ القانون لا يشترط فى جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .

    ( الطعن رقم 709 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1459 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294
    بتاريخ 21-06-1943
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفى أن يقع على أى شىء يكون قد جاء عن طريق السرقة . فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق .


    =================================
    الطعن رقم 1459 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294
    بتاريخ 21-06-1943
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل ، أو أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية و سراً . فمن يشترى المسروق نهاراً جهاراً مع علمه بسرقته يكون مخفياً له .

    ( الطعن رقم 1459 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0012 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 369
    بتاريخ 27-12-1943
    الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
    الموضوع الفرعي : ا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 18:12