مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


    ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة Empty ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? السبت 24 يوليو 2010 - 0:02

    ضريبـــة على المبيعـــات- أحكام إدارية عليا حديثة

    ضريبــة على المبيعـــات :
    المبدأ : إعفاء المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم غير السياحية للمستهلك مباشرة والخبز المسعر بجميع أنواعه من الضريبة على المبيعات ـ استثناء من ذلك : جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة على المبيعات بواقع 5% :

    تطبيق : " من حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991م فى شأن الضريبة العامة على المبيعات وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهورى رقم 206 لسنة 1991م بشأن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات , أن المشرع وضع تنظيما شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة , فأخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة والتى تصل قيمة مبيعاتها مبلغ 54 ألف جنيه خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون , وحدد سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمة السلع وذلك فيما عدا السلع المعينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون بجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به , وناط المشرع برئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها , ومن بين هذه السلع المعفاة بقرار من رئيس الجمهورية بند (Cool المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم غير السياحية للمستهلك الأخير مباشرة والبند (9) الخاص بالخبز المسعر بجميع أنواعه .

    ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه , ونصت المادة الأولى منه على أنه اعتبارا من 4/5/1991م :

    أولا : ........................ ثانيا : ......................

    ثالثا : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول (ج) المرافق , وورد بالجدول المشار إليه البندين 8 & 9 الوارد ذكرهما بالقرار الجمهورى رقم 180 لسنة 1991م المشار إليه .

    ومن حيث إن المشرع قد أفرد للخبز بندا مستقلاً هو البند (9) من الجدول (ج) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه , وأعفى منه فقط الخبز المسعر بقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993م مما يعنى أن باقى أنواع الخبز تخضع للضريبة لكون سعرها يتفاوت من مخبز لآخر .

    ولما كان البند (3) من الجدول (أ) قد نص على أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة على المبيعات بواقع 5% فإن الاستثناء الوارد بالبند (9) والخاص بالخبز المسعر هو استثناء من هذا البند الذى يخضع للضريبة بنسبة 5% المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى , وبإقرار المشرع بنداً مستقلاً للخبز المصنع فقد أخرج هذه المنتجات من نطاق البند (Cool الخاص بالمحلات غير السياحية التى تبيع السلع المصنعة للجمهور مباشرة , ولما كان نشاط المطعون ضده هو مخبزًا أفرنجياً لإنتاج الخبز الفينو والبقسماط وهو ما يتفاوت سعره من مخبز لآخر وفقاً للخامات الداخلة فى تصنيعه وحجمه وبالتالى لا ينطبق على ما ينتجه من الخبز وصف الخبز المسعر بما ينتفى عنه الاستثناء من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات ويخضعه للضريبة بنسبة 5% , لذلك فإن طلب المطعون ضده الإعفاء من الضريبة غير قائم على سند صحيح فى القانون مما يتعين معه الحكم برفضه .

    وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه ."

    ( الطعن رقم 3593 لسنة 46 ق0عليا ـ جلسة 26/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    * ضريبـــة على المبيعـــات :
    المبدأ : عدم دستورية التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991م :

    تطبيق : "من حيث إن النزاع بين الجهة الإدارية الطاعنة ( مصلحة الضرائب على المبيعات ) والمطعون ضده يدور فى أصله حول مطالبة المصلحة المذكورة لـه بسداد الفروق الضريبية الناجمة عن الفرق بين النظامين الأصلى والحكمى فى الفترة من 1/7/1992م حتى 31/3/1995م , وأن المطعون ضده قد استهدف بطلب إحالة هذا النزاع إلى لجنة التحكيم الحصول على حكم ببراءة ذمته من هذه الفروق بعد أن رفضت المصلحة تظلمه فى هذا الشأن , ومن ثم فإن حقيقة طلبات المطعون ضده فى الدعوى المطعون على حكمها ـ بحسب تكييفها القانونى الصحيح ـ هى الحصول على حكــم ببراءة ذمته من ســداد المبالغ محل المطالبة , وبهذه المثابة تعد الدعوى من دعــاوى الأحقية التى لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعــوى الإلغاء , وإذ استوفت سـائر أوضاعها الشكلية فأنها تكون مقبولة شكلا .

    ومن حيث إنه عن الموضوع : فإنه لما كان سند الجهة الإدارية فى المطالبة موضوع النزاع , هو ذلك الاتفاق الذى أبرم بين مصلحة الضرائب على المبيعات وغرفة الصناعات النسيجية بتاريخ 16/7/1992م , والذى تضمن كيفية حساب ضريبة المبيعات على أعضاء الغرفة المسجلين بالمصلحة , بأن يتم تحصيل نسبة تحاسبية مقدارها 8% من قيمة مبيعات الغزل المحلى أو المستورد بالإضافة إلى تحصيل الفئة الضريبية المقررة بواقع 10% , وقد أفصحت الجهة الإدارية عن أن قيمة المطالبة تمثل الفرق بين النظام الحكمى الوارد بالاتفاق المشار إليه والنظام الأصلى الوارد بالقانون ذاته ( القانون رقم 11 لسنة 1991م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ) .

    ومن حيث إن المطعون ضده قد دفع مطالبة الجهة الإدارية لـه بسداد فروق الضريبة , بأن النظام الذى يعامل به هو النظام الأصلى وليس النظام الحكمى , وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة كتاب الإدارة العامة لمنطقة شمال القاهرة لضرائب المبيعات ( مأمورية مصر الجديدة ) رقم 9893 بتاريخ 23/10/1991م والذى يفيد بأن الإدارة ليس لديها مانع من اتباع الشركة التى يملكها المطعون ضده ( شركة دايمكو للمنسوجات ) النظام الأصلى الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 1991م وهو فئة 10% , وكذلك صورة كتاب مأمورية ضرائب السلام المؤرخ 25/7/1996م والذى يفيد أن منشأة المطعون ضده تتبع النظام الأصلى فى المحاسبة على ضريبة المبيعات على أساس فئة 10% من تاريخ تسجيلها , وأن الشركة قامت بسداد مبلغ 116245 جنيه مستحق عليها حتى آخر إقرار مقدم للمأمورية عن شهر 4/1996م .

    ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه يلتقى مع النتيجة السابقة فى أن كلاً منهما جاء لصالح المطعون ضده , إلا أنه لما كان الحكم المذكور قد أغفل تكييف طلبات المطعون ضده فى الدعوى على الوجه سالف الذكر , وهو تكييف أضحى واجباً فى ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 6/1/2001م , من عدم دستورية التحكيم المنصوص عليه فى المادة (17) من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991م , وذلك حتى لا يضار صاحب الشأن من جراء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه عندما يجد نفسه أمام طريق مسدود لا يوصله إلى أى من التحكيم أو التقاضى , ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه ."

    ( الطعن رقم 4427 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

    * ضريبة على المبيعات :
    ـ المبدأ : خضوع نشاط إنتاج الخبز الغير مسعَّر للضريبة العامة على المبيعات :

    تطبيق : " من حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة العامة على المبيعات و أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ( 180 ) لسنة 1991 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 1991 بشأن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات والقانون 2 لسنة 1997 الذي جاء بذات الجداول الواردة بالقرار الجمهوري أن المشرع قد وضع تنظيماً شاملاً للضريبة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، فأخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة والتي تصل قيمة مبيعاتها إلى مبلغ 54 ألف جنيه خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، وحدد سعر الضريبة بفئة 10 % من قيمة السلع وذلك فيما عدا بعض السلع المبينة بالجدول رقم (1) ، المرافق للقانون ، فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به ، وناط المشرع برئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها ومن بين هذه السلع المعفاة بقرار من رئيس الجمهورية البند (Cool المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المطاعم غير السياحية للمستهلك الأخير مباشرة والبند (9) الخاص بالخبز المسعر بجميع أنواعه .

    ومن حيث إن طلبات المدعي ( المطعون ضده ) في الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل الإحالة قد انصبت على طلبين سواء في صحيفة افتتاح الدعوى أو في المذكرات اللاحقة وهما :-

    أولا : إلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بعدم إعفاء مخبز المطعون ضده من الضريبة .

    ثانيا : الطعن في قيمة الضريبة ومقدارها .

    ومن حيث إنه عن الطلب الأول : فإن الأصل الذي جاء به قانون الضريبة على المبيعات برقم 11 لسنة 1991 هو أن تفرض الضريبة على السلع المصنعة محلياً إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وحيث إن الاستثناء الوارد في الجدول (ج) من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 وتعديلاته قد ورد به ( بند 8 ) إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعهـا المحـال غيـر السياحية إلى المستهلك النهائي مباشـرة ( البند 9 ) الخبز المسعر .



