مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بحث مقتضب عن التفويض I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
بحث مقتضب عن التفويض I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
بحث مقتضب عن التفويض I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
بحث مقتضب عن التفويض I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
بحث مقتضب عن التفويض I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
بحث مقتضب عن التفويض I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
بحث مقتضب عن التفويض I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
بحث مقتضب عن التفويض I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
بحث مقتضب عن التفويض I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


2 مشترك

    بحث مقتضب عن التفويض

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    لا بحث مقتضب عن التفويض

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 22 مارس 2010 - 4:05

    التفويض





    التفويض delegation في القانون الإداري، هو أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة
    جانب من
    اختصاصه، سواء في مسألة معينة أم في نوع معين من المسائل، إلى فرد آخر. ولا
    يمكن،
    من حيث المبدأ، للسلطة أن تتصرف باختصاصها المسند إليها في الدستور أو القانون أو
    اللوائح، ومع ذلك قبل القانون الإداري التفويض، للتخفيف من بعض أعباء المسؤولية عن
    المرافق، وذلك فيما يجيزه الدستور والقانون واللوائح من التفويضات.



    ويجري
    أحياناً تمييز صورتين من صور التفويض
    وهما: تفويض الاختصاص
    delegation de competence وتفويض التوقيع delegation de signer، والنوع الأول أكثر أهمية وأشد أثراً من الثاني، لأن النوع
    الأول
    من التفويض يؤدي إلى تعديل قواعد الاختصاص بين جهات الإدارة، فتنتقل السلطة
    بالتفويض إلى الجهة المفوض إليها. أما في النوع الثاني، فإن صاحب الاختصاص
    الأصلي
    يتحلل من بعض الأعباء المادية، مع إمكان ممارسته لاختصاصه بجانب الاختصاص
    المفوض
    إليه، على أن الشروط الأساسية التي تحكم الفرعين واحدة، ولكن الخلاف بينهما
    يكمن
    في الآثار فحسب.



    ويقوم
    تفويض الاختصاص على أسس مهمة أصبحت مستقرة
    فقهاً وقضاء في القانون الإداري، وتجمل هذه الأسس بالآتي:



    1ـ إن
    صاحب الاختصاص ملزم بأن يمارس اختصاصه
    المعين له بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح. والأصل أن
    الاختصاص
    شخصي يجب أن يمارسه الموظف أو الهيئة التي يحددها القانون بنفسه، ولا يستطيع أن
    يفوض بعض اختصاصه إلى غيره، إلا إذا أجاز المشرع ذلك صراحة، لأن مباشرة
    الاختصاص
    واجب قانوني على الإدارة، وليس حقاً لها. ومن ثم فإنه لا يجوز النزول عنه
    أو
    الإنابة فيه إلا في الحدود، وعلى الوجه المبين في القانون، كما لو كان ثمة
    قانون
    يرَّخص في التفويض والإجازة، لابد أن تكون بالإدارة المنظمة لتلك
    الاختصاصات نفسها
    أي بقانون أو بقرار جمهوري بحسب الحال. وعلى سبيل المثال فإن الدستور السوري لعام
    1973 نص في المادة 95 منه على ما يأتي: «يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب
    له أو
    أكثر وتفويض بعض صلاحياته إليهم..» وكذلك نصت المادة /103/ على أن: «رئيس
    الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات
    والأوامر
    اللازمة لمباشرة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات».



    2ـ يتفرع
    عن المبدأ السابق أن تفويض السلطة يجب
    أن يكون دائماً جزئياً
    partielle لأن تفويض السلطة بتمامها مخالف للقواعد العامة. على أنه إذا
    أجاز
    المشرع في حالات استثنائية تفويض السلطة بتمامها فلا مناص من احترام إرادته، لأنه
    وفقاً للقواعد العامة هو الذي يخلق الاختصاص وهو الذي يحدد من له ممارسته
    في حدود
    القواعد الدستورية. فإذا فعل ذلك لم يكن هذا تفويضاً بل تخويل هيئتين
    ممارسة
    الاختصاص ذاته.




