مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    تظلم من امر وقتي صادر بمنع من السفر للخارج

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر تظلم من امر وقتي صادر بمنع من السفر للخارج

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 7 فبراير 2011 - 22:28

    تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج 4


    تظلم من امر وقتي صادر بمنع  من السفر للخارج 5
    اهداء من منتديات المؤسسة المصرية حصريا لجميع اعضاؤها

    إنه في يوم الموافق / / بناحية الساعة
    بناء على طلب السيدة/ والمقيمة مركز فاقوس - الزقازيق – شرقية - ومحلها المختار
    مكتب الأستاذ/ احمد محمد عبدالله الحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
    أنا محضر محكمة........... الجزئية قد انتقلت في التاريخ
    المذكور أعلاه ألي حيث – ناحية – مركزفاقوس – شرقية- وأعلنت:
    السيد/ ............ مخاطبا مع
    ثم أنا محضر محكمة بندر ثان الزقازيق قد انتقلت إلي هيئة قضايا الدولة وأعلنت :


    الموضوع
    بتاريخ 000000000 تقدم المعلن إليه الأول بطلب إلي السيد الأستاذ
    المستشار / رئيس محكمة الأسرة- قاضي الأمور الوقتية ، تقيد برقم 000000 بطلب منع الصغير "هاني" من السفر علي سند من القول أن الطالبة كانت
    زوجة للمعلن إليه الأول ورزق منها علي فراش الزوجية الصحيحة بالصغير موحد
    المولود في000000 ، وبتاريخ 000000 طلقها المعلن إليه الأول ثم
    تحصل علي حكم في الدعوى رقم 27 لسنة 2007 أسرة – فاقوس برؤية الصغير موحد
    – وأردف أن الطالبة" المتظلمة" امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه
    وأنها هربت بالطفل المحضون إلي مدينة أخري !!! كما انه علم بسفرها إلي
    الخارج وهو ما يترتب عليه تعطيل الحكم رقم 000000 أسرة فاقوس
    الصادر لصالحه – وبتاريخ 14 / 11/ 2009 صدر الأمر في الطلب رقم 0000000 بمنع الصغير موحد من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر –
    وحيث أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق المحضون والطالبة – فإنها تتظلم منه
    للأسباب الآتية :
    أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من ثمة مبرر – لتعسف المتظلم ضده الأول وتعمد الإضرار بالمتظلمة والمحضون.
    نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في
    الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي
    أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم, وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية
    طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل و حرمانه من والدته
    .
    وقد اعتاد المعلن إليه الكيد لمطلقته أثناء تداول الدعوى رقم 55 لسنة 2007
    أسرة كفر صقر تقدم المتظلم ضده الأول بطلب عارض بطلب إسقاط حضانة المتظلمة
    لعدم تنفيذها لحكم الرؤية وقضت المحكمة برفض الطلب العارض حيث تبين لها أن
    الطالبة تقوم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح مطلقها – ثم أقام الدعوى رقم 658
    لسنة 2007 بطلب نقل حضانة الصغير لجدته لأبيه علي سند من القول أن المتظلمة
    لا تنفذ حكم الروية وقد قضت المحكمة بانتهاء الدعوى بعد أن تبين لها أن
    المتظلمة تقوم بتنفيذ حكم الرؤية- وزيادة في كيد المتظلم ضده الأول
