مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
 ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
 ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
 ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
 ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
 ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
 ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
 ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
 ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
 ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


     ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة Empty ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? الجمعة 23 يوليو 2010 - 23:56

    ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة

    ضريبــة عقــــارية :
    المبدأ : وعاء الضريبة على العقارات المبنية القيمة الإيجارية لهذه العقارات ـ بيان ذلك :
    ـ الإدارة وإن كانت تملك سلطة التقدير والربط إلا أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون تقديرها مستنداً إلى أسباب موضوعية مبررة :
    ـ المعوَّل عليه فى مستوى البناء وكونه إسكان متوسط أو فاخر هو بحقيقة الواقع وليس بما ورد في ترخيص البناء :
    ـ عدم دستورية فرض رسم الشاغلين :

    تطبيق : " من حيث إن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954م فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته تنص على أن : " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت ماده بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم منه دائمة أو غير دائمة , مقامة على الأرض أو الماء مشغولة بعوض أو غير عوض .... ".

    وتنص المادة (3) على أن : " تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصراً عاماً كل عشر سنوات ... " .

    وتنص المادة (9) على أن : " تفرض الضريبــة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة (13) ويراعى فى تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها .... " .

    وتنص المادة (15) على أن : " للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة فى قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم ... " .

    وتنص المادة (20) على أن : " تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية .. ".

    ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن المشرع في القانون رقم 56 لسنة 1954م سالف الذكر بشأن الضريبة على العقارات المبنية نظم طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً ككل عشر سنوات وأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الايجارية التي تحسب الضريبة على أساسها مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إن كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة على أن يستمر الربط سارياً وغير قابل للتعديل طوال عشر سنوات إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي حددها القانون والتي يترتب عليها تغيير في القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار وبسنوات مدة الربط وإعادة عملية الحصر العام . وأنه ولئن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها في إعادة التقدير والربط غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون التعديل مستنداً لأسباب موضوعية مبررة سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الاقتصادية العامة أو إلى زيادة القيمة الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب وإذ ما أفصحت جهة الإدارة عن هذه الأسباب التي استندت إليها في إجراء التعديل فليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري .

    ومن حيث أنه بإعمال ما تقدَّم على واقعات الطعن الماثل ولما كان الثابت أن مجلس المراجعة بمأمورية إيرادات حي شبرا قد أصدر القرار المطعون فيه بجلسة 22/12/1997 بتجديد القيمة الايجارية الشهرية للشقة الخاصة بالمدعي إلى 75 جنيه والربط الضريبي عليها بمبلغ 72 جنية ، كما أن الثابت من واقع الكشف المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المرفق بحافظة مستندات المدعي أنه تم تقدير القيمة الإيجارية الشهرية للشقة أسفل شقة المدعي بذات العقار بمبلغ 60 جنيهاً والربط الضريبي عليها بمبلغ 57.600 جنيه .

    ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن الإدارة تملك سلطة التقدير والربط غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون ذلك مستنداً إلى أسباب موضوعية مبررة ، وأنه ليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري ، وإذا لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة بيان الأسس التي استند إليها القرار المطعون فيه في تقدير الإيجار والربط الضريبي عن شقة المطعون ضده وعلى وجه مغاير لما تم بالنسبة للشقق الأخرى والمثيلة بذات العقار الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر غير قائم على سبب يبرره متعين الإلغاء . ولا ينال من ذلك محاجة الجهة الطاعنة بأن الوحدة المملوكة للمطعون ضده من المساكن ذات المستوى الفاخر حسب ترخيص بناء العقار الكائنة به فذلك مردود بأنه فضلاً عن ذلك السبب قائم أيضاً بالنسبة للوحدة المثيلة ، فإن قضاء المحكمة جرى على أن المعول عليه فى مستوى البناء هو بحقيقة الواقع ، وإذا لم تقــم الجهة الطاعنة بإيداع ترخيص بناء العقار كما خلت الأوراق مما يفيد أن العقار المذكور من حيث الواقع من المستوى الفاخر ، فمن ثم يتعين الالتفات عما أثارته الجهة الطاعنة في هذا الخصوص .

    ومن حيث إنه عن طلب إلغاء رسم الشاغلين .

    ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/1/1998م في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة (4) من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) بتاريخ 15/1/1998م .

    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وإذا صدر حكم المحكمة الدستورية المشار إليه فمن ثم فقد انتفى السند التشريعي لتقدير رسم الشاغلين مما لا يكون معه ثمة سند لمطالبة المطعون ضده بسداده .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ما تقدم ، فمن ثم يكون قد أصاب وجه الحق والقانون في النتيجة التي خلص إليها مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم استناده على أساس صحيح .

    وغني عن البيان أنه لا يغير مما تقدم ما استند إليه تقرير الطعن من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه استناداً إلى أنه قضى بأكثر مما يطلبه الخصوم إذا اقتصرت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة على تعديل القرار المطعون فيه في حين قضى الحكــم بإلغائه وذلك إنه ولئن كان المطعون ضده قد طلب تعديل قرار مجلس المراجعة إلا أنه إزاء ما هو مقرر من سلطة المحكمة في إعادة تكييف الطلبات بما يتفق والهدف الحقيقي منها فإن الحكم المطعون فيه صادف الصواب في إنزال التكييف القانوني الصحيح على طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ."

