مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


3 مشترك

    بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ل بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 20 يناير 2011 - 21:24

    القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار 4


    القانون - بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار 5
    اهداء من منتديات المؤسسة المصرية حصريا لجميع اعضاؤها


    بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار


    الفصل الثانى : إعـذار الــــــدائن

    المبحث الأول
    فكرة وصور اعذار المدين للدائن
    المبحث الثانى
    آثار اعــذار الـــدائن
    الفصــل الثانى
    إعذار الــــدائن
    إن التنفيذ العينى للالتزام؛ هو الصورة الغالبة للوفاء الذى به تبرأ ذمة المدين، إلا أن الدائن فى بعض الأحيان قد يرفض لأى سبب يراه قبول الوفاء الذى تقدم به مدينه، وحتى يبرئ المدين ذمته من هذا الالتزام يقوم بتوجيه إعلان رسمى على يد محضر إلى دائنه يسجل عليه به رفضه لقبول الوفاء.
    وقد أوردت المادة 334 مدنى تعنت الدائن برفضه قبول الوفاء فى عدة حالات حيث نصت على أن: (إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم إعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمى).
    ونعرض فى المبحث الأول لصور تعنت الدائن برفضه قبول الوفاء من مدينه، ونشير فى المبحث الثانى إلى آثار إعذار المدين لدائنه.
    المبحــث الأول
    فكرة وصور إعذار المدين للدائن
    تتلخص فكرة إعذار المدين لدائنه فى تعنت الأخير فى رفضه قبول وفاء مدينه بما عليه من دين نشأ عن الالتزام القائم بينهما، كما أن الإعذار الذى يوجهه المدين إلى دائنه يجب أن يكون بعد عرض الدين عليه عرضاً حقيقياً قابله بالرفض، مع ملاحظة أن هذا العرض حتى يكون صحيحاً يجب أن يشمل كامل الدين، وملحقاته دون نقصان، وفى الوقت المتفق عليه للوفاء أو بتحقق الشرط الواقف، وفى المكان المتفق عليه للوفاء، وأن يكون كلاً من المدين والدائن أهلاً لتنفيذ الالتزام بالوفاء من الأول، والاستيفاء من الثانى.
    ويجدر الإشارة إلى أن عرض المدين للوفاء لا يكون على يد محضر، كما تجرى طبيعة الأمور، وإنما يتم مباشرة بين المدين ودائنه، فإن رفض الدائن قبول عرض الوفاء هذا، فما على المدين إلا أن يوجه له إعلاناً رسمياً- الإعذار- على يد محضر يعرض فيه على دائنه الوفاء بما عليه من دين قِبَلِهِ، مثال ذلك إنذار عرض الأجرة الذى يقوم المستأجر بتوجيهه إلى المؤجر عارضاً عليه القيمة الإيجارية للعين المؤجرة بعد رفض هذا الأخير لقبول القيمة الإيجارية من المستأجر بلا مبرر.
    فبرفض الدائن قبول وفاء مدينه بالدين بعد عرض الدين عليه عرضاً فعلياً، فما على هذا المدين إلا أن يسجل موقف الدائن الرافض لقبول الوفاء بإعلان رسمى على يد محضر، إعذاراً للدائن برفضه للوفاء يترتب عليه نتائج قانونية هامة.
    صور أو حالات إعذار المدين للدائن :
    نصت المادة 334 مدنى على صور ثلاث كما سبق:
    الصورة الأولى : رفض قبول الوفاء المعروض دون مبرر
    ورفض الدائن فى هذه الصورة سواء كان صريحاً، أو يستفاد من تصرفاته، يوجب على المدين اتخاذ هذه الإجراءات التى نص عليها القانون، بأن يقوم بتسجيل هذا الرفض فى إعلان رسمى، حتى يكون الدائن معذراً من تاريخ هذا الإعلان.
    حيث يقوم من خلال هذا الإعلان بعرض الدين على دائنه عرضاً قانونياً، يودعه بعد ذلك على إثره خزينة المحكمة على ذمة المعروض له وهو الدائن.. وبهذا الإجراء يكون المدين قد أوفى بما عليه من دين، ويكون الدائن معذراً من تاريخ هذا الإعلان.
