مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


2 مشترك

    تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية Empty تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 12 أبريل 2010 - 2:06

    بسم الله الرحمن الرحيم

    تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية


    أولا : إجراءات بحث وتسوية الشكاوى الفردية وديا ويتبع بشأنها الإجراءات الآتية :
    1) إذا تقدم الشاكي (صاحب العمل / العامل) لمكتب علاقات العمل الواقع في دائرة اختصاصه محل عمله ، فعلى المكتب قبول الشكوى والسير في إجراءات بحثها ومحاولة تسويتها وديا .
    2) تعرض الشكاوى الفردية التي ترد إلى مكتب علاقات العمل يوميا على مدير المكتب قبل قيدها بالسجل المخصص لذلك لتوجيهها والتأشير عليها وتكييف الوقائع موضوع الشكوى فيما إذا كانت (فصل – مطالب) .
    3) يقوم السكرتير المختص بقيد الشكوى بسجل قيد الشكاوى الفردية حسب نوعها (فصل – مطالب) ويتم إثبات الرقم المسلسل للشكوى وكذلك رقم النشاط الاقتصادي للمنشأة على الشكوى من واقع السجل .
    4) تسلم الشكوى إلى المفتش المختص ويوقع باستلامها في الخانة المخصصة لذلك بالسجل مع إثبات تاريخ استلام الشكوى .
    5) يقوم المفتش بالإطلاع على الشكوى للإلمام بالموضوع من كافة جوانبه ويقوم بأخذ أقوال الشاكي في موضوع شكواه في نفس اليوم ويطلع على ما لديه من مستندات ويحرر محضر بأقواله على أوراق مستقلة ، مع أخذ توقيعه على كل ورقة من أوراق المحضر ويتم تحديد يوم خلال أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى لمواجهة المشكو ضده ومحاولة التسوية الودية بينهما ثم يوقع المفتش بما يفيد أخذ أقوال الشاكي بمعرفته .
    6) يقوم المفتش باستدعاء الطرف الآخر في النزاع وذلك بإرسال خطاب مسجل على النموذج المعد لذلك موضحا به تاريخ الحضور وساعته مع بيان سبب النزاع والتنبيه بإحضار كافة المستندات اللازمة على أن يتضمن الاستدعاء الإشارة إلى المواد 235 ، 257 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشان عقوبة عدم الحضور بالنسبة لصاحب العمل أو من يمثله .
    7) إذا ثبت للمفتش بوضوح انه سيكون من الصعوبة بمكان بحث الشكوى بصورة متكاملة بالمكتب فعليه الانتقال إلى مكان العمل موضوع الشكوى لبحثها مع الطرفين وذلك بعد أخذ موافقة مدير المكتب على هذا الإجراء .
    Cool يقوم المفتش بأخذ أقوال الطرف الآخر في النزاع ومواجهته بالشاكي في حالة حضوره أو بأقواله المسجلة بالمحضر ويكون البحث طبقا لأحكام القانون مع ذكر المواد القانونية التي يستند إليها ويحرر بذلك محضر أقوال يوقع عليه كل من المشكو ضده والمفتش ، ويتم عرض نتيجة البحث على مدير المكتب ويخطر الشاكي بنتيجة بحث شكواه كتابيا .
    9) يتعين على المفتش المختص بذل كافة المساعي الحميدة لتسوية الشكوى وديا.
    10) إذا تمت التسوية الودية بين طرفي النزاع يحرر محضر بذلك ويوقع عليه من الطرفين المتنازعين ومن المفتش المختص ويعرض على مدير المكتب للموافقة على الحفظ .
    11) يقوم المفتش المختص بإثبات نتيجة البحث وملخص الموضوع في الخانة المخصصة لذلك بالسجل مع إثبات تاريخ إنهاء البحث .
    12) تسلم الشكوى بمرفقاتها إلى سكرتير المكتب لحفظها بملف النشاط الاقتصادي للمنشأة ويوقع السكرتير بما يفيد استلام الشكوى ومرفقاتها .
    ثانيا : الإجراءات في حالة تعذر تسوية النزاع وديا :
    1) إذا تعذر تسوية النزاع وديا بمعرفة المكتب خلال مدة العشرة أيام من تاريخ ورود الشكوى فعلى المكتب إخطار الشاكي بنتيجة بحث شكواه والتنبيه عليه بأنه يمكنه تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة القضائية المختصة المشار إليها بالمادة رقم (71) من قانون العمل خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض النزاع عليها .
    2) توعية كل من طرفي النزاع إلى انه يجوز لمن يرغب في إحالة الشكوى إلى اللجنة القضائية أن يتقدم بطلب اللجوء إلى مدير المكتب موضحا به هذه الرغبة حتى يمكن إحالتها طبقا لنص المادة (70) من قانون 12 لسنة 2003 على النحو التالي :
