السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظام الإقامه بالمملكة العربية السعودية
الأمر الملكي رقم17/2/25/1337 في 11/9/1371هـ .
أم القرى 1421 في 26/10/1371هـ .
بعون الله وتوفيقه
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية بناءً على ما عرضه علينا نائبنا العام برقم 3712 وتاريخ 17 شعبان 1371 هـ وبناءً على قرار مجلس الشورى رقم 80 وتاريخ 12 شعبان 1371 هـ فقد
امرنا بما هو آت
الفصل الأول
الأجنبي القادم من الخارج
المادة 1
- يسمى هذا النظام نظام الإقامة .
المادة 2
- لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان يحمل جواز سفر قانونياً صادراً من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة جلالة الملك قائمة مقام الجواز ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقة تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك ، ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة ، أو من يقوم مقامها .
المادة 3
- لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان:
( أ)عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك .
( ب) عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك .
( ج) عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها ، وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة عن غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام ، وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بأذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بأذن رسمي مكتوب .
المادة 4
- جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها وجميع قواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركاباً إلا في الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة ، ومكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة – إذا طلبت منهم ذلك – بيانات وافية بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل وبيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم ، ومكلفون أن يقدموا – حين يطلب منهم ذلك أيضاً – جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم وهوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما انهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأية سلطة حكومية بياناً بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم وعليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل .
المادة 5
- على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أن يقدم لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره وللجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات الآتية :
( أ) الغرض من الدخول .
( ب) المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات .
( ج) الجهة التي ستمده بالمال في حال عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة .
( د) كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات .. ( وفي حال عجزه عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته إلى الجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة مع آخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كل أسبوع مرة على الأقل .
( هـ) عنوانه في ميناء أو بلد الوصول .
( و) الجهة التي سيواصل سفره إليها وعنوانه فيها .
وعليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام :
1- ثلاثة صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة ، ويكتفى بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون – وتستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصورة الشمسية .
2- تعهد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصياً ، عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة وعنوانه فيها وواسطة الانتقال وذلك قبل سفره بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ويجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري وفي وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره وبعنوانه إلى الجهة التي سيسافر إليها ، وعليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليه بجوازه وأوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة الوصول .
3- كفيل قوي يكفل قيامه بجميع ما تعهد والتزم به مدة إقامته .
المادة 5 مكرر
الأجنبي القادم للزيارة والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة لا يكلف بالتسجيل خلال ثلاثة أيام ويمنح تأشيرة الخروج من المطار أو الميناء أو المركز الذي ينوي المغادرة عن طريقه دون مطالبته بكفيل .
المادة 6
- ترصد جميع المعلومات المنصوص عليها في المادة السابقة ، في استمارة خاصة مرقمة من أربع نسخ يحتفظ المكتب المستقبل بنسخة منها مع الصورة وبصمات الأصابع ويبعث بنسختين مع الصور والبصمات إلى المرجع خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة رصدها ، وفي حال سفر صاحب الاستمارة ، على المكتب المستقبل أن يبرق إلى المرجع والى الجهة التي سيسافر إليها ألا جنبي في نفس اليوم الذي يتلقى فيه الإشعار مع ذكر رقم الاستمارة وعنوان المسافر هناك .
ويعطى الأجنبي نسخة من هذه الاستمارات مقابل ريال واحد ينص فيها على أن حاملها لا يعفى من شروط الإقامة وقيودها وعلبه مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية في البلد الأجنبي الذي قدم منه ما لم تجدد هذه المدة .
المادة 7
يعفى المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) إذا كان يحمل تأشيرة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو ترخيصاً من وزارة الداخلية من الإجراءات المنصوص عليها في المواد ( 5و6 ) على أن يعطى بطاقة خاصة إذا كانت إقامته في البلاد لا تزيد عن عشرة أيام ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة تتضمن المعلومات الآتية :
- الاسم واسم الأب
- الجنسية
- ذكر أم أنثى
- رقم الجواز
قادم من
- متوجه إلى ( في الخارج )
- متوجه إلى ( في المملكة )
- معارفه أو كفيلة
وينص في هذه البطاقة على أن :
حاملها يمر عابراً – بطريق الترانزيت – وليس له حق الإقامة أو البقاء في البلاد أكثر من عشرة أيام من تاريخه إلا بأذن خاص من وزير الداخلية ، وتوقيعه على هذه البطاقة التزام بأن لا يتنقل في المملكة إلا في الجهة التي عينها ، فإذا خالف التزامه دون إذن يوقف حيثما يوجد إلى أن يجري إبعاده مخفوراً من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه ، أما إذا كانت إقامته لأقل من أربع وعشرين ساعة فلا يعطى بطاقة ولا حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة معه ، سوى ما نصت عليه المادة الثانية والثالثة من هذا النظام ، على أن لا يسمح له التنقل في الميناء أو البلدة التي يصل إليها إلا على مسؤولية قائد السفينة أو الشركة التي قدم على واسطة نقلها .
المادة 8
- يجوز لمكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام أن يحجز سفر الأجنبي عند الاقتضاء على أن يرفع الواقع لمرجعه .
المادة 9
- إذا لم يكن جواز المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) يحمل تأشيرة من سلطة قنصلية أو دبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية فلا يباح له النزول إلى البر أو الأرض إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب ، على أن لا يخرج من الميناء أو المحطة أو المطار إلي أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية أو من يقوم مقامها ، على أن يتولى المراجعة بشأنه مكتب مراقبة الأجانب أو مندوبه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .
المادة 10
الأجانب الذين يصرح لهم بالدخول بموجب استماراتهم ويرغبون في التنقل المتكرر بين بلدين معينين لا تزيد المسافة بينهما عن مائة وخمسين كيلو متراً أو ضمن منطقة معينة في المملكة يمنحون رخصة تسمى ( رخصة تنقل داخل المملكة ) صالحة لمدة لا تزيد عن مدة التأشيرة الممنوحة لهم من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وتتضمن المعلومات التالية :
- الاسم واسم الأب
- الجنسية
- جواز السفر
- تاريخ انتهاء التأشيرة
- رقم الاستمارة
- وينص فيها على أن حاملها مصرح له بالتنقل :
بين كل من ……………………. و …………………………
أو في منطقة
على كفالة كفيله حين الدخول .
وتوقع هذه الرخصة من قبل مدير مكتب مراقبة الأجانب أو ممن يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .
المادة 11
- كفالة الكفيل في جميع أحك
نظام الإقامه بالمملكة العربية السعودية
الأمر الملكي رقم17/2/25/1337 في 11/9/1371هـ .
أم القرى 1421 في 26/10/1371هـ .
بعون الله وتوفيقه
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية بناءً على ما عرضه علينا نائبنا العام برقم 3712 وتاريخ 17 شعبان 1371 هـ وبناءً على قرار مجلس الشورى رقم 80 وتاريخ 12 شعبان 1371 هـ فقد
امرنا بما هو آت
الفصل الأول
الأجنبي القادم من الخارج
المادة 1
- يسمى هذا النظام نظام الإقامة .
المادة 2
- لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان يحمل جواز سفر قانونياً صادراً من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة جلالة الملك قائمة مقام الجواز ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقة تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك ، ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة ، أو من يقوم مقامها .
المادة 3
- لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان:
( أ)عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك .
( ب) عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك .
( ج) عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها ، وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة عن غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام ، وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بأذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بأذن رسمي مكتوب .
المادة 4
- جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها وجميع قواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركاباً إلا في الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة ، ومكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة – إذا طلبت منهم ذلك – بيانات وافية بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل وبيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم ، ومكلفون أن يقدموا – حين يطلب منهم ذلك أيضاً – جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم وهوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما انهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأية سلطة حكومية بياناً بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم وعليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل .
المادة 5
- على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أن يقدم لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره وللجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات الآتية :
( أ) الغرض من الدخول .
( ب) المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات .
( ج) الجهة التي ستمده بالمال في حال عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة .
( د) كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات .. ( وفي حال عجزه عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته إلى الجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة مع آخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كل أسبوع مرة على الأقل .
( هـ) عنوانه في ميناء أو بلد الوصول .
( و) الجهة التي سيواصل سفره إليها وعنوانه فيها .
وعليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام :
1- ثلاثة صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة ، ويكتفى بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون – وتستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصورة الشمسية .
2- تعهد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصياً ، عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة وعنوانه فيها وواسطة الانتقال وذلك قبل سفره بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ويجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري وفي وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره وبعنوانه إلى الجهة التي سيسافر إليها ، وعليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليه بجوازه وأوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة الوصول .