    التفويض لا يفترض فيجب أن ينشر القرار المجيز
    للتفويض نشراً سليماً وينبغي أن يكون صريحاً، وهو يفسر تفسيراً ضيقاً.




    التفويض شخصي وينتهي بخروج الموظف الذي صدر
    عنه من الخدمة، فاستقالة الوزير ـ مثلاً ـ تنهي التفويض الصادر عنه، وكذلك
    الحال
    في الموظف الصادر إليه التفويض، فإن خروجه من الخدمة يلغي التفويض وإذا حدث
    أن عاد
    نتيجة تعيين جديد فلا بد من تفويض جديد.



    5ـ لا
    يجوز تفويض الاختصاصات المفوضة،
    فالاختصاصات التي يتلقاها الوزير مثلاً، من رئيس الجمهورية لا يجوز أن
    يفوضها إلى
    وكيل الوزارة.



    وفي هذا
    ينبغي تمييز التفويض بمعناه المذكور
    والحلول الذي وإن تشابه مع التفويض في التنظيم القانوني، إلا أنه لا يوجد
    تطابق
    تام بينهما. ويقصد بالحلول أو الإنابة هو أن يتغيب صاحب الاختصاص الأصيل أو
    يقوم
    به مانع يحول دون ممارسته لاختصاصه، فحينئذٍ يحل محله في ممارسة اختصاصه من
    عيَّنه
    المشرع لذلك
    suppleant ou interimaire وتكون سلطاته هي سلطات الأصيل عينها، بعكس المفوض إليه الذي
    تقتصر
    سلطاته على ما فوض إليه على المدى الزمني المحدد لممارسة السلطة المفوضة مع قابلية
    التفويض للسحب في كل وقت من قبل الأصيل.



    وهنا
    أيضاً لا حلول في مزاولة الاختصاص إلا إذا
    نظمه المشرع، فإذا غفل المشرع عن تنظيمه أصبح الحلول مستحيلاً قانوناً.



    وقد يرد
    النص على الحلول في صلب الدستور كما هو
    الشأن في نص المادة 86 من الدستور السوري التي تقول: «إذا قام مانع مؤقت يحول
    دون
    مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية» وكذلك المادة
    88 التي
    تنص: «يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات
    رئيس
    الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها ...».



    والغالب
    أن يرد النص على الحلول في التشريعات
    المنشئة للاختصاصات والمنظمة لكيفية ممارستها.



