مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


    إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة Empty إختصاص - أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 21 يوليو 2010 - 0:21


    اختصــــــــاص *
    ( 1) المبدأ : تختص محكمة القضاء الإدارى كدائرة استئنافية بنظر الطعون التى ترفع إليها عن الأحـكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، بينما تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون التى ترفع إليها من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم التأديبية :

    تطبيق : " من حيث ان المادة ( 13 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عـدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوض الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ."

    وتنص المادة ( 23 ) من القانون المذكور على أنه : " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى او من المحاكم التأديبية وذلك من الأحوال الاتية : ـ

    (1) 000000000 (2) 0000000000 (3) 0000000000000

    أما الأحكام الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم 00000 " .

    ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بمحكمة القضاء الإداري كدائرة استئنافيه نظر الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، وناط بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعون التى ترفع إليها من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم التأديبية .

    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه فى هذا الطعن قد صدر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم فان الاختصاص بنظر الطعن عليه ينعقد لمحكمة القضاء الإداري كدائرة استثنائية مما يجب معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة كدائرة إستئنافية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات ."

    ( الطعن رقم 5797 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 2/1/2005م ـ الدائرة السابعة عليا)

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * اختصــــــاص *
    ( 2) المبدأ : اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة في الطعن على الاستبعاد من كشوف المرشحين لانتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية ـ بينما يقتصر اختصاص المحكمة الجزئية فقط على إجراء الانتخاب دون أن يتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح :

    تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عملية انتخاب مجلس إدارة المنظمات النقابية طبقاً لقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976م تمر بمرحلتين متميزتين : الأولى تبدأ بتقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وتنتهي بإدارج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشف المعد لذلك وهي مرحلة سابقة على إجراء عملية الانتخاب ، وتبدأ المرحلة الثانية بإعـلان موعد الانتخابات وتنتهي بإعلان نتيجتها وفوز المرشحين بعضوية مجلس الإدارة ، وبذلك يكون المشرع قد فــرَّق في وضـوح بين إجـراءات الترسيح وإجراءات الانتخاب مما لا يسوغ معه القول بأن إجراءات الانتخابات تشمل وتتضمَّن إجراءات الترشيح ، إذ أن لكل مرحلة استقلالها وإجراءاتها الخاصة وإن كان الترشيح يؤدي حتماً إلى عقد إجراءات الانتخابات والطعن عليها يؤدي إلى إلغائه قانوناً في النتيجة ، ومؤدى ذلك أن عقد الاختصاص في إجراءات الانتخاب أو نتيجته أمام المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة (44) من القانون المشار إليه يتقصر فقط ـ باعتباره استثناء ـ على إجراء الانتخاب دون أن يتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح التي تخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة باعتبار قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية .

    ولما كان القرار المطعون فيه صدر باستبعاد المطعون ضده من كشف المرشحين لانتخابات النقابة العامة للعاملين بالبنوك لعدم استيفائه المستندات الواجب تقديمها رفق طلب الترشيخ فإنه بهذه المثابة يدخل في نطاق إجراءات الترشيح السابقة على الانتخابات وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه لمحاكم مجلس الدولة ، ويضحى بالتالي وجهاً الطعن بعدم الاختصاص وانتفاء القرار الإداري غير قائمين على سند صحيح في القانون متعيناً الالتفات عنهما .

    ومن حيث أن التعليمات الخاصة بإجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية للدورة الجديدة والتي وضعتها اللجنة المشتركة لتنظيم الانتخابات طبقاً لأحكام قانون النقابات العاملية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976م وتعديلاته ، قد تضمنت في البند " سابعاً : ملاحظات أنه : " بالنسبة للترشيح لمجالس إدارة النقابات العامة يكون تقديم طلبات الترشيح شخصياً ، ويرفق بها كافة المستندات المشار إليها بالبند ( 4 ) من ثانياً من هذه التعليمات ، ويستثنى من تقديم المستندات التي يجب إرفاقهــا بطلبات الترشيح من سبق له استيفائها وتقديمها رفــــق طلب ترشيحه في انتخابات مجالـس إدارات اللجان النقابية عن انتخابات الدورة الحالية ( 2001/2006 )

    ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عضـــو بمجلس إدارة اللجنة النقابيـة لبنك التنمية الصناعية المصري عن الدورتين ( 1996 / 2001م ) & ( 2001 /2006 ) وتقدم بطلب ترشيحه في الموعد المقرر لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك ، فقامت لجنة تلقي الطلبات باستعاده لعدم تقديمه شهادة معتمدة من النقابة العامة تفيد سداده الاشتراكات ولعدم استيفائه سائر المستندات والأوراق التي يتعين إرفاقها بطلب الترشيح ومن ثم يكون قرار استبعاده قد خالف التعليمات الخاصة بإجراءات الترشيح سالفة الذكر والتي تضمنت استثناء أعضاء مجلس إدارة اللجان النقابية المنتخبين للدورة (2001/2006) من تقديم تلك المستندات والتي سبق له استيفائها عند ترشيحهم لعضوية مجالس إدارة تلك اللجان النقابية . "

    ( الطعن رقم 1401 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 20/11/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * اختصـــــــاص :
    ( 3) المبدأ : اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة في الطعن على الاستبعاد من كشوف المرشحين لانتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية ـ بينما يقتصر اختصاص المحكمة الجزئية فقط على إجراء الانتخاب دون أن يتعدى ذلك إلى إجراءات الترشيح :

    تطبيق : " من حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى فإنه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وهى بصدد تفسير المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976م والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981م والتى يجرى نصها على أن : " تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات ................. ويجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء المنظمات الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخاب أو فى إجراء من إجراءاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة ... "

    حيث جرى تفسير هذه المحكمة على أن : " الاختصاص المعقود للمحاكم الجزئية إنما ينحصر فى العملية الانتخابية وهى التى تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم , وفرز هذه الأصوات , وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات , أما ما تسبق ذلك من إجراءات تتناول بيان الفئات التى لها حق الانتخاب والشروط التى يجب أن تتوافر فى المرشح , فضلا عن قواعد وكيفية اعتماد الكشوف وتشكيل اللجان فهذه تعتبر مختلفة ومستقلة عن إجراءات العملية الانتخابية ذاتها , والتى ناط المشرع الفصل فيما ينشأ بسببها من منازعات بالمحكمة الجزئية , وهى فى ظل إجراءاتها السابقة لاتعدو أن تكون قراراً إدارياً , شأنه فى ذلك شأن القرار الذى يصدر من أية جهة إدارية فى أى من شئونها , إذ يتوخى هذا القرار مدى توافر الشروط المتطلبة فى كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة , ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية , ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانونى معين , يعتبر فى ذاته ممكنا وجائزاً قانونا , والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة , مثلما هو الشأن فى القرارات الإدارية ....... فتبقى فى اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة , باعتباره قاضى القانون العام , وصاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية " .

    ( الطعن رقم 1331 لسنة 48 ق0 عليا ـ جلسة 20/11/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * اختصـــــــاص :
    ( 4) المبدأ : تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة بنظر الطعون فى القرارات التي تصدر من أجهزة نقابة المحامين ولجانها والتعويض عنها , طبقاً لأحكام قانون المحاماة , وتخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة :

    تطبيق : " ومن حيث أنه من المسلم به فى الفقه والقضاء أن الاختصاص الولائى يعتبر من النظام العام , ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم .

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعون المقدمة من طالب القيد فى جداول نقابة المحامين على مختلف مستوياتها أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض ( الدائرة الجنائية ) طبقا لأحكام المواد ( 73 & 77 & 80 ) من القانون رقم 61 لسنة 1968م ولمحكمة استئناف القاهرة طبقا لأحـكام المادتين ( 33 & 36 ) من القانون رقم 17 لسنة 1983م بإصدار قانون المحاماة وطبقاً للمادة (44) من القانون الأخير تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون فى قرارات نقل قيد المحامى إلى جدول غير المشتغلين , ويبين من استقرار سائر أحكام ونصوص القانونين المذكورين , أن المشرع أولى محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة اختصاصاً عاماً وشاملاً بنظر الطعون التى حددها فيما يصدر من أجهزة النقابة ولجانها من قرارات يجوز الطعن فيها , الأمر الذى مفاده أن القرارات التى تصدر من لجنة قيد المحامين بالجدول العام أو الجداول الأخرى سواء كانت برفض طلب القيد أو بإجابته أو قرار احتساب أو عدم احتساب مدة عمل كمدة نظيرة لمدة العمل بالمحاماة , وكذا قرار نقل قيد المحامى إلى جدول غير المشتغلين كل هذه القرارات تخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة , ولما كانت طلبات التعويض عن هذه القرارات تلحق بهذه القرارات من حيث الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى وذلك لعدم تقطيع أوصال المنازعة وباعتبار أن الجهة التى تفصل فى مدى مشروعية القرار هى الأقدر على تقدير التعويض عنه من عدمه وإلا أدى الأخذ بغير ذلك إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد وكان مدعاة للتناقض فى الأحكام .

    ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم , ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول تعويض الطاعن عن قرار لجنة القيد بنقابة المحامين بعدم احتساب مدة عمل نظيرة ومن ثم قيده بالجدول المناسب لمدة عمله بالمحاماة وقرار نقله للقيد بجدول غير المشتغلين , وقد سبق للطاعن أن طعن على القرار الأول أمام محكمة استئناف القاهرة , وعلى القرار الثانى أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على النحو السالف بيانه ومن ثم يخرج الفصل فى طلب التعويض عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد لمحكمة استئناف القاهرة عن القرار الأول وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عن القرار الثانى مما كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى ألا تتصدى لنظر هذا الموضوع بحسبانه خارجًا عن ولايتها ويتعين بالتالى القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمتى استئناف القاهرة والنقض لاختصاص كل منهما بنظر أحد الطلبين مع إبقاء الفصل فى المصروفات ."

    ( الطعن رقم 11961 لسنة 46 ق 0 عليا ـ جلسة 19/2/2005م الدائرة الأولى عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * اختصــــــاص :
    ( 5) المبدأ : تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر منازعات الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية فيما بينها :

    تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على إن مفاد نص المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أن يكون اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى شأن منازعات الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية فيما بينها هو البديل للاختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث اقتضت اعتبارات التنظيم الإدارى للدولة والمصلحة العامة النأى بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء لتحسم بالرأى الذى تصدره الجمعية العمومية فيها ويكون لـه صفة الإلزام فإذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة وإنما كان من بين أطرافها أحد الأفراد فإن نص المادة (66) المشار إليه لا يستبعد فى هذه الحالة الاختصاص القضائى المقرر قانونا للمحاكم بنظر تلك المنازعة .
    ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كانت المنازعة فى الدعويين الصادر فيهما الحكم الطعين تدور بمدى التزام المقاول / 000000 ( المطعون ضده الأول ) بسداد المبالغ التى تطالبه بسدادها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بسبب قيام المذكور برفع ومشال أتربة ناتج تطهير أحد المصارف وذلك دون ترخيص جديد تال للترخيص الملغى الذى كانت مديرية الطرق والنقل بالمنيا قد استصدرته من الإدارة العامة لمشروعات صرف المنيا التابعة للهيئة المذكورة نفاذاً للتعاقد المبرم بين المديرية والمقاول المذكور , وقد طلبت المديرية إلغاءه لحين تحديد حجم وكمية الأتربة التى سيرفعها المقاول بصفة نهائية , ونظراً لمحاجة المقاول بأنه سدد المبالغ واجبة الأداء عليه طبقا للتعاقد المبرم مع المديرية عن رفع مشال الأتربة بالخصم الذى أجرته المديرية من مستحقاته العقدية , وعدم اعتداد الهيئة المشار إليها بذلك السداد مما حدا بها إلى إلزام المطعون ضدهم متضامنين ويشمل ذلك أشخاصًا عامة والمقاول المذكور بأداء المبالغ محل التداعى فى الدعوى رقم 601 لسنة 5 ق , فمن ثم فإنه وبالبناء على ما تقدم فإن هذه المنازعة لا تعد من قبيل المنازعات المقصودة بنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة ويظل لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط الاختصاص بنظرها والفصل فيها .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بنظر مغاير لما تقدم فإنه يكون قد جنح عن الصواب فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين من ثم القضاء بإلغائه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى رقم 601 لسنة 5 ق , وكذا فيما قضى به من وقف الدعوى رقم 1209 لسنة 4 ق لزوال سبب الوقف بموجب الحكم الماثل وبإعادة الدعويين المشار إليهما إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيهما مجدداً من هيئة أخرى , وإبقاء الفصل فى المصروفات ."