    وقد يكون رفض الدائن لقبول وفاء مدينه راجعاً إلى اختلاف الاعتقاد فيما بينهما حيث قد يعتقد الدائن أن الوفاء جزئياً، بينما يعتقد المدين أن الوفاء يكون كلياً.. كما يمكن أن يكون رفض الدائن راجعاً إلى تعنت منه وسوء نية كما قضت فى حالة شبيهة بذلك محكمة الاستئناف بأنه يعتبر من قبيل التعنت أن (يرفض الدائن الوفاء لتأخر المدين زمناً قليلاً عن دفع ثمن الأرض التى اشتراها، أملاً فى فسخ البيع بعد أن ارتفعت قيمة الأض)( ).
    الصورة الثانية : رفض القيام بالأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها
    من أمثلة هذه الصورة أن يكون الوفاء فى موطن المدين ويرفض الدائن السعى إليه فى هذا الموطن ليتقاضى دينه، أو أن يمتنع البائع لعقار عن الذهاب مع المشترى إلى مصلحة الشهر العقارى للقيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل، ففى مثل هذه الحالات وما شابهها، يجب أيضاً على المدين اتخاذ الإجراءات التى نصت عليها المادة 334 مدنى من ضرورة العرض الرسمى للوفاء بإعلان رسمى على يد محضر.
    الصورة الثالثة : إعلان الدائن أنه لن يقبل الوفاء
    قد يسبق الدائن الأحداث ويوجه إلى مدينه إعلاناً يخبره فيه أنه لن يقبل الوفاء، حتى من قبل أن يقوم المدين بعرض هذا الوفاء، ففى هذا التوقيت يحق للمدين سلوك الطريق الذى رسمته المادة 334 مدنى من وجوب تسجيل رفض الدائن لقبول الوفاء بالدين، بعرض الوفاء عرضاً حقيقياً ثم الإيداع، وهو بذلك يكون قد رد على الدائن رداً قانونياً على تصريحه بعدم قبوله الوفاء.
    ويجب فى كل من الصور السابقة أن يكون إعذار المدين للدائن كتابةً بإعلان رسمى على يد محضر.
    المبحــث الثانى
    آثار إعذار المدين للدائن
    نصت المادة 335 مدنى على آثار إعذار الدائن بقولها: (إذا تم إعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشئ أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق فى إيداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر).
    وسنعرض لكل أثر من هذه الآثار فى مطلب مستقل.
    على أنه يجب الالتفات إلى أن مجرد الإعذار لا يبرئ ذمة المدين، بل يلزمه بعده اتخاذ إجراءات العرض الحقيقى والإيداع( ).
    المطلب الأول
    تحمل الدائن لتبعة هلاك أو تلف الشئ
    هلاك الشئ يكون بزواله ومقوماته الطبيعية من الوجود( )، ومن يقوم بتوجيه الإعذار لا يتحمل تبعة الهلاك، هذا هو الحال، فلقد رأينا أن المدين– خلافاً للأصل- يتحمل تبعة الهلاك متى أعذره الدائن بتسليم الشئ وتأخر فى تسليمه( ).
    لذلك فإن قيام المدين بإعذار الدائن يؤدى إلى انتقال تبعة الهلاك إلى الدائن بنص القانون، مثال ذلك: قيام البائع بعرض تسليم المبيع على المشترى عرضاً صحيحاً، فيمتنع الأخير دون مبرر عن الاستلام، فيقوم البائع بتسجيل هذا الامتناع على المشترى بإعلان على يد محضر، فتنتقل تبعة هلاك المبيع- رغم كونها تحت يد البائع المدين بالتسليم- إلى المشترى- الدائن بالتسليم- من لحظة وصول الإعلان إليه، على الرغم من أن تبعة الهلاك كانت على عاتق المدين البائع قبل توجيه هذا الإعذار إلى المشترى الدائن.
    وفى حالة التلف أو الهلاك الكلى للمبيع لسبب أجنبى عن البائع قبل التسليم فإن المادة 437 قد أوردت حكمها بفسخ التعاقد إلا إذا سبق الهلاك أو التلف إعذار الدائن: (إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشترى لتسليم المبيع)، فمجرد إعذار المدين للدائن يلقى عن كاهله انفساخ العقد بما يكون قد تحقق له من منفعة بصدده وعدم رد الثمن إلى المشترى، فتعنت المشترى فى استلام المبيع أو تأخره إهمالاً يؤدى إلى تحمله تبعة هلاك العين المبيعة أو تلفها.