    ويفترق
    الحلول عن التفويض في أن الحلول تغلب
    عليه، كالتفويض، الصفة الشخصية، لأنه يتحدد بالقانون وحده بطريقة مجردة، ويحدث إذا
    جد من الحوادث ما يجعل صاحب الاختصاص عاجزاً عن مزاولة اختصاصه، فهنا ينتقل
    هذا
    الاختصاص جميعه بقوة القانون إلى موظف أخر وبغير حاجة إلى قرار خاص.
    وبذلك يمارس
    جميع اختصاصات الموظف الأصيل. أما التفويض فأمر يقدم عليه صاحب الاختصاص من
    تلقاء
    نفسه فيعهد ببعض اختصاصاته إلى موظف آخر يزاولها بصورة مؤقتة. وهكذا
    فالحلول يتم
    بقوة القانون ما إن يصبح صاحب الاختصاص عاجزاً عن مزاولة
    اختصاصه على عكس التفويض
    الذي يتطلب القانون قراراً صريحاً بذلك
    acte
    de delegation، وثمة فرق آخر بين الحلول
    والتفويض هو ان السلطات التي تنتقل
    بالحلول هي بالضرورة أوسع بكثير منها في حالة التفويض، لأن التفويض لا يكون
    إلا
    جزئياً ولا يتصور أن يفوض الموظف إلى موظف آخر كل اختصاصاته، لأنه بهذا
    يتعدى
    تفويض الاختصاصات إلى تفويض السلطة ذاتها وهذا أمر غير جائز. أما في حالة
    الحلول
    فإن الموظف الحال يتمتع بكل اختصاصات الأصيل، ومن ثم يجوز له أن يفوض بعض
    اختصاصاته بالقدر نفسه الممنوح للأصيل. ولكن هل يبقي التفويض على اختصاصات
    الأصيل
    في المسائل محل التفويض؟ أم إن سلطته في هذه المسائل تنعدم ما دام التفويض
    موجوداً؟
    في هذا الشأن يبدو أن الرأي الراجح هو أن المفوَّض ما زال يحتفظ بسلطة
    تقابل سلطة
    الموظف الذي صدر إليه التفويض وكل منهما يستطيع أن يصدر قرارات في المسائل
    محل
    التفويض، فالتفويض ـ في هذا الرأي ـ لا يعدم سلطة الأصيل في المسائل محل
    التفويض.
    وهنالك آراء تميز في هذا الصدد الحلول من التفويض، لكن المسلَّم به قانوناً
    أن
    التفويض أو الحلول لا يجبُّ سلطة الأصيل نهائياً، بل يسمح للأصيل بممارسة
    اختصاصه
    في الحدود التي تتفق مع سبب التفويض أو الحلول. ما هو الحل إذا أصدر الموظف
    الأصيل
    والموظف المفوض إليه قرارين في مسألة واحدة في اليوم نفسه؟ هل ينفذ قرار
    الأصيل؟
    المسألة محل جدل كبير، ولاسيما أن المسلم به في هذا الشأن أن الأصيل لا
    يملك
    اختصاصاً أكثر من اختصاص المفوض إليه، وفي هذا ينبغي أن يكون مفهوماً أن
    اختصاص
    الأصيل في هذه الصورة هو اختصاص مواز لاختصاص الحال
    competence
    parallele ولهذا الأخير ممارسة
    اختصاصه كاملاً. والموظف الأصيل الذي أجرى التفويض لا يعد الرئيس الإداري
    للقرارات
    الصادرة طبقاً للنصوص، حتى ولو كان الموظف المفوض إليه مرؤوساً له، فليس
    للأصيل أن
    يعد نفسه سلطة رئاسية إزاء التصرفات الصادرة عمن حل محله. لأن القرارات
    الصادرة عن
    هذا المرؤوس طبقاً للتفويض إنما تعدّ كأنها صادرة عن الرئيس نفسه، ،من ثم
    فإن
    احترام هذه القرارات واجب على الرئيس شخصياً، فإذا حدث أن فوض وزير الدفاع ،
    مثلاً، أحد ألوية الجيش في اختصاص معين وأصدر هذا اللواء أمراً إدارياً
    طبقاً لهذا
    التفويض فإن الوزير يتجاوز حدود اختصاصه إذا ألغى هذا. والقاعدة في هذا
    الصدد أن
    الأصيل إذا لم تعجبه قرارات المفوض إليه ورأى أن تصرفاته غير مشروعة أو غير
    ملائمة
    وأراد إلغاءها، فعليه أن يسلك السبيل المشروع بالالتجاء إلى السلطة الرئاسية
    المشتركة أو إلى سلطة الوصاية أو الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال.



    وبصورة
    عامة فإن صاحب الاختصاص الأصيل لا يمكن
    أن يعقب على القرارات الصادرة ممن يحل محله إلا في الحدود التي يملكها
    والقرارات
    الصادرة منه هو شخصياً. وهذا بعكس السلطة المفوضة، فمن يفوض بعض اختصاصاته يستطيع
    أن يسترد التفويض. كما أنه إذا كان سلطة رئاسية إزاء المفوض إليه، فإن
    التفويض لا
    يجبُّ حقه في التعقيب على القرارات الصادرة منه بصفته رئيسه الإداري لأن من
    حقه أن
    يعقب على قراراته سواء صدرت هذه القرارات ممارسة لاختصاص أصيل أو مفوض.
    Anonymous
    ????
    زائر


    لا رد: بحث مقتضب عن التفويض

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 20:11

    موضوع رائع بارك الله فيك
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الة الا انت استغفرك واتوب الليك
    هناء سالم
    هناء سالم
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 08/10/2010

    لا رد: بحث مقتضب عن التفويض

    مُساهمة من طرف هناء سالم الجمعة 8 أكتوبر 2010 - 14:58

    مشكور اخى جعلك الله زخرا لطلبة الحقوق والمحامين تحت التدريب

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 9:22