    ( الطعن رقم 2063 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 26/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * اختصـــــــاص :
    ( 6) المبدأ : يختص مجلس الدولة بنظر الطعون السابقة على إجراء العملية الانتخابية ـ أما الطعون التي تنصب على النتيجة فإنها تخرج عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون :

    تطبيق : " من حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/2000م لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 3336 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 26/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * اختصـــــــــــاص :
    ( 7) المبدأ : عـدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق أمام النيابة العسكرية أو القضاء العسكري أو التعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها ـ الطعن على قرار الإحالة للنيابة العسكرية يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة :

    تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي للمحاكم يعتبر من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها المحكمة من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم .

    ومن حيث أن قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966م قد نص في مادته الأولى على أن : " الإدارة العامة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة ."

    وتنص المادة (28) منه على أن : " تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام ."

    وتنص المادة (30) منه على أن : " تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون . "

    وتنص المادة (117) منه على أنه : " لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قانونية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام القانون ."

    ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ قضاءً مستقلاً بذاته هو القضاء العسكري وذلك بمقتضى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966م الذي حـدَّد اختصاص هذا القضاء وحدوده والضبط القضائي والتحقيق وبين المحاكم العسكرية واختصاصاتها والأحكام التي تصدر عنها والتصديق عليها وتنفيذها وكذلك اختصاص النيابة العسكرية من قيام بأعمال الضبط والتحقيق والإحالة وتنفيذ الأحكام ، وعلى ذلك فلا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها .

    ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعي يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالته للنيابة العسكرية للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه وما يترتب على ذلك من إحالته للمحكمة العسكرية ثم صدور حكم بالحبس والعزل لمدة عام ، فإن نظر تلك المنازعة إنما ينعقد للقضاء العسكري ولا تختص محاكم مجلس الدولة ولائياًَ بنظرها

    (الطعن رقم 3185 لسنة 43 ق0عليا ـ جلسة 27/11/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * اختصــــــاص :
    ( Cool المبدأ : عــدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977م في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ـ مثال ذلك : تراخيــص الهدم وإعــادة البناء لا يختص بنظرها القضاء الإداري :

    تطبيق : " من حيث أن المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977م في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نصت على أن : " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون . " وفي هذا الشأن استقر قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد حدد في القانون رقم 49 لسنة 1977م المشار إليه نطاق سريان اختصاص المحاكم بشأن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور سواء نشأ من الأفراد فيما بينهم على اختلاف صفاتهم أو فيما بينهم وبين الجهات الإدارية المختصة بتطبيق القانون ، وسواء أكانت بعلاقات عقدية أو تصرفات فردية أو كانت بقرارات إدارية صادرة من السلطة المختصة ، فقد إرتأى المشرع أن وحدة طبيعة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون تقتضي طرحها برمتها على القضاء المدني ولو تعلقت بتنفيذ قرار إداري صادر من السلطة المختصة بحسبانه القضاء الأقدر على حسم المنازعات المدنية الخاصة ولو تداخلت فيها السلطات المعنية تطبيقاً للقانون بقرارات إدارية بالمعنى الدقيق 00 إذ يعد الأمر في النهاية أن يكون تطبيقاً لأحكام تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي يملك القضاء المدني وحده حسم المنازعات الناشئة عنه وما قد يعترضه من إشكالات ، ومن ثم ينحسر عن محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالنظر في المنازعات الناشئة عن القرارات الإدارية سواء أكانت إيجابية أو سلبية متى كانت هذه القرارات قد صدرت من السلطة المختصة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977م المشار إليه .

    ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين محل الطعنين الماثلين قد أقيمتا أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طعناً على ترخيص الهدم رقم (1) لسنة 1993م ، وترخيص البناء رقم (11) لسنة 1994م والصادرين بهدم العقار وإعادة بناء العقار رقم 7 شارع سيف الدين المهراني ـ قسم الأزبكية ، وكان هذان القراران على ما سبق تبيانه ـ قد صدرا طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977م سالف الذكر والخاص بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع مما مفاده هدم المحال التجارية بهذا العقار ومنها المخبز الأفرنجي ، وعليه فإن الاختصاص بنظر النزاع الماثل ـ وإن كان يتعلق بقرار إداري ـ ينحسر عن محاكم مجلس الدولة إعملاً لصراحة نص المادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1977م المشار إليه وتكون المحاكم العادية هي المختصة وحدها بنظر المنازعات الناشئة عن مدى مشروعية هذه القرارات ومدى مطابقتها للقانون ومن ثم كان يتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعويين وبإحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص إعمالاً لحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مع إبقاء الفصل في المصروفات .