    وعلى هذا فإن إعذار المشترى- الدائن- بإعلان رسمى على يد محضر يماثل وضع المبيع تحت تصرفه، ويؤدى إلى نقل تبعة الهلاك اللاحق للإعذار إليه بنص القانون مع التزامه بدفع الثمن إن لم يكن قد دفعه بالفعل، وإن كان قد دفعه فلا يحق له استرداده، حيث الفرض هنا أن ملكية المبيع قد انتقلت إلى المشترى، أما إذا كانت الملكية لم تنتقل إليه بعد وكانت ملكيته لا تزال للبائع فإن الأخير هو الذى يتحمل تبعة الهلاك( ).
    المطلب الثانى
    وقف سريان الفوائد
    المدين إذا تأخر عن الوفاء بالتزامه فإنه ملزم بدفع فوائد التأخير بالكيفية التى قدرتها المادة 226 مدنى: (إذا كان محل الالتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به, كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها...).
    إلا أن قيام المدين بإعذار الدائن يوقف سريان الفوائد، وهى هنا فوائد من نوع آخر هى الفوائد التى يُغلها الدين ذاته، فإذا كان الدين يغل فائدة وتم إعذار الدائن ورفض الوفاء من مدينه، فإنه يتوقف سريان فوائد غلة الدين سواء كانت فوائد اتفاقية أو قانونية- إذا كان الدين نقوداً- دونما حاجة للعرض الحقيقى والإيداع( )، وذلك حماية للمدين من دائنه المتعنت والذى ربما كان سيئ النية يريد تأخير وفاء مدينه بالدين حتى يستفيد بأكبر قدر من الفوائد التى يغلها الدين، وتعليل هذا الحكم يستند إلى فكرة العدل، فالمدين يريد الوفاء، والدائن يتعنت، فمن العدل وقف سريان الفوائد.
    المطلب الثالث
    جواز عرض الدين عرضاً حقيقياً وإيداعه
    ذكرت المادة 335 مدنى: (...وأصبح للمدين الحق فى إيداع الشئ على نفقة الدائن..)، فمن آثار توجيه المدين الإعذار إلى دائنه أنه يكون بإمكانه أن يودع الدين وهو حق الدائن الذى تم إعذاره على نفقة هذا الدائن.
    وقد أوردت المادة 487 مرافعات على أن: (يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشىء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه)، فبنص هذه المادة فإن العرض الحقيقى هو الذى يكون بإعلان على يد محضر مشتملاً على بيانات المعروض وشروط العرض، وبالطبع يثبت فى هذا الإعلان قبول أو رفض الدائن للوفاء.
    فالعرض الحقيقى هو أن يُسلم المدين للمحضر الشئ محل الدين سواء كان نقوداً أو أشياءً أخرى تصلح لتسليمها للدائن فى موطنه ليعرضها عليه، أما إن كان محل الدين مما لا يمكن تسليمه للدائن فى موطنه كالعقار فيحصل عرضها بمجرد تكليفه بتسلمها على يد المحضر حسب ما نصت عليه المادة 487 مرافعات، فالوفاء عندئذ يكون بقبول الدائن لهذا العرض، فإن رفض ذكر المحضر رفضه فى محضره وانتقل بعد ذلك إلى الإيداع( ).
    والإيداع يكون فى خطوة تالية للعرض، أى يجب سبق العرض على الإيداع وليس العكس، وهذا ما تُفضى إليه عبارات المادة 339 مدنى والتى تنص على أن: (يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء, إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات, أو تلاه أى إجراء مماثل, وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته)، فيجب حتى يتم اعتبار المدين قد أوفى بما عليه من دين فعليه الإعذار أولاً، ثم العرض الحقيقى بإعلان على يد محضر، ثم الإيداع أو أى إجراء مماثل.
    وأجد أن الإعذار والعرض الحقيقى ما هما إلا خطوة واحدة متحدة الغرض والهدف، فكلاهما يهدف إلى نفس الغاية المترتبة على الإعذار، فيكون من قبيل التكلف الإصرار على توجيه إعذاراً يتلوه عرضاً حقيقياً ثم الإيداع، والإيداع يكون على نفقة الدائن بحسب نص المادة 335 مدنى، فهو المتسبب فى تأخر الوفاء لذا فكان لزاماً عليه أن يتحمل نتيجة رفضه بأن تكون نفقات الإيداع على عاتقه.
