احكام نقض فى الاعتراف واثباته وحجيته3
تجزئة اعتراف المتهم
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 133
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ إعتراف المتهم ، فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
( الطعن رقم 1056 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 186
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
يجوز فى مواد العقاب تجزئة الإعتراف . فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الإعتراف الذى إطمأنت إليه و لا تأخذ بالجزء الذى لم تطمئن إليه .
( الطعن رقم 1065 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً من متهم على غيره، فتأخذ منه بما تطمئن إليه فى إدانة من ترى إدانته و تطرح سواه فى حق من لا ترى توافر الدليل على إدانته .
=================================
الطعن رقم 0986 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 678
بتاريخ 22-10-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف المتهم فى تحقيق النيابة من توافر سبق الإصرار لديه على إرتكاب جريمته بإستقرار نيته على قتل زوجته المجنى عليها منذ ثلاث سنوات سابقة و شرائه المطواة بقصد إستعمالها فى الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام ، و لم تأخذ بما زعمه فى بعض المواضع من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا على أثر وقوع المشادة بينه و بين زوجته بسبب إصرارها على الإستمرار فى مسلكها الشائن ، فإن ذلك لا يعيب حكمها ، خاصة و قد أيدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع أخرى أوردها الحكم . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون سديداً .
=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 619
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها - أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً ، و تأحذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 743
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( الطعن رقم 633 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 593
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
للمحكمة أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .
=================================
الطعن رقم 0561 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 850
بتاريخ 16-10-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك ، و كان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد إعترف فى التحقيقات بأنه سبق الحكم عليه فى جريمتى إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه إلتفت عما تضمنه إعتراف المتهم فى هذا الشأن و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة - يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 561 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1323 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 295
بتاريخ 19-03-1978
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى و وقت و مكان حدوثها و الآلة المستعملة فى طعن المجنى عليه قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله " و حيث إن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم فى التحقيقات من أن طعنه للمجنى عليه حدث فى الساعة الثامنة و النصف مساء على سلم السينما كما لا تعول على ما قاله فى تلك التحقيقات من أن الطعن حدث بسكين المعجون بعد أن ثبت من أقوال الشهود و التقرير الطبى الشرعى من أنه حدث بمطواة و ترى المحكمة أن المتهم إنما عمد إلى التضليل بهذا الإعتراف الكاذب فى هاتين الجزئيتين و تأخذ بباقى إعترافه رغم عدوله عنه بالجلسة من أنه طعن المجنى عليه فى جسده لما لها من تجزئة الإعتراف و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر و لأن هذه الجزئية الأخيرة من الإعتراف تأيدت بأقوال الشهود و تقرير الصفة التشريحية " . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما هى الحال فى الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها و إستقرت فى وجدانها . لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أخذ به الحكم من الإعتراف له أصله من الأوراق ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً فى دفاعه بشأن تحديد شخصية المجنى عليه كما قصدها فى إعترافه ، و كان ما أخذ به الحكم من إعتراف الطاعن يتفق و أقوال شهود الإثبات و تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن من كان يقصده بإعترافه ، و من عدوله عن هذا الإعتراف بجلسة المحاكمة إنما ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و من ثم فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون حقيقاً بالرفض .
( الطعن رقم 1323 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )
=================================
الطعن رقم 1334 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 207
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف ، و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، و أنها ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى ، سالفة الذكر ، الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق .
=================================
الطعن رقم 5927 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 174
بتاريخ 25-01-1983
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لما كان الإعتراف من المسائل الجنائية لا يخرج عن كون عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة بيان علة ذلك كما لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدى الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما إستطرد إليه فى أقواله من أنه لم يكن يبتغى شيئاً من وراء عدم إثبات تاريخ الإيداع أو من المقرر أنه لا عبرة بالباعث فى جريمة التزوير . لما كان البين من جـ - محضر جلسة 16-12-1981 التى مثل فيها المحكوم عليهما و الدفاع أن المحكمة فضت المظروف المحتوى على المستند المقول بتزويره ، و من ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الإطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ، ذلك فإن ما يثيره من بطلان فى الإجراءات لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 2385 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 50
بتاريخ 15-01-1984
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك و كانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .
( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/15 )
=================================
الطعن رقم 1407 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 607
بتاريخ 08-06-1936
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تجزئ إعتراف المتهم فتأخذ ببعضه و تهدر بعضه . فإذا آخذت متهماً بإعترافه عن سبق الإصرار و لم تأخذ بما قرره عن إشتراك غيره معه فى القتل فذلك لا يعيب حكمها . خصوصاً إذا كان سبق الإصرار مدلولاً على توافره بوقائع أخرى ذكرها الحكم .
( الطعن رقم 1407 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0756 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 241
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضى أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدنى ، بل له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه ، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحاً منها و العدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما يراه هو المدلول الحقيقى المقبول عقلاً أو المتفق مع وقائع الدعوى و ظروفها .
( الطعن رقم 756 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1447 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 316
بتاريخ 18-10-1943
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إنه لم كان إعتراف المتهم طريقاً من طرق الإستدلال التى لقاضى الموضوع تقديرها بكامل حريته كان للقاضى أن يجزئ هذا الإعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقلاً للحقيقة و يطرح ما يراه مخالفاً لها .
=================================
الطعن رقم 0343 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 642
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن القول بعدم تجزئة الإعتراف فى المواد المدنية لا يمنع من إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه فى ناحية أو أكثر من نواحيه .
( الطعن رقم 343 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2182 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 447
بتاريخ 06-01-1948
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .
( الطعن رقم 2182 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0764 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 1
بتاريخ 06-03-1930
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإعتراف فى المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها فى المسائل الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التى تعرض عليه و على الأخص من أقوال المتهمين و إقراراتهم و بياناتهم . فله أن يأخذ بها أو يستبعدها سواء فى مجموعها أو فى جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع فى نظره .
( الطعن رقم 764 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )
=================================
الطعن رقم 2520 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 796
بتاريخ 13-06-1958
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
إن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصبه و ظاهره بل أن لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .
=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر فى قضائه أن إعتراف المتهم الثالث الذى أخذ به الطاعن قد ورد نصاً فىالإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع، فإنه لا يؤثر فيه إشتماله على أنه تم تهديد المجنى عليه بالسلاح أثناء تواجده بالسيارة أو على أنه أرغم على التوقيع على الشيكات بمسكن المحكوم عليه الأول، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة.
=================================
تقدير اعتراف المتهم
================================
الطعن رقم 0188 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : اعتراف
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هى آخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد إطمأنت إلى صدوره عنه .
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 376
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الإعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره و تعويلها على الإعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 194 سنة 20 ق ، جلسة 1950/02/28 )
=================================
الطعن رقم 1316 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 342
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس و لو عدل عنه فيما بعد و لا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الإعتراف دون إستدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الإستدعاء
( الطعن رقم 1316 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1737 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 496
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة و أمام المحكمة متى إطمأنت إليه و وثقت به .
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1040
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1149 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 350
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف للمتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك و رغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذى قام بضبطه ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 1149 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 638
بتاريخ 17-03-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها و مبلغ تأثره بها ، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه فى البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذى وقع عليه و بالنتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش قد إستخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدى إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإعتراف .
( الطعن رقم 19 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1527 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 201
بتاريخ 29-12-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الدليل المباشر الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن هو إعتراف المتهم الأول فى التحقيقات و القرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات ، و كانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الإعتراف الذى أبداه فى التحقيقات
و الذى إعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت فى الحدود التى إقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى .
( الطعن رقم 1527 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/29 )
=================================
الطعن رقم 2132 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 372
بتاريخ 23-02-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية ، و أنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
( الطعن رقم 2132 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى حكمها على أقوال الشاهد فى محضر ضبط الواقعة
و لو خالف ما شهد به أمامها فى الجلسة بغير أن تكون مطالبة ببيان سبب لذلك ، إذ أن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .
( الطعن رقم 184 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1117 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 201
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يصح الإستدلال على الزوجة بالإعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا و المثبت فى محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش .
=================================
الطعن رقم 1147 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 557
بتاريخ 22-02-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها فلها أن تأخذ به و لو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه و لو كان مصراً عليه .
( الطعن رقم 24 لسنة 1147 ق ، جلسة 1955/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا محل لتقييد القاضى الجنائى بإتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية فى شأن الإعتراف ، بل يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و أن يستخلص منها ما يراه إعترافاً منه بالجريمة .
=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2064 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 393
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه .
( الطعن رقم 2064 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2195 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 476
بتاريخ 29-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً
و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 2195 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 704
بتاريخ 28-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الإعتراف هو من المسائل الموضوعية التى تستقل هى بالفصل فيها .
( الطعن رقم 53 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لا يلزم أن يوقع المتهم على الإعتراف الصادر منه و المثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق و الكاتب .
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الإعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى إطمأنت إليه ، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة .
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط و التفتيش الباطلين .
( الطعن رقم 548 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 879
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يعتبر تفريط المتهم فى مكنون سره و الإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إعترافه طواعية و إختياراً .
( الطعن رقم 668 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0681 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1317
بتاريخ 14-11-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به و لو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 681 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو فى أثناء التحقيق مع المتهم و سواء كان المتهم مصراً على هذا الإعتراف أم أنه عدل عنه فى مجلس القضاء أو فى إحدى مراحل التحقيق ، و هذا من سلطة قاضى الموضوع غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 727 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1430
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها .
( الطعن رقم 762 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0815 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1488
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلاً عليه ما دامت المحكمة قد إقتنعت بصحته .
( الطعن رقم 815 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 64
بتاريخ 24-01-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على إعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 1131 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 550
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
( الطعن رقم 143 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس و إطمأنت إلى صدقه
و مطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 480 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 180
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته .
( الطعن رقم 1183 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 670
بتاريخ 17-06-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها .
( الطعن رقم 471 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 151
بتاريخ 10-02-1958
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات و معه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، و كانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط و التفتيش ببضع ساعات و فى وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الإعتراض على الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
( الطعن رقم 1811 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-10-1959
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
( الطعن رقم 972 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
خطأ الحكم فى سرد بواعث اعتراف المتهم و الظروف التى حملته عليه لا يؤثر فى منطق الحكم و النتيجة التى انتهى اليها - و هى سلامة الاعتراف ذاته بصرف النظر عما تقدمه من ظروف و ملابسات .
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لا تلتزم المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم بنصه و ظاهره - بل أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها فى المواد الجنائية أن تجزىء الاعتراف و تأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 958
بتاريخ 05-12-1961
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها .
=================================
الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70
بتاريخ 22-01-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الجريمة فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/22 )
=================================
الطعن رقم 2821 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 392
بتاريخ 13-05-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه
و على غيره من المتهمين - فى أى دور من أدوار التحقيق - و إن عدل عنه بعد ذلك ،
و متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى طعنه فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها.
( الطعن رقم 2821 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 725
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الآخرى التى تطرح أمامها ، فلها أن تأخذ به بالكامل ، كما أن لها تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة - متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 09-02-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة ، و تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة . و لما كان ما قرره المطعون ضده الثانى من إحترافه الغناء طلباً للرزق لا يعد إعترافاً بالتسول بل بممارسة فنى شعبى على ما يبين من دفاعه و تفهم المحكمة له فلا تثريب عليها إن هى أطرحته ضمناً بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و إنتهت إلى ما إرتأته بحق فى شأنها .
=================================
الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600
بتاريخ 21-06-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 1955 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم على نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك .
=================================
الطعن رقم 1840 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 945
بتاريخ 20-12-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للواقع و الحقيقة .
( الطعن رقم 1840 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94
بتاريخ 07-02-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، فللمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر التحقيق و لو عدل عنه أمامها متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل ، جاز لها الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1104
بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم - و لو عدل عنها - متى رأت أنها صحيحة و صادقة و بغير أن تلتزم ببيان علة ما إرتأته ، إذ مرجع الأمر إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه .
( الطعن رقم 1743 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .
=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 9
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350
بتاريخ 11-04-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف لما إرتأته من أنه يطابق الواقع الذى إستظهرته من التقارير الطبية الإستشارية و أيدته أقوال المجنى عليها ، مما مفاده أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أقوال الطاعن و إن كانت لا تتفق مع ما وصفت به فى الحكم من أنها إعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر و قال : " إن المبلغ الذى أخذته كان هدية من ... لأنه صديقى " . و لما كان الحكم قد أول هذه الإجابة بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1650 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 8
متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 901
بتاريخ 05-06-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
إن الإشتراك فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و متى كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف ... ... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الوجه مجرد جدل موضوعى لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 464 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى آخذت الطاعنة بإعترافها فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنها .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه من بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . و لما كان الحكم قد أورد فى مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة و المتهمة الأخرى إعترفتا بمحضر جمع الإستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكنى الشقة لقاء أجر معين و أنهما إ
تجزئة اعتراف المتهم
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 133
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ إعتراف المتهم ، فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
( الطعن رقم 1056 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 186
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
يجوز فى مواد العقاب تجزئة الإعتراف . فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الإعتراف الذى إطمأنت إليه و لا تأخذ بالجزء الذى لم تطمئن إليه .
( الطعن رقم 1065 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً من متهم على غيره، فتأخذ منه بما تطمئن إليه فى إدانة من ترى إدانته و تطرح سواه فى حق من لا ترى توافر الدليل على إدانته .
=================================
الطعن رقم 0986 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 678
بتاريخ 22-10-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف المتهم فى تحقيق النيابة من توافر سبق الإصرار لديه على إرتكاب جريمته بإستقرار نيته على قتل زوجته المجنى عليها منذ ثلاث سنوات سابقة و شرائه المطواة بقصد إستعمالها فى الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام ، و لم تأخذ بما زعمه فى بعض المواضع من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا على أثر وقوع المشادة بينه و بين زوجته بسبب إصرارها على الإستمرار فى مسلكها الشائن ، فإن ذلك لا يعيب حكمها ، خاصة و قد أيدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع أخرى أوردها الحكم . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون سديداً .
=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 619
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها - أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً ، و تأحذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 743
بتاريخ 06-06-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
( الطعن رقم 633 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 593
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
للمحكمة أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .
=================================
الطعن رقم 0561 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 850
بتاريخ 16-10-1977
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك ، و كان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد إعترف فى التحقيقات بأنه سبق الحكم عليه فى جريمتى إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه إلتفت عما تضمنه إعتراف المتهم فى هذا الشأن و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة - يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 561 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1323 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 295
بتاريخ 19-03-1978
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى و وقت و مكان حدوثها و الآلة المستعملة فى طعن المجنى عليه قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله " و حيث إن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم فى التحقيقات من أن طعنه للمجنى عليه حدث فى الساعة الثامنة و النصف مساء على سلم السينما كما لا تعول على ما قاله فى تلك التحقيقات من أن الطعن حدث بسكين المعجون بعد أن ثبت من أقوال الشهود و التقرير الطبى الشرعى من أنه حدث بمطواة و ترى المحكمة أن المتهم إنما عمد إلى التضليل بهذا الإعتراف الكاذب فى هاتين الجزئيتين و تأخذ بباقى إعترافه رغم عدوله عنه بالجلسة من أنه طعن المجنى عليه فى جسده لما لها من تجزئة الإعتراف و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر و لأن هذه الجزئية الأخيرة من الإعتراف تأيدت بأقوال الشهود و تقرير الصفة التشريحية " . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما هى الحال فى الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها و إستقرت فى وجدانها . لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أخذ به الحكم من الإعتراف له أصله من الأوراق ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً فى دفاعه بشأن تحديد شخصية المجنى عليه كما قصدها فى إعترافه ، و كان ما أخذ به الحكم من إعتراف الطاعن يتفق و أقوال شهود الإثبات و تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن من كان يقصده بإعترافه ، و من عدوله عن هذا الإعتراف بجلسة المحاكمة إنما ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و من ثم فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون حقيقاً بالرفض .