    ( الطعن رقم 9481 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 11 /6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * ضريبـــة عقـــارية :
    المبدأ : إعفـاء المدارس الخاصـة والمعاهد التعليمية الخاصة من الضرائب العقارية المبينة بالقانون رقم 56 لسنة 1954م :

    تطبيق : " من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن : " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كانت الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو على الماء مشغولاًَ بعوض أو بغير عوض 00000 ."

    وتنص المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه : " فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكن التي أنشأت أو تنشأ اعتباراً من سبتميبر سنة 1977م من جميع الضرائب العقارية الأصلية والاضافية ولا تدخل ايرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة عالعامة على الإيرادات ، ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات ."

    وتنص المادة (27) من ذات القانون على أن : " تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني الؤجرة لأغراض السكن ، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ولا يفيد من احكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين ."

    وتنص المادة (71) من القانون رقم 157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل المعدَّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993م على أن : " يعفى من الضريبة :

    1 ـ 0000000000000 2 ـ 00000000000000000

    3 ـ المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام ."

    ومن حيث أن مفاد ما سبق أن القانون المشار إليه فرق بين المباني السكنية فعلاً أو اعتباراً وبين غيرها من المباني وزاد الأجرة في المباني المؤجرة لغير السكن دون المباني المؤجرة لأغراض السكن ، وفي المقابل أعفى المباني المؤجرة لأغراض السكن ـ من غير المستوى الفاخر ـ من جميع الضرائب العقارية الأصلية والاضافية ، وكان منطق القانون بهذا المعنى أن ما زيدت أجرته لا يعفى من الضريبة وأن يقتصر من الإعفاء من الضريبة على ما لم تزد أجرته إلا أنه في مجال الأحكام الضريبية لابد من نص صريح يخضعها للضريبة فلا يستفاد الحكم من مجرد الاستنتاج .

    ومن حيث أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/4/1989م في القضية رقم 21 لسنة 7 ق 0 دستورية بعدم دستورية نص المادة 27 المشار إليها إلا أن حكم عدم الدستورية يقتصر فقط على عدم دستورية استثناء الأماكن المشار إليها بالنص بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة دون أن يعني هذا الحكم عدم دستورية نص المادة (27) المشار إليها كلية أي لا ينصرف إلى ما قررته تلك المادة من معاملة تلك الأماكن ذات معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكن في بقية أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981م سالف الذكر ومنها ما يتعلق بالاعفاء المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون الأمر الذي يعني استمرار إعفاء تلك المباني من كافة الضرائب العقارية الأصلية منها والإضافية شأنها في ذلك شأن المباني المؤجرة لأغراض السكن .

    ومن حيث أن مناط إعفاء المدارس الخاصة والمعاهد التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام ـ وتعد وزارة التربية والتعليم إحدى هذه الجهات ـ من الضرائب العقارية المنصوص عليها في المادة (11) سالفة الذكر يتحقق بتوافر شرطين : أولهما : أن تكون تلك المدارس والمعاهد الخاصة أنشأت أو تنشأ إعتباراً من 9/9/1977م ، وثانيهما : أن تستعمل تلك المدارس والمعاهد في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، ولا يفيد من ذلك سوى المستأجرين المصريين ، وإذ لم تقدم الجهة الطاعنة ما يفيد عدم توافر مناط الإعفاء في هذه الجهات وإنما كان خلافها مع المطعون ضده على سند من عدم تمتع تلك الجهات من الإعفاء وهو ما سبق فساده على نحو ما سلف بيانه ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية امتنعت عن إعفاء المدارس الخاصة والمعاهد التعليمية الخاصة الواقعة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة دون أن يستند امتناعها على عدم توافر شروط تمتعها بالإعفاء ، ومن ثم يكون قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، كما يتوافر ركن الاستعجال المتمثل في أن تحميل هذه المبانب بأعباء هذه الضريبة بما يؤدي إلى تعطيلها عن أداء الغرض من إنشائها أو تحميل المستفيدين منها بأعباء تحول دون الانتفاع بخدماتها ومن ثم يغدو طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائماً على ركنيه ويتعين بالتالي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادفاً صحيح القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض ."

