مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 1

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية  1 Empty احكام نقض ومواضيع غاية في الاهمية 1

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 7 مارس 2010 - 22:10

    نقابــــــات
    (أ)
    إثبات ـ إجراءات ـ احتجــاز بدون أمر أحد الحكام ـ أحداث
    اختصاص ـ اختــــلاس ـ ارتبـــاط ـ إزعاج ـ
    أسبــاب الإباحــة وموانـع العقـاب ـ استئناف ـ استجواب ـ
    استــدلالات ـ استيقــاف ـ امتنـــاع عن تنفيذ حكم ـ
    أمــر الإحالـــة ـ إيجار أماكن
    نقابـــــــات
    **************
    1ـ الموجـــــز :
    صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين لالتحاقه بوظيفة باحث قانوني بوزارة التربية والتعليم صحيح .
    تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ـ موضوعي ـ تساند الطاعن في الدفع بعدم دستورية المادة 14/3 من قانون المحاماة فيما تضمنته من حظر الجمع بين العمل بالمحاماة وغيرها من الأعمال إلى مخالفته لمبدأ المساواة عدم جديته علة ذلك ؟
    المحامي : هو من يمارس المحاماة بالفعل دون غيره ممن يشغل وظيفة عامة بالدولة وإن اختص بأعمال قانونية .
    القاعـــدة :
    لما كان الطاعن قد قرر بتاريخ / / بالطعن بطريق النقض على القرار الصادر بتاريخ / / من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول العام لالتحاقه بالعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة باحث قانوني وكان البين من كتاب نقابة المحامين المرسل إلى الطاعن والمرفق بملف الطعن أن هذا القرار المطعون عليه صادر من مجلس نقابة المحاميين وقد تساند الطاعن في طعنه على هذا القرار فيما أورده بأسباب طعنه على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من البند الثالث من المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي استند إليها القرار المطعون عليه لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور إذ نص على حظر الجمع بين العمل بالمحاماة وغيرها من الأعمال التي عددها ومن بينها العمل بالوظائف العامة للدولة واستثنى من هذا الحظر أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة ومطالباً بوقف الطعن وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وكان مبدأ المساواة أمام القانون الذي يكفله الدستور بالمادة 40 منه للمواطنين كافة مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية أو التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون بمفهوم مجرد وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها وانه تغيا بالنصوص التي ضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها كما أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ولا بكامل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء فيجوز للسلطة التشريعية أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين وان تغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها في الأسس التي يقوم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يقصد بالمحامين إلا من كان يمارس مهنة المحاماة فعلاً وهو ما يتوافر للمحامين أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة الذين يتولون وفقاً لمقتضيات وظائفهم إقامة الدعاوى الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها وتولى مهمة الدفاع عنها أمام المحاكم وهو ما لا يتوافر لغيرهم ممن يشغلون وظائف عامة بالدولة وإن اختصموا ببعض الأعمال القانونية إذ تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة إقامة الدعاوى الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها والدفاع عنها أمام المحاكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن النص المشار إليه من إخلاله بمبدأ المساواة يكون غير سديد ويضحي الأساس الذي تساند إليه الدفع غير جدي لا ترى معه المحكمة وجهاً لوقف الطعن .
    (الطعن رقم 72170 لسنة 76 ق جلسة 2/9/2007 )
    2ـ الموجـــز :
    نقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون سماع أقوالها أو إعلانها بالقرار المطعون فيه وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيدها بجدول المحامين المستغلين ـ أثره ؟

    القاعـــدة :
    حيث ان المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون "ومفاد ذلك أنه على الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه انه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامية الطاعنة أو إعلانها كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 من أكتوبر سنة 2002 يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك إلغاؤه والحكم بإعادة قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتعلين اعتباراً من هذا التاريخ .
    (الطعن رقم 72168 لسنة 76 ق جلسة 6/9/2007 )
    3ـ الموجـــز :
    للمحامي الطعن بالنقض على القرار الصادر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار المادة 44 من قانون المحاماة .
    التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك الطعن على ذات القرار أمام محكمة استئناف القاهرة وقضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظره .علة ذلك ؟

    القاعـــدة :
    لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر معتذراً في ذلك بأنه أقام طعناً على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن لما كان ذلك وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة فإن طعنه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفراد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري بأسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ دون عذر مقبول ـ مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
    (الطعن رقم 37928 لسنة 76 ق جلسة 10/9/2007)

    إثبـــــــات
    *************
    أولاً : اعتراف :
    الموجــــز :
    الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي للمحكمة ألا تعول عليه متى كان وليد إكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع .
    تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة .
    خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمتي القتل العمد والسرقة إلى المتهمين غير الاعتراف الذي تم إهداره أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين .

    القاعــــدة :
    من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على الشهر أخذا بأقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / / والثانية مؤرخة / / بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الاعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ……………… باقترافهما ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بإرشاد أولهما هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها وكانت المحكمة ترى في التحريات التي أجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما شهد به اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد أهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه ………. في حق المتهمين …………. و……………. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل آخر على إسناد جرائم القتل وإحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند إليهما .
    (الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 )

    ثانياً : خبرة :
    1ـ الموجــز :
    إدانة الطاعن دون التعرض إلى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة تحقيقاً لدفاعه أو الإشارة في مدونات الحكم إلى أسباب عدولها عن تحقيق دفاع رأت جديته يعيبه .

    القاعـــدة :
    لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي أبداه بجلسة …………………… قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ ………….. لتحقيق وقائع الاختلاس والتزوير المسندة إلى الطاعن وبيان ما إذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن آثار أن تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن وطلب الأخذ بما ورد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن دون أن يشير إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى إليه من نتائج فان ذلك مما ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بأسباب الإدانة التي أوردتها ذلك بأنه من المقرر أن المحكمة إذا رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه مع جوهريته وتعلقه بإثبات عناصر التهم المنسوبة إليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
    (الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 )
    2ـ الموجـــز :
    لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك ؟
    إغفال الحكم التعرض لدلالة التقرير الفني لإدارة المرور من أن السيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وإبداء رأيه فيه قصور .

    القاعـــدة :
    من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة .
    لما كان ذلك وكان البين من المفردات المتضمنة أن ……………………. كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيونداي قيادة المطعون ضده أثبتت وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز من الجهة اليمنى وبالتالي يكون ذلك نتيجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة السيارة والاصطدام بإحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هي مرتكبة الحادث وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدل المحكمة برأيها فيه بما يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملاً ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
    (الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 )
    ثالثاً : شهود :
    1ـ الموجــز :
    حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال المتهم حد ذلك ؟
    تحصيل أقوال المتهم بما يخرجها عن موضوعها قصور وفساد في الاستدلال .
    مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عرض رشوة .

    القاعـدة :
    حيث أن مما حصله الحكم من إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلي لإهدائه لشخص أخر لم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه سلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء أجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ أربعة آلاف ومائتي جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرراً أنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه إليه " لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب الآلي الذي اشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه أرشده إلى معرض أجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها لصاحب المعرض لما كان ذلك وكان من المقرر انه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزأ قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى ومتعلقاً بها إلا أن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته وانه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إلى ما يعيب أقوال المتهم مما يصم استدلالها بالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من أن الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين أن ما قرره الطاعن انه تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشده إلى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على ما يبين من حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك إلى عدم إلمامها إلماما صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه أقواله مع أنها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .
    (الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 )
    2ـ الموجــز :
    إقرار الشهود بجلسة المحاكمة نسيانهم الواقعة لا يمنع المحكمة من التعويل على أقوالهم بالتحقيقات الأولى ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب استجوابهم .

    القاعــدة :
    لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم …………… والرائد …………………. فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان أن سكت الطاعن الأول والمدافع عنه أن يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الاستجواب واكتفيا بما جاء بأقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون أن تتم عن شيء يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات الأولى وفي الجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان .
    (الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 )

    إجراءات
    **************
    إجراءات المحاكمة :
    الموجـــز :
    قرار المحكمة بتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن إلى جلسة أخرى ثم عودتها في آخر الجلسة إلى القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرار التأجيل يبطله علة ذلك ؟

    القاعـــدة :
    حيث أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها انه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
    (الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 )

    احتجاز بدون أمر احد الحكام
    الموجـــز :
    حرمان المجني عليه من حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والاحتجاز ولو حصل بمجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم مغادرة مسكنه .
    مثال لتسبيب سائغ في توافر أركان جريمتي القبض دون وجه حق والاحتجاز .

    القاعــدة :
    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله " …… ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز فيستوي إيداع المجني عليه في سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .
    (الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 )
    أحداث
    الموجـــز :
    وجوب أن يكون اثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك يبطل الحكم .

    القاعـــدة :
    حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من 29/3/1996 قضت المادة 121 منه على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة " .
    لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه ان الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / …………….. رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ، ……… خلافاً لما أوجبه القانون من ايجاب ان يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يتعين نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية .
    (الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة 22/2/2007 )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 4:15