مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
نظرية البطلان عامة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
نظرية البطلان عامة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
نظرية البطلان عامة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
نظرية البطلان عامة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
نظرية البطلان عامة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
نظرية البطلان عامة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
نظرية البطلان عامة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
نظرية البطلان عامة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
نظرية البطلان عامة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    نظرية البطلان عامة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ا نظرية البطلان عامة

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 26 يناير 2011 - 2:19

    نظرية البطلان

    تعد نظرية البطلان من اهم واوسع النظريات المقررة في مجال الاجراءات الجنائية , فنطاقها واسع وتطبيقاتها متعددة وقد أورد نظام الاجراءات الجنائية أحكام البطلان في العديد من المواد والنصوص ، ومن خلال تلك النصوص يمكن استجلاء الأحكام التالية:

    1 إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب)

    2 إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه ( مالم يكن الاجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها )وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه)

    3 لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه).

    4 إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى، ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.

    ومن ثم يتضح من خلال ماسبق أن القول ببطلان الاجراء وماقد ينتج عن ذلك البطلان من أثار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع , ولكن تتطرق إلى التطبيقات القضائية لتلك النظرية , ولكن سنحاول معرفة اثر الاجراء الباطل على صحة الدليل المستمد منه , ومحاولة الوقوف على اثر تلك العلاقة بين اجراء باطل ودليل صحيح قائم على الأمر بحفظ الدعوى.
    إذ يتبادر إلى الذهن تساؤل حول مدى اثر الدليل المستمد من أجراء باطل قام به رجل الضبط الجنائي , كالتفتيش أو القبض ,أو استجواب المتهم من قبل رجل الضبط الجنائ في غير الحالة الاسثناية التي نص عليها نظام الاجراءات الجزائية بشروطها المحددة( وهي حالة الندب) او مواجهة المتهم بالشاهد وغير ذلك.
    فهل يمكن القول ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل؟ بمعنى لو أن رجل الضبط الجنائي دخل منزل المتهم وقام بتفتيشه دون مسوغ قانوني او صدور امر من السلطة المختصة فوجد أدلة الجريمة. او قام بالقبض على المتهم دون ان توافر حالة التلبس فضبط بجوزته على كمية من المخدرات , ولم يكن من أدلة او قرائن سوى ذلك الدليل المستمد من ذلك الاجراء الباطل , فماهي القيمة القانونية لذلك الدليل؟ هل للمحقق تأسيس الاتهام عليه أو ايراده من ضمن أدلة الاتهام فيما لو توافرت أدلة أخرى , أم هل للمحقق استبعاد ذلك الدليل وعدم التعويل عليه في اقرار الاتهام ومن ثم التوصية بحفظ الدعوى فيما لو يظهر دليل أخر غير ذلك الدليل تأسيساً على عدم كفاية الأدلة؟
