مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احكام نقض في الاهمال الجسيم I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احكام نقض في الاهمال الجسيم I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احكام نقض في الاهمال الجسيم I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احكام نقض في الاهمال الجسيم I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احكام نقض في الاهمال الجسيم I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احكام نقض في الاهمال الجسيم I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احكام نقض في الاهمال الجسيم I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احكام نقض في الاهمال الجسيم I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احكام نقض في الاهمال الجسيم I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احكام نقض في الاهمال الجسيم

    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض في الاهمال الجسيم Empty احكام نقض في الاهمال الجسيم

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:49

    احكام نقض في الاهمال الجسيم
    الضرر فى جريمة الاهمال الجسيم
    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 6
    الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه - أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة - و المراد بالمصلحة فى هذا المقام - المصلحة المادية - أى المنفعة التى يمكن تقويمها بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح القومية و الإقتصادية للبلاد - سعياً وراء بناء مجتمع جديد - أما إنعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق

    ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 1
    تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة - هى : خطأ جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .


    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 2
    حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها - الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .


    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 3
    يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش - إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر - و إن جاز إعتبار الخطأ الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرر " أ " عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .


    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 4
    لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد - بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .


    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 5
    الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .


    =================================
    الطعن رقم 0244 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 236
    بتاريخ 10-03-1974
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 1
    حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها - و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها - فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً - و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .


    =================================
    الطعن رقم 6550 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 674
    بتاريخ 25-05-1983
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 1
    لما كان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و التى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو إتجاه إرادة الموظف الجانى إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال و الخطأ فى جريمة الإهمال - المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " من قانون العقوبات - و التى أصبح رقمها 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها ، و الخطأ الجسيم و الغش كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر إختلافاً تاماً و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال و الغش هو محرر العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن الشارع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الجريمة الثانية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب فيما أورده عن الركن المعنوى لجريمة الإضرار العمدى و لم يخطئ فى شئ .


    =================================
    الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
    بتاريخ 27-10-1969
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 4
    الخطأ فى جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " قوامه ، تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل ، أو كان عليه أن يتوقعها ، و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها .


    =================================

    رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم
    =================================
    الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491
    بتاريخ 26-04-1966
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 7
    يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو إمتناعاً .


    =================================
    الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036
    بتاريخ 10-11-1988
    الموضوع : الاهمال الجسيم
    الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها " . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ و ضرر جسيم و رابطة سببية بين ركنى الخطأ و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بواجباتها و إساءة إستعمال السلطة و الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياه الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً و أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة و أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 8:14