مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
شرح  نفقة الأولاد الصغار I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
شرح  نفقة الأولاد الصغار I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
شرح  نفقة الأولاد الصغار I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
شرح  نفقة الأولاد الصغار I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
شرح  نفقة الأولاد الصغار I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
شرح  نفقة الأولاد الصغار I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
شرح  نفقة الأولاد الصغار I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
شرح  نفقة الأولاد الصغار I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
شرح  نفقة الأولاد الصغار I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    شرح نفقة الأولاد الصغار

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ج شرح نفقة الأولاد الصغار

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 8 أبريل 2010 - 5:04

    شرح  نفقة الأولاد الصغار 11cy0el71je4



    شرح

    نفقة الأولاد الصغارالنص القانونى :


    ( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25
    لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .


    " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية .

    وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت
    او تكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على
    الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب
    العلم الملائم لامثاله واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته
    على ابيه .


    ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر
    يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .


    وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن
    الانفاق عليهم .
    الاصل ان نفقة الصغير في ماله ان كان له مال
    :



    نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته
    على ابية وهذا يتفق مع الاصل الشرعى على ان نفقة الانسان في مالة فمن كان
    له مال لاتجب نفقته على غيره سواء كان صغير او كبيرا او اثنى لان نفقة
    الاقارب تجب للحاجة فأذا لم يكن القريب محتاجا لاتجب نفقته على غيره .
    الاصل الشرعى لنفقة الاولاد الصغار على
    ابيهم :



    لاخلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الاولاد الصغار
    على الاباء فقد ثبت وجوب هذه النفقة بنصوص من الكتاب والسنة .


    فقد قال تعالى (( وعلى المولود له رقهن وكسوتهم
    بالمعروف ))


    فالمولود له الاب ولما ثبت رزق الوالدات على الاب
    بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الاولى .


    وماروى من ان هندا بنت عتبة زوجة اابى سفيان قالت
    يارسول الله " ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدى الا مااخذ
    منه وهو لايعلم فقال عليه السلام ( خذى مايكفيك وولدك بالمعروف )
    نفقة الصغير تكون
    على ابيه اذا لم يكن له مال :-



    نصت المادة كما رأينا على انه لم يكن للصغير مال
    فنفقته على ابيه وهذا يتفق مع الاصل الشرعى انه لايشارك الاب في نفقة ولده
    احد والمراد بالولد المباشر لا من دونة لان الاولاد جزء منه فالانفاق عليهم
    كالانفاق على نفسة لان الاب يتص بانتساب اولاده اليه لايشاركة احد في ذلك
    وهو غنم يختص به فيتحمل غرم النفقة .وقد جعل النص نفقة الصغير على ابية حتى
    بلوغة الخامسة عشرة وتحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في
    التقويم الشرعى مالم يرد نص على خلافه.


    والسن المذكورة هى اقصى سن البلوغ وثبوت الولادية
    على النفس واهلية التقاضى طبقا للرأى الراجح في المذهب الحنفى .


    وقد احسن القانون ةبالزام بنفقة ولده حتى هذه السن
    لان الولد قبلها ينبغى ان يكون مشغولا بطلب الحد الانى من العلم الاساس
    سواء في ذلك النظرى او الذى يؤهلة لاحتراف مهنة فينبغى الا يكلف قبل هذه
    السن بالخروج للتكسب والاحتراف ولو كان بالغا او قادرا على الكسب .


    وتجب النفقة على الاب ولو كان مختلفا مع ابنه في
    الدين لانة لا يشترط اتحاد الدين في النفقة الولادة لان سبب وجوبها الولادة
    وبها تثبت الجزئية والبعضية وهذه لاتختلف بأختلاف الدين ولاعبرة فيها
    بألارث .ولان الفرع جزء من الاصل وجزء الانسان في معنى نفسه فكما لاتمتنع
    النفقة على نفسة بالكفر فكذلك لاتمتنع على جزئه .
    على من تجب نفقة الصغير في حالة اعسار الاب
    او عجزه او عدم وجوده .



    نصت المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته
    على ابية ولكنها لم تبين من تجب عليه نفقته اذا كان الاب معسرا او عاجزا عن
    الكسب او غير موجود وعلى هذا يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأى الراجح في
    المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمنصوص
    عليه في المذهب الحنفى انه اذا كان الاب معسرا ولكنة قادرا على الكسب او
    كان قادرا على الكسب ولكنة لا يكسب بالفعل لعدم وجود عمل له فلا ينتقل وجوب
    النفقة الى غيره بل بيقى الوجوب عليه ولكنه لايكلف بالاداء بل تكلف الام
    بالانفاق ان كان لها مال ويكون ماتنفقه دينا على الاب ترجع به عليه اذا
    ايسر لانها اولى بالتحمل من سائر الاقارب فان لم يكن للآم مال كلف من يليها
    فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لاب بالانفاق ليرجع على الاب اذا
    ايسر كذلك .


    اما اذا كان الاب معسرا عاجزا عن الكسب كان يكون
    مريضا بمرض مزمن يقعده عن الكسب بحيث تكون نفقته على غيره من الاصول او
    الفروع فأنه في هذه الحالة يعتبر في حكم الميت ويسقط وجوب النفقة وينتقل
    الوجوب الى من يليه في الترتيب لانة لايسوغ عقلا ان توجب عليه نفقة غيره
    وهو يأخذ نفقة من غيره .
    اذا كان مال الصغير حاضرا في يد الاب انفق منه
    عليه وينبغى ان يشهد على ذلك اذ لو لم يشهد فمن الجائز ان ينكر الصبى اذا
    بلغ ويقول ان الاب انفق من مال نفسه لامن ماله فيصدقه القاضى لان الظاهر ان
    الرجل الموسر ينفق على ولده من مال نفسه وان كان لولده فكان الظاهر شاهدا
    للولد فيبطل حق الاب .

    وان كان مال الصغير في بلد اخر ينفق
    الاب من مال نفسه بامر القاضى اياه بالانفاق ليرجع على الابن او يشهد انه
    ينفق من مال نفسه ليرجع به في مال ولده ليمكنه الرجوع لما ذكرنا ان الظاهر
    ان الانسان يتبرع بالانفاق من مال نفسه على ولده فاذا امر القاضى بالانفاق
    من ماله ليرجع او اشهد على انه انفق ليرجع فقد بطل الظاهر وتبين انه انما
    انفق من ماله على طريق القرض وهو يملك اقراض ماله فيمكنه الرجوع .

    انواع
    نفقة الصغير :



    اقتصرت المادة 17 مكررا ثانيا ) على
    النص على التزام الاب بنفقة صغيره اذا لم يكن للصغير مال دون ان تعدد انواع
    النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى ومصاريف التعليم فقط ولاينال من ذلك
    ان النص جرى على الزام الاب بمصاريف تعليم الابن الكبير العاجز عن الكسب
    دون الابن الصغير لان وجوبها للاخير اولى .


    والنفقة شرعا هى الطعام والكسوة
    والسكنى وفى العرف الطارىء في لسان اهل الشرع هى الطعام فقط ولذا يعطفون
    عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضى المغابرة فنجد كثيرا من الفقهاء يقولون
    مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى فيجعلونها شيئا اخر غير
    الكسوة والسكنى .


    وعلى ذلك اذا اطلق لفظ النفقة فأنه
    لايشمل سوى الطعام والكسوة والسكنى دون غيرها من انواع النفقة .


    غير ان الفقهاء يدخلون في نفقة الصغير
    انواعا اخرى هى بدل الفرش والغطاء واجر الحضانة واجر خادم وقد جاء بالمذكرة
    الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب
    المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ( الملغى ) ماياتى :


    ثانيا :- شمول نفقة الزوجية لنفقة
    الطعام وبدل الكسوة واجرتى المسكن والخادم وشمول نفقة الصغير لذلك ولاجرتى
    الحضانة والرضاع .


    وعلى ذلك تكون انواع نفقة الصغير
    كالاتى :-


    1- الطعام
    :


    وقد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام
    شهريا لمن في يده الصغير كما سنرى .


    واذا كان الصغير في سن الارضاع وهو
    حولان فانة يستحق نفقة طعام تفرض له بجانب اجر الارضاع وتسمى بدل اصلاح شأن
    .


    وقد جرى القضاء على ذلك .

    ( شبين الكوم الابتدائية – جلسة
    25/10/1986 – الدعوى 111 لسنة 1986 كلى مستأنف – قسم اول بندر طنطا – جلسة
    24/4/1988 – الدعوى 379 لسنة 1985 )


    2- الكسوة
    :-


    جرت عادة الفقهاء على فرض كسوة للصغير
    كل اربعة اشهر اى ثلاثة مرات في السنة وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهرى
    للكسوة .


    ( طنطا الابتدائية بتاريخ 2/2/1967 –
    الدعوى رقم 222 لسنة 1966 كلى مستانف )


    3- بدل
    الفرش والغطاء
    :-

    يجب للصغير على ابيه فرشه وغطاؤه ولما
    كان الفرش والغطاء مما يبلى فانة يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب
    للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا اذ المعروف عادة والمقرر طبيعة ان
    الطفل يجب ان يكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها
    وغطائها وهذا ايضا ما تمليه المبادىء الصحية .


    وقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير
    شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف الى نفقته .


    ( شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 –
    الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 –
    الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم اول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم
    379 لسنة 1985 )


    4- اجر الخادم :

    اذا احتاج الصغير الى خادم للقيام
    بشئونة فان اجر الخادم يكون من كفايته ويلتزم به الاب اذا كان مثله ممن
    يخدم اولاده فاذا كان الصغير في يد حاضنتها المفروض لها اجر خادم فانه
    لايفرض للصغير اجر خادم الا اذا كانت حالته تسمح بأكثر من خادم واذا كان
    للاب اكثر من ولد لايكفيهم خادم واحد فانه يجوز فرض اجر اكثر من خادم
    للاولاد اذا كانت حالته تسمح بذلك .


    وتقدير ما اذا كان الاولاد يحتاجون الى
    اكثر من خادم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .


    ( راجع في اجر الخادم – الكتاب الثانى
    بند 102 )


    5- مصاريف العلاج :-

    لم تنص المادة 18 مكررا ثانيا المضافة
    الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزام
    الاب مصاريف علاج الصغير كما فعلت المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة
    1920 المستبدلة بالقانون المذكور بالنسبة لمصاريف علاج الزوجة نصت على
    الزام الزوج بها ومن ثن يتعن الرجوع في ذلك الى الرأى الراجح في المذهب
    الحنفى عملا بالمادة الثالثة من قانون اصدار القانون رقم (1) لسنة 2000
    باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية .


    وبالرجوع الى المذهب الحنفى نجد ان
    العلامة ابن عابدين ذكر في حاشيته انه لم ير من ذكر وجوب اجر الطبيب وثمن
    الادوية على الوالد لابنه وانما ذكروا عدم الوجوب للزوجة .


    والذى نراه مع البعض ان مصاريف العلاج
    لاغنى عنها للصغير وللاقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل
    ضمن الحاجات التى مناط فرض نفقة الاقارب فتكون اذن من جملة الكفاية وتجب
    للقريب على قريبة .





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 9 مايو 2024 - 15:13