    يشير الواقع العملي ان تطبيق نظرية البطلان فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية التي تباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام لازال بعيداً عن اهمية نظرية البطلان لخلو الاحكام القضية من الاشارة إلى تلك النظرية, إلا اننا نرى أن كل دليل أو قرينة تستمد من أجراء باطل يخضع للسلطة التقديرية للمحقق المقيدة , إذ لايمكن التسليم بطرحة من أدلة او قرائن الاتهام , وافراغ محتوى الواقع من اثبات توصل إليه رجل الضبط من خلال إجراء باطل , فلو قام رجال الضبط الجنائي بدخول منزل المتهم وتفتيشه دون مسوغ نظامي , وتم العثور في إحدى غرف المنزل على كمية من المخدرات فإن التفتيش الباطل لاينفي واقعة حيازة المتهم لتلك المخدرات , كما ان بطلان التفتيش لاينفي القول بصحة شهادة القائمين بالتفتيش الباطل مادام قد أدلو بها امام المحقق , ومن ثم فلابد من التفرقة بين انتهاك الحريات بافعال تخلف ماتقضي به الأنظمة والقوانين , وبين اهمية الدليل الذي ترتب على ذلك الانتهاك.
    وهذا يختلف عما يجري عليه العمل في مصر , حيث أصدر النائب العام كتاباً دورياً اظهر بوضوح سلطة النيابة العامة في الأمر بالأوجه لاقامة الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات القبض والتفتيش حيث جاء في ذلك الكتاب مايلي:
    (........ وكانت محكمة النقض قد صرحت في العديد من الأحكام التي أصدرتها بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية المتعلقة بالنظام العام ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
    وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، وقد خولها المشرع - بصدد التصرف في الدعوى الجنائية - سلطة التقرير في الأوراق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً لحكم المادتين ( 154 ، 209 ) من قانون الإجراءات الجنائية إذا ما توافرت أسباب لذلك ، سواء أكانت أسباباً قانونية أو موضوعية .
    فإنه إعمالاً لأحكام الدستور والقانون التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته وحرماته ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
    أولاً : يجب العناية بتحقيق قضايا الجنايات واستظهار أركان الجريمة وعناصر قيامها ، وأدلة ثبوت أو نفى الاتهام فيها ، ومدى صحة إجراءات القبض والتفتيش التي تمت فيها ومطابقتها لأحكام القانون ، وإعداد هذه القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن
    ثانياً : إذا تبين من مجموع الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة من التحقيق أن القبض والتفتيش قد حصلا على خلاف أحكام القانون ، وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه من إجراءات أخرى ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة - في سبيل ممارسة حقهم في تقدير تلك الأدلة - استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ، ولو لم يتم الدفع بهذا البطلان أمام النيابة العامة .
    ثالثاً : وإذا كانت التحقيقات قد خلت من ثمة دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه - مثل اعتراف المتهم بالتهمة بتحقيقات النيابة - وليس بها سوى الدليل المستمد أو المترتب علي الدليل الناتج عن الإجراء الباطل والذي تم استبعاده.)(1)
    نستنتج من ذلك الكتاب ان النيابة العامة لها اصدار الأمر بالأوجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش يكون لاستبعاد أي دليل كان نتاج تفتيش باطل ويشمل ذلك الاستبعاد شهادة القائم بالتفتيش , وذلك دونما حاجه إلى دفع من المتهم أمام النيابة العامة , فإذا خلت التحقيقلت من أي أدلة أخرى ترسل القضية إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة باقتراح التقرير في الأوراق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، حيث يتولى المحامى العام إصدار الأمر المقترح. ومن المؤكد أننا خلاف ذلك التوجه على اعتبار أن اخطاء رجال الضبط الجنائي يجب الا تؤدي إلى تعطيل العدالة أو يترتب عليها افلات مجرم من العقاب , وان حماية الحقوق والحريات يمكن تعزيزه بمعاقبة كل من يخالف القواعد المقررة في العمل الجنائي بمحاكمته تأديبيا , إذ ليس من المقبول لو كنا حريصين على تلك الحقوق أن يترك رجل الضبط الجنائي يطبق قانون خاصاً به فيقبض متى شاء ويفتش متى شاء دون أن يعاقب ثم يترتب على ذلك أن يترك مرتكب الجريمة طليقاً بحجة بطلان إجراءات القبض والتفتيش ’ فلو عوقب من يخالف القواعد المقررة قانوناً من رجال الضبط الجنائي لما تجرء غيرة.
    وعلى خلاف ذلك التوجه قرر القضاء السوري قاعدة هامة تتعلق بمخالفات رجال الضبط الجنائي للقواعد المقررة قانوناً في التفتيش وانتهجت ( والحق يقال) منهجاً وسطاً صحيحا يتناسب اهمية الدعوى الجنائية فلايمكن القول مطلقاً ببطلان مايستمد من الاجراء الباطل, كما لايمكن تعريض حريات الأفراد وحقوقهم للخطر بسبب تجاوازات الفائمين باعمال الضبط الجنائي , وفي ذلك قضت محكمة النقض السورية بأنه(.. هذا ولو فرضنا أن عمل رجال المكافحة مخالف للقانون لايصح اعتماده في الإدانة فإن مانشأ عنه في الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة لايمكن انكاره ولا التغاضي عنه واعتباره كان لم يكن لأن كثير من الأعمال قد تحدث نتائج محترمة بقوة الأمر الواقع فإن الزنا مثلاً قد تنتج عنه اثار قانونية صحيحة تتعلق بالنسب والعدة والتحريم , ولايمكن ابطالها لمجرد كونها تولدت من عمل غير صحيح , فإذا تجاوز رجال الشرطة حدود وظيفتهم فقد أخطأوا وعرضوا انفسهم للعقوبة ولكن ماظهر من عملهم وهو العثور على الحشيش ومصادرته لايمكن التغاضي عنه ولا الغاؤه لأنه امر واقع ولاسبيل لانكاره ويصح ان يكون مستنداً للحكم )(2)
    كما قضت بأنه(.... وكان عمل الشرطة وإن كان مخالفاً للقانون , إلا أن مانشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة التي يدركها كل ذي عينين لايمكن انكاره والتغاضي عنه واعتباره كأن لم يكن , فإذا تجاوز رجال الشرطة حدود وظيفتهم فإنهم يعرضون أنفسهم للعقوبة , ولكن لايحول ذلك دون رؤية الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة...(3 )
    وعلى ذلك نرى حماية للدعوى الجنائية العامة أن يظل كل مايتولد من واقع كما اشارت إليه محكمة النقض السورية( ألأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة) منتجاً لاثارة في الاثبات بحيث لايجوز اعتبار مخالفة رجال الضبط الجنائي لقواعد القبض والتفتيش سبباً لاصدار الأمر بحفظ الدعوى على اعتبار عدمفاية الأدلة , فطالما قد ثبت الواقع المادي المشاهد والملموس الذي يصلح من الناحية القانونية دليلاً يؤخذ به ضد المتهم , فالقول بغير ذلك قد يترتب عليه تعطيل العدالة الجنائية بسبب اخطاء تتعلق برجال الضبط الجنائي , الأمر الذي يترتب عليه انتشار الجريمة بسبب الأمر بحفظ الدعوى , وترك المتهم حرياً طليقاً على الرغم من ثبوت الواقع الذي يكفي للقول بارتكابه للجريمة , ومن ثم فالحل الأنسب هو سلوك المنهج الذي يترتب عليه الحد من مخالفة كافة القواعد المقررة لحمايات الحريات ذلك المنج الذي أخذ به القضاء السوري , وهو المعمول به في المملكة العربية السعودية , ومن ثم فالواجب على المحقق عندما تتوافر بين يديه دليل او ادلة كانت نتاج بطلان اجراءات القبض والتفتيش أو أي اجراءات اخرى ألا يهمل القيمة القانونية لتلك الأدلة باعتبار ماتتضمنه من وقائع ثابتة ومشاهدة وملموسة , وعليه من جانب أخر أن يعمل على ممارسة دوره في الرقابة على شرعية الاجراءات المتخذة من قبل رجال الضبط فاشراف هيئة التحقيق والادعاء العام المقرر نظاماً على رجال الضبط فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في المادة(25) نظام الإجراءات الجزئية يبدء بالمحقق , ومن ثم فيقع على عاتقه بشكل مباشر مراقبة كافة الأجراءات حرصاُ على السير بالاجراءات الجنائية نحو العدالة في الاطار الشرعي والقانوني المقرر في النظام .

    المراجع:
    (1) كتاب دوري للنائب العام في مصر رقم 19 لسنة 2006 بشأن التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل لفساد إجراءات القبض والتفتيش


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 6:39