التظلم الإدارى كسبب لإنقطاع الميعاد في دعوي الإلغاء
محتويات
1 مبحث تمهيدي
2 المبحث الأول ماهية التظلم الإداري وأنواعه
2.1 المطلب الأول ماهية التظلم الإداري والحكمة من اللجوء إليه
2.2 المطلب الثانى أنواع التظلم الإداري
2.2.1 الفرع الأول التظــــــــــــــــلم الإخــــتيــــــارى
2.2.2 الفرع الثانى التــــــــــــــــــظلم الإجبارى
3 المبحث الثاني شروط التظلم الإداري
3.1 الفرع الأول الشروط العامة لنوعى التظلم
3.2 المطلب الثاني حالات لايجدى فيها التظلم
4 خاتمة
5 الهوامش
6 المراجع
مبحث تمهيدي
يعتبر إنقطاع الميعاد حالة من حالات إمتداد الميعاد وهو بذلك يتفق مع الوقف نتيجة لقوة قاهرة ومع ذلك فهو يختلف عن الوقف من حيث أثره على ميعاد رفع الدعوى .
ويؤدى إنقطاع الميعاد[1] إلى غض النظر كليةً عن المدة التى جرت من الميعاد قبل تحقق سبب الإنقطاع بحيث لا تؤخذ في الاعتبار ولا يُعاد حسابها مع المتبقى من المدة بعد زوال هذا السبب كما هو الحال بالنسبة إلى وقف الميعاد . وإنما يؤدى الانقطاع إلى بداية مدة جديدة قدرها ستون يوماً تبدأ من اليوم التالى لزوال سبب الانقطاع ...
وعلى ذلك إذا علم صاحب الشأن بالقرار يوم 3 مارس فالمدة تبدأ من يوم 4 مارس حتى 2 مايو أى ستون يوما ؛؛ ولكن اذا تحقق سبب الانقطاع يوم 25 إبريل وأستمر لـ 31 مايو فان ميعاد دعوي الالغاء يبدأ من جديد ابتداءاً من اليوم التالى لليوم الذى زال فيه الانقطاع ؛ بمعنى أن تبدأ المدة في هذا المثال من أول يونيه وحتى نهاية الستين يوماً ؛ أى حتى 30 يوليه ؛ وما مضى من 4 مارس في هذا المثال السابق حتى يوم 25 تحقق سبب الانقطاع ؛ لا يؤخذ في الحسبان ويعتبر كأنه لم يكن ... فالانقطاع يؤدى دائماً إلى بداية مدة جديدة كاملة من جديد وهذا ما يميزه عن الوقف ؛ وقد استقر الفقه على أن حالات إنقطاع ميعاد الطعن بالالغاء تقدر بأربع حالات وأولها التظلم الادارى محل الدراسة .
وفى بدأ رفع دعوى الالغاء من تاريخ اعلان القرار او نشره في الجريدة الرسمية او في النشرات المصلحية[2] أو العلم به علما يقينيا شاملا لكافة محتوياته فانه باعتباره ميعاد سقوط لا ينقطع ولا يقف ولا يمتد ويبدأ حسابه من اليوم التالى لليوم الذى حصل فيه الاعلان او النشر او العلم اليقينى وينتهى الميعاد بانتهاء اليوم الستين .
على أن المشرع قد خرج على هذا الأصل فنص في المادة 22 من قانون تنظيم مجلس الدولة على أن " ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ؛ ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسبباً ، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة " .
ومن المعروف انه للحصول على الحق دون دعوى قضائية مزايا لا تنكر، فهو أقل كلفة ، إذ يوفر على صاحب الشأن مصاريف التقاضى ، وهى كثيرة قد ينوء بها . وهو أكث[3] سرعة لما يكتنف المخاصمة القضائية من إجراءات سواء أثناء تحضير الدعوى أو أثناء نظرها ، وهو يحفظ العلاقة بين صاحب الشان ( لاسيما إذا كان موظفاً ) ، والجهة الإدارية مصدرة القرار من حساسيات تنتج عن الطعن القضائى ....
وأخيراً فإن إنصاف الادارة للمواطنين والموظفين يحفظ وقت القاضى ويخفف العبء عنه .
ومن هنا كان ما قرره المشرع من أن تظلم صاحب الشأن إلى مصدر القرار أو رئيسه طالباً سحبه قاطع لميعاد الطعن بالإلغاء في هذا القرار .، وذلك تشجيعاً للأفراد على طلب النصفة من الإدارة قبل الإلتجاء إلى القضاء . والاصل أن صاحب الشأن حر في أن يطعن أمام القاضى مباشرة ً أو أن يبدأ فيتظلم منه ، أى أن الأصل هو أن التظلم جوازى .
ولكن المشرع جعله وجوبياً في حالات أوردها على سبيل الحصر[4] وكلها خاصة بشئون الخدمة المدنية . فالتظلم يكون وجوبياً بالنسبة إلى القرارات الآتيه :-
1-القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات. 2-القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي . 3-القرارات الإدا رية النهائية للسلطات التأديبية ، عدا ماكان منها صادراً من مجالس تأديبية .
وهى القرارت المشار إليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ؛ فالطعن القضائى في هذا القرارات لايجوز قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية ، وإنتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ؛ وتبين إجراءات التظلم والفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة[5] ...
وقد صدر تطبيقاً لهذا قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973م بتاريخ 12/4/1973 بشأن إجراءات التظلم الوجوبى من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها ؛ وقد نص هذا القرار على الآتى : مادة -1- يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعأ وتاسعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972م إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة -2- يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتيه : (أ)- اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه . (ب)- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرة المصلحيه أو تاريخ إعلان المتظلم به . (ج)- موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التى يرى المتظلم تقديمها .
مادة -3- تقوم الجهة الإدارية بتلقى التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها .؛ ويسلم إلى المتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل الإيصال إليه بطريق البريد بكتاب موصى عليه .
مادة -4- ترسل التظلمات فور وصولها إلى الجهة التى أصدرت القرار ، وعليها أن تبدى رأيها في التظلم وأن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرسل إلى الجهة التى يناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو وروده .
مادة -5- يتولى فحص التظلم مفوضوا الدولة رئاسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة أو من يندبون لذلك من هذا الجهات . وتعرض نتيجة فحص التطلم على الجهة اللمختصة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ ورود التظلم .
مادة -6- تتخذ الإجراءات اللازمه للبت في التظلم في الميعاد القانونى ، ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمه والأسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب موصى علي[6].
فإذا قدم التظلم دون تظلم سابق مع وجوب ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى . والجدير بالذكر أن القانون رقم 165 لسنة 1955م هو الذى أنشأ لأول مرة نظام التظلم الوجوبى وقد شرحت المذكرة الإيضاحية له الحكمة من التظلم الوجوبى بقولها : " وفيما يختص بتنظيم التظلم وجعله وجوبياً بالنسبة إلى القرارت القابلة للسحب والصادرة في شأن الموظفين ، فإن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع ، وإن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه . فإن رفضته أو لم تبت فيه في خلال الميعاد المقرر فله إن يلجأ إلى طريق التقاضى[7] ............." .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة