مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
الاجراءات القاطعة للتقادم I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الاجراءات القاطعة للتقادم I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الاجراءات القاطعة للتقادم I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الاجراءات القاطعة للتقادم I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الاجراءات القاطعة للتقادم I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الاجراءات القاطعة للتقادم I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
الاجراءات القاطعة للتقادم I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
الاجراءات القاطعة للتقادم I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الاجراءات القاطعة للتقادم I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    الاجراءات القاطعة للتقادم

    Anonymous
    ????
    زائر


    الاجراءات القاطعة للتقادم Empty الاجراءات القاطعة للتقادم

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:38

    الاجراءات القاطعة للتقادم
    الاجراءات القاطعة للتقادم
    =================================
    الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 744
    بتاريخ 05-04-1955
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 6
    إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .


    =================================
    الطعن رقم 0307 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1025
    بتاريخ 17-05-1955
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 3
    إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة .

    ( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0658 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 803
    بتاريخ 04-06-1956
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 2
    المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .

    ( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268
    بتاريخ 18-12-1956
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 1
    يترتب على جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم و لو لم يكن طرفاً فى تلك الإجراءات
    و سواء علم أو لم يعلم بها .


    =================================
    الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268
    بتاريخ 18-12-1956
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 2
    إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الإستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، و لكن رأى المشرع أن يرتب عليها إنقطاع المدة و إشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى - أن لا تحصل فى غيبة المتهم و على غير علم منه .

    ( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 461
    بتاريخ 26-03-1972
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة . و لو تم فى غيبة المتهم . لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها .


    =================================
    الطعن رقم 0132 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 465
    بتاريخ 26-03-1972
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 1
    الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة . فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .


    =================================
    الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 810
    بتاريخ 29-05-1972
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه لكى تحدث الإجراءات أثرها و تقطع المدة يجب أن تكون صحيحة و مستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن .


    =================================
    الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 279
    بتاريخ 04-03-1973
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 2
    لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا إتخذت فى غيبة المتهم ، و كان الثابت أن إجراءات المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع و أمام محكمة النقض و أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين إجراء منها و الإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند .


    =================================
    الطعن رقم 1031 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 83
    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 1
    لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ، و كذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع " و مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة تتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها . و كان من المقرر أن الإعلان بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحاً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى ، و كانت إجراءات المحاكمة قد تمت فى الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

    ( الطعن رقم 1031 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0986 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
    بتاريخ 21-03-1938
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 2
    إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على إعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول إتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل .

    ( الطعن رقم 986 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/21 )
    =================================
    الطعن رقم 2132 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 324
    بتاريخ 07-11-1938
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 1
    إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى إرتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى إستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد إستجوب فيه إلا بعد إنقضاء الثلاث السنوات فعلاً .


    =================================
    الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401
    بتاريخ 31-03-1969
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 5
    مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات .


    =================================
    الطعن رقم 1584 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1321
    بتاريخ 24-11-1969
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 3
    مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له .


    =================================
    الطعن رقم 2062 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 498
    بتاريخ 24-05-1960
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 2
    ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة التى تقطع المدة و هو كغيرة من الإجراءات التى تباشرها المحكمة و كانت فى مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذى لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى و قبل أن تمضى على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الأمر الذى يجعل الدعوى ما تزال ماثلة فى الأذهان و لم تندرج فى حيز النسيان الذى جعله الشارع علة للسقوط .

    (الطعن رقم 2062 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/24 )
    =================================
    الطعن رقم 3953 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 479
    بتاريخ 15-04-1986
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
    فقرة رقم : 1
    الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 20:30