    ( طعن رقم 1426 لسنة 49 ق 0عليا ـ جلسة 2/7/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * ضريبــة عقــــارية :
    المبدأ : القيمة الإيجارية للعقارات المبنية هو وعــاء الضريبة على هذه العقارات ـ بيان ذلك :
    ـ الإدارة وإن كانت تملك سلطة التقدير والربط غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون تقديرها مستنداً إلى أسباب موضوعية مبررة :
    ـ المعوَّل عليه فى مستوى البناء هو بحقيقة الواقع وليس بما ورد في ترخيص البناء :

    تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من نصوص المواد ( 1 & 3 & 9 & 11 & 12 & 13 & 15 ) من القانون رقم 56 لسنة 1954م فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها , وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية السنوية لهذه العقارات , وناط باللجان المشكلة على النحو المنصوص عليه فى المادة (13) منه تقدير القيمة الإيجارية , على أن يراعى فى تقديرها جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها , وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر , متى كان العقد خالياً من شبهة المجاملة أو الصورية , كذلك قرر المشرع فى المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إعفاء المبانى التى أنشئت اعتباراً من 9/9/1977م ـ تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977م ـ بغرض السكن ـ وعدا الإسكان الفاخر ـ من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية , وعدم سريان هذه الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات.

    ومن حيث إنه ولئن كان ترخيص بناء المبنى محل المنازعة أنه إسكان فاخر , إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أصلاً ـ والذى تطمئن إليه المحكمة – أن العقار المشار إليه , لا تتوافر فيه شروط الإسكان الفاخر على النحو الوارد به وردده الحكم المطعون فيه , واللذين تحيل إليهما المحكمة منعاً من التكرار , ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بربط ضريبة عقارية أصلية وإضافية يكون غير متفق وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذه الوجهة من النظر, فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون , ويكون الطعن عليه مفتقداً صحيح سببه خليقاً بالرفض, وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

    ( الطعن رقم 6202 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * ضريبـــة عقـــارية :
    المبدأ : ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها القانون أمام مجلس المراجعة ومن بينها إخطار الأطراف ـ وخاصة الممول ـ على النحو الذي نصت عليه المادة (15) وإتاحة الفرصة له للمثول أمامها وإلا كان القرار الصادر من مجلس المراجعة دون مراعاة ذلك باطـلاً :

    تطبيق : " من حيث أن الحكم المطعون فيه قام على أسباب صحيحة تتفق وحكم القانون ومن ثم تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من حكمها الماثل ، وتضيف إليها أن المستفاد من نصوص المواد ( 1 & 3 & 9 & 11 & 12 & 13 & 15 ) من القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية السنوية لهذه العقارات ، وناط بلجان التقدير المشكلة على النحو المنصوص عليه في المادة (13) منه تقدير القيمة الإيجارية على أن تراعى في تقديرها جميع العوامل التي تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك و المستأجر متى كان العقد خالياً من شبهة المجاملة أو الصورية ونظمت المادة (15) من القانون نظام وإجراءات التظلم من قرارات لجان التقدير فأجازت للممولين والحكومة التظلم منها أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم ، وإن كان التظلم مقدماً من الممول وجب أن يكون مرافقاً له قسيمة دالة على أداء تأمين مقداره (5%) من الضريبة المقدم في شأنها المعارضة ، وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع . ولا مراء في أن التنظيم الإداري الذي استنه القانون المذكور لفض منازعات الضريبة على العقارات المبنية على النحو سالف البيان من شأنه تمحيص كل الاعتبارات المحيطة بالمنازعة حتى إذا ما عرضت على القضاء المختص كانت كل الاعتبارات خاصة الفنية والعملية والواقعية المحيطة بالمنازعة بارزة واضحة بما يمكن المحكمة من إنزال صحيح حكم القانون .

    وفى ضوء ما تقدم فإن مجلس المراجعة بحكم المهمة التي أوكلها المشرع إليه بالفصل تمهيدياً في منازعة إدارية تتعلق بقرارات تقدير الضريبة المذكورة قبل انتقال المنازعة لمرحلة التقاضي أمام المحكمة المختصة فمن ثم فهو يعتبر جزءاً من مراحل عرض النزاع على القضاء ومن خلالها تتأثر مصالح ذوى الشأن والجهة الإدارية المختصة ، وتعين بالتالي أن يراعى فى الإجــراءات أمــامه كفالة حقوق الدفــاع واحترام مبـدأ المواجهة فى الإجـراءات على نحو ما يتم أمـام المحاكم ، وبذلك لا يصح لمجلس المراجعة أن يصدر قراره إلا بعد أن يتحقق من إخطار الأطراف ذات الشأن وخاصة الممول على النحو الذي نصت عليه المادة (15) المشار إليها وإتاحة الفرصة له للمثول أمامها وإلا كان القرار الصادر دون مراعاة ذلك باطلاً .

    ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم فالثابت من الأوراق أن المطعون ضده تظلم أمام مجلس المراجعة من قرار لجنة التقدير الخاص بالعقار محل التداعي ، وقد قرر المجلس رفض تظلمه دون إخطاره بميعاد نظر تظلمه أمامه تمكيناً له من المثول أمامه وإبداء وجهة نظره وتدعيمها بما لديه من مستندات ،الأمر الذي يشكل إخلالاً جوهرياً بحقه في الدفاع أمام مجلس المراجعة من شأنه أن يرتب بطلان القرار المطعون فيه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون جديراً بالتأييد ، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون ."

    ( الطعن رقم 3638 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 12:42