    ولا ينال من ذلك القضاء ما نصت عليه المادة (172) من الدستور من أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية 00 إذ أن ذلك لا يغِل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض هذه المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى على سبيل الاستثناء من الأصل الدستوري سالف الذكر وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام . "

    ( الطعنين رقمي 13041 & 13297 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 30/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

    ( الطعن رقم 5856 لسنة 44 ق0عليا ـ جلسة 20/11/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا)

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * اختصــــاص :
    ( 9) المبدأ : عدم قابلية قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن لإسباغ المشرع الدستوري عليها حصانة مطلقة ـ أثر ذلك : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعاوى المقامة بالطعن على قــرارات تلك اللجنة :

    تطبيق : " من حيث أن المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية المعدلة تنص على أن : " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر0

    0000000000000000000000000000000000000000000000

    وتقدَّم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) تتمتع بالإستقلال , وتشكَّل من رئيس المحكمة الدستورية العليا , وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة , وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا , وأقدم نواب رئيس محكمة النقض , وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة , وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد0000000000

    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :ـ

    1 ـ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .

    2 ـ الإشراف العام على إجراءات الإقتراع والفرز .

    3 ـ إعلان نتيجة الإنتخاب .

    4 ـ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة بإختصاصها بما في ذلك تنازع الأختصاص .

    5 ـ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة إختصاصاتها .

    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل , وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها , غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة , كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ , ويحدد القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية الأختصاصات الأخرى للجنة .

    ومن حيث أنه بالرغم مما يثار من انتقادات حـول نص المادة (76) من الدستور سالفة الذكر ـ وعلى الأخص الحكم المتعلق بعدم قابلية بعض قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ـ من حيث عدم اتفاقها مع نصي المادتين ( 68 & 172 ) من الدستور ومع المبادئ الدستورية العامة التي استقرت في النظام القانوني المصري منذ زمن ، والتي انتهت إلى أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال تحصين أي قرار إداري أياً كانت سلطة الجهة التي تصدره من الطعن عليه أمام القضاء الإداري وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، مما يعد ركيزة هامة لحماية حقوق وحريات الأفراد ، فإن المحكمة الإدارية العليا وهي تتصدى للفصل في هذا الطعن تجد نفسها أمام نص دستوري صريح لا يحتمل أي تفسير أو اجتهاد هو نص المادة المذكورة ، وقد أراد المشرع بتعديلها إضفاء حصانة مطلقة على بعض قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، والتي يندرج فيها قرار اللجنة محل الطعن والذي لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً يختص بنظر الطعن عليه محاكم مجلس الدولة ، فإن المحكمة احتراماً منها لأحكام الدستور لا يسعها إلا أن تقضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه .

    والمحكمة إذ تقضي بذلك ، فإنها تهيب بالمشرع الدستوري أن يُعِيد النظر جدياًَ في نص المادة (76) من الدستور في ضوء ما تقدم ، بحيث يرجع النص إلى الأصل العام والمبادئ المستقرة في هذا شأنعدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء الإداري 00 وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى ."

    ( الطعن رقم 25579 لسنة 51 ق 0عليا ـ جلسة 6/9/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    * اختصـــــــــاص :
    (10 )-المبدأ : اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وانحسار ذلك عن اختصاص محاكم مجلس الدولة :

    تطبيق : " من حيث أن الدستور إذ عهد في المادة (172) منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى الإدارية والدعاوى التأديبية ، فقد دلَّ بذلك إلى أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة وأنه أضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها وأن المسائل التي اختص لم تعد محددة حصراً في أحوال بذاتها ، وأن عموم ولايته هذه وانبساطها على المنازعات الإدارية على تباين صورها لا يعني غل يـد المشرِّع عن إسنـاد الفصل في بعضها إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك استثناء وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام وفي إطار التفويض المخوَّل للمشرِّع بنص المادة (167) من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها فقد اجتزأ المشرع من الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة وبنصوص صريحة وقاطعة منازعات تأديب القضاة حيث عقد الاختصاص بنظرها لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، كما عقد الاختصاص لدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وكذا الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو ورثتهم وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (83) من قانون السلطة القضائية .

    وقد قصـد المشرِّع بهذا الاستثناء أن يُوكل أمر هـؤلاء إلى من هـم أكثر خبرة ودراية بأوضـاعهم وأعمق فهماً للمقاييس التي يتعَّين أن يؤدى العمل القضائي في إطـارها وهي اعتبارات قـدرها المشرِّع في إطـار التفويض الذي خــوله إياه الدستور ."

    ( الطعن رقم 11250 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 18/4/2004م ـ الدائرة السابعة عليا )

    * اختصــاص ـ اتحاد مـــلاك
    (11 ) ـ المبدأ : الاختصاص الولائي من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم :

    ـ تعيين أو عزل مأمور اتحاد ملاك أمر من اختصاص الجمعية العمومية للاتحاد وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الشأن :

    ـ المنازعات المتعلقة باتحاد الملاك تخرج عن اختصاص مجلس الدولة وتدخل في اختصاص المحاكم المدنية :

    تطبيق : "ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي من النظام العام ، وأن هذا االاختصاص يكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم ، كما أن البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجوداً وعدماً .

    ومن حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على نصى المادتين 20و21 من لائحة النظام النموذجي لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 ، أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد ، وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الصدد سوى تلقي الإخطار بتعيين المأمور أو عزله وإثبات ذلك في سجلاتها، دون أن تعبر عن إرادتها الملزمة في شأن تعيين مأمور اتحاد الملاك أو عزله ، وهو ما ينأى بتصرفها عن مفهوم القرار الإداري الذي يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء.

    ومن حيث إنه من المقرر أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن فلك المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتندرج تبعاً لذلك في اختصاص القضاء المدني بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص .

    ومن حيث لما كانـت المنازعـة الراهـنة تـنصـب على الطعن في قرار رئيس حي مصر الجديدة رقم 677 لسنة 1989 الصادر باعتماد انتخاب / محمد رفعت التابعي مأموراً لاتحاد ملاك الوحدات السكنية المقامة على المربع رقم 1219 بقريـة الفرسـان حـي مصـر الجـديـدة خلف شيراتون المطار ، وذلك بناء على محضر الجمعية العمومية للاتحاد المؤرخ فى 5/9/1989 والمرفق به كشف بأسماء أعضاء الاتحاد وتوقيعاتهم ، ومن ثم فإن الفصل في هذه المنازعة يخرج عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة ، مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر هذا النزاع رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يستوجب الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل الدعوى ، وذلك مع إبقاء الفصل في المصروفات لتلك المحكمة عملاً بأحكام المادتين 110 و184من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 272 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م – الدائرة الأولى )


    * اختصـــــــــاص :
    ـ المبدأ : مخالفة قواعد الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة يبطل الحكم :

    تطبيق : " جميع قواعد الاختصاص تتعلَّق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي ، كما أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام ، لأن هذه القواعد تتعلَّق بولاية المحكمة أو الهيئة التي تسند إليها بمقتضى القواعد التي تضعها الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة ويعتبر الخروج على هذه القواعد خروجاً على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم ، لأن صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه إنعدام ولاية إصداره من جانب الدائرة التي أصدرته ، ويضحى حكمها باطلاً لما شابه من مخالفة إجرائية جسيمة من شأنها أن تهدر ضمانة كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائي خصوصاً إذا كان صاحب المصلحة قد تعمَّد التحايل على قواعد الاختصاص كي تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره ، فليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائي من أن يختار صاحب النزاع القاضي الذي يروقه ، ولا يغيِّر من ذلك أن تكون الإدارة المتعاقدة هي إحدى فروع أو إدارات الوزارة ، ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة 00 ذلك أن تحديد دائرة الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة تقوم على إتصال الجهة الإدارية المحلية بالنزاع وهي بطبيعة الحال التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها ، وكذلك تسوية المنازعات صلحاً أو تنفيذ الحكم ."