    وحيث إن المشرع قد أفرد للخبز بنداً مستقلاً هو البند (9) وأعفى منه فقط الخبز المسعر طبقاً لقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993 مما يعني أن باقي أنواع الخبز تخضع للضريبة لكون سعرها يتفاوت من مخبز لآخر .

    ومن حيث إن البند (3) من الجدول (أ) قد نص على أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة على المبيعات بواقع 5 % فإن الاستثناء الوارد في البند (9) والخاص بالخبز المسعر هو استثناء من هذا البند الذي يخضع للضريبة بنسبة 5 % المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى ، وبإفراد المشرع بنداً مستقلاً للخبز المصنع فقد أخرج هذه المنتجات من نطاق البند (Cool من قرار رئيس الجمهورية الخاص بالمحلات غير السياحية التي تبيع السلع المصنعة للجمهور مباشرة .

    ولما كان نشاط المطعون ضدهم هو إنتاج الخبز الفينو والبقسماط ، وهو ما يتفاوت سعره من مخبز لآخر وفقاً للخامات الداخلة في تصنيعه ، وحجمه وبالتالي لا ينطبق على ما ينتجه من الخبز وصف الخبز المسعر مما ينتفي معه خضوعه للاستثناء من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات ويخضعه للضريبة بنسبة 5 % .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الاتجاه فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاؤه .

    ومن حيث إنه عن الطلب الثاني وهو الطعن في قيمة التقدير فإن الثابت من الأوراق أن مأمورية ضرائب مبيعات شبرا أرسلت للمطعون ضدهم نماذج 14 و 15 ض.ع.م بتعديل الإقرارات الشهرية المقدمة من مورثهم فتظلم حال حياته للمصلحة التي انتهت إلى رفض التظلم ثم طلب الورثة إحالة النزاع للتحكيم طبقاً للقانون والذي انتهى بدوره إلى عدم اختصاصه وعلى المدعين سداد المبالغ المطالب بها للمصلحة .

    ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أستند ت إلى الحق المخول لها بموجب المادة (17) من قانون الضريبة على المبيعات في تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة (16) وتخطر المسجل بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، وله أن يتظلم خلال ثلاثين يوماً فإذا لم يرد عليه خلال خمسة عشر يوماً فله أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأنها استندت في قرارها إلى أسس سليمة وبينت القواعد التي اتبعتها في تقرير التعديل على الإقرارات الشهرية المقدمة من المطعون ضدهم وذلك حسبما جاء في تقرير الفحص الذي أجرته المأمورية مع أصحاب الشأن بتاريخ 6/1/1996 وبناء على المعلومات التي أدلى بها وكيل صاحب المخبز والموقع منه على ذلك ونظراً لعدم إمساك أي دفاتر أو سجلات مما ألزم القانون على المسجل إمساكها حتى يتسنى حساب الضريبة على أساسه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بربط الضريبة على القيمة المشار إليها قد جاء صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله .

    ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعنين رقمي 11202 & 3444 لسنة 47 ق 0عليا ـ جلسة 3/7/2004م )

    ************ منشورة بمجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م
    إعداد المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــ



    * تعقيب :


    جدير بالذكر أن لقضاء محكمة النقض السبق في هذا المقام فقضت بخضوع نشاط إنتاج الخبز الغير مسعَّر للضريبة العامة على المبيعات وسطرَّت قضائها على أنه : " من المقرَّر بنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991م بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن تفرض هذه الضريبة على السلع المصنعة محلياً إلا ما استثني بنص خاص ، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991م على أن تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقرَّرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991م المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم ( 1 ) المرافق ، وقد تضمَّن هذا الجدول بيان السلع المعفاه على النحو الآتي :

    1 ـ 0000000 2 ـ 00000000 3 ـ 000000000 4 ـ 00000000000

    00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000

    9 ـ الخبز المسعَّر بجميع أنواعه ، وهو مفاده أن الخبز المعفى من الضريبة العامة على المبيعات هو الخبز المسعَّر دون غيره 00 لما كان ذلك : وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن نشاط إنتاج الخبز الغير مسعَّر طبقاً لقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993م وأنه يخضع بالتالي لضريبة المبيعات ورتَّب على ذلك رفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ الضريبة عن المدة من 1/1/1994م حتى 31/10/1994م فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا يعيبه أن إلتفت عما انتهى إليه تقرير الخبير لأن رأي الخبير لا يقيِّد محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله ومن ثمَّ يضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس ."

    ( يراجع في ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5474لسنة 66 ق والصادر بجلسة 13/3/2003م

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 15:05