    للمتظلمة فقد تقدم بالطلب رقم 13 لسنة 2009 أمور وقتية – ليستصدر أمرا بمنع
    الطفل من السفر في غيبة المتظلمة حيث استفتح طلبه بان المتظلمة مقيمة
    بناحية حي السلام – كفر صقر – بعد أن أورد في طلبه أنها قد هربت بالصغير
    إلي خارج المدينة، وحين قررت المحكمة الموقرة إعلان المتظلمة بالحضور لسماع
    أقوالها – قام بإعلانها علي ناحية حي السلام – وذلك ليحرمها من إبداء
    أقوالها حول الطلب المقدم – بعد ان أورد أنها انتقلت للإقامة بالصغير إلي
    بلدة أخري ، فأي الروايتين نصدق انتقالها وهربها بالمحضون – أم التزامها
    برعايته في الموطن الذي اختاره لإعلانها به للحضور لمقر المحكمة لسماع
    أقوالها حول الطلب، بالإضافة انه لا يوجد أي إلزام قانوني للحاضنة ان تمكث
    في بلد الولي الطبيعي للصغير ، ما دامت تقوم بالتزاماتها تجاه رعايته،
    وتقوم بتنفيذ ما تقتضيه مصلحة الصغير، والتزاماتها نحوه.
    من كل ما تقدم يتبين لعدلكم الموقر ان المتظلم ضده " المعلن إليه الأول" لم
    يقصد من وراء طلبه سوي الكيد لمطلقته والإضرار بها وبالصغير – بقصد حرمانه
    من رعاية والدته – خصوصا وان الصغير لم يتجاوز الخامسة عشر ولا زال في
    حاجة إلي رعاية النساء وان قرار منع الطفل من السفر يسبب ضررا بالغا بالطفل
    وحاضنته إذ هو يمثل قيدا علي حرية التنقل كما ان هذا القرار قد جاء مجحفا
    بحقوق الطالبة خاصة أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية
    التنقل من العناصر اﻷساسية التي ترتكز عليها ‏الحريات الشخصية اﻷساسية،
    فلا يجوز بغير مسوغ قانوني الافتئات علي هذه الحقوق والحريات اللصيقة
    بالشخصية – فلا يجوز تقييد حرية احد الأشخاص بغير مبرر فتقييد حرية الطفل
    بمثابة قيدا علي المتظلمة يرهقها من أمرها عسرا، لأنها الحاضنة الفعلية
    للطفل وبالتالي لا يجوز تقييد حرية الطفل ومنعها من التنقل سيما وان
    حضانتها لم تسقط ولم يقدم المتظلم ضده الأول ثمة دليلا واحدا يفيد ان
    المتظلمة تنتوي الهرب بالصغير كما زعم – وكان عليه عبء إثبات كيف تنتوي
    الحاضنة الهرب بالمحضون !!ومن ثم فلا يجوز حرمان الصغير من التنقل مع
    والدته بدون مسوغ أو مبرر مشروع– فلو صح ادعاء المعلن إليه الأول بشأن عدم
    تنفيذها حكم الرؤية لأسقط حضانتها للصغير – وهو ما يتضح منه ان كافة ما
    أورده المتظلم ضده" المعلن إليه الأول" في الطلب المقدم منه هو محض ادعاء
    لا يقصد به سوي الكيد لمطلقته وصغيرها، كما ان كافة ما أورده بشأن هرب
    المتظلمة بالصغير أو سفرها كان محض افتراء وقولا مرسلا لا يعززه دليل.
    كما قررت محكمتنا العليا في هذا الشأن :
    (يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده
    وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من
    العصبات)
    [ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
    بمعني أن الصغير إذا لم يبلغ الخامسة عشر فانه لا زال في حاجة الي رعاية
    النساء، خصوصا والدته كما انه يجب مراعاة مصلحة الطفل المحضون في المقام
    الأول حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم- وان
    عدم إسقاط الحضانة دليل التعنت وكذب ادعاء المتظلم ضده الأول وليس مبرر وان
    كافة أقواله الواردة في الطلب رقم 13 لسنة 2009 هي مجرد أقوال مرسلة لا
    يعززها ثمة دليل واحد.

