مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


    توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة Empty توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 21 يوليو 2010 - 0:26

    توصيــل مرافــــق- أحكام إدارية عليا حديثة
    توصيــل مرافــــق :
    ـ المبدأ : صلاحية العقار لتوصيل المرافق الخاصة بالإنارة والمياه والصرف الصحى وكونه غير آيل للسقوط حتى وإن كان يستلزم الصيانة والترميم هو مناط توصيل تلك المرافق :

    تطبيق : من حيث إن الثابت فى يقين المحكمة من مطالعة مستندات الدعوى أن قرار الإزالة الصادر بتاريخ 19/6/1986 قد تضمن إزالة العقار الكائن بحارة لطفى المتفرعة من شارع البلدية ملك مصطفى إبراهيم أحمد لطف , ولم يكن مورث الطاعن طرفا فى هذا القــرار , هذا فضلاً عما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى فى تقـريره المؤرخ فى 8/10/1994 من أن العقار موضوع الدعوى صالح لتوصيل المرافق الخاصة بالإنارة والمياه والصرف الصحى وأنه غير آيل للسقوط , ويستلزم الصيانة والترميم الأمر الذى يغدو معه القرار السلبى بالامتناع عن توصيل هذه المرافق لمنزل مورث الطاعن قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا القضاء بإلغائه , مع ما يترتب على ذلك من الآثار .

    ( الطعن رقم 9836 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004 م – الدائرة الأولى )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
    * توصيـــل مرافــــق :
    المبدأ : توصيل مرافق ( تيار كهربي ) الحظر الوارد بنص المادة (17) م من القانون رقم 106 لسنة 1976م والمضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992م لا يسري على العقارات المبنية قبل 2/6/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992م :
    ـ تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه 000 إلا بناء على شهادة تقدم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية :

    تطبيق : " " ومن حيث إن المادة (17) مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أنه " لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها , إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى القائمة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية " .

    ونصت المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1992م على أن : " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " .

    وقد عمل بذلك القانون اعتباراً من 2/6/1992 .

    وحيث أن البين من النص السابق أن المشرع ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها , الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية , وذلك بالحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفاتهم مما يكون دافعاً لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى , واحترام شروطه , وكذا القواعد والضوابط المقررة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية , وهدياً على ذلك فقد حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه 000 إلا بناء على شهادة تقدَّم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية .

    ومن حيث إنه من المقرر أن قاعدة سريان القانون من حيث الزمان لها فى الحقيقة وجهان ( وجه سلبى ) يتمثل فى انعدام أثره الرجعى ( ووجه إيجابى ) ينحصر فى أثره المباشر , فبالنسبة إلى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له أثر رجعى أى أنه لا يحكم ما تم فى ظل الماضى سواء فيما يتعلق بتكوين أو انقضاء الوضع القانونى أو فيما يترتب من آثار على وضع قانونى فإذا كان الوضع القانونى قد تكون أو انقضى فى القانون القديم فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع , وفيما يتعلق بالآثار التى تستمر وقتاً طويلاً فما تم فيها فى ظل القانون القديم لا تأثير للقانون الجديد عليه , وما لم يتم يخضعه القانون الجديد لأثره المباشر ولا يعد ذلك رجعية منه . أما بالنسبة للأثر المباشر فإنه وإن كان القانون الجديد ليس له أثر رجعي إلا أن تقرير هذا المبدأ وحده لا يكفى لحل التنازع بين القوانين فى الزمان فالقانون الجديد بما له من أثر مباشر تبدأ ولايته من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله ولكن كذلك على الأوضاع القانونية التى بدأ تكوينها أو انقضاؤها فى ظل الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا فى ظل القانون الجديد وكذلك على الآثار المستقبلية لوضع قانون سابق تكون أو انقضى أى من الآثار التى تترتب على هذا الوضع ابتداء من يوم نفاذ القانون الجديد .

    ومؤدى ما تقدم أن الأوضاع القانونية التى تكونت أو انقضت قبل تاريخ العمل بالقانون 25 لسنة 1992م المشار إليه والمتعلقة بالعقارات المخالفة التى تم تزويدها بالمرافق فعلاً قبل 2/6/1992م فهى أوضاع وآثار صحيحة تمت فى ظل نظام قانونى لم يكن يتضمن مثل هذا الحظر فتبقى سليمة منتجة لآثارها التى تمت وانتهت , أما تزويد العقارت المبنية قبل 2/6/1992م بخدمات المرافق بعد هذا التاريخ فإنها تخضع للحظر الوارد بالمادة (17) مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1992 إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر.

    ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة , فإنه لما كان الثابت أن الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده وإن كانت مقامة قبل عام 1992م ـ أي قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1992م فى 2/6/1992م ـ إلا أن ذلك لا يعنى خروجها من المجال الزمنى لسريان الحكم الجديد الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها , إذ أنه يسرى على العقارات المبنية – والوحدات الموجودة بها – والقائمة فعلاً فى 2/6/1992م وتوجد بها مخالفات سواء لبنائها بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو لعدم التزامها بغير ذلك من أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية , ولم يكن قد تم تزويدها بالمرافق قبل 2/6/1992م إعمالاً للأثر المباشر لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1992م , وهدياً على ما تقدم يكون الامتناع عن تزويد الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده بالكهرباء قائما على سببه القانونى المبرر له متفقاً مع حــكم القانون الواجب إعماله على نحو صحيح ."

    ( الطعن رقم 2170 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 16/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا)

    ( الطعن رقم 2858 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 29/5/2004م الدائرة الخامسة عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 19:43