    وقد أوردت المادة 488 مرافعات تنظيماً لعملية الإيداع: (إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر , وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذى رُفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يُعَيِّنَهُ القاضى إذا كان الشىء مما يمكن نقله أما إذا كان الشىء معداً للبقاء حيث وجد- كالعقارات المبنية، والأراضى الزراعية- جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة).. ولسهولة عبارات هذه المادة فهى لا تحتاج إلى توضيح.
    والمادة 337 مدنى قد قررت حكمها فى مسألة محل الدين سريع التلف حيث نصت على: ((1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع إليها التلف أو التى تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزانة المحكمة. (2) فإذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف)، وذلك متى كان محل الوفاء يخشى عليه من التلف كالفاكهة فهى سريعة التلف، أو كان يتكلف فى حفظه نفقات باهظة كالطيور أو الحيوانات غالية الثمن نادرة الوجود، فقد أجاز المشرع للمدين عند امتناع الدائن عن قبول الوفاء بعد إثبات هذا الامتناع عليه بالإعذار، أن يبيع محل الدين بعد استئذان القاضى قبل اتخاذ إجراءات البيع، لكن عند الضرورة فإن المشرع قد سمح للمدين أن يقوم ببيع الشئ عند الضرورة دون استئذانه، على أن يتم البيع بسعر الشئ المعروف فى الأسواق ثم يقوم بعد ذلك بإيداع الثمن، فإن تعذر البيع بهذه الطريقة فإن للمدين أن يلجأ إلى البيع عن طريق المزاد العلنى على أن يقوم أيضاً بإيداع ثمن البيع( ).
    و يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه كأن يكون الدائن وارثاُ مجهولاً, أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص ولم يتحقق المدين يقيناً من شخصية الدائن الحقيقى منهم, أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء كأن يكون المدين يطالب بالتزام مقابل تعذر عليه استيفاؤه قبل أن يقوم بالوفاء بما عليه من دين( )، وهذا ما نصت عليه وأوضحته المادة 338 مدنى.
    المطلب الرابع
    حق المدين فى مطالبة الدائن بالتعويض
    الدائن حين يتعنت ويرفض استيفاء الدين دون مبرر سائغ أو مشروع، فإنه يترتب على ذلك نقل تبعة الهلاك على عاتق الدائن، ووقف سريان الفوائد، وقيام المدين بعرض الوفاء بالدين عرضاً حقيقياً والإيداع على نفقة الدائن، كما أنه يكون للمدين الحق فى المطالبة القضائية بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب هذا الرفض المتعنت، والامتناع غير المبرر.
    وعلة ذلك أن محل الدين قد يكون معيناً بالذات، ويمتنع الدائن دون مبرر عن تسلمها، فتبقى شاغلة للمكان الذى هى فيه مدة طويلة، فيكون للمدين وقتها مطالبة الدائن بتعويضه عن الضرر الذى أصابه من جراء امتناع الأخير عن قبول الوفاء، وتسلم محل الدين، وهو فى المعتاد أجر المكان طوال فترة شغل العين له دون مبرر( ).

    bibaresse hammami
    bibaresse hammami
    عضو
    عضو


    عدد المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 30/10/2011

    ل رد: بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار

    مُساهمة من طرف bibaresse hammami الأحد 30 أكتوبر 2011 - 20:56

    ان هذا الموضوع هو من المواد الهامة في المادة القانونية شكرا لكم على مجهوداتكم وفقكم الله
    محمد فواز
    محمد فواز
    عضو فعال
    عضو فعال


    عدد المساهمات : 27
    تاريخ التسجيل : 25/04/2012

    ل رد: بحث فى (القانون الخاص) : الإعذار

    مُساهمة من طرف محمد فواز الخميس 26 أبريل 2012 - 19:34

    مشكووووووووووووور

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 4:52