مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان Empty دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 23 مارس 2010 - 1:27

    سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان
    والمكان

    حدد المشروع في القانون رقم 4 لسنة 1996
    في مواده الاربعة نطاق سريانه الزمانى والمكانى

    أولا : سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث
    الزمان:-

    يسرى هذا القانون على عقود الايجار المبرمة ابتداء من
    تاريخ العمل بالقانون في يوم 31 / 1 / 1996

    وبهذا يخرج من تطبيق أحكام هذا القانون العقود المبرمة
    قبل هذا التاريخ ايا كان العقد خاضع للقانون المذكور ام يخضع لقوانين
    الايجار الاستثنائية.
    • فإذا علق الايجار على شرط واقف فان العقد يكون منعقدا
    في تاريخ ابرامه وليس في تاريخ تحقق الشرط ، و إرجاء تنفيذ العقد إلى وقت
    معين وهو الالتزام المضاف إلى أجل فإنه وعملا بالمادة 274 من القانون
    المدنى لا يكون نافذا إلا في الوقت الذى ينقضى فيه الاجل ، وبالتالى فليس
    لحلول الاجل الواقف أثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لتحقق الشرط الواقف ،
    فلا يعتبر الحق نافذا من وقت التعاقد وانما من وقت وطول الاجل ، مما يعنى
    ان صدور القانون رقم 4 لسنة1996 قبل حلول هذا الأجل من شأنه سريانه على ذلك
    العقد الذى لم يصبح نافذا إلا بتحقق الأجل في ظل سريانه

    ثانيا :- سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث
    المكان

    (1) يسرى هذا القانون على الاماكن التى تم انشاؤها قبل
    العمل بالقانون في 31 / 1 / 1996 واجرت بعد العمل به – او التى تنشا بعده.

    (2) جميع الاماكن التى انتهت عقود ايجارها وانقضت قبل
    صدور القانون او بعده ثم قام المالك بتأجيرها إلى مستأجر جديد بموجب عقد
    ايجار جديد بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى فإن التنازل عن
    الايجار أو الايجار من الباطن في الحالات التى يجوز فيها للمستاجر ذلك
    بموافقة المالك في عقد الايجار او الموافقة الاحقةوتحرير عقد الايجار لمن
    تنازل له المستاجر او الايجازة الضمنية لا يخضع هذا التنازل للقانون الجديد
    طالما كان عقد الايجار الاصلى مبرم في كل القانون الاسثنائى وخاضع
    للقوانين الاستثنائية فلا يسرى عليها هذا القانون.
    أسباب انهاء عقد الايجار في ظل القانون

    الإحالة إلى القانون المدنى بشأن اسباب انهاء عقد
    الايجار الخاضع للقانون 4 لسنة 1996

    أحال المشرع في القانون رقم 4 لسنة 1996م إلى اقواعد
    المنظمة لاحكام عقد الايجار المنصوص عليها القانون المدنى ولن يعمل احكام
    التشريعات الاستثنائية على عقد الايجار المبرم بعد 30 / 1 / 1996 ولذلك فان
    اسباب انهاء عقد الايجار يرجع في شانها إلى قواعد القانون المدنى . والاصل
    ان القانون المدنى يؤخذ بمبدأ سلطان الارادة وان العقد دائما قانون
    المتعاقدين وشريعتهم مالم يتعارض ذلك مع قواعد النظام العام والاداب الامرة
    الملزمة حتى مع وجود عقد يخالفه .

