مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


    جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة Empty جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 21 يوليو 2010 - 17:49

    جمــــــــــارك - أحكام إدارية عليا حديثة

    جمــــــارك :
    المبدأ : القرار الصادر بفرض غرامة جمركية من مدير عام الجمارك قرار منعدم :

    تطبيق : " من حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المعقودة فى 2/8/1997م حـكماً فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق الدستورية يقضى بما يأتى : ـ

    أولاً : بعدم دستورية المواد 37 و38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963م من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها , تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) من هذا القانون , ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .

    ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها .

    ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها , والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

    ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل , ولما كان موضوع النزاع ينصب على طلب إلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية الصادر وفقا للمــواد 37 و 38 و 117و 119 من قانون الجمارك المشار إليه , والتى قضى بعدم دستوريتها , وسقوط الأحكام التى تضمنتها النصوص المذكورة , وما يرتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها , ارتباطاً غير قابل للتجزئة , ويجعل القرار الصادر من مدير عام الجمارك بفرض الغرامة من القرارات المنعدمة , لما ينطوى عليه من تعدٍ على الحدود التى قررها الدستور لكل من السلطتين التشريعية والقضائية , وذلك دون نظر إلى المسائل الشكلية , مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا , المشار إليه , والذى كشف عن العوار الذى شابه النص وما لحقه من عدم دستورية قد ذهب غير هذا المذهب , وانتهى إلى نتيجة مغايرة , فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه ."

    ( الطعن رقم 6202 لسنة 47 ق . عليا جلسة 18/6/2005م الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 3479 لسنة 41 ق . عليا جلسة 11/6/2005م الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 3367 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 4/6/2005م الدائرة الأولى عليا)

    (الطعن رقم 3023 لسنة 40 ق . عليا ـ جلسة 28/5/2005م الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 4431 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 1074 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 256 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)

    (الطعن رقم 2581 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005م الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 815 لسنة 38 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــ

    * جمــــــــــارك :
    ـ المبدأ : ـ عدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة على وجود عجز في شحنة سفينة :المنصوص عليها في المادة (117) على أساس أن في ذلك تعدياً على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية :

    تطبيق : " ومن حيث إن المادة (37) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن , وأوجبت المادة (38) على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيدا بمستندات جدية كما تضمنت المادة (117) فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة , ونصت المادة (119) على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص , ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة , وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها , ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة , ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه .

    ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/8/1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا : بعدم دستورية ما تضمنته المواد (37) , (38) , (117) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها . ثالثا : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة .

    ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه , هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 276.72 جنيها لوجود نقص فى شحنة السفينة بيلوبس عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية , وذلك وفقا لأحكام المواد (37) و (38) و (117) من قانون الجمارك , والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .

    ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) قام على أساس أن فى ذلك تعديا على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية , الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى , وهى حالة غصب السلطة , مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .

    ( الطعن رقم 4704 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )

    (الطعن رقم4706 لسنة35 ق .عليا ـ جلسة6/3/2004م الدائرة الأولى)

    ( الطعن رقم 239 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 6/3/2004م ـ الدائرة الأولى )

    (الطعن رقم4426لسنة 43 ق.عليا ـ جلسة12/6/2004م ـ الدائرة الأولى)

    ( الطعن رقم 1973 لسنة 39 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م ـ الدائرة الأولى )

    ( الطعن رقم 243 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 6 / 3 /2004 م ـ الدائرة الأولى )

    ( الطعن رقم 243 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 6/3/2004 م – الدائرة الأولى )

    ( الطعن رقم 3036 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024 - 14:44