مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر مذكرة فى استئناف دعوى تعويض عن واقعة قتل

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 27 يناير 2011 - 2:25

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    محكمة استئناف المنصورة
    مأمورية استئناف عالي الزقازيق
    الدائرة 18 تعويضات
    مذكرة بدفاع


    ورثة / .................... مستأنفين
    ضد
    السيد/ ..................... مستأنف ضدهم
    فى الاستئناف رقم ............ لسنة 62 ق جلسة 26/1/2011 للمرافعة
    تمهيد: دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى:
    أولا:نتمسك بجميع أوجه دفاعنا الموضحة والمقدمة منا بصحيفة الاستئناف وكذا ما قدمناه بمذكرات دفاعنا أمام محكمة أول درجة ونضيف الاتى:
    ثانيا: الثابت من اوراق الدعوى واستئنافها الخطأ الواقع من المستأنف ضدهما الاول والثانى في ادارتهماالمدرسة وعدم تامينها مما يسر للقاتل ارتكاب فعلته بعد ما تمكن المعلن اليه الثالث من الدخول مقر المدرسة حاملا سلاحا ابيض دون منعه من قبل مسئولى الامن بالمدرسة حيث انه ليس من طلاب هذه المدرسة ولاصفة له فى الدخول اليها اصلا أو حاملا سلاحا قاتلا وحيث ان المستأنفين قد تقدموا بطلبهم للجنة التوفيق فى المنازعات التى اصدرت توصيتهابقبول الطلب وذلك بتاريخ 18/2/2010 الا ان المعلن اليها لم يبادروا بتنفيذها وحيث أن المقرر فى قضاء النقض على تقرير مسئولية جهة الادارة عن اخطائها
    ثالثا : ان المطروح على محكمة أول درجة هوتأسيس الدعوى على سند من نص المادة 163 من القانون المدنى التى تقرر المسئولية المدنية عن الخطأ التقصيرى والمتمثلة فى اهمال مسئولى المدرسة وكذا على حكم المادة 174 من القانون المدنى التى تقرر مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه غير المشروعة والمتمثلةفى اهمال مسئولى المدرسة وخاصة وحدة الامن بها فى عدم تامينها وعدم منع المعلن اليه الثالث فى دخول المدرسة حاملا سلاحا قاتلا مما يسر له ارتكاب جريمته قبل مورث الطالبين
    رابعا : خالف المعلن اليهما الاول والثانى الالتزام القانونى الملقى على عاتقهما بحكم القانون رقم 43 لسنة 1979بشان الادارة المحلية حيث نصت المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على ان " يتولى المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقالاحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررةبمقتض القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية ونصت الفقرة الاخيرة من تلك المادة على ان يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحمايةأمنها
    خامسا: لم يلتزم المستانف ضدهما الاول والثانى بحكم المادة(5)من اللائحة التنفيذية الصادرةبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية التى اوجبت على الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم انشاء وتجهيز وادارة المدارس.
    -1-


    أن مؤدى النصوص المشار اليها ان قانون الادارة المحلية ولائحته التنفيذية قد عهدا بموجبها المشرع الى جهة الادارة سلطة الاشراف والرقابة والتوجيه للعاملين بمرفق التعليم واوجب على المعلن اليها الاول والثانى كفالة الامن فى المؤسسات التعليمية والمعاهد الدراسية ويعتبر اهمال العاملين وتقصيرهم فى هذا الشان خطأ تقصيرى لجهة الادارة يرتب مسئوليتها بالتضامن فيما بينهما
    سادسا : المقرر فى قضاء النقض انه وان كان لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة ومن بينها مرافق الامن الا ان ذلك لايمنع القضاء من التدخل لتقرير مسئولية الادارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعا الى اهمالها او تقصيرهافى تنظيم شئون المرفق العام او الاشراف عليها
    الطعن رقم 551 لسنة 25 جلسة 20/5/1965م نقض م16 –614مشار اليه لدى
    الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيزالتقنين المدنى فى القضاء والفقه طبعة 2003 ص1261
    وقد خلصت ذات المحكمة فى قضاء اخر الى ان " متى كان الحكم المطعون فيه – قد اعتبر عدم وجود احد من رجال الشرطة فى المنطقة التى وقع فيها الحادث وفى الظروف غير العادية التى حدث فيها سواء كان ذلك راجعا الى عدم صدور اوامر اليهم بالتواجد فى هذه المنطقة او الى مخالفتهم لما صدرلهم من اوامر بالتواجد فى هذه المنطقة ؛اعتبر ذلك خطأمن جانب الحكومة يستوجب مسئوليها فانه لايكون مخطئا فى استخلاص ركن الخطأ"
    20/5/1965 طعن رقم 446 لسنة30ق م نقض م -16-614 المرجع سالف الاشارة اليه ص1262
    سابعا: ان المقرر كذلك فى قضاء محكمة النقض" ان عدم تعيين وتحديد المسئول عن الخطأ لاينال من المسئولية الثابتة للمتبوع عن خطا تابعيه فى هذا الشان حيت قضت محكمة النقض"من المقرر انه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة والحارس عن الاشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه او تحديد الشئ الذى احدث الضرر من بين غيره منها
    ( 4/12/1994 طعن رقم 2081 سنة 60ق م نقض م -45-1534)
    بناء عليه
    يلتمس المستأنفون : الحكم بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الاستئناف مع الزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
    والله ولى التوفيق
    وكيل المستأنفين

    احمد محمد عبدالله المحامي

    -2-

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 2 مايو 2024 - 10:10