مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية

    Anonymous
    ????
    زائر


    الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية Empty الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:24


    الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية

    هو احدى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة بعد انتهاء اجراءات التحقيق فى احدى الوقائع التى يتصل علمها بها لكونها واقعة ستأثم بقواعد قانون العقوبات .فحقيقة هذا الأمر هو عدم رفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة الى المحكمة لذا ولكون هذا الأمربألا وجة لإقامة الدعوى تلك هى حقيقتة فلابد ان يكون واضحا فى دلالتة ولا يغنى عنة ان يستبان من مذكرة مرفقة باوراق التحقيق ثابت بها راى من باشر التحقيق للعرض على رئيس النيابة لإصدار امرة بالا وجة لأقامة الدعوى لكون هذا مفادة انة قد يرى رئيس النيابة رأى اخر او يعيد التحقيق لأستيفاء نقاط اخرى فى الواقعة فلربما اسفرت تلك التحقيقات التى اعادها رئيس النيابة عن وقائع جديدة او ظروف اخرى تحيط بالواقعة تجعل لرئيس النيابة ان لايصدر امرة بالا وجة لأقامة الدعوى ويحيلها الى المحكمة لذا فلابد ان يكون امر بألا وجة لإقامة الدعوى امر واضح الدلالة قاطع للشك فيما ينصرف الية سواء كان امراكليا او امرا جزئيا .
    والمقصود بالأمر الجزئى ان يكون منصبا على احد المتهمين بالواقعة دون غيرة فلاتحرك ضدة الدعوى الجنائية امام المحكمة مثال ذلك ان يتعدد المتهمون فى احدى الجرائم مثلا كاتهامهم بجريمة سرقة ولكن يثبت ان احد المتهمين لم يكن موجود معهم حال ارتكاب الجريمة فهنا يكون الأمر هنا قاصر على ذلك الشخص دون غيرة ويصدر بشانة امر بالا وجة لإقامة الدعوى . او يتعلق ببعض وقائع فى الواقعة محل التحقيق دون غيرها مثال ان تكون الواقعة موضوع التحقيق هى واقعة قتل بدافع السرقة ويثبت الطب الشرعى ان المجنى علية قد مات قبل حدوث السرقة فهنا يكون المتهم متهما بالسرقة وليس القتل او يكون المتهم متهما بالسرقة واحراز سلاح ولكن لم تكن بحيازتة اى سلاح فهنا التأثيم وامر الأحالة يكون على السرقة وليس احراز سلاح
    والمعنى بالأمر الكلى ان يكون الأمر ذاتة منصب على الواقعة كلها برمتها اى على كافة الأفراد المتهمين فيها فلا تقام الدعوى الجنائية على اى منهم .
    وبداهة ان يكون هذا الأمر بالا وجة لإقامة الدعوى صادر بعد تحقيق يتم بمعرفة المحقق نفسة او من يندب من مأمورى الضبط القضائى او ان يقوم بة احد مأمرى الضبط القضائى من نفسة فى حدود اختصاصاتة الإستثنائية المخولة لة .ولكن يلاحظ ان هذا الأمر قد يصدر بدون استجواب للمتهم فليس بشرط استجواب المتهم فى التحقيقات ليثبت بعدها عدم قيامة او اشتراكة او مساهمتة بالواقعة حتى يصدر امر بالا وجة لإقامة الدعوى قبلة فقد يثبت من التحقيقات مع غيرة من المتهمين او من خلال الأدلة والتحريات ان شخص ما ورد ذكر اسمة فى الواقعة ولكن ليس هناك ايا من الدلائل تفيد على كونه فاعل او متهم او شريك او مساهم او لة اى دور سواء قل هذا الدور او استعظم فيصدر بذلك امر بالا وجة لإقامة الدعوى قبلة دون تحقيق معة .
    اما مجرد التأشير من وكيل النيابة على محضر جمع الإستدلالات بحفظة اداريا او بقيدة برقم عوارض او حفظة بعدما تم قيد الواقعة كجنحة فإن هذا التصرف لايعتبر امرا بألا وجة لإقامة الدعوى لكون هذة كلها قرارات .