( الطعن رقم 1323 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )
=================================
الطعن رقم 1334 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 207
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف ، و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، و أنها ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى ، سالفة الذكر ، الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق .
=================================
الطعن رقم 5927 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 174
بتاريخ 25-01-1983
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لما كان الإعتراف من المسائل الجنائية لا يخرج عن كون عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة بيان علة ذلك كما لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدى الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما إستطرد إليه فى أقواله من أنه لم يكن يبتغى شيئاً من وراء عدم إثبات تاريخ الإيداع أو من المقرر أنه لا عبرة بالباعث فى جريمة التزوير . لما كان البين من جـ - محضر جلسة 16-12-1981 التى مثل فيها المحكوم عليهما و الدفاع أن المحكمة فضت المظروف المحتوى على المستند المقول بتزويره ، و من ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الإطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ، ذلك فإن ما يثيره من بطلان فى الإجراءات لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 2385 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 50
بتاريخ 15-01-1984
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك و كانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .
( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/15 )
=================================
الطعن رقم 1407 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 607
بتاريخ 08-06-1936
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تجزئ إعتراف المتهم فتأخذ ببعضه و تهدر بعضه . فإذا آخذت متهماً بإعترافه عن سبق الإصرار و لم تأخذ بما قرره عن إشتراك غيره معه فى القتل فذلك لا يعيب حكمها . خصوصاً إذا كان سبق الإصرار مدلولاً على توافره بوقائع أخرى ذكرها الحكم .
( الطعن رقم 1407 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0756 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 241
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن عدم تجزئة الإعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضى أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدنى ، بل له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه ، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحاً منها و العدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما يراه هو المدلول الحقيقى المقبول عقلاً أو المتفق مع وقائع الدعوى و ظروفها .
( الطعن رقم 756 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1447 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 316
بتاريخ 18-10-1943
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إنه لم كان إعتراف المتهم طريقاً من طرق الإستدلال التى لقاضى الموضوع تقديرها بكامل حريته كان للقاضى أن يجزئ هذا الإعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقلاً للحقيقة و يطرح ما يراه مخالفاً لها .
=================================
الطعن رقم 0343 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 642
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن القول بعدم تجزئة الإعتراف فى المواد المدنية لا يمنع من إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه فى ناحية أو أكثر من نواحيه .
( الطعن رقم 343 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2182 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 447
بتاريخ 06-01-1948
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .
( الطعن رقم 2182 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0764 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 1
بتاريخ 06-03-1930
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإعتراف فى المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها فى المسائل الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التى تعرض عليه و على الأخص من أقوال المتهمين و إقراراتهم و بياناتهم . فله أن يأخذ بها أو يستبعدها سواء فى مجموعها أو فى جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع فى نظره .
( الطعن رقم 764 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )
=================================
الطعن رقم 2520 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 796
بتاريخ 13-06-1958
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
إن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصبه و ظاهره بل أن لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .
=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر فى قضائه أن إعتراف المتهم الثالث الذى أخذ به الطاعن قد ورد نصاً فىالإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع، فإنه لا يؤثر فيه إشتماله على أنه تم تهديد المجنى عليه بالسلاح أثناء تواجده بالسيارة أو على أنه أرغم على التوقيع على الشيكات بمسكن المحكوم عليه الأول، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة.
=================================
تقدير اعتراف المتهم
================================
الطعن رقم 0188 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : اعتراف
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هى آخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد إطمأنت إلى صدوره عنه .
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 376
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الإعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره و تعويلها على الإعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 194 سنة 20 ق ، جلسة 1950/02/28 )
=================================
الطعن رقم 1316 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 342
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس و لو عدل عنه فيما بعد و لا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الإعتراف دون إستدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الإستدعاء
( الطعن رقم 1316 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1737 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 496
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة و أمام المحكمة متى إطمأنت إليه و وثقت به .
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1040
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1149 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 350
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف للمتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك و رغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذى قام بضبطه ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 1149 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 638
بتاريخ 17-03-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها و مبلغ تأثره بها ، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه فى البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذى وقع عليه و بالنتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش قد إستخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدى إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإعتراف .
( الطعن رقم 19 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1527 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 201
بتاريخ 29-12-1953
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الدليل المباشر الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن هو إعتراف المتهم الأول فى التحقيقات و القرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات ، و كانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول فى الجلسة فى هذا الإعتراف الذى أبداه فى التحقيقات
و الذى إعتبره الحكم الدليل الأساسى المباشر قبل الطاعن - فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت فى الحدود التى إقتضاها ظرف الإثبات فى الدعوى .
( الطعن رقم 1527 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/29 )
=================================
الطعن رقم 2132 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 372
بتاريخ 23-02-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم بإحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد أخذت بإعترافه ، فقول الطاعن بأنه لم يعترف إلا بالعثور على البندقية ، و أنه كان ينوى تسليمها للجهات الحكومية لا يكون له محل ، إذا المحكمة غير ملزمة بظاهر أقواله ، بل إن لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
( الطعن رقم 2132 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى حكمها على أقوال الشاهد فى محضر ضبط الواقعة
و لو خالف ما شهد به أمامها فى الجلسة بغير أن تكون مطالبة ببيان سبب لذلك ، إذ أن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به .
( الطعن رقم 184 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1117 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 201
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يصح الإستدلال على الزوجة بالإعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا و المثبت فى محضر التفتيش الباطل ، ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل ، و كان إعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش .
=================================
الطعن رقم 1147 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 557
بتاريخ 22-02-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها فلها أن تأخذ به و لو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه و لو كان مصراً عليه .
( الطعن رقم 24 لسنة 1147 ق ، جلسة 1955/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا محل لتقييد القاضى الجنائى بإتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية فى شأن الإعتراف ، بل يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و أن يستخلص منها ما يراه إعترافاً منه بالجريمة .
=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2064 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 393
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه .
( الطعن رقم 2064 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2195 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 476
بتاريخ 29-01-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً
و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 2195 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لها أن تعتمد فى حكمها عليه رغم العدول عنه .
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 704
بتاريخ 28-03-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الإعتراف هو من المسائل الموضوعية التى تستقل هى بالفصل فيها .
( الطعن رقم 53 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لا يلزم أن يوقع المتهم على الإعتراف الصادر منه و المثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق و الكاتب .
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الإعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى إطمأنت إليه ، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة .
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط و التفتيش الباطلين .
( الطعن رقم 548 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 879
بتاريخ 12-06-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لا يعتبر تفريط المتهم فى مكنون سره و الإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إعترافه طواعية و إختياراً .
( الطعن رقم 668 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0681 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1317
بتاريخ 14-11-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به و لو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .
( الطعن رقم 681 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر أمامه أو فى أثناء التحقيق مع المتهم و سواء كان المتهم مصراً على هذا الإعتراف أم أنه عدل عنه فى مجلس القضاء أو فى إحدى مراحل التحقيق ، و هذا من سلطة قاضى الموضوع غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 727 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1430
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها .
( الطعن رقم 762 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0815 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1488
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلاً عليه ما دامت المحكمة قد إقتنعت بصحته .
( الطعن رقم 815 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 64
بتاريخ 24-01-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على إعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت إليه و على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 1131 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 550
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .
( الطعن رقم 143 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 784
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إذا أخذت المحكمة بإعتراف المتهم فى محضر البوليس و إطمأنت إلى صدقه
و مطابقته للحقيقة بالرغم من عدوله عنه فى مراحل التحقيق الأخرى فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 480 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 180
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقى التهم التى دين بها دون سماع الشهود فى مواجهته .
( الطعن رقم 1183 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0471 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 670
بتاريخ 17-06-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها .
( الطعن رقم 471 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 151
بتاريخ 10-02-1958
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات و معه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، و كانت قد أدلت بإعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد إنتهاء الضبط و التفتيش ببضع ساعات و فى وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الإعتراض على الإعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها .
( الطعن رقم 1811 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-10-1959
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
( الطعن رقم 972 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
خطأ الحكم فى سرد بواعث اعتراف المتهم و الظروف التى حملته عليه لا يؤثر فى منطق الحكم و النتيجة التى انتهى اليها - و هى سلامة الاعتراف ذاته بصرف النظر عما تقدمه من ظروف و ملابسات .
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لا تلتزم المحكمة فى أخذها باعتراف المتهم بنصه و ظاهره - بل أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها فى المواد الجنائية أن تجزىء الاعتراف و تأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة و أن تعرض عما تراه مغايراً لها .
=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 958
بتاريخ 05-12-1961
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها .
=================================
الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70
بتاريخ 22-01-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الجريمة فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به ، و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/22 )
=================================
الطعن رقم 2821 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 392
بتاريخ 13-05-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه
و على غيره من المتهمين - فى أى دور من أدوار التحقيق - و إن عدل عنه بعد ذلك ،
و متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى طعنه فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها فى عقيدتها.
( الطعن رقم 2821 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )
=================================
الطعن رقم 1056 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 725
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الآخرى التى تطرح أمامها ، فلها أن تأخذ به بالكامل ، كما أن لها تجزئه فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة - متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - و إن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 09-02-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة ، و تقدير الدليل المستمد منه موكول إلى المحكمة . و لما كان ما قرره المطعون ضده الثانى من إحترافه الغناء طلباً للرزق لا يعد إعترافاً بالتسول بل بممارسة فنى شعبى على ما يبين من دفاعه و تفهم المحكمة له فلا تثريب عليها إن هى أطرحته ضمناً بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و إنتهت إلى ما إرتأته بحق فى شأنها .
=================================
الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600
بتاريخ 21-06-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 1955 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 281
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم على نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك .
=================================
الطعن رقم 1840 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 945
بتاريخ 20-12-1965
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للواقع و الحقيقة .
( الطعن رقم 1840 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94
بتاريخ 07-02-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
الإعتراف فى المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، فللمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم فى محضر التحقيق و لو عدل عنه أمامها متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل ، جاز لها الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1104
بتاريخ 14-11-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم - و لو عدل عنها - متى رأت أنها صحيحة و صادقة و بغير أن تلتزم ببيان علة ما إرتأته ، إذ مرجع الأمر إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه .
( الطعن رقم 1743 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .
=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها ، و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف متهم فى محضر ضبط الواقعة ، متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف ، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت فيه جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، بما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 9
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 350
بتاريخ 11-04-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف لما إرتأته من أنه يطابق الواقع الذى إستظهرته من التقارير الطبية الإستشارية و أيدته أقوال المجنى عليها ، مما مفاده أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أقوال الطاعن و إن كانت لا تتفق مع ما وصفت به فى الحكم من أنها إعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر و قال : " إن المبلغ الذى أخذته كان هدية من ... لأنه صديقى " . و لما كان الحكم قد أول هذه الإجابة بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إلى الطاعن فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1650 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 8
متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 901
بتاريخ 05-06-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
إن الإشتراك فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . و متى كان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى إعتراف ... ... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة و الواقع فأطرحته فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الوجه مجرد جدل موضوعى لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 464 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى آخذت الطاعنة بإعترافها فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنها .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سلطتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه من بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم . و لما كان الحكم قد أورد فى مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة و المتهمة الأخرى إعترفتا بمحضر جمع الإستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكنى الشقة لقاء أجر معين و أنهما إ
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة