مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته

    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته Empty احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:32

    احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته3
    تجزئة اعتراف المتهم
    =================================
    الطعن رقم 1056 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 133
    بتاريخ 07-11-1951
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 2
    للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ إعتراف المتهم ، فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
    ( الطعن رقم 1056 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1065 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 186
    بتاريخ 12-11-1951
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    يجوز فى مواد العقاب تجزئة الإعتراف . فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الإعتراف الذى إطمأنت إليه و لا تأخذ بالجزء الذى لم تطمئن إليه .
    ( الطعن رقم 1065 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
    =================================
    الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً من متهم على غيره، فتأخذ منه بما تطمئن إليه فى إدانة من ترى إدانته و تطرح سواه فى حق من لا ترى توافر الدليل على إدانته .

    =================================
    الطعن رقم 0986 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 678
    بتاريخ 22-10-1963
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف المتهم فى تحقيق النيابة من توافر سبق الإصرار لديه على إرتكاب جريمته بإستقرار نيته على قتل زوجته المجنى عليها منذ ثلاث سنوات سابقة و شرائه المطواة بقصد إستعمالها فى الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام ، و لم تأخذ بما زعمه فى بعض المواضع من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا على أثر وقوع المشادة بينه و بين زوجته بسبب إصرارها على الإستمرار فى مسلكها الشائن ، فإن ذلك لا يعيب حكمها ، خاصة و قد أيدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع أخرى أوردها الحكم . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

    =================================
    الطعن رقم 0406 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 619
    بتاريخ 16-05-1966
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها - أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً ، و تأحذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
    ( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0633 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 743
    بتاريخ 06-06-1966
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
    ( الطعن رقم 633 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0234 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 593
    بتاريخ 13-04-1970
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    للمحكمة أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .

    =================================
    الطعن رقم 0561 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 850
    بتاريخ 16-10-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك ، و كان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد إعترف فى التحقيقات بأنه سبق الحكم عليه فى جريمتى إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه إلتفت عما تضمنه إعتراف المتهم فى هذا الشأن و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة - يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .
    ( الطعن رقم 561 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/16 )
    =================================
    الطعن رقم 1323 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 295
    بتاريخ 19-03-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    لما كان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى و وقت و مكان حدوثها و الآلة المستعملة فى طعن المجنى عليه قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله " و حيث إن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم فى التحقيقات من أن طعنه للمجنى عليه حدث فى الساعة الثامنة و النصف مساء على سلم السينما كما لا تعول على ما قاله فى تلك التحقيقات من أن الطعن حدث بسكين المعجون بعد أن ثبت من أقوال الشهود و التقرير الطبى الشرعى من أنه حدث بمطواة و ترى المحكمة أن المتهم إنما عمد إلى التضليل بهذا الإعتراف الكاذب فى هاتين الجزئيتين و تأخذ بباقى إعترافه رغم عدوله عنه بالجلسة من أنه طعن المجنى عليه فى جسده لما لها من تجزئة الإعتراف و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر و لأن هذه الجزئية الأخيرة من الإعتراف تأيدت بأقوال الشهود و تقرير الصفة التشريحية " . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما هى الحال فى الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها و إستقرت فى وجدانها . لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أخذ به الحكم من الإعتراف له أصله من الأوراق ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً فى دفاعه بشأن تحديد شخصية المجنى عليه كما قصدها فى إعترافه ، و كان ما أخذ به الحكم من إعتراف الطاعن يتفق و أقوال شهود الإثبات و تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن من كان يقصده بإعترافه ، و من عدوله عن هذا الإعتراف بجلسة المحاكمة إنما ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و من ثم فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون حقيقاً بالرفض .
    ( الطعن رقم 1323 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1334 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 207
    بتاريخ 27-02-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف ، و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، و أنها ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى ، سالفة الذكر ، الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق .

    =================================
    الطعن رقم 5927 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 174
    بتاريخ 25-01-1983
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    لما كان الإعتراف من المسائل الجنائية لا يخرج عن كون عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة بيان علة ذلك كما لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدى الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما إستطرد إليه فى أقواله من أنه لم يكن يبتغى شيئاً من وراء عدم إثبات تاريخ الإيداع أو من المقرر أنه لا عبرة بالباعث فى جريمة التزوير . لما كان البين من جـ - محضر جلسة 16-12-1981 التى مثل فيها المحكوم عليهما و الدفاع أن المحكمة فضت المظروف المحتوى على المستند المقول بتزويره ، و من ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الإطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ، ذلك فإن ما يثيره من بطلان فى الإجراءات لا يكون له محل .

    =================================
    الطعن رقم 2385 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 50
    بتاريخ 15-01-1984
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك و كانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .
    ( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/15 )
    =================================
    الطعن رقم 1407 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 607
    بتاريخ 08-06-1936
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع أن تجزئ إعتراف المتهم فتأخذ ببعضه و تهدر بعضه . فإذا آخذت متهماً بإعترافه عن سبق الإصرار و لم تأخذ بما قرره عن إشتراك غيره معه فى القتل فذلك لا يعيب حكمها . خصوصاً إذا كان سبق الإصرار مدلولاً على توافره بوقائع أخرى ذكرها الحكم .
    ( الطعن رقم 1407 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0756 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 241
    بتاريخ 03-05-1943
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن عدم تجزئة الإعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضى أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدنى ، بل له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه ، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحاً منها و العدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما يراه هو المدلول الحقيقى المقبول عقلاً أو المتفق مع وقائع الدعوى و ظروفها .
    ( الطعن رقم 756 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
    =================================
    الطعن رقم 1447 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 316
    بتاريخ 18-10-1943
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إنه لم كان إعتراف المتهم طريقاً من طرق الإستدلال التى لقاضى الموضوع تقديرها بكامل حريته كان للقاضى أن يجزئ هذا الإعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقلاً للحقيقة و يطرح ما يراه مخالفاً لها .

    =================================
    الطعن رقم 0343 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 642
    بتاريخ 05-02-1945
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن القول بعدم تجزئة الإعتراف فى المواد المدنية لا يمنع من إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه فى ناحية أو أكثر من نواحيه .
    ( الطعن رقم 343 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )
    =================================
    الطعن رقم 2182 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 447
    بتاريخ 06-01-1948
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .
    ( الطعن رقم 2182 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0764 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 1
    بتاريخ 06-03-1930
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإعتراف فى المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها فى المسائل الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التى تعرض عليه و على الأخص من أقوال المتهمين و إقراراتهم و بياناتهم . فله أن يأخذ بها أو يستبعدها سواء فى مجموعها أو فى جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع فى نظره .
    ( الطعن رقم 764 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )
    =================================
    الطعن رقم 2520 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 796
    بتاريخ 13-06-1958
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    إن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصبه و ظاهره بل أن لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .

    =================================
    الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
    بتاريخ 01-10-1986
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر فى قضائه أن إعتراف المتهم الثالث الذى أخذ به الطاعن قد ورد نصاً فىالإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع، فإنه لا يؤثر فيه إشتماله على أنه تم تهديد المجنى عليه بالسلاح أثناء تواجده بالسيارة أو على أنه أرغم على التوقيع على الشيكات بمسكن المحكوم عليه الأول، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة.

    =================================

    تقدير اعتراف المتهم
    ================================
    الطعن رقم 0188 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 356
    بتاريخ 27-02-1950
    الموضوع : اعتراف
    فقرة رقم : 1
    إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هى آخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد إطمأنت إلى صدوره عنه .

    =================================
    الطعن رقم 0194 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 376
    بتاريخ 28-02-1950
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الإعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره و تعويلها على الإعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
    ( الطعن رقم 194 سنة 20 ق ، جلسة 1950/02/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1316 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 342
    بتاريخ 11-12-1950
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس و لو عدل عنه فيما بعد و لا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الإعتراف دون إستدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الإستدعاء
    ( الطعن رقم 1316 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
    =================================
    الطعن رقم 1737 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 496
    بتاريخ 15-01-1951
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة و أمام المحكمة متى إطمأنت إليه و وثقت به .

    =================================
    الطعن رقم 0142 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1040
    بتاريخ 07-05-1951
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
    ( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1149 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 350
    بتاريخ 06-01-1953
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف للمتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك و رغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذى قام بضبطه ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
    ( الطعن رقم 1149 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0019 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 638
    بتاريخ 17-03-1953
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها و مبلغ تأثره بها ، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه فى البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذى وقع عليه و بالنتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش قد إستخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدى إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإعتراف .
    ( الطعن رقم 19 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1527 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 201
    بتاريخ 29-12-1953
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    متى كان الدليل المباشر الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن هو إعتراف المتهم الأول فى التحقيقات و القرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات ، و كانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الإعتراف الذى أبداه فى التحقيقات
    و الذى إعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت فى الحدود التى إقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى .
    ( الطعن رقم 1527 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/29 )
    =================================
    الطعن رقم 2132 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 372
    بتاريخ 23-02-1954
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية ، و أنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
    ( الطعن رقم 2132 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0184 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457
    بتاريخ 05-04-1954
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى حكمها على أقوال الشاهد فى محضر ضبط الواقعة
    و لو خالف ما شهد به أمامها فى الجلسة بغير أن تكون مطالبة ببيان سبب لذلك ، إذ أن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .
    ( الطعن رقم 184 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1117 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 201
    بتاريخ 22-11-1954
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لا يصح الإستدلال على الزوجة بالإعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا و المثبت فى محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش .

    =================================
    الطعن رقم 1147 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 557
    بتاريخ 22-02-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها فلها أن تأخذ به و لو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه و لو كان مصراً عليه .
    ( الطعن رقم 24 لسنة 1147 ق ، جلسة 1955/2/22 )
    =================================
    الطعن رقم 1188 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
    بتاريخ 11-01-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لا محل لتقييد القاضى الجنائى بإتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية فى شأن الإعتراف ، بل يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و أن يستخلص منها ما يراه إعترافاً منه بالجريمة .

    =================================
    الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع .

    =================================
    الطعن رقم 2064 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 393
    بتاريخ 10-01-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه .
    ( الطعن رقم 2064 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )

    =================================
    الطعن رقم 2195 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 476
    بتاريخ 29-01-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً
    و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
    ( الطعن رقم 2195 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .

    =================================
    الطعن رقم 0028 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891
    بتاريخ 26-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .

    =================================
    الطعن رقم 0053 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 704
    بتاريخ 28-03-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الإعتراف هو من المسائل الموضوعية التى تستقل هى بالفصل فيها .
    ( الطعن رقم 53 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
    بتاريخ 12-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    لا يلزم أن يوقع المتهم على الإعتراف الصادر منه و المثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق و الكاتب .

    =================================
    الطعن رقم 0141 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
    بتاريخ 26-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الإعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى إطمأنت إليه ، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة .

    =================================
    الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094
    بتاريخ 07-06-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .

    =================================
    الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210
    بتاريخ 10-10-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط و التفتيش الباطلين .
    ( الطعن رقم 548 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0668 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 879
    بتاريخ 12-06-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لا يعتبر تفريط المتهم فى مكنون سره و الإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إعترافه طواعية و إختياراً .
    ( الطعن رقم 668 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0681 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1317
    بتاريخ 14-11-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به و لو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
    ( الطعن رقم 681 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
    بتاريخ 21-02-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو فى أثناء التحقيق مع المتهم و سواء كان المتهم مصراً على هذا الإعتراف أم أنه عدل عنه فى مجلس القضاء أو فى إحدى مراحل التحقيق ، و هذا من سلطة قاضى الموضوع غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 727 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0762 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1430
    بتاريخ 05-12-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها .
    ( الطعن رقم 762 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0815 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1488
    بتاريخ 19-12-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلاً عليه ما دامت المحكمة قد إقتنعت بصحته .
    ( الطعن رقم 815 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1131 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 64
    بتاريخ 24-01-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على إعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
    ( الطعن رقم 1131 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0143 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 550
    بتاريخ 10-04-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
    ( الطعن رقم 143 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784
    بتاريخ 28-05-1956
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس و إطمأنت إلى صدقه
    و مطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها فى ذلك .
    ( الطعن رقم 480 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1183 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 180
    بتاريخ 26-02-1957
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته .
    ( الطعن رقم 1183 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0471 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 670
    بتاريخ 17-06-1957
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها .
    ( الطعن رقم 471 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1811 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 151
    بتاريخ 10-02-1958
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات و معه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، و كانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط و التفتيش ببضع ساعات و فى وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الإعتراض على الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
    ( الطعن رقم 1811 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0972 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 786
    بتاريخ 12-10-1959
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
    ( الطعن رقم 972 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
    بتاريخ 15-11-1960
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    خطأ الحكم فى سرد بواعث اعتراف المتهم و الظروف التى حملته عليه لا يؤثر فى منطق الحكم و النتيجة التى انتهى اليها - و هى سلامة الاعتراف ذاته بصرف النظر عما تقدمه من ظروف و ملابسات .

    =================================
    الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
    بتاريخ 15-11-1960
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    لا تلتزم المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم بنصه و ظاهره - بل أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها فى المواد الجنائية أن تجزىء الاعتراف و تأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .

    =================================
    الطعن رقم 0538 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 958
    بتاريخ 05-12-1961
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها .

    =================================
    الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70
    بتاريخ 22-01-1962
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الجريمة فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/22 )
    =================================
    الطعن رقم 2821 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 392
    بتاريخ 13-05-1963
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه
    و على غيره من المتهمين - فى أى دور من أدوار التحقيق - و إن عدل عنه بعد ذلك ،
    و متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى طعنه فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها.
    ( الطعن رقم 2821 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1056 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 725
    بتاريخ 28-10-1963
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الآخرى التى تطرح أمامها ، فلها أن تأخذ به بالكامل ، كما أن لها تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
    ( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
    بتاريخ 02-12-1963
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة - متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

    =================================
    الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
    بتاريخ 09-02-1965
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة ، و تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة . و لما كان ما قرره المطعون ضده الثانى من إحترافه الغناء طلباً للرزق لا يعد إعترافاً بالتسول بل بممارسة فنى شعبى على ما يبين من دفاعه و تفهم المحكمة له فلا تثريب عليها إن هى أطرحته ضمناً بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و إنتهت إلى ما إرتأته بحق فى شأنها .

    =================================
    الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600
    بتاريخ 21-06-1965
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 1955 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281
    بتاريخ 23-03-1965
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم على نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 1840 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 945
    بتاريخ 20-12-1965
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للواقع و الحقيقة .
    ( الطعن رقم 1840 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94
    بتاريخ 07-02-1966
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، فللمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر التحقيق و لو عدل عنه أمامها متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 658
    بتاريخ 23-05-1966
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل ، جاز لها الأخذ بها .

    =================================
    الطعن رقم 1743 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1104
    بتاريخ 14-11-1966
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم - و لو عدل عنها - متى رأت أنها صحيحة و صادقة و بغير أن تلتزم ببيان علة ما إرتأته ، إذ مرجع الأمر إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه .
    ( الطعن رقم 1743 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
    بتاريخ 12-12-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .

    =================================
    الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
    بتاريخ 16-03-1970
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 7
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

    =================================
    الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431
    بتاريخ 22-03-1970
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 9
    لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .
    =================================
    الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350
    بتاريخ 11-04-1971
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف لما إرتأته من أنه يطابق الواقع الذى إستظهرته من التقارير الطبية الإستشارية و أيدته أقوال المجنى عليها ، مما مفاده أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع .
    ( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )
    =================================
    الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
    بتاريخ 20-06-1971
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أقوال الطاعن و إن كانت لا تتفق مع ما وصفت به فى الحكم من أنها إعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر و قال : " إن المبلغ الذى أخذته كان هدية من ... لأنه صديقى " . و لما كان الحكم قد أول هذه الإجابة بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .

    =================================
    الطعن رقم 1650 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
    بتاريخ 19-03-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
    بتاريخ 15-05-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 7
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
    بتاريخ 15-05-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 8
    متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .

    =================================
    الطعن رقم 0464 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 901
    بتاريخ 05-06-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    إن الإشتراك فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و متى كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف ... ... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الوجه مجرد جدل موضوعى لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 464 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
    بتاريخ 01-01-1973
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لما كان تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى آخذت الطاعنة بإعترافها فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنها .

    =================================
    الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
    بتاريخ 21-01-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه من بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . و لما كان الحكم قد أورد فى مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة و المتهمة الأخرى إعترفتا بمحضر جمع الإستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكنى الشقة لقاء أجر معين و أنهما إ
    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته Empty رد: احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:32

    الطعن رقم 1230 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 61
    بتاريخ 27-01-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى ، و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة ، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردتها و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده و طوال مراحل التحقيق قد أصر على إعترافه بأنه ضرب زوجته المجنى عليها بيده فى بطنها عندما رآها تقف مع آخر و قد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل و ألقى بجثتها فى مجرى " الكباس " و كان الحكم قد أطرح إعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة بإعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة و ما إذا كان جنائياً من عدمه ، و أن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاه نتيجة إسفكسيا الخنق للإعتبارات التى ذهب إليها إنما هو وليد ظن و إستنتاج ، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف فى الإستنتاج و تنافر مع حكم العقل و المنطق ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده و النتيجة إذا أورى فى هذا الخصوص بأنه " لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أى أثر يدل عليه أو قد يترك آثار إصابة بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما و أن عدم وجود كسر بالعظم اللامى لا ينفى أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذى قرره المتهم إذ دانه من المعروف أنه فى حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم اللامى و خاصة فى الحالات التى تكون وسيلة الخنق بإستعمال جسم لين " . و هذا الذى أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبى الشرعى لا يقوم على ظن أو إستنتاج كما ذهب إليه الحكم ، و يكون بذلك قد تعيب بفساد الإستدلال الذى يجب نقضه و الإحالة .
    ( الطعن رقم 1230 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0160 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 317
    بتاريخ 24-03-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة - إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها أخذت به أو أطرحته ، فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل و المنطق و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 0171 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 327
    بتاريخ 25-03-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين .

    =================================
    الطعن رقم 0306 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 295
    بتاريخ 17-03-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و متى كان ذلك - و كانت المحكمة قد إستظهرت فى الحكم مؤدى إعتراف المتهمين فى محضر الضبط و خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الإعتراف لما إرتأته من مطابقته للواقع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

    =================================
    الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580
    بتاريخ 10-06-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها .

    =================================
    الطعن رقم 0927 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 674
    بتاريخ 13-10-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمانت إلى صحته و مطابقته للواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل فى الواقع إلى جدل فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0137 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 232
    بتاريخ 16-03-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .

    =================================
    الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367
    بتاريخ 28-04-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . و لما كانت المحكمة بعد أن إستعرضت وقائع الدعوى و مجرياتها و المراحل المختلفة التى ردد فيها الطاعن إعترافه و ظروف إدلائه به ، أفصحت عن إطمئنانها إلى أن هذا الإعتراف إنما كان عن طواعية و إختيار و لم يكن نتيجة أى إكراه و إقتنعت بسلامته و صحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0668 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 405
    بتاريخ 11-05-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تعويل الحكم المطعون فيه على إعتراف والد الطاعن بمقارفته الجريمة وحده و إستنتاج الحكم مساهمة الطاعن فيها و من أن نقله لجثة المجنى عليه بفرض صحة ذلك يشكل جريمة أخرى التى دين بها يكون مردوداً .

    =================================
    الطعن رقم 0933 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 554
    بتاريخ 22-06-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
    ( الطعن رقم 933 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22)
    =================================
    الطعن رقم 1305 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 839
    بتاريخ 21-12-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و كان الحكم قد أورد مضمون إعتراف الطاعنين الأخيرين بمحضر ضبط الواقعة بما يفيد أخذه به ، و كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من أى مأخذ للطاعنين على هذا الإعتراف فليس لهم من بعد النعى على المحكمة تخليها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الإعتراف و الإنكار ، و بذا تندفع دعوى الإخلال بحق الدفاع .

    =================================
    الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9
    بتاريخ 04-01-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    لما كان الحكم قد أورد مؤدى إعتراف الطاعنة فى تحقيقات النيابة بقوله " و إعترفت المتهمة عند سؤالها فى تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها و أنها كانت تحملها فى مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت و أن سيدة تعرفت عليها هناك هى التى طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً " و كان لا ينقص من قيمة الإعتراف الذى تساند إليه الحكم فى قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على إرتكاب الجريمة بجميع أركانها ، و بالتالى لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص ، لأن تقصى هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع ، و ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إستظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقامت على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة فى العقل و المنطق إقتنع بها وجدانها ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 1531 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 66
    بتاريخ 18-01-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لما كانت الطاعنة قد إعترفت بأنها كانت تحمل بشرجها الخوابير الثلاث المضبوطة و أن تلك الخوابير هى بذاتها التى أسفر عنها الكشف عليها طبياً . فإنه لا يغير من وصف هذا الإعتراف ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه من الجواهر المخدرة ، لأن تقصى هذا العلم من شئون محكمة الموضوع ، و هى ليست مقيدة فى أخذها بإعتراف المتهم بأن تلتزم نصه و ظاهره ، بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التى تصل إليها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر ذلك العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقام على توافره فى حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة حين قال " كما ثبت من أقوال المتهمة بتحقق النيابة بعد عرض الخوابير الثلاثة المضبوطة عليها أنها إعترفت بإحرازها لها و بأنها أحضرتها من بيروت بعد أن أخفتها فى شرجها و أن تلك الخوابير المضبوطة هى التى أسفر عنها الكشف الطبى عليها بمستشفى منشية البكرى إلا أنها إدعت عدم علمها بأنها تحوى مادة مخدرة مقرة أنها كانت تعتقد أن بداخلها برشاماً و هو إدعاء لا تعول عليه المحكمة إذ ينفيه حرصها على إخفاء الخوابير المضبوطة بمكان حساس من جسمها بالإضافة إلى أن كون الخوابير الثلاث من مادة البلاستيك " النايلون " يجعل محتوياتها ظاهرة للعين المجردة بحيث تظهر إذا كانت لجسم واحد أو لعديد من الأقراص " البرشام " فضلاً عن أن ملمسها يختلف فى حالة الجسم الواحد عنه فى حالة العديد من الأقراص مما يقطع بكذب إدعاء المتهمة و بأنها كانت تعلم بأن ما تحمله هو لمادة مخدرة " فإن فى هذا الذى ساقه الحكم ما يكفى لإطراح دفاع الطاعنة فى هذا الشأن ما دام هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى .
    ( الطعن رقم 1531 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/18 )
    =================================
    الطعن رقم 1814 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 225
    بتاريخ 16-02-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 7
    إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز من أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .

    =================================
    الطعن رقم 0077 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 443
    بتاريخ 19-04-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف من المسائل الجنائية من عناصر الإستلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0201 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510
    بتاريخ 23-05-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596
    بتاريخ 06-06-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإقرار المتهم بعد أن إطمأن إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به .
    ( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1334 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 421
    بتاريخ 28-03-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة أو فى تحقيق إدارى متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
    ( الطعن رقم 1334 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 604
    بتاريخ 16-05-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن لمحكة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695
    بتاريخ 05-06-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

    =================================
    الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
    بتاريخ 06-06-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
    بتاريخ 06-06-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .

    =================================
    الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
    بتاريخ 06-06-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    إستظهار الحكم فى قضائه أن الإعتراف الذى أخذ به الطاعن ورد نصاً فى الإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا يغير من إنتاجه عدم إشتماله على توافر نية القتل أو ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة - و هو ما لم يخطىء فيه الحكم .

    =================================
    الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
    بتاريخ 06-06-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    أن الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن إعتراف على فرض وقوعه - لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف وهو الإكتفاء به وحده و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها .

    =================================
    الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713
    بتاريخ 06-06-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 9
    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان إعترافه لوروده و ليد التضليل ورد عليه بقوله : " أن المحكمة تطمئن إلى إعتراف المتهم بتحقيقات النيابة و أمام القاضى الجزئى و يرتاح ضميرها و وجدانها إليه . فلقد صدر الإعتراف من المتهم طواعية و إختياراً بإقراره و عن إراده حرة و دون ما شائبة من إكراه وقع عليه أو خوف دفعه إليه . و ما أثاره الدفاع فى خصوص الإعتراف لا دليل عليه ، و لا تعول المحكمة على عدول المتهم عن إعترافه فى مرحلة أخرى من مراحل تحقيقات النيابة و لا إلى إرشاده بالمعاينة التى أجرتها لمكان آخر يبعد نحو مائتى متراً عن المكان الذى وجد مأمور الضبط القضائى الجثة فيه كما لا تعول على إنكار المتهم التهمة المسندة إليه عند سؤاله بالجلسة و ذلك كله ما دامت قد إطمأنت و إرتاح ضميرها و وجدانها إلى أدلة الثبوت التى سلف مردها " . و هو تدليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان إعترافه ، لما هو مقرر من الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .
    =================================
    الطعن رقم 0757 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 311
    بتاريخ 20-03-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لما كان الدليل قبل المدعى عليه قد إنحصر على ما أسند إليه من إعتراف فى محضر الضبط ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الأوراق و أن التحريات كانت قد أسفرت عن أن ... ... ... هو الذى يزرع الدخان فى الأرض التى جرت فيها واقعة الضبط و كان طلب إتخاذ الإجراءات و طلب رفع الدعوى الجنائية و تقرير مفتش زراعة صدفا المهندس الزراعى ... ... و إقرار المشرف الزراعى و كاتب الجمعية الزراعية بناحية الغنايم و إقرار دلال المساحة ... ... ... جميع هذه الإجراءات كانت منصبة عليه من دون المدعى عليه الذى لم يظهر إسمه فى واقعة الدعوى إلا عندما إستدعى والده لسؤاله فحضر هو ليدلى بتلك الأقوال مما ينبئ عن أن ما قاله فى محضر الضبط إنما إستهدف به مجرد إفتداء والده لاسيما و أنه قدم بطاقته الشخصية تبين منها أنه من مواليد 1957/5/16 أى أن سنه كانت وقت ضبط الواقعة أربعة عشر عاماً و شهرين و بضعة أيام و من ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدق ذلك الإعتراف .
    ( الطعن رقم 757 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0311 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 619
    بتاريخ 12-06-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه و إطمئناناً من المحكمة إلى صحته و إن عدل عنه بعد ذلك ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

    =================================
    الطعن رقم 0311 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 619
    بتاريخ 12-06-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    أن القول بعدم مطابقة إعتراف الطاعن للواقع لأنه لم يكن يحرز سوى بعض من المخدر المضبوط . و إن متهماً آخر كان يحرز شطراً منه ، هو بفرض صحته - لا يجدى الطاعن لأن فى البعض الذى يعترف بإحرازه ما يكفى لحمل قضاء الحكم .
    ( الطعن رقم 311 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
    بتاريخ 06-03-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 9
    من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب و مفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التى إطمأنت إليها .
    =================================
    الطعن رقم 1297 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 136
    بتاريخ 28-01-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال ، التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف .

    =================================
    الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25
    بتاريخ 03-01-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 2384 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 534
    بتاريخ 21-04-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان الحكم قد خلص إلى أن إعتراف الطاعن بمحضر جمع الإستدلالات كان عن طواعية و إختيار و لم يكن وليد إجراء باطل و قد إقترن بإرشاد الطاعن عن المسروقات و إحضاره إياها فإنه يكون من غير المقبول أن يجادل الطاعن فى هذا الخصوص .

    =================================
    الطعن رقم 2416 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 717
    بتاريخ 08-06-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065
    بتاريخ 04-12-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق إعترافات المتهم و مضمون الدليل الفنىعلى الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق . بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصىعلى الملائمة و التوفيق .

    =================================
    الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
    بتاريخ 07-01-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك ، و متى إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

    =================================
    الطعن رقم 2106 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 138
    بتاريخ 05-02-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تمللت محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 1394 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 843
    بتاريخ 10-11-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات .

    =================================
    الطعن رقم 3536 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 962
    بتاريخ 08-12-1982
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 4139 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 728
    بتاريخ 05-10-1982
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف .... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فإن ما تثيره الطاعنة بشأن تناقض أقوال الشهود و دلالته و إطراح إعتراف زوج المجنى عليها ينحل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام هذه المحكمة .

    =================================
    الطعن رقم 4356 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1004
    بتاريخ 15-12-1982
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 6011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 189
    بتاريخ 02-02-1983
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و قيمته التدليلية على المعترف و غيره من المتهمين و لو عدل عنه بعد ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 0409 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 43
    بتاريخ 28-11-1932
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن كان صحيحاً بموجب القانون المدنى أن إعتراف الشخص حجة قاصرة لا ينتج أثره إلا فى حقه وحده و لا يتعداه إلى غيره ، إلا أن هذه القاعدة لا تسرى فى المسائل الجنائية ، إذ للمحكمة الجنائية ، مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم إليها . فإذا إطمانت لسبب ما عند نظرها الموضوع إلى صدق إعتراف متهم على آخر ، و رأت الأخذ بذلك الإعترا ف فى حق المعترف عليه ، فإن لها ذلك بلا مراء .
    ( الطعن رقم 409 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0538 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 265
    بتاريخ 12-02-1934
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    تقدير وقائع الإعتراف من شأن قاضى الموضوع وحده ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، بل هى تأخذ تقديره قضية مسلمة ، ما دام هذا التقدير لا يتنافر عقلاً مع الوقائع الموضوعية التى أثبتها فى حكمه .

    =================================
    الطعن رقم 0775 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 288
    بتاريخ 05-03-1934
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم ، سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم . و لا يخضع القاضى فى ذلك لرقابة محمكمة النقض . و للقاضى أيضاً السلطة فى أن يأخذ بإعتراف منسوب إلى متهم ، و لا يعول على إعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر ، تبعاً لما يتحراه هو من ظروف الواقعة و قرائن الأحوال .
    ( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0794 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 549
    بتاريخ 17-02-1936
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إذا عدل المعترف عن إعترافه بعد تسهيل القبض على باقى المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الإعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفى أن ينتج ثمرته و هى تسهيل القبض على باقى الجناة حتى و لو عدل عنه بعد ذلك .
    ( الطعن رقم 794 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1213 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 72
    بتاريخ 10-05-1937
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للقاضى أن يأخذ بإعتراف المتهم فى محضر البوليس متى إطمأن إلى صحته . فإذا إعتمدت المحكمة فى إدانة المتهم فى جريمة تبديد أشياء محجوزة على ما قرره فى محضر البوليس من أنه باع المحصول المحجوز لسداد دين آخر ، فلا تثريب عليها فى ذلك .
    ( الطعن رقم 1213 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم 1887 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 119
    بتاريخ 20-12-1937
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم من شأن محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة و لو عدل عنها فيها بعد أمام المحكمة .
    ( الطعن رقم 1887 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0952 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 155
    بتاريخ 07-03-1938
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قانوناً أن الإعتراف فى المواد الجنائية ، سواء أكان تاماً صريحاً أم جزئياً ملتوياً ، لا يخرج عن كونه من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف و على غيره، فللمحكمة أن تأخذ من الإعتراف ما تطمئن إلى صدقه و تترك منه ما لا تثق به .

    =================================
    الطعن رقم 1723 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 66
    بتاريخ 08-01-1940
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن ما نصت عليه المادة 134 من قانون تحقيق الجنايات من أنه فى حالة إعتراف المتهم بإرتكاب الفعل المسند إليه " يحكم بغير مناقشة و لا مرافعة " ذلك ليس فيه ما يحد مما للمحكمة من السلطة فى سماع الشهود و إجراء كل ما تراه ضرورباً من التحقق لتنوير الدعوى و الكشف عن ظروفها و ملابساتها ، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكمة حق الفصل فى العوى بغير مناقشة و لا مرافعة إلا إذا كان إعتراف المتهم كافياً لتكوين عقيدتها . فإذا كان هذا الإعتراف غير كاف كان من الواجب سماع باقى أدلة الدعوى .
    ( الطعن رقم 1723 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0116 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600
    بتاريخ 15-12-1941
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إذا أنكر المتهم بالجلسة الإعتراف المعزو إليه فى التحقيق و رأت المحكمة أن تأخذه به فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تضمن حكمها ما يفند هذا الإنكار و إلا فإنها تكون قد أغفلت الرد على دفاع جوهرى .
    ( الطعن رقم 116 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )
    =================================
    الطعن رقم 1180 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 656
    بتاريخ 27-04-1942
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة فى المواد الجنائية الحرية المطلقة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته . إلا أنه إذا أنكر المتهم صدور الإعتراف المعزو إليه و رأت هى أن تأخذه به فيجب عليها أن تضمن حكمها الرد على إنكاره ، فإذا خلا حكمها مما يدل على أنها بحثت هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يؤثر فى رأيها فإن حكمها يكون معيباً.
    ( الطعن رقم 1180 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0248 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 94
    بتاريخ 11-01-1943
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان للمحكمة فى المواد الجنائية السلطة الكاملة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التى نسب إليه فى التحقيق أنه قالها يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و أن تضمن حكمها الرد عليه ، و تفنده إذا ما رأت عدم صحته ، ثم تأخذ بالإعتراف إذا رأت صدقه . أما أن يدفع المتهم أمامها بأن الإعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لم يصدر عنه ، فترد بأنها لا تعبأ بدفاعه لأنه معترف فى التحقيق ، فذلك منها لا يمكن أن يعد رداً . و إذن فالحكم بالإدانة الذى يكون قوامه مثل هذا الإعتراف يكون معيباً لقصوره .
    ( الطعن رقم 248 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )
    =================================
    الطعن رقم 1561 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 312
    بتاريخ 28-06-1943
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر إعترف بالسرقة فى مجلس واحد بمنزله هو و معهما المتهم الذى حصل معه الإتفاق على إرتكاب السرقة و الأشياء التى إتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع فى الإتفاق مع المعترف فهذا جائز لها و لو كان مدلول الإعتراف لا يتعدو المعترف .

    =================================
    الطعن رقم 2020 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 368
    بتاريخ 27-12-1943
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف فىالمسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع ، دون غيره ، البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 375
    بتاريخ 10-01-1944
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    ليس فى القانون ما يمنع المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم متى إطمأنت إلى صحتها و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

    =================================
    الطعن رقم 0954 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 464
    بتاريخ 24-04-1944
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    إن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض . فإذا كانت المحكمة قد أقتنعت بصحة آعتراف المتهم فى تحقيق البوليس ، و بينت الوقائع التى أيدت لديها ذلك ، و لم تأبه بعدوله عنها أمام النيابة و بجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطورت حالة المجنى عليها و أنتهت بوفاته ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها شىء من ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 60
    بتاريخ 21-01-1946
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    ليست المحكمة ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما يشف عنها .
    ( الطعن رقم 174 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1433 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 172
    بتاريخ 03-06-1946
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى النص الخاص بهذه الجريمة ، و صحيح كذلك أن العبرة فى القول بثبوت هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة خيانة الأمانة ، و بينت أن الوصول الذى تسلم بموجبه المبلغ الذى إختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة ، و أن المتهم نفسه قد إعترف فى التحقيق بصحة ما تضمنه هذا الوصول ، فإن المجادلة فى هذا الحكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى وقائع الدعوى و تقدير الأدلة فيها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به .
    ( الطعن رقم 1433 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0137 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 88
    بتاريخ 20-12-1928
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    أخذ المحكمة بإعتراف المتهم فى التحقيقات مع إنكاره لديها هو أمر متعلق بطريق الإستدلال و قاضى الموضوع هو حر فيه لا رقابة عليه لمحكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0979 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240
    بتاريخ 21-03-1929
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف أو الإقرار فى المسائل الجنائية سواء أكان تاماً أم جزئياً ليس له المعنى المقصود فى المسائل المدنية و لا هو خاضع للشروط التى ينص عليها القانون المدنى . و يعتبر وجوده مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع نهائياً فسواء أصدر أمام البوليس أم صدر فى وقت آخر فهو لا يخرج عن كونه أحد العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها التدليلية .
    ( الطعن رقم 979 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1522 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 58
    بتاريخ 19-06-1930
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    تقدير قيمة الإعتراف أو قيمة الرجوع عنه من المسائل الموضوعية . و إذا نسبت إلى المتهم جملة إعترافات فقاضى الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها و الأخذ بما يراه.
    ( الطعن رقم 1522 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0547 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890
    بتاريخ 16-06-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى . و متى كانت المحكمة قد تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسها للأسباب السائغة التى أوردتها ، فلا عليها إن هى أخذت به و عولت عليه حتى و لو عدل المقر عنه أمامها . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له وجه .

    =================================
    الطعن رقم 0774 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 882
    بتاريخ 09-06-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى .

    =================================
    الطعن رقم 0810 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 912
    بتاريخ 16-06-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : ج
    1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
    2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
    3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
    4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .
    5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .
    6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم - فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .
    7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .
    Cool متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف و مادة القانون .
    9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن
    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته Empty رد: احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:33

    الطعن رقم 2438 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 918
    بتاريخ 22-10-1985
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم سماع المحكمة للشهود و عدم مناقشتها الطاعن فى إعترافه الذى عدل عنه أمامها لا يكون مقبولاً .

    =================================
    الطعن رقم 2520 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 796
    بتاريخ 13-06-1958
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 2696 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1132
    بتاريخ 19-12-1985
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى كما أن لها أن تجزئ الإعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و تقدير قيمة الإعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و لو كان صادراً من المتهم أثر تفتيش باطل بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها .

    =================================
    الطعن رقم 3807 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 904
    بتاريخ 19-11-1986
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن من إطلاقاتها الأخذبإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار - التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته الحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 1468 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1015
    بتاريخ 19-11-1987
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعية المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لا بغير من ذلك عدول الطاعن عن إعترافه و إنكاره بجلسة المحاكمة الإتهام المسند إليه ، إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

    =================================
    الطعن رقم 2853 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 948
    بتاريخ 12-11-1987
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    لما كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و كانت المحكمة قد خلصت فى إستدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى إستظهرته من باقى عناصر الدعوى و أدلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عنه طواعية و إختياراً فى غير رهبة من رجال الشرطة و إطمأنت إلى صحته و سلامته بإعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه إحتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة فى ذات اليوم الذى تم فيه ضبطه و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167
    بتاريخ 01-12-1988
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة .

    =================================
    الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
    بتاريخ 15-01-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 8
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهمون من أن إعترافاتهم نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لا يغير من ذلك عدول الطاعنين عن إعترافاتهم و إنكارهم بجلسة المحاكمة الإتهام المسند إليهم إذ أن المقرر أنه لا على الحكم إن أخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
    بتاريخ 15-01-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 11
    من المقرر أن مجرد إستطالة زمن التحقيق لإستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم و لا يعيب إعترافه و هو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان الإعتراف فى السياق المتقدم بما يسوغ رفضه و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
    =================================
    الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
    بتاريخ 15-01-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 15
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .
    =================================
    الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
    بتاريخ 15-01-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 16
    لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد إستخلص من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته و هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
    =================================
    الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
    بتاريخ 15-01-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 21
    إن المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها و هى حرة فى تقديرها و إطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر . كما أن لها أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها أن تجزئها فتأخذ بها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118
    بتاريخ 20-01-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 14
    الأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، و أن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بأقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد إطمأن إليها .
    =================================
    الطعن رقم 0093 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 175
    بتاريخ 23-01-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

    =================================
    الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
    بتاريخ 21-05-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    لما كان ذلك و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى و إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/21 )
    =================================
    الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
    بتاريخ 10-10-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    خطأ الحكم فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً - بفرض صحته - لا ينال من صحة الحكم ما دام أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقى الأدلة و القرائن و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه بذاته الأثر القانونى للإعتراف .

    =================================
    الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
    بتاريخ 03-11-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 8
    لما كان الثابت من المفردات المضمومة صحة ما نسبه الحكم للطاعن من إعتراف بإرتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره من قالة الخطأ فى الإسناد يكون على غير أساس .

    =================================
    الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307
    بتاريخ 09-12-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم أخذه بإقرار الطاعن بالتحقيقات طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف .

    =================================
    الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
    بتاريخ 11-04-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أنه من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش .

    =================================
    الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
    بتاريخ 11-04-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، كما أن لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك ، و متى إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

    =================================
    الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
    بتاريخ 11-04-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 7
    لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن الإعتراف الذى صدر من الطاعن أمام النيابة العامة فى اليوم التالى لضبطه و فى غير حضور أى من مأمورى الضبط القضائى كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته و إلتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الإعتراف بجلسة المحاكمة فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الصدد يكون على غير أساس ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بإحراز المخدر المضبوط و لم يستند فى ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر فإن النعى بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون فى غير محله .
    الطعن رقم 348 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )
    =================================
    تقدير اعتراف المتهم على اخر
    =================================
    الطعن رقم 0905 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 43
    بتاريخ 08-11-1949
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 2
    ليس فى القانون ما يمنع القاضى من أن يستند فى الإدانة إلى مجرد إعتراف متهم آخر متى إطمأن إليه
    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته Empty رد: احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:34

    الطعن رقم 0284 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 532
    بتاريخ 24-04-1950
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه متى إطمأنت إليها و لو لم يكن عليه فى الدعوى من دليل سواها . كما لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه و تعتمد على هذه الأقوال على أساس أنها صحيحة و صادقة فى رأيها .

    =================================
    الطعن رقم 0472 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325
    بتاريخ 05-12-1950
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 3
    إن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و إذن فإذا كان الحكم فى صدد تحدثه عن متهم فى الدعوى قضى ببراءته قد عبر عنه بلفظ " شاهد " فذلك لا يضيره و لا يؤثر فى سلامته .

    =================================
    الطعن رقم 1046 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430
    بتاريخ 01-01-1950
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 2
    من حق محكمة الموضوع متى رأت أن إعتراف متهم على متهم جاء صحيحاً و محلاً لثقتها - أن تأخذ به فى إدانة المتهم المعترف عليه .
    ( الطعن رقم 1046 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
    =================================
    الطعن رقم 1297 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 550
    بتاريخ 29-01-1951
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    إن حجية إعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ متهماً بإعتراف متهم آخر عليه متى إعتقد بصحة هذا الإعتراف
    و إطمأن إليه .
    ( الطعن رقم 1297 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0435 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 209
    بتاريخ 26-11-1951
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى إطمأنت إليه
    و وثقت به و لو لم يؤيد هذا الإعتراف بدليل آخر بل حتى و لو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة ، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة بإستعراف الكلاب البوليسية متى إرتاحت إليه كوسيلة من وسائل الإستدلال فى الدعوى .
    ( الطعن رقم 435 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )
    =================================
    الطعن رقم 1435 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 150
    بتاريخ 07-12-1953
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة أن تأخذ المتهم بإعتراف متهم آخر عليه ، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الإعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به و إطمأنت إلى صحته .
    ( الطعن رقم 1435 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0413 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1
    بتاريخ 04-10-1954
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 2
    لا جناح على المحكمة إن هى عولت على إعتراف متهم آخر فى التحقيقات الأولية متى وثقت به و إطمأنت إليه ، و لو عدل عن هذا الإعتراف بعد ذلك .
    ( الطعن رقم 413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
    =================================
    الطعن رقم 2430 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 525
    بتاريخ 14-02-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    إذا كان يبين من الحكم أن أحد المتهمين إعترف على الآخر و أن المحكمة أخذته بإعترافه فى حق نفسه ، و لم تأخذ بإعترافه بالنسبة للمتهم الآخر فإن مصلحة كل منهما تكون متعارضة مع مصلحة الآخر و مقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل محام خاص تتوافر له حرية الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة ، دون غيره .
    ( الطعن رقم 2430 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 2438 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 568
    بتاريخ 26-02-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم آخر متى إطمأنت إليه ، و لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من رواية المتهم المعترف دون أخرى .
    ( الطعن رقم 2438 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
    بتاريخ 12-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 7
    للمحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم على آخر و ببعض إعترافه دون البعض الآخر ما دامت قد وثقت بما أخذت به و إطمأنت إلى صحته من غير أن تكون ملزمة بتأييد ما إقتنعت به بأدلة أخرى .

    =================================
    الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875
    بتاريخ 26-06-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 6
    من حق المحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم فى حق متهم دون آخر .

    =================================
    الطعن رقم 1240 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 973
    بتاريخ 16-10-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
    ( الطعن رقم 1240 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
    =================================
    الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798
    بتاريخ 02-12-1974
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن من حق المحكمة أن تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم آخر متى إطمأنت إليها ، و أن لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و لو عدل عنه ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و الأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه .

    =================================
    الطعن رقم 2356 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 804
    بتاريخ 19-06-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن للمحكمة سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و أن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 1285 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029
    بتاريخ 24-11-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .

    =================================
    الطعن رقم 0058 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 362
    بتاريخ 23-11-1931
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    إن ما إشتهر من أن إعتراف متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلاً على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .
    ( الطعن رقم 58 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )
    =================================
    الطعن رقم 1636 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178
    بتاريخ 15-05-1933
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    إن أخذ محكمة الموضوع بإعتراف متهم على متهم غيره ثم عدم أخذها بإعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر ، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها . و هى حرة فى تكوين إعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة . و لها فى سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أى متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها .
    ( الطعن رقم 1636 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0659 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 889
    بتاريخ 23-05-1949
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    إن خطأ المحكمة فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً - ذلك لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الإستدلال به و إقامة القضاء عليه .
    ( الطعن رقم 659 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0278 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 118
    بتاريخ 03-01-1929
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 2
    ما إشتهر من أن إعتراف متهم على آخر فى حد ذاته لا يصح أن يكون دليلاً عليه ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد متهم آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستعبده إذا لم يثق بصحته .

    =================================
    الطعن رقم 0766 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 164
    بتاريخ 14-02-1929
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    إقتناع المحكمة بصحة إعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعى . فلها تمام الحرية فى توجيه تقديرها فى هذا الشأن أى توجيه تطمئن إليه .
    ( الطعن رقم 766 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0780 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 166
    بتاريخ 14-02-1929
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان من المصطلح عليه عموماً أن إعتراف متهم على متهم لا يصح فى حد ذاته أن يكون دليلاً يقضى بمبوجبه غير أن هذه القاعدة ليست فى الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . و إنما حجية إعتراف متهم على متهم هى فى الواقع مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده . فللقاضى أن يأخذ بالإعتراف الذى من هذا القبيل إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .
    ( الطعن رقم 780 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1157 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 299
    بتاريخ 23-04-1931
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    للمحكمة الجنائية مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم إليها . فإذا إطمأنت عند نظرها الموضوع إلى صحة إعتراف متهم على آخر و رأت الأخذ بذلك الإعتراف فإن لها ذلك بغير مراء .

    =================================
    الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265
    بتاريخ 20-02-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع بما شهد به شهود الإثبات و ما تضمنه إعتراف الطاعن الثالث الذى إطمأن إليه فى ثبوت الواقعة - بناء على إستخلاص سائغ فإن ما يثيره الطاعنان الأول و الثانى من تشكيك فى صحة إعتراف الطاعن الثالث و قصوره فى التدليل عل مقارفتها لما أدينا به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 4602 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 741
    بتاريخ 02-06-1988
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر ، و هى من بعد - غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى الأدلة التى أوردها الحكم ، فإن الطعن ينحل إلى مجرد جدل موضوعى يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة فى تدليل سائغ و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 3973 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1237
    بتاريخ 06-12-1988
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 8
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

    =================================
    الطعن رقم 29282 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 9
    بتاريخ 01-01-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 8
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .

    =================================
    الطعن رقم 0554 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 719
    بتاريخ 02-05-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر
    فقرة رقم : 1
    لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة ، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإدانتهم على إعتراف الطاعن الثالث بإرتكابه الحادث مع الطاعنين الأول و الثانى اللذين إلتزاما جانب الإنكار ، مما مؤداه أن الحكم إعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين و هو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم و يستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول و الثانى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع . مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .
    ( الطعن رقم 554 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/2 )
    =================================


    تقدير اعتراف متهم على اخر
    =================================
    الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958
    بتاريخ 03-10-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر أثر إجراء باطل و تحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء و ما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع و تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان إعتراف المتهم الثانى قد خلص إلى صحة ما أدلى به - المتهم الثانى من أقوال فى حق نفسه و فى حق الطاعن و خلوها مما يشوبها و إستقلال هذه الأقوال عن التحريات و الإستدلالات التى يزعم الطاعن بطلانها و كان ما أورده الحكم من أقوال المتهم الثانى لا يمارى الطاعن فى أن له معينه الصحيح من الأوراق فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة .

    =================================
    الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
    بتاريخ 22-10-1991
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف متهم على اخر
    فقرة رقم : 6
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال ................ قائد السيارة فى حقه و تعويل الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    =================================


    تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    =================================
    الطعن رقم 0202 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 464
    بتاريخ 05-04-1954
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 1
    لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم الذى إتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى ، هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه .
    ( الطعن رقم 202 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
    بتاريخ 12-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    إن تقدير عدم صحة ما يدعيه متهم من أن إعترافه نتيجة التعذيب والإكراه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة عقلاً .

    =================================
    الطعن رقم 0132 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 912
    بتاريخ 26-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم و تفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه ، و تقديرها فى ذلك كما هو الشأن فى تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره .
    ( الطعن رقم 132 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0138 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 922
    بتاريخ 26-04-1955
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    إن قول الضابط إن المتهمة إعترفت له بإرتكاب الجريمة إثر إستدعائها لعرضها على الكلب البوليسى لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب ما دام هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة و بقصد إظهار الحقيقة .

    =================================
    الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288
    بتاريخ 26-03-1957
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 3
    الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً - و يعتبر الإعتراف غير إختيارى و بالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف إنما يجب أن يكون التهديد
    و الخوف وليد أمر غير مشروع فلا يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقرر من إقراره إذا كان القبض و الحبس قد وقعا صحيحين وفقاً للقانون .

    =================================
    الطعن رقم 0122 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 300
    بتاريخ 17-03-1958
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    متى كان الثابت من بيان واقعة الدعوى أن المتهم إعترف لرجل البوليس الملكى بإحرازه المخدر و إخفائه فى مكان خاص من جسمه ، فإستصحباه بإعتبارهما من رجال السلطة العامة إلى أقرب رجل من رجال الضبطية القضائية ، فإنه لا يصح القول بأنهما تعرضا لحريته بغير حق .

    =================================
    الطعن رقم 1124 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1017
    بتاريخ 02-12-1958
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    إن الإعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هى تحقيق دفاعه من أن الإعتراف المسند إليه فى التحقيقات و الذى إستندت إليه المحكمة فى حكمها قد صدر نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال المتهم - فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة
    و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

    ( الطعن رقم 1124 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0927 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 57
    بتاريخ 20-01-1964
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 927 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0914 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 739
    بتاريخ 25-10-1965
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه . و لما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب " الكلب البوليسى " عليهما و إعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة و على الفور منها و أطرحت الدفع ببطلان إعترافه إستناداً إلى تفاهة الإصابة المتخلفة به و أن إعترافه جاء صادقاً و مطابقاً لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين إعترافه هو و الطاعن الآخر و بين إصاباتهما ، فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعيناً نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذ إنتهت إليه المحكمة .
    ( الطعن رقم 914 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/10/25 )
    =================================
    الطعن رقم 1242 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1089
    بتاريخ 14-11-1966
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ، ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً . كما أن مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً .

    =================================
    الطعن رقم 1318 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 129
    بتاريخ 19-01-1970
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه ، بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

    =================================
    الطعن رقم 0122 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371
    بتاريخ 25-04-1971
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة العامة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صحته ، و لو عدل عنه المتهم بعد ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 0201 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 530
    بتاريخ 03-04-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن إعتراف الطاعن كان وليد إكراه و إطرحه إستناداً منه إلى أنه قول مرسل و قد إثبت وكيل النيابة حلوه " الطاعن " من أية إصابات لأن الإعتراف جاء صريحاً و قاطعاً فى وصف الحادث و محدداً لعدد الضربات و الآلة المستعملة فيه و بما يتفق مع ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً .

    =================================
    الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54
    بتاريخ 08-01-1973
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 6
    متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الإعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه فى قوله " و حيث إنه عن الدفع ببطلان إعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أى منهما و من ثم يتعين رفض هذا الدفع " ، و كانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أى دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوى عليهما ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعترافهما فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدلا عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
    ( الطعن رقم 1274 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0023 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 302
    بتاريخ 05-03-1973
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة . و لما كانت المحكمة قد خلصت فى إستدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعنين لما إرتأته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى إستظهرته من باقى عناصر الدعوى و أدلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عن الطاعنين طواعية و إختياراً فإن ما يثيره الطاعنان من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى و سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 0645 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 513
    بتاريخ 15-06-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً و مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن من إعترافهم كان وليد إكراه لحضور الضابط فى مجلس التحقيق ، يكون غير سديد .

    =================================
    الطعن رقم 1576 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 105
    بتاريخ 26-01-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات - و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المغزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

    =================================
    الطعن رقم 1576 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 105
    بتاريخ 26-01-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    الأصل أن سلطان الوظيفة فى ذاتها - كوظيفة رجل الشرطة - بما تسبغه على صاحبها من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى بالأقوال أو بالإعتراف ، إذ أن الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى و لا حكماً إلا إذا أثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى ، و على المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه . و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . فإذا كان الدفاع عن الطاعن - على ما يبين من محضرى جلستى المحاكمة - جاء مقصوراً على النعى على الإعتراف الصادر منه و من المحكوم عليها بأنه نتيجة إكراه وقع على كليهما - دون إثارة واقعة حضور ضابط الشرطة التحقيق - و كان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة ، فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها .
    ( الطعن رقم 1576 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/26 )
    =================================
    الطعن رقم 1797 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 201
    بتاريخ 15-02-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها - دون غيرها - البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و طالما أن المحكمة قد تحققت من أن إعتراف الطاعن سليم مما يشوبه و إطمأنت إلى مطابقته للحقيقة و الواقع ، فلها أن تأخذ به بما لا معقب عليها و إن كان قد عدل عنه بعد ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 1836 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 238
    بتاريخ 22-02-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها ، فإن لها - دون غيرها - البحث فى صحة ما إدعاه الطاعن من أن الإعتراف المعزو إليه بمحضر جمع الإستدلالات قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و ما دامت هى قد تحققت - للأسباب السائغة التى ضمنتها حكمها - من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا معقب عليها فى أخذها به .

    =================================
    الطعن رقم 5175 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 128
    بتاريخ 26-01-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته - كوظيفة رجل الشرطة - بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى بالأقوال أو بالإعتراف إذ الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى و لا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى فعلى المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

    =================================
    الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281
    بتاريخ 21-02-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 6
    حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان بها الطاعنين ، و أورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات و إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع و من التقارير الطبية و المعاينة - عرض للدفع المؤسس على أن إعتراف الطاعنين الثالث و الرابع كان وليد إكراه و أطرحه فى قوله : و لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الدفاع من أن المتهمين الثالث و الرابع قد إعترفا نتيجة إكراه و تعذيب، و هذا القول مردود بأن الثابت عند إستجوابهما بالنيابة أنه لم يكن بأى منهما إصابات و أن جميعهم أدلوا بأقوالهم فى هدوء و طمأنينه و وجود هذه الإصابات فيما بعد إنما قصد به خدمة القضية . و هذا الذى أورده الحكم سائغاً و كافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه جاء نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أساب سائغة و لا يغير من ذلك عدول الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة و إنكارهم بجلسة المحاكمة الإتهمام المسند إليهم لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك .

    =================================
    الطعن رقم 0854 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 960
    بتاريخ 20-12-1976
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 7
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته لحقيقة الواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه المادى أو المعنوى بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

    ( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0684 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 976
    بتاريخ 27-11-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    لما كان الحكم قد عرض لما أثير من صدور الإعتراف من الطاعنين الثلاثة الأول تحت تأثير الإكراه الواقع عليهم من رجال المباحث ، ورد عليه بقوله : " و لا يغير من صحة هذه الإعترافات " ما أشار إليه الدفاع من أن أحد المتهمين به سحج فى صدره قرر أن أحد رجال الشرطة قد أحدثه به للإدلاء بالأقوال التى أدلى بها ذلك أنه فضلاً من أنه ليس فى أوراق الدعوى ما يشير إلى أن إعترافات كل من ... ... ... الطاعنين الأول والثالث - قد أخذت تحت تأثير الإكراه فإن المحكمة لم تعول فى إرادتها على ما قرره المتهم ... ... ... الطاعن الثانى - فى محضر التحقيق المؤرخ 1973/11/1 المعاصر لوقت إصابته و إنما عولت فى ذلك على أقواله اللاحقة و قد خلت الأوراق من أن أقوال هؤلاء المتهمين جميعاً قد أخذت تحت تأثير الإكراه " و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً فى تقييده و فى نفى الصلة بين السحج المشاهد بصدر الطاعن الثانى و بين الإعتراف - الذى أدلى به فى التحقيق فى وقت لاحق غير معاصر لحدوث ذلك السحج - و الذى إطمأن إليه الحكم دون سواه ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها - بهذه المثابة - أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة . فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

    =================================
    الطعن رقم 0743 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 803
    بتاريخ 02-10-1977
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    إن الإقرار فى المسائل الجنائية بنوعيه - القضائى و غير القضائى - بوصفه طريقة من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها - دون غيرها - البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد تحققت من أن إقرار الطاعن لرئيس المباحث سليم مما يشوبه و إطمأنت إلى مطابقته للحقيقة و الوقائع فلا تثريب عليها إذ هى عولت عليه - بالإضافة إلى سائر الأدلة و القرائن التى ساقتها فى حكمها و إن كان الطاعن قد عدل عنه بعد ذلك ، و لا يقدح فى سلامة الحكم خطأه فى تسمية الإقرار إعترافاً طالما أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقى الأدلة و القرائن ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه بذاته الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .

    =================================
    الطعن رقم 0915 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 45
    بتاريخ 15-01-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها - بهذه المثابة - أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته و مطابقته للحقيقة و الواقع بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و أنه يكفى فى المحكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة . و إذ كانت المحكمة - بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها - قد أفصحت ، على النحو المتقدم بيانه و فى حدود سلطتها التقديرية ، عن عدم إطمئنانها إلى صحة إعتراف المطعون ضده - بضربه المجنى عليه بعصا من السنط و تركه فى مكانه - لما كشفت عنه المعاينة من وجود دماء على بعد بضعة أمتار من مكان جثة المجنى عليه ، و لما أثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن إصابات المجنى عليه التى أودت بحياته لا تنشأ من الإعتداء بعصا من السنط بل من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه ذات حافة حادة أو شبه ذلك . كما أنها إنتهت إلى أن التهمة محل شك لخلو الأوراق مما يفيد حصول تماسك بين المجنى عليه و المطعون ضده يصح أن تنجم عنه السحجات الظفرية و المشاهدة بيد الأخير ، و لعدم معرفة فصيلة الدم الموجود على جلبابه ، و لخلو الساطور المقول بضبطه فى منزله من أى أثر لدماء . لما كان ذلك ، و كانت هذه الأسباب - التى بررت بها محكمة الموضوع إطراحها إعتراف المطعون ضده و تشككها فى صحة إسناد التهمة إليه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن الحكم قد إلتزم فى تحصيله للوقائع - الحقائق الثابتة بالأوراق ، فإن ما تعيبه عليه الطاعنة من فساد و قصور لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 915 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0580 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 916
    بتاريخ 11-12-1978
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه و متى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .

    =================================
    الطعن رقم 2040 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 343
    بتاريخ 09-03-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها - بهذه المثابة - أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الإعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

    =================================
    الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065
    بتاريخ 04-12-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها .

    =================================
    الطعن رقم 0532 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 800
    بتاريخ 16-06-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه ، و نفى قيامها فى إستدلال سائغ .

    =================================
    الطعن رقم 0758 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 890
    بتاريخ 15-10-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف يحب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ، و إذ ناظر القاضى الجزئى الطاعنين أثبت - حسبما سلف البيان - تعدد إصاباتهم و أنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الإصابات ، بيد أن قراره لم ينفذ ، فإنه كان لزاماً على المحكمة - قبل أن تقطع برأى فى سلامة الإعتراف - أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون فى هذا الشأن و أن تبحث الصلة بين الإعتراف و بين هذه الإصابات . أما و قد نكلت عن ذلك و عولت فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من إعترافهم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة بشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت المحكمة إليه .
    ( الطعن رقم 758 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/15 )
    =================================
    الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
    بتاريخ 07-01-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    الإكراه المبطل للإعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر فى إرادته و يحمله على الإدلاء بما أدلى به .

    =================================
    الطعن رقم 2106 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 138
    بتاريخ 05-02-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة صدور إعترافه تحت وطأة تهديد رجال الشرطة ، و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن " أن الإعتراف كما هو معروف يكون البعض تحت تأثير رجال الشرطة ، و إعترافات تحت تأثيرات أخرى ، و لا أريد أن أفترى على أحد فى هذه التحقيقات " و إذ كانت عبارة " تحت تأثير رجال الشرطة " أو " تحت تأثيرات أخرى " هى من العبارات المرسلة و لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

    =================================
    الطعن رقم 0263 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 775
    بتاريخ 28-10-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة .

    =================================
    الطعن رقم 0488 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 801
    بتاريخ 01-11-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    1،2) متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 1978/4/23 فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله " و إن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المته
    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته Empty رد: احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:34

    الطعن رقم 6453 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )
    =================================
    الطعن رقم 6281 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 353
    بتاريخ 27-03-1984
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 8
    لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعترافه للإكراه ، و بعد أن أفصح عن أن باقى الأدلة القائمة فى الدعوى تكفى وحدها - حتى بغير الإستناد إلى هذا الإعتراف - لإقناع المحكمة بثبوت الإتهام قبل الطاعن ، تصدى لهذا الدفع و أطرحه بأسباب سائغة تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها و بما لا تناقض فيه و إذ كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمانت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن فى الطعن المطروح - على أسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مجدياً .
    ( الطعن رقم 6281 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 )
    =================================
    الطعن رقم 6823 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 304
    بتاريخ 18-03-1984
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت المحكمة من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .

    =================================
    الطعن رقم 1011 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 829
    بتاريخ 26-11-1984
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 9
    لما كان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على إعترافه الذى عدل عنه بالجلسة مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع و إن أثار أمام هيئة سابقة بجلسة 17 من يولية سنة 1983 دعوى الإكراه بالضرب و دفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الإعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه ، إلا أنه عاد بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1983 التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه و قرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله أن بطلان الإعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات و هو مكان يوحى بالتهديد و الإرهاب و من ثم يغدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعييب الإعتراف و لا محل له ، لما هو مقرر من أن مجرد تواجد المتهم أمام رجال الشرطة و خشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لإعترافه لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
    =================================
    الطعن رقم 1851 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 277
    بتاريخ 24-02-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و قيمته فى الإثبات ، فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع بطريق الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه ، كان له أن يأخذ به و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

    =================================
    الطعن رقم 1165 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344
    بتاريخ 01-12-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن إعتراف الطاعن الثانى خالص من كل شائبة و أنه صدر عنه طواعية و إختياراً ، و دلل على ذلك بما ينتجه و خاصة أن لم يدفع بأنه أكره عليه فى المراحل السابقة التى مرت بها الدعوى و إنما ساق الدفع به قولاً مرسلاً عارياً عن دليله أمام المحكمة عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الأول الصادر بالإدانة ، و كان هذا الرد يشمل دعوى الإكراه على أية صورة ممكنة ، و كانت العبارة المشار إليها فى الطعن و هى أن الكلب تعرف على المتهم المذكور و أمسك بتلابيبه فقرر المتهم أنه سيروى الحقيقة فأبعد الكلب عنه ، ليست نصاً فى أن الكلب أعمل فى الطاعن الثانى أنيابه ، أو أنشب أظافره ، أو أن ما ردده من إعتراف أمام النيابة العامة كان وليد الإكراه أو الخوف من الكلب و لا تفيده حتماً ، و كان الحكم قد خلص - كما سبق - إلى أن الإعتراف برئ مما يقدح فى سلامته و صحته و هو تقرير يستقل به قاضى الموضوع ، فلا محل لما أثاره الطاعنان فى هذا الشأن و لا وجه لما ينعياه .

    =================================
    الطعن رقم 1215 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1451
    بتاريخ 22-12-1969
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 7
    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحته ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، بغير معقب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

    =================================
    الطعن رقم 1282 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 989
    بتاريخ 30-12-1979
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 3
    للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب . و إذ كان البين من المفردات المضمومة إن كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الإستئنافية فى أمر تعييب إعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن : " إعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد و الحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم فى يوم من الأيام " . و كان مجرد القول بأن الإعتراف وليد التهديد و الحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعاً بطلان الإعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة و خشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لإعترافه لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً - و هو ما يدعيه الطاعن فى كافة مراحل الدعوى .

    =================================
    الطعن رقم 1283 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 994
    بتاريخ 30-12-1979
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت بأن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها .

    =================================
    الطعن رقم 12494 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1196
    بتاريخ 12-12-1989
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 7
    لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الإعتراف فى قوله : " و حيث إنه عن إعتراف المتهم و ما أثاره الدفاع من أنه جاء وليد إكراه فهو دفاع خال من دليل عليه و المحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة و هو بإرادة حرة و جاء تصويره لها بما يتفق و ماديات الجريمة و بما لا يخالف ما جاء على لسان المجنى عليها و ما جاء بتقرير الطب الشرعى عن الإصابات التى لحقت بالمجنى عليها ، و من ثم فإن المحكمة تطمئن على سلامة إعتراف المتهم الذى جاء عن إرادة حرة واعية و جاء نصاً فى إقتراف الجريمة " . و لما كان الإعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى سلامته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة و كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه - قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان إعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه و أفصح عن إطمئنانه إلى صحة هذا الإعتراف و مطابقته للحقيقة و الواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة فى هذا الخصوص .

    =================================
    الطعن رقم 4321 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 503
    بتاريخ 31-03-1985
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و كان سلطان الوظيفة فى ذاته يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً و مجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً .
    =================================
    الطعن رقم 1344 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 724
    بتاريخ 29-05-1985
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه أو أنه صدر عن غير إرداة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

    =================================
    الطعن رقم 4985 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 114
    بتاريخ 22-01-1986
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 2
    الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذى دفع له ما دام الحكم قد عول فى إدانه الأخير على ذلك الإعتراف و كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنة و باقى المحكوم عليهم على إعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعهما الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و لا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
    ( الطعن رقم 4985 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0150 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 453
    بتاريخ 03-04-1986
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 8
    من المقرر إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها كما أن لها أن تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى إطمأنت إليها و أن لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و لو عدل عنه .

    =================================
    الطعن رقم 1920 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 180
    بتاريخ 04-02-1987
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 1
    لما كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و فى الأخذ بالإعتراف فى حق المتهم و فى حق غيره من المتهمين ، فى أى دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، و لها دون غيرها البحث فى صحة مايدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه ، و إطمانت المحكمة إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه .

    =================================
    الطعن رقم 2190 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 830
    بتاريخ 20-09-1988
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن فى الطعن المطروح - على أسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مجدياً .

    =================================
    الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772
    بتاريخ 08-06-1988
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره و تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى آثار البطلان أو أن يكون متهم آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار . لما كان ذلك ، و كان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع و المتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان إعتراف الأخيرة و التى كانت قد عزت هذا الإعتراف إلى الإعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة فى هذا الخصوص إلا أنه عول على إعترافها ضمن ما عول عليه فى إدانتها و الطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون قاصر التسبيب ، يبطله و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع . و لا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

    =================================
    الطعن رقم 3744 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 870
    بتاريخ 05-10-1988
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

    =================================
    الطعن رقم 3765 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1026
    بتاريخ 09-11-1988
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها . ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة .

    =================================


    ماهية اعتراف المتهم
    =================================
    الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
    بتاريخ 19-06-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 6
    الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة .

    =================================
    الطعن رقم 1421 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050
    بتاريخ 30-10-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
    ( الطعن رقم 1421 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/30 )
    =================================
    الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250
    بتاريخ 11-12-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    الإعتراف يجب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 0035 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 331
    بتاريخ 18-03-1968
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف هو ما يكون نصاً فى إقتراف الجريمة .

    =================================
    الطعن رقم 1712 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 80
    بتاريخ 12-01-1970
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الأصل أن الإعتراف - الذى يعول عليه - يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 1056 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 805
    بتاريخ 26-12-1971
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 0853 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1049
    بتاريخ 15-10-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 1193 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726
    بتاريخ 23-11-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الأصل فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 0532 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 800
    بتاريخ 16-06-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 0275 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795
    بتاريخ 01-11-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
    بتاريخ 08-01-1931
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها إعتراف بالتهمة فلا يعد إعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .

    =================================
    الطعن رقم 5925 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 601
    بتاريخ 02-05-1985
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .

    =================================
    الطعن رقم 4421 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 105
    بتاريخ 20-01-1986
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

    =================================
    الطعن رقم 1281 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 709
    بتاريخ 20-05-1987
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    ينبغى فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً وهو لا يعتبر كذلك صادقاً إذا صدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد .

    =================================
    الطعن رقم 3725 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 853
    بتاريخ 04-10-1988
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد ، أو ذلك الإكراه .

    =================================


    ماهية اعتراف المتهم
    =================================
    الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
    بتاريخ 19-06-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي :
    فقرة رقم : 6
    الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة .

    =================================
    الطعن رقم 1421 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050
    بتاريخ 30-10-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 5
    الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
    ( الطعن رقم 1421 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/30 )
    =================================
    الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250
    بتاريخ 11-12-1967
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    الإعتراف يجب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 0035 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 331
    بتاريخ 18-03-1968
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الإعتراف هو ما يكون نصاً فى إقتراف الجريمة .

    =================================
    الطعن رقم 1712 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 80
    بتاريخ 12-01-1970
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الأصل أن الإعتراف - الذى يعول عليه - يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 1056 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 805
    بتاريخ 26-12-1971
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 0853 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1049
    بتاريخ 15-10-1972
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 1193 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726
    بتاريخ 23-11-1975
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    الأصل فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 0532 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 800
    بتاريخ 16-06-1980
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

    =================================
    الطعن رقم 0275 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795
    بتاريخ 01-11-1981
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
    بتاريخ 08-01-1931
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الإعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها إعتراف بالتهمة فلا يعد إعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .

    =================================
    الطعن رقم 5925 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 601
    بتاريخ 02-05-1985
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .

    =================================
    الطعن رقم 4421 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 105
    بتاريخ 20-01-1986
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 3
    الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

    =================================
    الطعن رقم 1281 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 709
    بتاريخ 20-05-1987
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 2
    ينبغى فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً وهو لا يعتبر كذلك صادقاً إذا صدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد .

    =================================
    الطعن رقم 3725 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 853
    بتاريخ 04-10-1988
    الموضوع : اعتراف
    الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد ، أو ذلك الإكراه

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 0:32