التعليق على نص المادة 33 من القانون 2 1 لسنة 2003
النص 00 0 تحدد مدة الا ختبار فى عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الا ختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او تعيينه تحت الا ختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب
عمل واحد....00
التعليق 000 يجب ان ينص فى عقد العمل على بند الا ختبار ..ومدة الا ختبار..فاذا ثبت عدم صلا حية العامل خلال تلك الفترة او باكتمالها.يحق لصاحب العمل انهاء
العقد من طرف واحد دون حاجة لا خطار ولا يلزم بثمة تعويض وخلال هذه الفترة يعد العقد معلقا على شرط فاسخ..فاذا انتهت فترة الا ختبار اصبح العقد واقعا ويخضع
انهاءه لقواعد انقضاء علا قة العمل..
واذا لم تكتب فى العقد يصح العقد..ولا يجوز اثباتها بعد ذلك.لا ن معنى عدم النص عليها فى العقد ان صاحب العمل اقر بصلا حية العامل منذ بداية التعاقد وخضع
للتجربة قبل تحرير العقد..وهذا هو الواقع العملى خاصة بالنسبة للعمالة المؤقته.حيث يختبر العامل قبل التعاقد..فاذا نجح فى الا ختبار يحرر له العقد
ومن ثم اذا اثبت العامل انه خضع للا ختبار الدقيق قبل تحرير العقد فلا يسرى فى حقه هذا النص..واذا فصل يعد فصله تعسفيا
ويخضع انهاء العقد تحت الا ختبار لرقابة القضاء..حتى لا يتعسف صاحب العمل فى استعمال هذا الحق وتهربا من الا لتزامات القانونية تجاه عماله
ومن حق العامل فسخ العقد من طرف واحد اذا تبين له ان صاحب العمل اخل بالتزاماته او ان العمل المتعاقد عليه لا يلا ئم قدراته..
ولا يجوز لصاحب العمل اخضاع العامل تحت الا ختبار اكثر من مرة الا فى حالة اختلا ف طبيعة العمل الجديد عن العمل القديم
وخلال فترة الا ختبار يتقاضى العامل اجرا بخلا ف العامل المتمرن فليس له الا التعليم..
وفترة الا ختبار وان كانت تعطى لصاحب العمل الحق فى انهاء العقد بحجة عدم الصلا حية الا ان هذا الحق يخضع لرقابة القضاء كما اسلفنا
وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد نبى المرحمة ونبى الملحمة
النص 00 0 تحدد مدة الا ختبار فى عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الا ختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او تعيينه تحت الا ختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب
عمل واحد....00
التعليق 000 يجب ان ينص فى عقد العمل على بند الا ختبار ..ومدة الا ختبار..فاذا ثبت عدم صلا حية العامل خلال تلك الفترة او باكتمالها.يحق لصاحب العمل انهاء
العقد من طرف واحد دون حاجة لا خطار ولا يلزم بثمة تعويض وخلال هذه الفترة يعد العقد معلقا على شرط فاسخ..فاذا انتهت فترة الا ختبار اصبح العقد واقعا ويخضع
انهاءه لقواعد انقضاء علا قة العمل..
واذا لم تكتب فى العقد يصح العقد..ولا يجوز اثباتها بعد ذلك.لا ن معنى عدم النص عليها فى العقد ان صاحب العمل اقر بصلا حية العامل منذ بداية التعاقد وخضع
للتجربة قبل تحرير العقد..وهذا هو الواقع العملى خاصة بالنسبة للعمالة المؤقته.حيث يختبر العامل قبل التعاقد..فاذا نجح فى الا ختبار يحرر له العقد
ومن ثم اذا اثبت العامل انه خضع للا ختبار الدقيق قبل تحرير العقد فلا يسرى فى حقه هذا النص..واذا فصل يعد فصله تعسفيا
ويخضع انهاء العقد تحت الا ختبار لرقابة القضاء..حتى لا يتعسف صاحب العمل فى استعمال هذا الحق وتهربا من الا لتزامات القانونية تجاه عماله
ومن حق العامل فسخ العقد من طرف واحد اذا تبين له ان صاحب العمل اخل بالتزاماته او ان العمل المتعاقد عليه لا يلا ئم قدراته..
ولا يجوز لصاحب العمل اخضاع العامل تحت الا ختبار اكثر من مرة الا فى حالة اختلا ف طبيعة العمل الجديد عن العمل القديم
وخلال فترة الا ختبار يتقاضى العامل اجرا بخلا ف العامل المتمرن فليس له الا التعليم..
وفترة الا ختبار وان كانت تعطى لصاحب العمل الحق فى انهاء العقد بحجة عدم الصلا حية الا ان هذا الحق يخضع لرقابة القضاء كما اسلفنا
وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد نبى المرحمة ونبى الملحمة
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة