مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب ) I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب ) I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب ) I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب ) I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب ) I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب ) I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب ) I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب ) I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب ) I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب )

    الرجاء
    الرجاء
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 34
    تاريخ التسجيل : 30/03/2010

    ب أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب )

    مُساهمة من طرف الرجاء الإثنين 26 أبريل 2010 - 6:33

    أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية( بدل الأتعاب )

    إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، و نستهديه و نستغفره ، ونسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .و قال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) .وقال جل جلاله Sad يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب: 70-71) .فإن أحسن الكلام كلام الله ، عز و جل ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .و بعد :بين القانون الوضعي الأعمال التي تستحق بدل الأتعاب و الحلول في حال وجود أو عدم وجود اتفاق بين الموكل و الوكيل (المحامي) فاعتبر القانون أن دين بدل الأتعاب من الديون الممتازة .ولاشك بأن الشريعة و الفقه الإسلامي لا يختلفان مع القانون الوضعي في نقاط معدودة و لكن يختلفان معه في مواضع أخرى كثيرة .و من النقاط المطابقة الأعمال التي يقوم بها المحامي و تستحق بدل الأتعاب . ذلك أن الشريعة تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التي وكل بها . فمن حق المحامي :1 – أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه ، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه .2 – من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سير الدعوى .فالوكالة بمجرد عقدها تنشئ التزامات وحقوق في ذمة كلا المتعاقدين ، ومن هذه الحقوق : ( دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات أو تقديمها إذا كانت حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة )[1]والقاعدة العامة في الكسب هي : ( أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤوا وبأي طرق أرادوا ، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة لاكتساب المعاش ، نظراً إلى المصلحة الجماعية ، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره ، غير مشروعة ، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة )[2] . وهذا المبدأ يبينه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً )[3] . الشاهد في هذه الآية : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولهذه الآية تفسيرين :الأول : أن لا نقتل بعضنا بعضاً عن طريق الدعاوى والقضايا الكاذبة لكي نأخذ أموال بعضنا البعض بالباطل .الثاني : أن نقتل أنفسنا بأيدينا كأن يسرق أحدنا فتقطع يده أو يزني فيرجم وغيرها من الأفعال غير المشروعة وعليه فعلى المحامي أن يراعي أحكام هذه الآية وغيرها فلا يخاصم أحداً ظلماً أو يأكل حقاً أو يساعد على أكله وعليه أن يقف مع الحق دائماً وأبداً . أما بالنسبة لبدل الأتعاب والذي يسميه فقهاء الشريعة ( الجعل ) فقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه ، فسمح التقنين الوضعي للمتعاقدين بجعل بدل الأتعاب بنسبة مئوية إذا بلغت أكثر من 20% ( في المواد المدنية ) جاز للقضاء تخفيضه إلى الحد المعقول .أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد نظروا نظرة شرعية و اجتماعية و أخلاقية إلى المهن التي يحتاجها المجتمع . واعتبروا العمل واجباً دينياً وفرض كفاية لا تتم مصلحة الناس إلا به ، فإذا لم يقم أحد بهذا الواجب لحق بالمجتمع إثم على هذا التقصير فيكون الوجوب قائماً ما دام المجتمع محتاجاً إلى هذه الأعمال . وهذا المفهوم مبني على مبدأ وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله . وعليه لا يجوز للعامل _ المحامي _ أن يفرض أجراً مرتفعاً مستغلاً حاجة الناس إلى عمله . كما ينبغي على الناس أن يعطوا هذا العامل _ المحامي _ كامل حقه دون نقص قبل أن يجف عرقه . وقد اختلف الفقهاء في الجعل على الخصومة ما بين تحليل وكراهة .روي أن الأمام مالك[*] قد كره الجعل على الخصومة وروي عنه عكس ذلك [4] . ولعل سبب هذا الكره أن الخصومة لا تأتي إلا بالشر والمجادلة ولأنها قد تطول ولا ينجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً .وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( إن ما يأخذه المحامي رزق حلال إن كان لرفع الحق ، لأن ما يأخذه على عمل وهو ثمن لمنفعة استوفاها الموكل [5] ) .وحقيق علينا أن نبين ما ينص عليه القانون الوضعي وما يفعله بعض الناس من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال الدعوى التي يربحونها كأتعاب لهم ، فإن هذا اللون من الأتعاب لا يصح شرعاً أبداً . و المشروع هو تحديد جعل يتفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل [6] . إذا طرأ في القضية طارئ كأن تستجد دعوى جديدة متعلقة بها عندها يمكن الاتفاق من جديد عن بدل أتعاب كل هذه الطوارئ بيد أن هذا الأمر قليل جداً إذ أن المحامي _ عادة _ يستطيع اكتشاف ظواهر وبواطن القضية بعد دراستها دراسة عميقة ومتمعنة . تنص المادة 1467 من المجلة العدلية : ( إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة ، وأن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً فليس له أن يطالب بالأجرة ) فإذا وكل أحدهم محامياً من أجل مخاصمة آخر فبين له الخصومة ومدتها وقاوله على الجعل كانت الإجارة المتفق عليها صحيحة ولزم الأجر المسمى أما إذا بقيت مدة الخصومة والمرافعة مجهولة فالأجرة فاسدة . قال الأمام المزني [**] : ( لا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً ، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مئة درهم من ثمنه درهماً لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله …) [7]يتبين لنا ومما تقدم أن بدل الأتعاب الشرعي يجب أن يكون مبيناً ومحدداً وغير مشوب بأي عزر وجهالة وعليه لا يصح بدل الأتعاب إذا حدد بنسبة معينة بل يجب أن يكون محدداً ومعلوماً مع مراعاة كل قضية وظروفها وكل وكيل ( محام ) وقدره وقيمته وعليه والله أعلم . أما بالنسبة إلى درجة دين الجعل فقد أسماه الفقه الإسلامي بالدين القوي ومن الديون التي يعتبرها الفقه الإسلامي ديوناً قوية النفقة التي يفرضها القاضي أو التي تقرر بالاتفاق والتراضي فهذا النوع من الديون لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .أما باقي الديون فهي بمنزلة واحدة مهما اختلف أسبابها كالقرض والمهر ونحوه إذا كانت هذه الديون قد أبرمت في حال الصحة أما إذا حلت ذمة المدين بالديون في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية بعد الديون في حالة الصحة .وهكذا فالديون القوية بحسب ما أرى [8] _ هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة سواء أكانت هذه الديون ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والنذور أو ديون العبادة كالأجرة والقرض ونحوها . فهي بمنزلة واحدة إذا ترتبت في ذمة المدين في حال الصحة أما إذا ترتبت عليه في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية ، وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية إذا كان مستنداً إلى حكم قضائي أو إذا كان صادراً عن اتفاق صريح خال من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يصبح ديناً قوياً أو ممتازاً وإذا خرج عن هذين الصنفين فيصبح ديناً عادياً كغيره من الديون العادية والله أعلم .
    الدكتور مسلم بن محمد جودت اليوسف

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 19:11