مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
 إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
 إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
 إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
 إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
 إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
 إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
 إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
 إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
 إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 19 سبتمبر 2012 - 19:53



    في هذه الصفحة اذكر لكم اجراءان الحجز التحفظي والمرة القادم ساعرص نموذج صيغة دعوى حجز تجز تحفظي ونموذج اعلان بالحجز التحفظي
    وهنا ايضا فقط اوضح اجرات الحجز واوراقه والحجز التحفظي على حجز مال المدين لدى الغير عملا بقانون المرافعات المصري وفي المرة القادم اجراءات الحجز التحفظي علة منقول وعلى سيارة

    اجراءاتالحجز التحفظي وأوراق تنفيذه

    يحصل الحجزالتحفظي بذات الإجراءات التي يوقع بها الحجز التنفيذي على المنقولات على أن الحجزالتحفظي لا يستلزم تحديد يوم البيع ولا التنبيه على المدين بالوفاء إلا إذا اشترطذلك القاضي الأمر في الإذن الصادر منه .

    أوراقالتنفيذ

    1) الأمر الصادر بالحجز (السند التنفيذي) ومزيلبالصيغة التنفيذية ومختوم بشعار الدولة .
    2) عدد 2 صورة ضوئية من الأمر ( السند التنفيذي) صورة منها ترفق مع صورة محضر الحجز الذي يحرره المحضر وتسلم للمحجوز عليهوالصورة الأخرى ترفق مع أصل الحفظ الخاص بالمحضرين .
    3) توكيل التنفيذ من أصل وصورة للمحضر الذي يقعفي دائرته محل التنفيذ ويوقع على الأصل مرخصا للمحضر في قبض المبلغ وإعطاء سندالمخالصة أو الحجز على ما يملكه المدين من أشياء ومنقولات في حالة عدم السداد.
    4) صورة ضوئية من الأوراق السابقة .
    يتقدمالطالب بهذه الأوراق لباشمحضر الواقع بدائرته التنفيذ ليحدد رسم التنفيذ وبعدسداده بخزينة المحكمة يقوم باستلامه ليتولى المحضر التنفيذ مع إعطائه رقم القيد .

    ملحوظة : لا يجوز الحجز في حضور طالب التنفيذ (المادة 355 مرافعات ) .
    المادة 276مرافعات :

    يكون الاختصاص عند التنفيذ على منقول لدى المدينلمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمةموطن المحجوز لديه .

    - لا يجوز للمحضر توقيع الحجز على منقولاترجال السلك الدبلوماسي .
    - لا يجوز توقيع الحجز على فراش المدينالضروري .
    - لا يجوز الحجز على أموال الدولة والأشخاصالاعتبارية العامة عملا بنص المادة 87 من القانون المدني في فقرتها الثانية على أنالأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
    - لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة بصندوقالتوفير عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريدينص على أنه لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق سواء كان توقيع الحجزفي حياة المودع أم كان بعد وفاته .


    ثانيا :الحجز التحفظي علىحجز مال المدين لدى الغير عملا بقانون المرافعات :ــمادة (325) يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود الأداء أن يحجزما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويتناول الحجز كل دينينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا علىدين بذاته .مادة (326) لا يجوزللحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر فائدة سنه واحدة ولا ان يضم إليهفي مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجوز ذلك العشر أربعين جنيها .مادة (327) إذا لميكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمرمن قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك يناء علىعريضة يقدمها طالب الحجز .ومع ذلك فلا حاجة إليهذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متي كان الدين الثابتبه معين المقدار .مادة (328) يحصلالحجز بدون حاجة إلي إعلان سابق إلي المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إليالمحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية : ــ1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجزبمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .2- بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائدهوالمصاريف .3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إليالمحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بهامقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمتهخلال خمسة عشر يوما .وإذا لم تشتمل الورقةعلى البيانات الواردة في البنود 1 ، 2 ، 3 كان الحجز باطلا .ولا يجوز لقلمالمحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابعلها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فيالذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته .مادة (329) إذا كانالحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.مادة (330) إذا كانالمحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارجبالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه .مادة (331) إذا كانالمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلي الفرع الذي عينهالحاجز .مادة (332) يكونإبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلي المحجوز لديه معتعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطنالمحجوز عليه .ويجب إبلاغ الحجزخلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلي المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.مادة (333) فيالأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانيةالأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوتالحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .وإذا كانت دعوى الدينمرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .مادة (334) إذا اختصمالمحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكمفيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .مادة (335) يجوزللمحجوز عليه أن يرفع بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج علىالمحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديهبالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها .مادة (336) الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه و لا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعىببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء ويكون الوفاءبالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .مادة (337) يبقىالحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلمالكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتابمسجل مصحوب بعلم وصول .ويجب أن يكون الإيداعمقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانهاوأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجزبمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها .وهذا الإيداع يغني عنالتقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقعحجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز ليه التقريربما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .مادة (338) يجب علىالمحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكمذلك .مادة (339) إذا لميحصل الإيداع طبقا للمادتين 303 ، 302 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمتهفي قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التاليةلإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قدانقضى ، ويبين جميع الحجوزات الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورامنها مصدقا عليها .وإن كان تحت يدالمحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .ولا يعفيه من واجبالتقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .مادة (340) إذا كانالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامةأو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناءعلى طلب شهادة تقوم مقام التقرير .مادة (341) إذا توفىالمحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز ويكلفهالتقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما .مادة (342) إذا لميقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة (339) أوقرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكمعليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوىترفع بالأوضاع المعتادة .ويجب في جميع الأحوالإلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .مادة (344) يجب علىالمحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره ان يدفع إلي الحاجز المبلغ الذيأقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذيوكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (285) قد روعيت .مادة (345) للمحجوزلديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرهامن القاضي .مادة (346) إذا لميحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سندهالتنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه مادة (347) إذا كانالحجز على المنقولات , بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المديندون حاجة إلي حجز جديد .مادة (348) إذا كانالمحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة (400) .ومع ذلك يجوز للحاجزإذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال, ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابعله المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعنفي هذا الحكم بأي طريق .مادة (349) يجوزللدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ، ويكون الحجزبإعلان إلي المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .وفي الأحوال التييكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التاليةلإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجزوإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .مادة (350) الحجزالواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامةأو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها .لا يكون له أثر إلالمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدةباستيفاء الحجز فأن لم يحصل هذا الإعلان لو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجزكأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرتفي شأنه .ولا تبدأ مدة الثلاثسنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوزعليها .مادة (351) يجوزلقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهةالحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فيالحالات الآتية :ـــ1- إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أوأمر .2- إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه فيالميعاد المنصوص عليه في المادة (332) أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فيالميعاد المنصوص عليها في المادة (333) .3- إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاللمادة ( 302) .مادة (352) يعاقبالمحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 341 ) من قانون العقوبات إذا بددالأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز .


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 4:49