مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
//نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
//نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
//نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
//نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
//نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
//نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
//نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
//نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
//نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    //نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\

    Anonymous
    ????
    زائر


    //نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\\ Empty //نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة\

    مُساهمة من طرف ???? الأحد 1 أغسطس 2010 - 0:19

    نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة

    نقــــــابات :
    المبدأ ـ استقــلال عملية انتخاب النقيب عن انتخاب أعضاء النقابة :
    ـ عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات تشكيل مجلس نقابة الصحفيين واختصاص محكمة النقض والدائرة الجنائية بها :

    تطبيق : " من حيث أن دعوى المطعون ضده انصبت على قرار إعلان نتيجة الانتخاب لأعضـاء المجلس باعتبار المدعى متقدماً للترشيح للعضوية حيث لا أثر ولا صلة لترشيح للعضوية حيث لا اثر ولا صلة لترشيحه للعضوية بعملية انتخاب النقيب وعضوية المجلس في إجــراء عملية الانتخاب وطريقة ومدة العضوية 0

    ومن حيث أن طبقا لنص المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970م بشأن نقابة الصحفيين فان لوزير الإرشــاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض والدائرة الجنائية خــلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ومن تاريخ الإبـلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومي ومن ثم فإن القانون قد ناط محكمة النقض الدائرة الجنائية الاختصـاص بنظر الطعون التي تقدم في قـرارات تشكيل مجلس النقابة طبقاً للإجـراءات المحدد بالنص المشار إليه 0

    وحيث أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى هو دفع متعلق بالنظام العام ومن ثم يحق للخصوم إبداءه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى و للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها 0

    وحيث أن الطعن القائم قد أقيم أمام محكمة القضاء الإداري وموضوعه الطعن على قرار تشكيل مجلس نقابة الصحفيين المعلن بقرار رئيس اللجنة القضائية بتاريخ 28/6/1999 فإنه و الحـال كذلك يكون مقاما أمـــام محكمة غير مختصة ولائيا بنظره 0

    ( الطعن رقم 1553 لسنة 46 ق0عليا ـ جلسة 29/12/2001م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


    *نقابــــــات :
    المبدأ : يتعيَّن على المحكمة التصدى للفصل فى الدفع بعدم ولاية القضاء الإدارى أو فى الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو المحلى للمحكمة والدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيا أو لعدم قيام مصلحة شخصية لمقدم الطلب لبحث قبل الفصل فى الدفوع الموضوعية :
    ـ وجوب توافر شرط المصلحة في وقت إقامة الدعوى واستمراره حتى تاريخ الفصل فيها :

    تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على محاكم مجلس الدولة قبل الفصل فى موضوع الدعوى بإلغاء القرار أن تتصدى للفصل فى الدفع بعدم ولاية القضاء الإدارى أو فى الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو المحلى للمحكمة والدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيا أو لعدم قيام مصلحة شخصية لمقدم الطلب , وبناء على أن سلطة الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية من ذات الطبيعة القانونية لسلطة الحكم بالإلغاء وفرع منها , فإنه يكون من الأوجب أن تتصدى المحكمة للفصل فى هذه المسائل عند بحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك حتى لا يحمل قضاؤها فى الطلب المستعجل بوقف التنفيذ قبل البت فى هذه المسائل الأساسية على أنه قضاء ضمنى برفضها , وشرط المصلحة فى الدعوى يجب أن يتوافر أيضا عند طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى ويتعين على المحكمة التصدى لمدى توافره قبل التصدى لبحث ركنى طلب وقف التنفيذ : القيام على أسباب جدية أو ركن الاستعجال كما يتعين على المحكمة التصدى لبحث مدى توافر شرط المصلحة قبل الفصل فى الدفوع الموضوعية التى يترتب على الفصل فيها الفصل فى موضوع الدعوى أو فى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ذلك أن التصدى لتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية يرتبط فى حقيقته ببحث مدى قيام الأسباب الجدية التى يرتكن إليها طلب وقف تنفيذ القرار بحيث إذا ما قضى بعدم دستورية النص الذى ارتكنت إليه الدعوى يكون القرار غير قائم على سنده من القانون ويتوافر بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه والعكس إذا ما حكم برفض الدفع بعدم الدستورية كل ذلك يوجب التصدى لشرط المصلحة فى قبول الدعوى قبل التصدى للدفع بعدم الدستورية المشار إليه .

    ومن حيث إن الأصل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند رفع الدعوى , كما يتعين استمرار قيامه إلى وقت صدور حكم نهائى فيها .

    ومن حيث إن لفظ الطلبات المشار إليه بالنص كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة فى الأحكام الصادرة فيها , باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن , والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون , ولما للقاضى الإدارى من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية , فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم فى الدعوى ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها أثناء نظر الدعوى والتيقن من استمرار قيام شرط المصلحة فى الخصومة حتى يفصل فيها نهائيا وذلك درءاً عن القضاء الإدارى الانشغال بخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع فى استمرارها بحسبان أن دعوى الإلغاء يشتق منها طلب وقف التنفيذ هى دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه فإذا تم ذلك فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة .

    ومن حيث إن البادى من الأوراق أنه بتاريخ 5/1/2005م صدر القرار المطعون فيه متضمنا فى البند ثانياً إجراءات فتح باب الترشيح وإجراء انتخابات نقباء ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية وإذ ثبت أثناء نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن رؤساء المحاكم الابتدائية فى أنحاء الجمهورية التى يقع فى دائرتها نقابة فرعية للمحامين قد أصدر كل منهم قراره بفتح باب الترشيح وإجراءات الانتخابات بالنسبة لكل نقابة فرعية تقع فى دائرة المحكمة الابتدائية ومن ثم يكون المدعى قد أجيب لطلباته التى أقام بها الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ويتعين بالتالى القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات ."

    ( الطعنين رقمي 8133 & 8199 لسنة 51 ق .عليا ـ جلسة 2/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


    * نقابـــــات :
    المبدأ : وجوب توافر عدة شروط للقيد في جداول نقابة الصحفيين ـ ثم قضاء مدة تمرين فى المجال الصحفى بالنسبة لطالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين تبدأ من تاريخ القيد :

    تطبيق : " من حيث إنه يبين من نصوص القانون رقم 76 لسنة 1970م بشأن نقابة الصحفيين , أن المشرع بعد أن حدد فى المادة (5) منه شروط القيد فى جدول النقابة والجداول الفرعية , أردف ذلك فى المادة (7) باستلزام قضاء مدة تمرين فى المجال الصحفى بالنسبة لطالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين , وبينت المادة (10) منه مدة هذا التمرين بأنها سنة لخريجى أقسام الصحافة وسنتان لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعترف بها , على أن تبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين , وعلى ذلك فأن تحديد بداية مدة التمرين ليست متروكة لإرادة الصحفى وإنما حددها المشرع بأن تبدأ من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين , بما يلتزم معه طالبا القيد بأن يتقدم أولاً بطلب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين , ثم يبدأ من تاريخ قيده بالتمرين فى المجال الصحفى , وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعنة قد تقدمت بطلب للقيد فى جدول الصحفيين المشتغلين , وأثبتت رفض النقابة قيدها بموجب الإنذار المرسل منها لنقابة الصحفيين , بينما خلت الأوراق مما يفيد سبق طلبها القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين , الأمر الذى يضحى معه القول بتقديمها طلب لقيدها بهذا الجدول الأخير قد جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه فى الأوراق , وإذ أشترط المشرع الاعتداد بمدة التمرين أن تبدأ من تاريخ القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين , والثابت أن الطاعنة لم تقيد بهذا الجدول , فأنه لا يحق لها القيد بجــدول المشتغلين مباشرة , إذ اشترط القانون للقيد بجدول المشتغلين أن يسبقه القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين وهذا الشرط واضح من تحديد بداية مدة التمرين من تاريخ القيد فى هذا الجدول .

    وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فأنه يكون متفقـاً وصحيح حكم القانون , ويضحى الطعن عليه غير قائــم على أساس سليم فى القانون متعينا الحكم برفضه ."

    ( الطعن رقم 7716 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


    * نقابــــــات :
    المبدأ : وجوب توافر عدة شروط فيمن يكون عضواً بنقابة المهن الفنية والتطبيقية :

    تطبيق : " من حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1974م بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1984م على أنه " يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى :

    ( أولا ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ....

    (ثانيا) : أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية من الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية : 1ـ دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بأنظمتها المختلفة .

    2 ـ دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية

    3 ـ دبلوم معاهد التدريب الفنى ومراكز التدريب المسبوقة بشهادة الثانوية العامة

    4 ـ دبلوم مدرسة المساحة .

    5 ـ دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين المسبوقة بالثانوية العامة .

    6ـ دبلوم إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات .

    7 ـ حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة فى الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير الصناعة بالاتفاق مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة .

    8 ـ شهادة التخرج من مراكز التدريب المهنى المسبوقة بالإعدادية مع النجاح فى الامتحان الفنى الذى تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى لها وبشرط أن يكون قد مضى على التخرج عشر سنوات على الأقل فى ممارسة المهنة " .

    كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1984م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974م سالف الذكر على أن : " يستبدل بنصوص المواد 1 & 3 بند ( ثانيا ) ... النصوص التالية :

    مادة (3) ثانيا : أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية : ـ

    1 ـ دبلوم المدارس الثانوية الصناعية .

    2 ـ دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس .

    3 ـ دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية .

    4 ـ دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل .

    5 ـ حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة فى الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة ... " .

    ومن حيث إن البين من هذه النصوص أنه يشترط للقيد فى نقابة التطبيقين توافر عدة شروط منها : أن يكون الشخص ممارساً لمهنة فنية تطبيقية , وأن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى القانون المذكور أو ما يعادلها والذى يصدر من وزير التعليم بمعادلته بأحد المؤهــلات المنصوص عليها وذلك بعد أخذ رأى مجلس النقابة , وإذ طلب المطعون ضده قيده بنقابة التطبيقيين على أساس حصوله على مؤهل دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة الصناعة وهو مؤهل صدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968م بمعادلة الشهادات التى تصدرها مراكز التدريب التابعة للمصلحة المذكورة بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الإعدادية بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية , ولما كان المؤهل المذكور لم يرد بين المؤهلات المحددة حصراً فى المادة الثالثة من القانون رقم 29 لسنة 1984م كما لم تتم معادلته فى ظل العمل بهذا القانون ومن ثم لا يحق له القيد بنقابة التطبيقيين , ويضحى قرار النقابة برفض قيده متفقاً وصحيح حكم القانون .

    ومن حيث إنه لا يغير من ذلك الاستناد إلى صدور قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968م المشار إليه إذ إن الشهادة المذكورة كانت تندرج تحت البند (Cool من الفقرة ثانيا من المادة الثالثة قبل تعديلها ولم تكن ثمة حاجة إلى صدور قرار بمعادلتها بحسب أن التعادل إنما يكون للشهادات والمؤهلات غير المنصوص عليها فى القانون , إلا أن التعديل الذى أتى بالقانون رقم 29 لسنة 1984م قد جاء خلواً من النص على شهادة المطعون ضده ضمن الشهادات التى تؤهل للقيد فى سجلات النقابة ومن ثم كان يتعين صدور قرار فى ظل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984م بمعادلتها وهو لم يصدر ومؤدى ذلك أن شهادة التخرج من مركز التدريب الحاصل عليها المطعون ضده لم تعد صالحة للقيد مثلما كانت عليه الحال قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984م 00 وإذ ذهب الحكــم لمطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً لصحيح حكــم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف التنفيذ لتخلف ركن الجدية فى الطلب ودون حاجـة لبحث ركن الاستعجال لعدم جــدواه ."

    ( الطعن رقم 8524 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 19:58