مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
 حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
 حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
 حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
 حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
 حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
 حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
 حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
 حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
 حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


     حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة Empty حكم تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? الأحد 1 أغسطس 2010 - 0:27

    تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة

    تخليص جمركى:
    ـ المبدأ : حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك :
    ـ عدم اشتراط الحصول على المؤهل العالي لمزاولة مهنة التخليص الجمركي :
    ـ القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي :
    ـ استثناء البعض من شرط الحصول على مؤهل عال يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة :

    تطبيق : " من حيث أن المادة 49 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م تنص على أنه : " يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير, ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك , ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم" , ومقتضى هذا النص أن المشرع حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك ومنح وزير الخزانة (المالية) اختصاصا قانونياً أصيلاً فى تنظيم هذه المهنة ويتمتع فى ممارسته بسلطة تقديرية واسعة فى شأن تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص وفى وضع قواعد وأسس النظام الخاص بالمخلصين طالما أن القانون لم يفرض شروطاً محددة, ولم يتضمن ضوابط معينة يتعين الالتزام بها فى هذا الخصوص ومن ثم تظل للجهة الإدارية سلطتها التقديرية التى تمارسها فى إطار الضابط العام الذى يتعين مراعاته والالتزام به عند تحديد القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص, وكلها مستمدة من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها, وفى حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية وحقوق أصحاب البضائع موضوع التخليص ضماناً لتحقيق الصالح العام, ومن ثم تنحصر رقابة القضاء الإدارى على سلطة الإدارة فى تنظيم هذه المهنة وفى وزن قرارها بميزان المشروعية دون أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للأمور فى النطاق الذى حدده لها القانون على الوجه المتقدم ذكره.

    ومن حيث إنه نفاذاً لنص المادة 49 من القانون رقم 66 لسنة 1963 سالف الذكر صدر قرار وزير الخزانة رقم 47 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 40 لسنة 1963 بتنظيـم مهنـة التخليص على البضائع ناصاً فى مادته الثانية على أنه: " يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 40 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتى : " مادة (2) يشترط فيمن يزاول أعمال التخليص ما يأتى : (1)....... (2)..............

    3- أن يكون من خريجى المعهد الجمركى أو حاصلاً على شهادة التجارة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة أو أية شهادة أخرى معادلة .

    4- ..........................

    8- أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تنظمه مصلحة الجمارك لاختيار المخلصين".

    ثم صدر قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 99 لسنة 1981 بناء على السلطة التفويضية المخولة له بموجب قرار وزير الخزانة رقم 116 لسنة 1977 بشأن تحديد الشروط الخاصة بالترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركى متضمناً تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 40 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 1970 سالف الذكر بحيث صار نصها كالآتى: " يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على الرسائل التجارية وفقاً لحكم المادة الأولى ما يأتى: (1)...... (2).....(3) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال (4)....(9) أن يحضر الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح فى نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ويعفى العاملون السابقون بمصلحة الجمارك الحاصلون على مؤهلات عليا من شرط الامتحان.(10)...........

    ومن حيث إنه لما كان المقرر أن المركز القانونى للمخلص الجمركى هو مركز تنظيمى عام تملك إزاءه السلطة المختصة تعديل الشروط والضوابط المتطلبة للترخيص بمزاولة هذه المهنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بغير معقب عليها من القضاء طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة أو استهداف غير وجه الصالح العام.

    ومن حيث إنه متى ثبت أن المشرع فى قانون الجمارك سالف الذكر قد عهد إلى وزير الخزانة موضوع تنظيم شروط الترخيص الجمركى , ومن ثم فإنه يجب على السلطة المفوضة مراعاة مبدأ التدرج التشريعى فى شأن القواعد التى تصدرها فى هذا الخصوص وفى قمتها الدستور بحيث لا تخالف أو تنال أو تنتقص من المبادئ والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

    ومن حيث إنه - ولئن كان رئيس مصلحة الجمارك فى حدود السلطة التقديرية المخولة له – بناء على التفويض الصادر إليه بتنظيم مهنة التخليص الجمركى بموجب قرار وزير الخزانة رقم 116 لسنة 1976 – أن يعدل من الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى – ومنها شرط التأهيل العلمى المناسب حسب طبيعة هذه المهنة والتى لم يشترط فى شاغلها تأهيلاً علمياً – تخصصياً بذاته إلا أنه يجب أن يجئ هذا التعديل أو الاستثناء من هذا الشرط فى حدود الإطار الموضوعى لتنظيم هذه المهنة وفى صورة قاعدة موحدة فى مجال شغل هذه الوظيفة.