    ( الطعنين رقمي 3808 & 4225لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/6/2004م – الدائرة الثالثة 0عليا )



    * اختصـــــــــاص :
    ـ المبدأ : اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وانحسار ذلك عن اختصاص محاكم مجلس الدولة :

    تطبيق : " من حيث أن الدستور إذ عهد في المادة 172 منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى الإدارية والدعاوى التأديبية ، فقد دلَّ بذلك إلى أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة وأنه أضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها وأن المسائل التي اختص لم تعد محددة حصراً في أحوال بذاتها ، وأن عموم ولايته هذه وانبساطها على المنازعات الإدارية على تباين صورها لا يعني غل يـد المشرِّع عن إسنـاد الفصل في بعضها إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك استثناء وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام وفي إطار التفويض المخوَّل للمشرِّع بنص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها فقد اجتزأ المشرع من الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة وبنصوص صريحة وقاطعة منازعات تأديب القضاة حيث عقد الاختصاص بنظرها لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية ، كما عقد الاختصاص لدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وكذا الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو ورثتهم وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 83 من قانون السلطة القضائية .

    وقد قصد المشرِّع بهذا الاستثناء أن يوكل أمر هؤلاء إلى من هم أكثر خبرة ودراية بأوضاعهم وأعمق فهماً للمقاييس التي يتعَّين أن يؤدى العمل القضائي في إطارها وهي اعتبارات قدرها المشرِّع في إطار التفويض الذي خوله إياه الدستور ."

    ( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السابعة ـ في الطعن رقم 11250 لسنة 47 ق0عليا جلسة 18/4/2004م )



    * اختصـــــــــاص :
    ـ المبدأ : القرار الصادر من النيابة العامة بالتحفظ على سيارة عمل قضائي وليس قراراً إدارياً ويخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة : [/b]

    تطبيق : " ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ الحكم يسلم بأن القرار الصادر بالتحفظ على السيارة عمل قضائى مما تختص به النيابة العامة إلا أنه بعد صدور الحكم بالبراءة اعتبره الحكم المطعون فيه واستمراره عملاً إداريا تختص محكمة القضاء الإدارى برقابة مشروعيته , وهو ما يخالف القانون فى انتزاع الاختصاص المقرر بمقتضى المادة 208 إجراءات جنائية , والتى عهدت بالاختصاص بالنظر فى التظلمات فى مثل القرار المطعون فيه لمحكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة .

    ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بالتحفظ على السيارة المشار إليها صدر من النيابة العامة إبان قيامها بالتحقيق فى الجناية المشار إليها , فإن هذا القرار يكون قضائيا , ويخرج من ثم عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة , على ما جرى به قضاء هذه المحكمة , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى , وإحالتها إلى المحكمة الجنائية التى نظرت الدعوى الجنائية ( محكمة جنايات المنصورة ) باعتبار أن ذلك القرار من الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

    ( الطعن رقم 631 لسنة 40 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004 م – الدائرة الأولى )



    [b]* اختصــــــاص
    ـ المبدأ : نوادي قوات مسلحة : عـــدم اختصاص مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة واختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة بنظرها :

    تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الواضح من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة ، أنه قد سلب مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة، وناطه باللجان المشكلة وفقاً لأحكامه، وأن اختصاص هذه اللجان جاء من العموم والشمول، بما يدخل جميع المنازعات الإدارية فى اختصاص القضاء العسكرى ما دامت المنازعة تتعلق بالخدمة العسكرية، والتى يدور معها الاختصاص وجوداً وعدماً حتى ولو انفصمت علاقة الضابط بهذه الخدمة العسكرية وأصبح من الأفراد العاديين، إذ المناط هو المنازعة فى شأن من شئون هذه الخدمة والتى بسببها يطالب الشخص بما يدعيه من حقوق مرتبطة بها أو متفرعة عنها.

    ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تتعلق بالطعن فى القرار السلبى للمطعون ضده بعدم تجديد عضوية الطاعن بنوادى القوات المسلحة بسبب عدم توافر شرط مدة الخدمة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1995 فى حق الطاعن، وكانت عضوية نوادى القوات المسلحة – أيا كان نوعها – من المسائل المتعلقة بأداء الوظيفة العسكرية، وقد حصل عليها الطاعن بسبب خدمته العسكرية كحق من الحقوق الوظيفية المتفرعة عنها، ومن ثم فهى بهذه المثابة تدخل فى مدلول المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه، وبالتالى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للجنة القضائية العسكرية المختصة، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات للجهة القضائية المختصة.

    ( الطعن رقم 9826 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )



    * اخصـــــــــــاص
    ـ المبدأ : الإفراج عن محبوس بعد الانتهاء من مدة حبسه يعتبر عملاً قضائياً يخرج عن اختصاص مجلس الدولة :

    تطبيق : " ومن حيث إن ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، قد جاء متفقاً وما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة بشأن الأعمال القضائية التى تباشرها النيابة العامة ومنها الأوامر الصادرة بتنفيذ الأحكام الجنائية ، حسبما هو الحال فى النزاع الماثل والذى ينصب على المنازعة فى عدم قيام النيابة العامة بعدم تطبيق أحكام المادة 36 من قانون العقوبات على جميع القضايا المحكوم فيها ضد الطاعن فيما يتعلق بتحديد أقصى مدة الحبس ، حيث يخرج هذا التصرف من تصرفات النيابة العامة عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، ولا ينال من ذلك ما جاء بأسباب الطعن من قياس الطعن فى قرارات النيابة العامة على الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ إن الأمر إنما يتعلق بطريق طعن تم تنظيمه على الوجه المبين فى قانون مجلس الدولة الذي ناط بالمحكمة الإدارية الاختصاص بالفصل فى طعون الأحكام التى تصدرها هذه المحاكم ، كما لا ينال من ذلك أيضاً ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم تمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة ، إذ الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بمناسبة الفصل فى الشق العاجل من الدعوى والذى لم تسبقه إحالة إلى هيئة مفوضي الدولة ، وبالتالي لم تعد الهيئة المذكورة تقريراً بشأنه ، مما يجعل هذا الوجه من الطعن ـ مثل سابقه ـ فى غير محله، وكذلك الحال بالنسبة لما ساقه الطاعن من أن القرار المطعون فيه صادر من النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليس قضائية، وذلك لما ينطوي عليه هذا القول من مصادرة على المطلوب.

    ( الطعن رقم 9510 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004 م – الدائرة الأولى )



    * اختصـــــــاص :
    ـ المبدأ : القرار الصادر بتخصيص أرض صحراوية مملوكة للدولة لشخص من أشخاص القانون العام بدون مقابل بقصد تحقيق نفع عام يعتبر قراراً إدارياً يختص بنظر الطعن عليه مجلس الدولة ، ويندرج فى مفهوم القرارات الفردية ويمس حقوق ومراكز واضعى اليـد عليها أو الحائزين لها ـ أثر ذلك : أنه لا يكفى للعلم بها مجرد نشرها فى الجريدة الرسمية , وإنما يتعين إعلان صاحب الشأن بها أو ثبوت علمه اليقينى :
    ـ وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة , يجب أن يستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدى , بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها مثل عقد بيع ولو ابتدائى أو عقد إيجار بها , وإلا شكل وضع اليد تعديا عليها حق إزالته إداريا :

    تطبيق : " من حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بالاختصاص : فإنه لما كان القرار المطعون فيه – وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 – قد صدر بتخصيص الأراضى التى اعتبرها مملوكة للدولة لشخص من أشخاص القانون العام وقتئذ هو هيئة ميناء القاهرة الجوى , بدون مقابل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام هو تطوير مطار القاهرة الدولى , وأنه بهذه المثابة ينسحب عليه وصف ومقومات القرار الإدارى الذى ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة القضائية على مشروعيته لمحاكم مجلس الدولة , وبالتالى لا شأن للنزاع حوله بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والذى يستند إليه الطاعنون فى القول باختصاص المحاكم العادية وحدها بالفصل فيها عملاً بالمادة 22 منه وذلك حسبما سبق أن انتهت إليه هذه المحكمة فى حكمها الصـادر فى الطعن رقم 1243 لسنة 43 ق عليا بجلسة 3/10/1999 , ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على أساس سليم من القانون , مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فى هذا الصدد فى غير محله و لا يسوغ الاعتداد به .

    ومن حيث إنه عما آثاره ال

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 7:19