3- كفيل قوي يكفل قيامه بجميع ما تعهد والتزم به مدة إقامته .
المادة 5 مكرر
الأجنبي القادم للزيارة والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة لا يكلف بالتسجيل خلال ثلاثة أيام ويمنح تأشيرة الخروج من المطار أو الميناء أو المركز الذي ينوي المغادرة عن طريقه دون مطالبته بكفيل .
المادة 6
- ترصد جميع المعلومات المنصوص عليها في المادة السابقة ، في استمارة خاصة مرقمة من أربع نسخ يحتفظ المكتب المستقبل بنسخة منها مع الصورة وبصمات الأصابع ويبعث بنسختين مع الصور والبصمات إلى المرجع خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة رصدها ، وفي حال سفر صاحب الاستمارة ، على المكتب المستقبل أن يبرق إلى المرجع والى الجهة التي سيسافر إليها ألا جنبي في نفس اليوم الذي يتلقى فيه الإشعار مع ذكر رقم الاستمارة وعنوان المسافر هناك .
ويعطى الأجنبي نسخة من هذه الاستمارات مقابل ريال واحد ينص فيها على أن حاملها لا يعفى من شروط الإقامة وقيودها وعلبه مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية في البلد الأجنبي الذي قدم منه ما لم تجدد هذه المدة .
المادة 7
يعفى المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) إذا كان يحمل تأشيرة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو ترخيصاً من وزارة الداخلية من الإجراءات المنصوص عليها في المواد ( 5و6 ) على أن يعطى بطاقة خاصة إذا كانت إقامته في البلاد لا تزيد عن عشرة أيام ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة تتضمن المعلومات الآتية :
- الاسم واسم الأب
- الجنسية
- ذكر أم أنثى
- رقم الجواز
قادم من
- متوجه إلى ( في الخارج )
- متوجه إلى ( في المملكة )
- معارفه أو كفيلة
وينص في هذه البطاقة على أن :
حاملها يمر عابراً – بطريق الترانزيت – وليس له حق الإقامة أو البقاء في البلاد أكثر من عشرة أيام من تاريخه إلا بأذن خاص من وزير الداخلية ، وتوقيعه على هذه البطاقة التزام بأن لا يتنقل في المملكة إلا في الجهة التي عينها ، فإذا خالف التزامه دون إذن يوقف حيثما يوجد إلى أن يجري إبعاده مخفوراً من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه ، أما إذا كانت إقامته لأقل من أربع وعشرين ساعة فلا يعطى بطاقة ولا حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة معه ، سوى ما نصت عليه المادة الثانية والثالثة من هذا النظام ، على أن لا يسمح له التنقل في الميناء أو البلدة التي يصل إليها إلا على مسؤولية قائد السفينة أو الشركة التي قدم على واسطة نقلها .
المادة 8
- يجوز لمكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام أن يحجز سفر الأجنبي عند الاقتضاء على أن يرفع الواقع لمرجعه .
المادة 9
- إذا لم يكن جواز المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) يحمل تأشيرة من سلطة قنصلية أو دبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية فلا يباح له النزول إلى البر أو الأرض إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب ، على أن لا يخرج من الميناء أو المحطة أو المطار إلي أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية أو من يقوم مقامها ، على أن يتولى المراجعة بشأنه مكتب مراقبة الأجانب أو مندوبه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .
المادة 10
الأجانب الذين يصرح لهم بالدخول بموجب استماراتهم ويرغبون في التنقل المتكرر بين بلدين معينين لا تزيد المسافة بينهما عن مائة وخمسين كيلو متراً أو ضمن منطقة معينة في المملكة يمنحون رخصة تسمى ( رخصة تنقل داخل المملكة ) صالحة لمدة لا تزيد عن مدة التأشيرة الممنوحة لهم من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج وتتضمن المعلومات التالية :
- الاسم واسم الأب
- الجنسية
- جواز السفر
- تاريخ انتهاء التأشيرة
- رقم الاستمارة
- وينص فيها على أن حاملها مصرح له بالتنقل :
بين كل من ……………………. و …………………………
أو في منطقة
على كفالة كفيله حين الدخول .
وتوقع هذه الرخصة من قبل مدير مكتب مراقبة الأجانب أو ممن يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .
المادة 11
- كفالة الكفيل في جميع أحك
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة