مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة )

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) Empty إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة )

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 23 مارس 2010 - 2:39

    إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة )



    تمهيد و تقسيم :


    للقرار الإداري
    هدفان أولهما تحقيق المصلحة العامة و ثانيهما تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع
    لإصدار هذا القرار 0

    فإذا حاد مصدر القرار عنهما غدا قراره باطلا
    لكونه مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة ذلك العيب الهام من عيوب قرار
    الإداري الموجب لإلغائه والمتمثل في استخدام رجل الإدارة لسلطاته بغية
    تحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة أو مع الهدف الذي حدده
    القانون لإصدار القرار .

    و نظرا لما يتسم به الانحراف عن الهدف
    المخصص من أهمية و غموض سبه اتسامه بالدقة , ففيه يكون القرار باطلا حتى لو
    ابتغى مصدره تحقيق مصلحة عامة 0

    و تنظرا لأن كتب الفقه على كثرتها
    لم تعني بهذا الموضوع برغم أهميته البالغة في الحفاظ على حقوق الأفراد و
    حرياتهم تجاه تعسف الإرادة .

    لذا فقد آثارنا إلقاء الضوء – على هذا
    الموضوع من خلال مبحثين في أولهما نضع تحديدا لمفهوم قاعدة تخصيص الأهداف و
    في ثانيهما نحصر أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و في ثانيهما نحصر
    أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف المتمثلة في الخطأ في تحدي الأهداف
    المنوط برجل الإدارة تحقيقها ، والخطأ في استعماله لوسائل تحقيق هذه
    الأهداف .

    المبحث الأول

    تحديد مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف


    إذا كانت القاعدة أن
    القرارات الإدارية جميعها و بغير استثناء يجب أن تستهدف تحقيق المصلحة
    العامة فإن هناك أيضا قاعدة أخرى تضاف إلى هذه القاعدة و تكملها و تقضي
    بوجوب استهداف القرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصصة التي
    عينها المشرع في المجالات المحددة لها 0


    و يكون القرار الإداري
    مشوبا بالانحراف في السلطة في هذه الحالة , كلما كان الباعث على اتخاذه هو
    تحقيق هدف غير الذي أراده المشرع حين منح الإدارة السلطة في اتخاذ هذا
    القرار بالذات و و لا يهم بعد ذلك أن يثبت إن الإدارة كانت تهدف من القرار
    الذي اتخذته تحقيق مصلحة عامة , ما دامت هذه المصلحة غير المصلحة التي
    حددها المشرع .

    فالفرق بين الانحراف عن المصلحة العامة و الانحراف
    عن قاعدة تخصيص الأهداف أنه في حالة انحراف عن مبدأ تخصص الأهداف يكون
    العضو الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام , و لكنه يستخدم
    ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز تتحقق بتلك الوسائل أو مما
    لا يختص بتحقيقها .

    و معنى ذلك أن لكل قرار إداري هدفين , أحدهما
    خاص و هو الذي حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص و هذا الهدف تختلف
    و درجة تحديده من حالة إلى حالة أخرى كما أن له دائما هدفا عاما و هو
    المصلحة العامة .

    والتخصيص قد يستفاد من صراحة النص حيث حدد المشرع
    هدفا خاصا لقرارات وزير التموين هو توفير المواد التموينية للمواطنين و
    تحقيق العدالة في توزيعها فإذا استهدفت هذه القرارات تحقيق أكبر عائد
    اقتصادي للدولة فإنها تكون مشوبة بالانحراف بالسلطة و كذلك القرار الصادر
    بوقف العامل المحال للتحقيق عن العمل , يجب أن يكون الهدف منه هو تحقيق
    صالح التحقيق فإذا كان الهدف منه إسناد عمله إلى أخر كفء فإن هذا القرار
    يكون مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة .

    و قد يستخلص الهدف المخصص
    من روح التشريع أو طبيعة الاختصاص فقد حدد المشرع مثلا لسلطات الضبط
    الإداري هدفا محددا , و هو المحتفظة على النظام العام فإذا استعملت الإدارة
    سلطاتها في هذا الخصوص لغير هذا الهدف كان قرارها مشوبا بعيب الانحراف
    بالسلطة حتى و لو كان الهدف لا بجانب الصالح العام .

    و في حالة عدم
    تحديد المشرع للهدف لخاص الذي يتعين أن يحققه القرار يكون تحديد هذا الهدف
    متروكا لتفسير القاضي و استخلاصه لمراد المشرع و قصده , حيث يستعمل سلطته
    التقديرية في تحدي الأهداف الخاصة للقرار بكل الوسائل المكنة كالرجوع إلى
    الأعمال التحضيرية و المذكرات التفسيرية و تتبع المناقشات التي دارت حول
    القانون .

