اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن- أحكام إدارية عليا حديثة
* اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن :
المبدأ : يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة شهر جزاءاً على عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذا انقضت مدة الوقف ولم يُطلَب تعجيل نظر الطعن خـلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مـدة الوقف تعَّين على المحكمة القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن :
تطبيق : " من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999م تنص على أن : " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات المطلوبة أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة .....
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ."
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة وأن قضت بجلسة 15/5/2004م بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر لعدم تقديم الجهة الإدارية الطاعنة المستندات للبيانات والمستندات التي كلفت بتقديمها بجلسة 29/11/2003م ، وانقضت مدة الوقف ولم تطلب الجهة الإدارية الطاعنة تعجيل نظر الطعن خلال الخمس عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، ومن ثم يتعين القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً لصراحة النص ووجوبية مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات ."
( الطعن رقم 12422 لسنة 46 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن رقم 1641 لسنة 44 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن رقم 3039 لسنة 44 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا
* اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن :
المبدأ : يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن لمدة شهر جزاءاً على عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذا انقضت مدة الوقف ولم يُطلَب تعجيل نظر الطعن خـلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مـدة الوقف تعَّين على المحكمة القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن :
تطبيق : " من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999م تنص على أن : " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات المطلوبة أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة .....
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ."
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة وأن قضت بجلسة 15/5/2004م بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر لعدم تقديم الجهة الإدارية الطاعنة المستندات للبيانات والمستندات التي كلفت بتقديمها بجلسة 29/11/2003م ، وانقضت مدة الوقف ولم تطلب الجهة الإدارية الطاعنة تعجيل نظر الطعن خلال الخمس عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، ومن ثم يتعين القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً لصراحة النص ووجوبية مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات ."
( الطعن رقم 12422 لسنة 46 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن رقم 1641 لسنة 44 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن رقم 3039 لسنة 44 ق عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة