مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس

    Anonymous
    ????
    زائر


    السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس Empty السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 21 يوليو 2010 - 0:18

    السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس
    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا
    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبدالوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبدالحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

    * إجراءات الطعن

    في يوم الأربعاء الموافق 18/8/1993 أودع السيد الأستاذ/ ........... المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ ............. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4213 لسنة 39 قضائية ضد السيدين/ محافظ الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) بجلسة 5/7/1993 في الدعوى رقم 1830 لسنة 46 قضائية، والقاضى (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات)، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه - وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثرا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
    وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
    وتحددت جلسة 11/7/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبجلسة 14/11/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 3/12/1994 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
    من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ ............. أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) الدعوى رقم 1830 لسنة 46 قضائية ضد السيدين/ محافظ الجيزة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/12/1991 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقله من مدرسة الشهيد جواد حسنى إلى مدرسة أخرى، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
    وقال في شرح أسانيد دعواه أنه يعمل مدرساً بمدرسة الشهيد جواد حسنى الابتدائية، لمدة قاربت على عشر سنوات، وتقاريره ممتازة، وقد منعته ناظرة المدرسة من تدريس المواد الثقافية، وقصرت عمله على تدريس التربية الفنية، فتقدم بشكوى إلى السيد/ مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية الذى أحالها إلى الشئون القانونية التى انتهت إلى أحقيته في تدريس المواد الثقافية بجانب تدريس التربية الفنية، ووافق المدير العام على هذا الرأى بتاريخ 5/10/1991، وأصدر قراراً بذلك أبلغ لناظرة المدرسة، إلا أنها والمديرة تضامنا وتمكنتا من أن يستصدرا قراراً من المدعى عليه الثانى بنقله إلى مدرسة أخرى بعيدة عن مسكنه، ولما كان هذا القرار لا يستهدف الصالح العام، وصدر مشوباً بإساءة استعمال السلطة، إذ أنه تغيا عقاب المدعى، والتحايل على قرار مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية في 5/10/1991 السالف ذكره، لذلك فهو يقيم دعواه للحكم له بوقف تنفيذه، ثم إلغائه.
    وبجلسة 5/5/1993 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) "بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات".
    وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/10/1991 وأقام المدعى دعواه بتاريخ 10/12/1991، فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً أما عن موضوعها فإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن نقل المدعى بتاريخ 23/10/1991 من مدرسة الشهيد جواد حسنى حيث كان يشغل وظيفة مدرس تربية فنية، إلى مدرسة الباطل على الجمال، قصد به التنكيل بالمدعى أو توقيع عقوبة مقنعة عليه، فلم يثبت من الأوراق اتهامه بأية مخالفات، ومع التسليم بما ذكره المدعى من أن نقله كان بسبب شكواه التى استجابت لها الإدارة فإن هذا ليس من شأنه أن يشين القرار المطعون فيه بسوء استعمال السلطة، لأن تكليف المدعى بتدريس التربية الفنية دون المواد الثقافية يرجع إلى سلطة المدرسة التقديرية في هذا الشأن وحسب حاجاتها إلى قيام المدعى بتدريس المواد الثقافية من عدمه، ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بنقله إلى مدرسة أخرى تكون في حاجة إلى من يقوم إلى تدريس المواد الثقافية وتحقيقاً لرغبة المدعى في تدريس هذه المواد يكون قد تغيا الصالح العام، وجاء متفقاً مع صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
    ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الواقع، والخطأ في تطبيق القانون، لأنه أغفل ما قدمه المدعى من مستندات تثبت أن نقله لم يكن بسبب أن مدرسة الشهيد جواد حسنى الابتدائية لم تعد بحاجة إليه لتدريس المواد الثقافية، إذ أنه استمر يعمل بهذه المدرسة لمدة عشر سنوات مدرساً لهذه المواد إلى جانب التربية الفنية الأمر الذى يؤكد أنه لا يوجد غيره يقوم بتدريسها، ولم يكن بسبب حاجة المدرسة التى نقل إليها لتدريس هذه المواد، وإنما كان بسبب صدور قرار الإدارة التعليمية بعودة المدعى لتدريس المواد الثقافية وتكليف المدرسة تنفيذ قرار الإدارة التعليمية الصادر بتاريخ 5/10/1991، ورغبة ناظرة المدرسة ومديرتها في عدم تنفيذ قرار الإدارة التعليمية، التى مارست اختصاصها، بناء على شكواه، ولأن سلطة المدرسة مقيدة بالمادة المعين المدرس لتدريسها، مما لا يجوز معه حرمانه من عمله الذى يقوم بأدائه، خاصة أنه معروف وطبقاً للتعليمات أنه توجد استمارات برغبات النقل، وأن رأى الرئيس المباشر في حالة النقل يجب أن يكون لصالح العمل.
    ومن حيث إن الثابت من الأوراق التى أودعها المدعى (الطاعن) ملف الدعوى لم تجحدها الإدارة، ومن مذكرات دفاع الإدارة أن المدعى (الطاعن) كان يشغل وظيفة مدرس أول مشرف بمدرسة الشهيد جواد حسنى الابتدائية، وكان يقوم بتدريس المواد الثقافية بجانب تدريس التربية الفنية، إلا أن إدارة المدرسة رأت أن يسند إليه فقط تدريس التربية الفنية، وإسناد تدريس المواد الثقافية إلى من هو مؤهل لتدريسها، وبحسبان أن المدعى مؤهل لتدريس التربية الفنية الأمر الذى حدا بالمدعى إلى الشكوى إلى السيد/ مدير عام إدارة شمال الجيزة التعليمية الذى أحال الموضوع إلى الشئون القانونية، وانتهى بعد بحثه إلى التقرير بتاريخ 5/10/1991 بأن يقوم المدعى بتدريس المواد الثقافية بجانب تدريس التربية الفنية بمدرسة جواد حسنى الابتدائية وأرسل السيد/ مدير الشئون القانونية بإدارة شمال الجيزة التعليمية كتابه رقم 495 بتاريخ 5/10/1991 إلى إدارة المدرسة المذكورة يخطرها فيها بهذا القرار إلا أن مدير شئون العاملين (تنقلات) بإدارة شمال الجيزة التعليمية أرسل مستخرجاً من أمر النقل الصادر بتاريخ 23/10/1991 بشأن نقل المدعى من مدرس أول مشرف تربية فنية وجمال صناعى بمدرسة جواد حسنى الابتدائية، إلى مدرس أول مشرف تربية فنية وجمال صناعى لمدرسة البطل على الجمال، وبتاريخ 26/10/1991 أرسلت المدرسة المنقول منها إخلاء طرف إدارى إلى المدرسة المنقول إليها المدعى، ليتسلم بها العمل اعتباراً من 27/10/1991، وأنذرته كل من المدرستين بذلك بتاريخ 29/10/1991.
    ثم أنذر بذلك بتاريخ 29/10/1991.
    ومن حيث إن سلطة توزيع القائمين بمهمة التدريس على المدارس بمختلف مراحل التعليم، وتقدير مدى ملاءمة هذا التوزيع بالنسبة إلى كل مادة من مواد الدراسة، في ضوء ما تسفر عنه حاجة مرفق التعليم ليس من اختصاص المسئول عن إدارة كل مدرسة وإنما هو أمر منوط بالسلطة المختصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، التى لها أن تنقل المدرس بذات وظيفته ودرجته من مدرسة إلى مدرسة أخرى وفقاً لمتطلبات صالح العمل ودواعيه، دون معقب عليها من جهة القضاء ما دام قد خلا قرارها بالنقل من شائبة الانحراف بالسلطة ولم تتعسف في إصداره، أو تهدر حقاً للمدرس المنقول أو تخالف أحكام القانون.
    ومن حيث إنه ولئن كان البين مما تقدم أن المدعى (الطاعن) نقل من وظيفة مدرس أول مشرف ابتدائى للتربية الفنية والجمال الصناعى بمدرسة الشهيد جواد حسنى الابتدائية إلى ذات الوظيفة بمدرسة البطل على الجمال، إلا أن الثابت أن هذا النقل غير مشروع، إذ يتضح من استعراض وقائع النزاع السالف ذكرها، أن الجهة الإدارية لم تستهدف بقرار النقل حاجة مدرسة على الجمال إلى مدرسة لتدريس التربية الفنية والجمال الصناعى، وإنما قصدت إبعاد المدعى (الطاعن) عن مدرسة جواد حسنى الابتدائية، عقب شكواه إلى السيد/ مدير عام الإدارة التعليمية بإدارة شمال الجيزة التعليمية الذى قرر بتاريخ 5/10/1991 بأن يقوم المدعى (الطاعن) بتدريس المواد الثقافية بجانب التربية الفنية، خلافاً لما كانت قد قررته إدارة مدرسة جواد حسنى الابتدائية. ولما كانت الغاية التى رمى إليها قرار النقل المطعون فيه تنأى عن الصالح العام، فإن هذا القرار يكون قد خالف القانون حرياً بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه، وبإلغاء قرار النقل المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار النقل المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارة المصروفات

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 21:23