    - على المكتب المختص اتخاذ إجراءات إحالة طلب اللجوء إلى اللجنة الخماسية القضائية المختصة في موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ بدء النزاع وذلك بإرسال الشكوى وجميع مرفقاتها وكافة المستندات التي قدمت أثناء محاولة التسوية الودية وطلب الإحالة مشفوعا بتقرير برأي المكتب مدعما بالسند القانوني وملخص النزاع وأسبابه وحجج وأقوال الطرفين ( وما اتخذ من إجراءات تمت من قبل المكتب للتسوية الودية وكذا الاستدعاءات التي تمت وفقا للنموذج المعد لذلك ) وتحفظ نسخة من تقرير المكتب بالإحالة بعد ترقيمها بأرقام مسلسلة في ملف مفهرس يعد لهذا الغرض وترسل نسخة من تقرير اللجنة إلى الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة
    -يقوم المكتب بقيد الطلبات المقدمة من الشاكين بالإحالة للجنة القضائية بسجل يعد لهذا الغرض يدون به الأتي (الرقم المسلسل – تاريخ تقديم الطلب – اسم الشاكي - اسم المشكو ضده – نوع الشكوي (فصل / مطالب) - اسم المنشأة - نوع القطاع "عام ، خاص ، أعمال عام" – النشاط الاقتصادي – رقم وتاريخ الإحالة للجنة القضائية ).
    3) إذا ثبت للمكتب من بحث الشكوى أن العامل محق في شكواه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية إلى جانب الإحالة إلى اللجنة القضائية :
    -إخطار مكتب تفتيش العمل المختص بالمخالفات التي تبينت أثناء البحث .
    00 تحديد المواد القانونية موضوع المخالفة والمطلوب اتخاذ الإجراءات القانونية بشانها
    00 توضيح كافة الإجراءات التي أتخذها مكتب علاقات العمل.
    -إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية المختص في حالة ثبوت علاقة العمل .
    4) الشكوى التي يتبين بعد بحثها عدم صحة أقوال الشاكي أو عدم اختصاص المكتب ببحثها يقوم المفتش بعرضها على مدير المكتب لاتخاذ إجراءات الحفظ .
    5) يجب على المكتب حفظ الشكاوى المكررة طالما ثبت من السجلات ان الشكوى سبق بحثها من قبل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شانها ، ويتم الرد على الشاكي بنتيجة البحث .
    6) فيما يختص بالشكاوى الواردة عن طريق رئاسة الجمهورية أو الوزارة أو المحافظة أو غيرها فيجب الرد عليها في جميع الأحوال طبقا للنموذج (رقم 7 شكاوى) المرفق مع مراعاة الرد على الشاكي .
    مراجعة لوائح تنظيم العمل والجزاءات
    يلتزم المفتش المختص بمراجعة لوائح تنظيم العمل والجزاءات وفقا لما ورد بالمادة رقم 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على النحو التالي :
    - استلام أصل + 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي ،أصل + 3 نسخ من لائحة الجزاءات التأديبية للمنشأة .
    - يتم قيد اللائحة بالسجل المعد لذلك بالمكتب مع مراعاة تسجيل تاريخ تقديمها .
    - يتم مراجعة اللائحة في إطار اللائحة الاسترشادية التي يتضمنها القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2003 .
    - يتم أخذ رأي المنظمة النقابية (النقابة العامة) التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة .
    - يقوم المكتب باتخاذ إجراءات المراجعة والتصديق على اللائحة مع مراعاة المدة القانونية ثلاثين يوم وفقا للمادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
    - تسلم اللائحة بعد التصديق عليها لصاحب العمل أو من يمثله ويوقع في الخانة المخصصة لذلك بالسجل ويحتفظ المكتب بنسخة معتمدة من اللائحة .
    - في حالة اعتراض مكتب العمل المختص على اللائحة لاحتوائها مخالفات قانونية ، يتم إخطار المنشأة بهذه المخالفات ويعتبر ذلك اعتراض على اللائحة يقطع المدة القانونية (30 يوم) .
    - تتخذ نفس الإجراءات في حالة طلب تعديل أو تغيير بند من بنود اللائحة .
    Anonymous
    ????
    زائر


    تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية Empty رد: تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 19:46

    موضوع رائع بارك الله فيك
    رضوان رضوان
    رضوان رضوان
    عضو
    عضو


    عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 14/05/2010

    تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية Empty رد: تعليمات وزارة العمل بشأن اجراءات بحث الشكاوى الفردية

    مُساهمة من طرف رضوان رضوان الخميس 28 يونيو 2012 - 23:53

    شكرااااااااااااااااا لمجهود سيادتكم جعلة الله فى ميزان حسناتك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 21:04