مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
قانون سرية الحسابات I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
قانون سرية الحسابات I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
قانون سرية الحسابات I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
قانون سرية الحسابات I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
قانون سرية الحسابات I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
قانون سرية الحسابات I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
قانون سرية الحسابات I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
قانون سرية الحسابات I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
قانون سرية الحسابات I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    قانون سرية الحسابات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر قانون سرية الحسابات

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 - 23:49


    قانون سرية الحسابات
    رقم المادة الموضوع نص المادة

    استناد رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الاداري، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب، وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب، وعلى القانون رقم 57 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل، وعلى القانون رقم 228 لسنة 1989 باصدار قانون ضريبة الايلولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة، قرر القانون الاتي نصه:
    001
    تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا باذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصى لهم، بكل او بعض هذه الاموال، او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء على حكم قضائي او حكم محكمين. ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الاشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول على الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لاحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب.
    002
    للبنوك ان تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الاجنبي او ربط ودائع منها او قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور، ولا يجوز ان يعرف اسماء اصحاب هذه الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس ادارته. ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والاوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات او قبول الودائع. ويحدد مجلس ادارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة. وفي جميع الاحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحساب او الوديعة المرقمة الا باذن كتابي منه او من احد ورثته او من احد الموصى لهم بكل او بعض هذه الاموال او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء على حكم قضائي واجب النفاذ او حكم محكمين نهائي. ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة على هذه الحسابات والودائع.
    003
    للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل من تلقاء نفسه او بناء على طلب جهة رسمية او احد ذوي الشان ان يطلب من محكمة استئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادتين ( 1 , 2 ) السابقتين او المعاملات المتعلقة بها وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها. (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى احد البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون. وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة الايام التالية لتقديمه بعد سماع اقوال النيابة العامة. وعلى النائب العام او من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الاول على الاقل اخطار البنك وذوي الشان بحسب الاحوال بالامر الذي تصدره المحكمة في هذا الشان خلال الايام الثلاثة التالية لصدوره. ولا يبدا سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة الا من تاريخ اخطار البنك بالامر المذكور. ويكون للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين ان يامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادتين الاولي والثانية من القانون المشار اليه او المعاملات المتعلقة بها، اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (1) (1) فقرة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 - الجريدة الرسمية العدد 29 (مكرر) في 1992/7/18 قد صححت الفقرة المضافة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 في 1992/9/3.
    004
    يضع مجلس ادارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفي.
    005
    يحظر على رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك ومديريها او العاملين بها اعطاء او كشف اية معلومات او بيانات عن عملاء البنوك او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او معاملاتهم في شانها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى احكام هذا القانون. ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار اليها.
    006
    لا تخل احكام هذا القانون بما ياتي: 1- الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا لكل من البنك المركزي المصري او وزراة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 2- التزام البنك باصدار شهادة باسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق. 3- حق البنك في الكشف عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشا بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات.
    007
    مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف احكام المادة الاولى والمادة الثانية (فقرة اخيرة) والمادة الخامسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه.
    008
    يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
    009
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 12 ربيع الاول سنة 1411هـ الموافق 2 اكتوبر سنة 1990م.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 16:44