    و مفاد ذلك أنه لا يكون للقاضي أي دور أو اجتهاد في
    تحديدي الهدف الخاص إذا ما كشف عنه المشرع صراحة و إنما يتعين عليه أن يعمل
    على تحقيقه و على العكس من ذلك يكون له دور بارز في استخلاصه على نحو ما
    رأينا إذا لم يكشف عنه المشرع .

    وعلة تطبيق قاعدة تخصيص الأهداف أن
    الجهاز الإداري بمختلف فروعه و تعدد أطرافه و تكاثر مسئولياته لا يمكن أن
    يتيح لأي فرد من أعضاء هذه النظام الضخم أن يأخذ على عاتقه تحقيق طائفة
    خاصة من المصالح العامة دون الطوائف الأخرى حيث إن التنظيم الهيكلي للإدارة
    الذي يترتب عليه أن السلطة الممنوحة للموظف يقابلها مجال معين من المصلحة
    العامة يتعين عليه تحقيقه و عدم خلطه مع مجالات المصلحة العامة الأخرى .

    فالقانون
    هنا عين له الهدف وحدده و الذي من أجل بلوغه منحه السلطة فإن هو استخدم
    هذه السلطة للوصول إلى هدف أخر و لو كان يحقق مصلحة عامة فإن قراره يكون
    مشوبا بالانحراف بالسلطة.

    و يرى جانب من الفقه أن ضرورة الانحراف
    بالسلطة المتمثلة في مخالفة قاعدة تخصيص الهداف أقل خطورة من صورته
    المتمثلة في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف أقل خطورة من صورته المتمثلة في
    مجانية المصلحة العامة لأن رجب الإدارة في الحالة الأولى لم يتجاوز نطاق
    الصالح العام ليعمل على تحقيق صالح شخصي و إنما اقتصر على مخالفة الهدف
    الذي حدده له المشرع و جعل قراراته مرصودة على تحقيقه كما إنه في حالة
    الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف يكون العنصر الإداري حسن النية لا يبغي
    إلا تحقيق الصالح العام و إن استخدم ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما
    لا يجوز أن تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص تحقيقها .

    إلا أن
    هناك جانب أخر من الفقه ذهب بحق إلى أن ذلك لا ينفي خطورة الانحراف عن
    قاعدة تخصيص الأهداف و ذلك بالنظر إلى الآثار المترتبة عليها من اعتداء على
    حقوق الأفراد لا يعنيهم أن كون الهدف المبتغي من تصرف الإدارة قصدت به
    تحقيق مصلحة عامة أم لا إنما يعنيهم ما موقع عليه من اعتداء سبه خروج
    الإدارة عن قاعدة تخصيص الأهداف 0

    و قد وجدت هذه القاعدة تطبيقا
    لها في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث دأب على إلغاء قرارات الإدارة التي
    يثبت لديه خروجها عن تحقيق الهدف المخصص .

    حيث قضى بإلغاء قرار
    المحافظ و الصادر بتقرير المنفعة العامة لقطعة أرض مملوكة للسيد Baron و
    ذلك للانحراف بالسلطة حيث تبين للمجلس من الظروف المحيطة بالدعوى أن ما
    أعلنته البلدية من ضرورة المحافظة على الطابع الهادئ للمنطقة السكنية
    المجاورة للأرض المذكورة ليس من الأهداف التي لأجلها يتقرر نزع الملكية
    للمنفعة العامة .

    كما قضى بإلغاء قرار المحافظ الصادر بتقرير
    المنفعة العامة للأرض المملوكة للسيد Schewartz لإنشاء ملاهي و حمام سباحة ,
    ذلك أن القرار لا هدف إلى المحافظة على صحة العامة و إنما يهدف إلى تطوير
    أنشطة الترفيه الخاصة بالبلدية 0.

    و قد كان إلغاء مجلس الدولة لقرار
    المحافظ في القضيتين سبه خروج المحافظ على الهدف المخصص لتقرير المنفعة
    العامة و هو المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة و كان إلغاء مجلس
    الدولة للقرارين بالرغم من ابتغائهم تحقيق مصلحة عامة .

    و قد كان
    لمجلس الدولة المصري ذات الموقف الذي يؤكد ضرورة احترام قرارات الإدارة
    للهدف الذي حدده المشرع لإصدارها و إلا قضى بإلغائها لخروجها على قاعدة
    تخصيص الأهداف .