    وإذ استبان من الأوراق أن مستشار مصلحة الجمارك أعد مذكرة للعرض على رئيس مصلحة الجمارك بشأن ما أثاره أعضاء الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال عن حاجتهم إلى استخدام عمال تابعين لهم فى إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة برسم جهاتهم, وكذا أثار أصحاب مكاتب التخليص الجمركى والاستيراد والتصدير نفس المشكلة واقتراح أن تقوم كل مؤسسة أو شركة أو مكتب تخليص جمركى بترشيح عدد مناسب من بين العاملين فيها بشرط أن يكونوا من الحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل مع مدة عمل فى مجال يتصل بالجمارك داخل المؤسسة لا يقل عن سنتين..... ومنحهم ترخيص خاص بالتخليص الجمركى على البضائع وذلك بعد اجتياز دورة تدريبية تعدها المصلحة فى ذلك الشأن – فأشر رئيس مصلحة الجمارك على هذه المذكرة بتاريخ 30/11/1990 بالآتى: ( لا مانع – على ألا يتجاوز عدد العاملين فى هذا المجال بمؤهل متوسط شخص واحد فقط للمؤسسة أو الشركة أو المكتب)

    كما استثنت مصلحة الجمارك عدد 35 من المرخص لهم من شرط الحصول على مؤهل عال, وذلك لاشتراكهم فى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 – وهو ما لم تنكره جهة الإدارة فى ردها على الدعوى موضوع الطعن الماثل.

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , وكان البادى من الأوراق أن تأشيرة رئيس مصلحة الجمارك المؤرخة فى 30/11/1990 سالفة الذكر والمقررة مستوى التأهيل العلمى لمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على الرسائل التجارية وهو الحصول على مؤهل متوسط على الأقل – ترقى إلى مرتبة القرار الإدارى الناسخ لقراره رقم 99 لسنة 1981 سالف الذكر فيما تضمنه من اشتراط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى.

    ومن ثم فإنه لا يجوز حمل تلك التأشيرة على أنها تقرر استثناء فئتين من شرط الحصول على مؤهل عال – وهما الذين سبق لهم الاشتراك فى حرب أكتوبر 1973 من المرخص لهم ومندوبى المؤسسات العامة والشركات ومكاتب التخليص الجمركى دون غيرهم ممن سبق الترخيص لهم من غير الحاصلين على مؤهلات عليا لمزاولة هذه المهنة بصفة حرة , حيث إن هذا الاستثناء أو التمييز لا يستند إلى أسس موضوعية تقتضيه , ومخالفاً لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور – والذى يأبى بأى صورة من صور التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ومن ثم لا يجوز قصر حكم القرار سالف الذكر الصادر بتاريخ 30/11/1990 على الفئتين المذكورتين بينما يحرم غيرهم منه بدون مقتضى, وعلى ذلك فقد بات حتماً تقرير ذات الحق لمن سبق له الحصول على ترخيص جمركى فى أن يعامل بذات القرار عند تجديد ترخيصه طالما توافرت فى شأنه باقى الشروط المقررة لمزاولة هذه المهنة.

    ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل فإنه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم الفندقة البحرية من الأكاديمية العربية للنقل البحرى فى 2/10/1995 واجتاز بنجاح برنامج الدورة التدريبية فى أعمال التخليص الجمركى خلال الفترة من 30/3/1996 إلى 16/4/1996 ومنحته مصلحة الجمارك ترخيص عام بمزاولة مهنة التخليص الجمركى برقم 2001404 بتاريخ 29/12/1997 وصالح حتى 31/12/1998, وإذ تقدم المطعون ضده إلى جهة الإدارة بطلب لتجديد هذا الترخيص حال انتهاء مدته إلا أن جهة الإدارة قد امتنعت عن إجراء هذا التعديل رغم الثابت من ظاهر الأوراق استيفاؤه الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى بعد تعديلها بقرار رئيس مصلحة الجمارك الصادر فى 3/11/1990 سالف الذكر ومن ثم يكون القرار السلبى المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن تجديد ترخيص المطعون ضده مخالفاً للقانون, إذ لا يستساغ تمييز فئة على حساب فئة أخرى من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بحيث يقتصر التجديد على الفئتين المذكورتين سلفاً وقصر الاستثناء من شرط التأهيل العلمى عليهم بينما يحرم المطعون ضده رغم الحصول على ذات مستوى التأهيل العلمى طبقاً لما سلف بيانه مما يرجح بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى طلب الإلغاء, الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال نظراً لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار الطعين من حرمان المطعون ضده من مصدر رزقه مما يتسبب فى أضرار يتعذر تداركها ويتعين تبعاً لتوافر الركنين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتجديد الترخيص مثار النزاع لمدد أخرى إعمالاً للقواعد السارية بشأن تنظيم مهنة التخليص الجمركى.

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة , وعلى ذلك فإن الطعن الماثل يكون فى غير محله , خليقاً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

    ( الطعن رقم 5953 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 4/7/2004م– الدائرة الأولى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 17:35