    وعليه يختلف عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى عن عق
    الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية لان الاخيرة تفيد حرية المتعاقدين
    وتلزمهم بضوابط وقيوم معينة تتميز بالصرامة والخروج عليها يساوى البطلان
    المطلق النتعلق بالنظام العام نظرا للطبيعة الامره لاحكام القوانين
    الاستثنائية اذ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستاجر من المكان المؤجر
    اذا كان عقد الايجار مما يخضع لتشريع استثنائى لان احكام هذا التشريع وحدها
    بما صدرت من قواعد معينة دون ارادة المتعاقدين هى التى تكون سارية على عقد
    الايجار وما ينجم عنه من مشكلات او نزاعات مما بنعدم معه الارادة الحرة
    الكاملة للمتعاقدين خاصة المؤجر في انها عقد الايجار وتكون مواد هذا
    التشريع الاستثنائى وحدها وعلى سبيل الحصر هى التى تحدد سبب الاخلاء
    المنطبق على واقعة النزاع وتكون احكام القوانون المدنى المبينة لاسباب عامة
    وخاصة لانهاء العقد واخلاء المستاجر معطلة لحساب تطبيق التشريعات
    الاستثنائية السارية على العلاقة الايجابية حتى ان تحقق شرط فاسخ صريح كسبب
    من اسباب الانهاء المنصوص عليها في القنون المدنى يكون تطبيق واعمال اثاره
    يكون محكوما مقيدا بما نص عليه هذا التشريع الاستثنائى او ذاك وهو الطريق
    الواعر الملئ بالعقبات امام حرية المتعاقدين ايا كانوا في الانهاء خاصة
    المؤجر وهذا ما يؤكد اهمية صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 حيث قلل من
    النتائج الضارة لتطبيق التشريعات الاستثنائية الصارمة واعاد الروح للتشريع
    المدنى فيما بين المتعاقدين في مكانها الائق والمحترم وترسيخ المبدا الابدى
    المتعلق بسلطان ارادة المتعاقدين في ظل قاعدة العقد قانون المتعاقدين
    وشريعتهم
    اسباب إنهاء الإيجار حسب القانون
    المدنى


    الأسباب العامة

    تنتهى عقود الايجار وفقا للقواعد العامة في العقود اما
    عن طريق :- (1) ابطال العقد او طريق فسخه والفسخ يعد سببا لانهاء العقد
    ويخضع فسخ عقد الايجار في اسبابه للقواعد العامة في العقود بصفة عامة
    ومنها:-























    • (ا) اتفاق العقدين على انهاء
      العقد

    • (ب) تحقق شرط فاسخ صريح.
    • (ج) اتحاد الذمه
    • (د) الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته
    • (هـ) هلاك العين المؤجرة
    • (و) إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه
    الأسباب الخاصة

    هذا بالاضافة إلى ان هناك اسباب خاصة يحق للمؤجر او
    المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه في الاحكام المنظمة لعقد الايجار
    في القانون المدنى ويترتب على فسخ العقد او ابطالة اعادة العين إلى المؤجر
    لانه ان كان فسخ العقد الزمنى كالايجار لا ينسحب أثره على الماضى لان ما
    نفذ منه لا يمكن إعادته وتبقى المده التى انقضت من العقد قبل فسخه محتفظة
    باثارها فلا يمتد اثر الفسخ بعد البدء في تنفيذ العقد إلى وقت التعاقد
    وانما ينتج الفسخ اثره من وقت وقوعه لان الفسخ هنا بمثاية القاء للعقد في
    حقيقة الواقع فينتهى به حق المستاجر في الانتفاع بالعين المؤجرة من وقت
    تحقق بل وتنقلب يده على العين اذا استمرت خلالها في يد غاصبه وقد نظم
    المشرع عقد الإيجار في المواد 855 إلى 436 من القانون المدنى وقسم هذة
    المواد إلى قسمين : الاول في الايجار بوجه عام (585 / 609 ) والثانى في بعض
    انواع الايجار المواد ( 610 / 634 ) تناول في ايجار الاراضى الزراعية
    والمزارعة وايجار الوقف وبجانب النصوص الخاصة بعقد الايجار فان هذا العقد
    يخضع كغيره من العقود للقواعد العامة في نظرية الحق المنصوص عليه في المواد
    ( 89 / 161 ) مدنى مع العلم ان احكام الايجار فيها احالة إلى احكام عقد
    البيع فيما يتفق مع طبيعة عقد الايجار .


    Anonymous
    ????
    زائر


    القانون - دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان Empty رد: دراسة حول سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 19:26

    موضوع رائع بارك الله فيك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 22:13