مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 Empty المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 10 مايو 2011 - 23:01

    المواعيد في قانون مجلس الدولة

    المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

    ــ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية:ـ
    م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    فقرة أخيرة لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

    أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.


    ــ ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم التأديبية:ـ
    م24 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به.
    و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية و يجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم 60يوما من تاريخ انقضاء ال60 يوما الذكورة .


    ــ ميعاد إيداع الجهة الإدارية لمذكرة ببياناتها و ملاحظاتها عن الدعوى:ـ
    م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    علي الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة
    بالمستندات و الوراق الخاصة بها.
    و يكون لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي ذوى الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

    ــ ميعاد إرسال ملف القضية إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة:ـ
    م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 الفقرة الخيرة تنص على :ـ
    يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولي بإرسال ملف الأوراق إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

    ــ ميعاد عرض ملف الدعوى علي رئيس المحكمة لتحديد جلسة:ـ
    م29 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة 27 يعرض ملف الأوراق علي رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر بها الدعوى.

    ــ ميعاد إبلاغ قلم الكتاب بتاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن:ـ
    م30 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    يكون توزيع القضايا علي الدوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام و يجوز في حالة الضرورة تقصيره إلي ثلاثة أيام.

    ــ ميعاد نظر الدعوى التأديبية:ـ
    م34 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة و يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين و فئاتها و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
    و تنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة و يتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.

    م35 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها علي وجه السرعة و علي الوزراء و الرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمه للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب و لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب علي إلا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.و تصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

    ــ ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا:ـ
    م44 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم.


    المواعيد الإجرائية في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

    ــ ميعاد الطعن في الأحكام:ـ
    م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية و ذلك الأحوال الآتية:ـ
    1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
    2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
    3) إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
    و يكون لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.
    أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

    ــ الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية:ـ
    م24 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
    ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به.

    و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، و يجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه.و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، و يعتبر مضى ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
    م26 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ

    علي الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات و الأوراق الخاصة بها. و يكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأي وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها علي هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة. و يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي ذوي الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان . و يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

    ــ ميعاد نظر الدعوى التأديبية:ـ
    م34 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
    تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، و يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين و فئاتهم و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
    وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة، و يتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.

    و يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. و يتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم. ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون بتسليمه إلي الإدارة المختصة بالقوات المسلحة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 16:05