مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


    طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة Empty طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? السبت 24 يوليو 2010 - 0:01

    طلبـــــات - طلبــات إغفــــال -طلبــات عارضة - أحكام إدارية عليا حديثة

    طلبـــــات :
    المبدأ : على المحكمة ألا تتجاوز نطاق الدعوى في تكييفها للطلبات وإلا كان قضائها مشوباً بالقضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم ، ومن ثم فإنها تلتزم بطلبات الخصوم ولا تتعدها :

    ـ اشتراط اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغائه في صحيفة واحــدة كشرط للقضاء في وقف التنفيذ على وجه السرعة ودون تحضيرها أمام هيئة مفوضي الدولة ـ مؤدى ذلك ـ أنه إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلباً عاجلاً فإن لا يجوز الفصل في الطلب الموضوعي بدون تحضيره :

    تطبيق : " من حيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى . ومفاد ذلك حسبما جرى به قضاء المحكمة أن المشرع قصد كشرط جوهرى لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون وارداً فى صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها , وهذا الشرط الشكلى يستوى فى المرتبة مع الشرط الموضوعى وهو إنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها إذ وردت صياغة المادة بالنسبة إلى الشرطين على حد سواء وذلك للأهمية والخطورة التى تنتج فى نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلى والموضوعى معاً .

    وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , إذ جاءت طلباته الختامية مقصورة على الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه , فمن ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم للطاعن بما لم يطلبه أو أن تكيف دعواه بأنها تتضمن طلبا لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لمجرد أن المذكور طلب الفصل فى دعواه بصفة مستعجلة وذلك على اعتبار أن طلب الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم لـه بصفة مستعجلة بإلغاء القرار لا يعدو أن يكن إفصاحا من المذكور عن رغبته فى حث المحكمة على أن تصدر لصالحه حكماً فى موضوع المنازعة على وجه السرعة , وهو أمر جد مختلف عن الحكم بوقف التنفيذ ذلك أنه من المسلم به إنه يجوز لأى من الخصوم أن يطلب من المحكمة أن تصدر حكمها فى موضوع المنازعة على وجه السرعة , ويخضع الطلب فى هذه الحالة لتقدير المحكمة التى يكون لها أن تستجيب لطلب الخصم إذ ما قدرت أن ظروف الدعوى تسمح أو تستلزم ذلك .

    ومن حيث إن عـدم سـلامة استخدام محكمة أول درجة لسلطتها فى تكييف الدعوى بإضافة طلب وقف التنفيذ إلى طلب الطاعن أدى إلى قيام المحكمة بالفصل فى الدعوى دون تحضيرها من قبل هيئة مفوضى الدولة استناداً إلى الرخصة القضائية بجـواز الفصل فى طلب وقف التنفيذ دون تحضيره من قبل هيئة مفوضى الدولة , الأمر الذى نجم عنه صدور الحكــم مشوباً بالبطلان , إذ كان يتعين على محكمة أول درجة ألا تفصل فى الدعــوى إلا بعد تحضيرها من قبل هيئة مفوضى الدولة إعمـــالاً لنص المادة (27) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م .

    ومن حيث إنه لما كان البادى مما تقدم كله أن محكمة الدرجة الأولى قضت للطاعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما لم يطلبه الطاعن فى صحيفة دعواه بالمخالفة لحكـــم المادة (49) من قانون مجلس الدولة وذلك استناداً إلى تكييفها الخاطئ لطلبات الطاعن , وقد أدى ذلك إلى أنها أصدرت الحكم فى الدعوى دون تحضيرها من قبل هيئة مفوضى الدولة بالمخالفة لنص المادة (27) من قانون مجلس الدولة , فمن ثم فقد صدر الحكــم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ."

    ( الطعن رقم 10486 لسنة 50 ق0عليا ـ جلسة 19/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * طلبــات إغفــــال :
    المبدأ : طلب الفصل في طلبات الإغفال تختص بنظره ذات المحكمة التي أغفلت الفصل في تلك الطلبات :

    تطبيق : " من حيث أن المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه : " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جــــاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ." وإذ يبين من الأوراق أن الطاعنين سبق أن أودعوا صحيفة الدعوى رقم 1145 لسنة 1996م أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طلبوا فيها بجانب تعويضهم مادياً وأدبياً طلباً موضوعياً هو تعويضهم عن الضرر الموروث عن مورثهم ، وقد أغفلت محكمة القضاء الإداري الحكم في هذا الطلب فإنه كان يتعين على الطاعنين أن يتقدموا إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بصحيفة لنظر هذا الطلب والحكم فيه مما يتعين معه اعتبار تقرير الطعن الماثل بمثابة هذه الصحيفة ، ومن ثم فتقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري لنظر طلب التعويض والحكم فيه مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات ."

    ( الطعن رقم 25 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * طلبــات عارضـــة :
    المبدأ : الطلبات العارضة يجب أن تقدم بإحدى الطريقتين اللتين حددهما المشرع لكي تنتج أثرها :

    تطبيق : " من حيث أنه وفقاً لنص المادتين (123) & (124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى ، أو أن يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيراً لسبب الدعوى 00 وهذه الطلبات العارضة يتعين لقبولها أن تقدم إلى المحكمة بأحد الطريقين اللذين نص عليهما المشرع بصريح العبارة في المادة (123) سالفة الذكر 00 وهما إما بإيداع عريضة الطلب العارض سكرتارية المحكمة ، وهو الاجراء المعتاد لرفع الدعوى أو التقدم به إلى هئية المحكمة أثناء الجلسة ويثبت ذلك في محضر الجلسة 00 وبغير هاتين الوسيلتين لا يجوز قبول هذه الطلبات والفصل فيها 00 ومقتضى ذلك ولازمــه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان للمدعي الحق في إبداء الطلبات العارضة على الوجه سالف الذكر ، إلا أنه يتعين لكي تنتج أثرها أن تقدم بإحدى الطريقتين اللتين حددهما المشرع ."

    ( الطعن رقم 2606 لسنة 46 ق 0عليا ـ جلسة 5/4/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 4:19