    فقد كان لمحكمة القضاء الإداري منذ البداية موقف
    واضح في هذا الشأن حيث ذهبت إلى أنه " لا يجوز اتخاذ أي من التدابير أو
    الإجراءات التي يجيزها الشارع , لتحقيق هدف أخر مغاير للهدف الأساسي الذي
    قصد إليه الشارع و لو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه لشامل , و
    ذلك تطبيقا لقاعدة أصولية هي المصطلح على تسميتها قاعدة تخصيص الأهداف و
    جزاء مخالفة تلك القاعدة بطلان تلك القرارات لكونها مشوبة بالانحراف
    بالسلطة و الذي يتمثل في عدم احترام الإدارة لركن الغاية من التشريع .

    وإذا كان قضاء محكمة القضاء الإداري قد اتسم منذ البداية بإدخال مخالفة
    قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن قضاء المحكمة الإدارية
    العليا قد مر في هذا الشأن بمرحلتين ففي البداية لم تسلم المحكمة الإدارية
    العليا بما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري , و قدمت أحكام تضييق فيها من
    نطاق الانحراف بالسلطة بحيث تقتصره على حالة استهداف مصلحة خاصة فقط دون
    حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف حيث كانت تشترط لقيام الانحراف بالسلطة
    توافر سوء النية لدى مصدر القرار الإداري و لذلك قضت بأنه " إذا لم يكن لدى
    الإدارة هذا القصد , بدافع من هوى أو تعد " أو انتقام فلا قيام لعيب إساءة
    استعمال السلطة .

    غير أن الفقه انتقد هذا التطبيق لعيب الانحراف
    بالسلطة حيث لم يلق استجابة لديه استنادا لعيب الانحراف بالسلطة يقوم مع
    حسن النية إذا خالفت الإدارة قاعدة تخصيص الأهداف .

    و قد عدلت
    المحكمة الإدارة العليا في أحكامها اللاحقة لحكم السابق عن مذهبها في
    التضييق من نطاق عيب الانحراف بالسلطة آخذة بوضوح بقاعدة تخصيص الأهداف حيث
    قضت بأنه " إذا ما عين المشرع غاية محددة , فإنه لا يجوز لمصدر القرار أن
    يستهدف غيرها و لو كانت هذه الغاية تحقيق مصلحة عامة "

    و قضت أيضا
    بعدم شرعية قرار ضبط بإغلاق سوق خاصة يوم الاثنين من كل أسبوع ليحقق رواج
    سوق مجلس قروي الوسطي الذي أصابه الركود .

    و أخيرا قضت بانعدام قرار
    ضبط تضمنه ترخيص سوق عمومي يستهدف مصلحة مالية بتخويل المرخص له تحصيل
    مقابل إشغال الطريق العام للمجلس المحلي .

    و الواقع أن ما انتهت
    إليه المحكمة الإدارية العليا من عدم اشتراط سوء نية مصدر القرار للقضاء
    بالانحراف بالسلطة هو قضاء محمود فإلى جانب ما يترتب عليه من إدخال مخالفة
    قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن فيه تشديدا لقبضة
    القضاء على رجل الإدارة الذي ينحرف بسلطته حيث أنه في ظل القضاء السابق و
    الذي يشترط سوء النية يوسع رجل الإدارة الإفلات من إلغاء قراراه لمجرد
    إثباته أنه كان حسن النية حين أصدر و يترتب على ذلك الهروب من الإلغاء مما
    يؤدي إلى الإضرار بمصلحة من اعتدى القرار المشوب بالانحراف على حقوقه و
    حرياته و الذي كل ما يصبو إليه هو إلغاء هذا القرار الخاطئ و التعويض عن
    الأضرار التي مني بها من جرائه ، و لا يعنيه في سيئ ما إذا كان رجل الإدارة
    سيئا أو حسن النية .

    و مما ساعد على انتشار الانحراف بالسلطة
    المتمثل في الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف قيام نظام لا مركزي تتمتع فيه
    السلطات الإقليمية و المركزية بجانب كبير من الاستقلال في استعمال سلطتها
    فعيب الانحراف يستلزم قيام سلطة تقديرية و من الطبيعي ألا يخطئ العضو
    الإداري خطأ من هذا القبيل إلا إذا تنوعت السلطات التي تحت يديه و كان له
    بعض الحرية في استعمالها .


    Anonymous
    ????
    زائر


    إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة ) Empty رد: إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره ( دراسة مقارنة )

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 20:12

    موضوع رائع بارك الله فيك
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الة الا انت استغفرك واتوب الليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 19:43