    وعلى ذلك فان العبرة فى عدم وجود وجة لإقامة الدعوى ترتبط بحقيقة الواقع الذى تجرى علية التحقيقات وتنتهى او على ماتنتهى الية النيابة من تلقاء نفسها فى احدى الوقائع . فان كانت النيابة قد باشرت التحقيق واصدرت امرا بحفظ الأوراق فهذا منها معناه ترا بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى ومثالا لذلك انة اذا انتدبت النيابة العامة احد اطباء الطب الشرعى لتشريح وفحص جثة لمعرفة هل وفاة هذا الشخص كان بجريمة ام مات موتا طبيعيا وانتهى الطبيب الشرعى ان الوفاة كانت طبيعيا فقررت النيابة العامة حفظ المحضر فهذا القرار منها يدل بذاتة على انة لاوجود وجة لإقامة الدعوى لأنة كان قرار بعد مباشرة تحقيق منها لكون الندب للطبيب الشرعى هو اجراء من اجراءات التحقيق .
    وعلى ذلك نخلص الى القول بان الأمر بالا وجة لإقامة الدعوى هو فى الأصل لابد وان يكون صريحا واضح الدلالة يتبين بجلاء من فهم الواقع وقد يتبين ضمنا من تصرف المحقق بشكل يقطع بحكم اللزوم على وجود هذا الأمر بإلا وجة لإقامة الدعوى على الرغم من عدم النص علية صراحة . ومثالا لذك ان توجة شخص ما (س ) وقد وجة اتهاما الى (ص ) بانة قام بسرقة محتويات متجرة او مسكنة او ايا ماكان ولكن التحقيقات والتحريات اثبتت انتفاء الواقعة اصلا وعلى ذلك قام المحقق بقيد الواقعة بلاغ كاذب ضد (س) المبلغ فهذ يتبين منة قرار بالا وجة لإقامة الدعوى ضد (ص ) ولكن لم ينص علية فى الواقعة ولكن مستفاد ضمنا
    لذا فان الأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى يحتاج الى فهم واقع الواقعة موضوع التحقيق وملابساتها بجميع كيوفها لبيانة فى تصرف النيابة العامة اذا لم يرد منها بشكل واضح وصريح .
    اسباب الأمر بألاوجة لإقامة الدعوى :
    تنص المادة 154 /1 من قانون الإجراءات الجنائية على
    (اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر امرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى .. ) .
    من هذا النص يتضح ان هناك سببين لصدور امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى احدهما سبب قانونى ( بنص المشرع على ان الواقعة لايعاقب عليها القانون ) والأخر سبب موضوع ( بنص المشرع على ان الأدلة غير كافيه )
    1- السبب القانونى :- يتوفر متى تبين للمحقق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان هناك مانع من موانع المسئولية او العقاب او ان الواقعة الجنائية اقضت باى سبب من اسباب الإنقضاء ( تقادم – عفو – وفاة – تنازل عن الشكوى او الطلب – قوة الأمر المقضى )
    2- السبب الموضوعى :- اذا تبين للمحقق ان الإدلة التى اسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانة
    واذا كان الأمر بعدم وجود وجة لأقامة الدعوى مؤسسا ومسببا على اسباب عينية ككون الواقعة لايعاقب عليها القانون فان هذا الأمر ينصرف الى كافة المتهمين دون استثناء سواء من تناولهم التحقيق او غيرهم .اما اذا انطوى الأمر على اسباب خاصة باحد المتهمين دون غيرهم فان حجية هذا الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى لايحوز حجية الا لمن صدر لة ولصالحة .مع مراعاة ان تلك الحجية لها طبيعة مؤقتة. تنتة باحد الأسباب الأتية .
    1 - ظهور دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقرر لإنقضاء الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة . ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة .( وذلك بحسب مانصت علية المادة 197 /1 من قانون الأجراءات الجنائية ) وكذلك فى حال ظهور ادلة جديدة ( على نحو مانصت علية المادة 213 اجراءات جنائية )
    2 – اذا كان القرار صادر من احد اعضاء النيابة والغاة النائب العام خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدورة ( بحسب مانصت علية المادة 211 اجراءات جنائية )
    3 – اذا الغى من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ( فى الجنح ) من المدعى المدنى او من محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ( فى الجنايات ) وذلك بناء على استئناف المدعى المدنى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 21:11