    1- السيد / وزير الداخلية بصفته مخاطبا مع
    2- السيد / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته مخاطبا مع
    ثانيا: مخالفة القرار للمبادئ الدستور بشأن حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشىء والشباب.
    قررت المادة 10 من الدستور ما يلي:
    "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم"
    وقررت المادة 11 من دستور مصر القائم أيضا :
    "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،
    ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
    والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"
    ان مجرد وضع قيدا قد يحول بين الأم والمحضون يمثل إخلالا خطيرا بالمبادئ
    الدستورية المقررة بموجب المواد الدستورية سالفة الذكر ويمثل خطورة علي
    الطفل وإخلالا بحقه يتمثل في حرمانه من رعاية والدته التي هي أولي الناس
    بحسن رعايته وتنشئته ،خصوصا وانه لا يوجد قانونا ما يلزم الحاضنة البقاء في
    بلد الولي الطبيعي للمحضون ما دامت تقوم بتنفيذ واجباتها نحو رعاية
    المحضون والحفاظ علي مصالحه بالإضافة إلي تنفيذ التزاماتها بشأن الرؤية
    المقررة، والتي لو ثبت إخلالها بها لأسقطت حضانتها .


    ثالثا:ان القرار المتظلم منه لا يستهدف المحافظة علي كيان الأسرة

    قررت المادة الحادية عشر من الدستور في عجزها ما يلي " يكفل الدستور
    لأفراد الأسرة كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كأفراد فاعلين
    في الوطن قادرين على خدمته"
    وبالتالي فان حرمان الطفل من حقوقه الدستورية المقررة وحرمانه دون مسوغ من
    حرياته الشخصية المتمثلة في حرية السفر والتنقل وحقه في ان ينال الرعاية
    اللازمة وتوفير الظروف المناسبة لتنشئته وتنمية ملكاته وحرمانه من حضانة
    والدته المقررة بموجب القانون يعد اعتداءا وإخلالا بضمانة دستورية جوهرية
    منصوص عليها صراحة في المادة 11 من الدستور والتي تكفل لأفراد الأسرة كافة
    حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعد تقويضا لنظام المجتمع الأساسي حيث ان الأسرة
    هي أساس المجتمع وفقا لنص المادة 9 من الدستور، وهو ما يمثل أيضا اعتداء
    علي حقوق وحريات المتظلمة المقررة بموجب مواد الدستور.
    رابعا: إخلال القرار الطعين بحقوق المتظلمة المنصوص عليها في المواد 50 ،
    52 ، 74 من الدستور، وإخلاله بالاتفاقيات الدولية في شأن حرية السف
    والتنقل.
    جاء القرار الطعين بمثابة ضربة موجهة الي حقوق المتظلمة الدستورية والمنصوص
    عليها بالمواد سالفة الذكر، حيث ان بقاء المحضون دائما في رعاية والدته هو
    الأجدر بالنظر وان قيد المنع من السفر المفروض علي الطفل " موحد" بموجب
    الأمر الوقتي – يمثل في نفس الوقت قيدا وإهدارا لحقوق المتظلمة في التنقل
    والسفر وان حرمانها من التنقل بصغيرها دون ان يوجد نص قانوني يقضي بذلك
    طبقا لنص المادة 74 من الدستور يعد إخلالا بحقوق المتظلمة ولا يعضده سند
    قانوني مبرر وفيما يلي نص مواد الدستور المقررة لهذه الحقوق:
    نصت المادة 50 من الدستور "لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة
    معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في
    القانون"
    نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة أو
    المؤقتة إلى الخارج بل ‏أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال
    والسفر "‏
    كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري )
    وقد اتجهت المحكمة الإدارية العليا في بيان عدم جواز المساس بحرية التنقل ما يلي :
    ( حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج ‏البلاد ، مبدأ
    أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا
    الانتقاص منه بغير ‏مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود
    التشريعات المنظمة لهذا الحق )
    ( الطعن رقم 3639 لسنة 40 إدارية عليا -جلسة 22 من مارس سنة 1998 )
    ( حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى داخل البلاد، وكذا السفر
    خارج البلاد مبدأ أصيل لأي مواطن وحق دستوري مقرر له، ولا يجوز المساس به
    أو وضع قيود أو عقبات على حرية المواطنين في ذلك إلا لصالح المجتمع وحمايته
    والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك )
    ( الطعن رقم 2249 لسنة 32 إدارية عليا - جلسة 23 من ديسمبر سنة 1989)
    كما ان القرار الطعين قد خالف ما تقضي به المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن
    حرية التنقل وهو ما يعد مساسا بالحقوق الدستورية المقررة حيث ان المواد
    سالفة الذكر تقابلها كلا من المواد :
    أ- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    ب- المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
    ج – المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
    د ـ المادتان 21، 22 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
    خامسا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعنة وسمعتها ويمثل قيد على حريتها.
    حيث كان يجب أن يراعي القرار هذا الأمر، خاصة وأن الزوجة لها مكانة علمية
    كطبيب مقيم بمستشفيات جامعة، ولها مكانة اجتماعية، ، وأن القرار الصادر
    بمنعها من السفر والتنقل بصحبة صغيرها يمثل إساءةً لها، وإهدارا لحقوقها
    الدستورية المقررة بموجب نصوص الدستور.
    وقد تم اختصام المعلن إليهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما.
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه الي حيث المعلن إليهم،
    وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة فاقوس
    لشئون الأسرة الكائن مقرها شارع المحكمة – فاقوس ، بجلستها العلنية التي
    ستنعقد بمشيئة الله في يوم الموافق / / 2011 وذلك
    لسماعهم الحكم بما يلي :
    أولا : قبول التظلم شكلا، لرفعه في الميعاد المقرر قانونا.
    ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء برفع اسم الصغير
    موحد عادل محمد عبد الباقي المولود في 0000000000 من قوائم الممنوعين من
    السفر.
    ولأجل العلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 14:47