مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
 ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
 ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
 ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
 ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
 ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
 ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
 ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
 ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
 ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


3 مشترك

    ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 27 يناير 2011 - 1:09

     ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ 4


     ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ 5
    اهداء من منتديات المؤسسة المصرية حصريا لجميع اعضاؤها


    ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟ وما حكم الاتفاق على مده تتجدد تلقائيا لمدد أخرى بإرادة المستأجر دون المؤجر فى ضوء قضاء محكمة النقض؟؟


    يشيع في بعض عقود الإيجار الاتفاق على انعقاد العقد لمده محدده تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثله طالما المستأجر مقيم بالعين أو قائما بتنفيذ التزاماته أو أحقية المستأجر بمفرده في إنهاء العقد هو أو خلفه العام.

    كذلك تأتى صيغ أخرى في تحديد مده عقد الإيجار بشكل يسلب من المؤجر الحق في التدخل لإنهاء عقد الإيجار وتجعل إنهاء العقد رهينا بمحض مشيئة وإرادة المستأجر ، فمثل هذه العقود التي تنطوي على مثل تلك البنود تجعل عقد الإيجار في حكم المؤبد و ذهب جانب من الفقه وسايرته بعض أحكام القضاء ، أنه فى هذه الحالة يكون العقد منعقدا لمدته الأولى المتفق على قابليتها للتجديد وبعد انتهائها يكون العقد منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالا بنص المادة 563 من القانون المدني ويحق لكل من طرفي العقد في هذه الحالة إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر في المواعيد المقررة بنص المادة 563مدنى

    ومثال ذلك إذا اتفق طرفي العلاقة الايجاريه على أن مدة الإيجار ثلاث سنوات قابله للتجديد تلقائيا دون الرجوع للمالك ففي هذه الحالة تكون مدة العقد هي ثلاث سنوات فقط ويكون العقد بعدها مجددا للمدة المحددة لدفع الأجرة وفى هذه الحالة يحق كل من طرفي التعاقد إنهاء العقد بعد إجراء التنبيه اللازم المقرر بنص المادة 563مدنى ، فإذا كانت الأجرة تدفع شهريا تجدد العقد لمدة شهر فقط.

    وقد قررت محكمة النقض ذلك"إذا انعقد الإيجار لمده محدده تتجدد لمدد أخرى مماثله طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته وللأخير وحده دون المؤجر الحق في إبداء الرغبة في إنهاء العقد يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالا بنص المادة 563ويحق لكل من عاقديه طلب إنهائه إذا نبه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المحددة بالنص السالف الذكر.

    طعن 564لسنة61ق جلسة 12/7/1995

    طعن3602لسنة59ق جلسة23/3/1994

    إلا أننا نرى أن مدة العقد في هذه الحالة ونظرا لاتفاق طرفي العلاقة الايجاريه على أن مدة الإيجار قابله للتجديد بإرادة المستأجر دون المالك فإنه يجب احترام إرادة طرفي التعاقد وفقا لنص المادة 147مدنى "العقد شريعة المتعاقدين" إلا أنه في هذه الحالة وحتى لايكون العقد مؤبدا فإن العقد يظل ممتدا برغبة المستأجر إلى أن ينتهي العقد بوفاة المستأجر حيث أن حقيقة مدة العقد - المحددة لمده معينه تجدد تلقائيا برغبة المستأجر - هي مدة حياة المستأجر وهو ما يجيزه القانون أن ينعقد العقد لمدة حياة المستأجر أو المؤجر وفى ذلك قضت محكمة النقض ".. لما كان ذلك وكان المتعاقدان في الاتفاق المؤرخ ..... ... قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه وورثته من بعده وكان الحكم المطعون فيه قد إستعمل حقه في تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن 499 لسنة 45 ق جلسة 20/6/1976 س 30 ع 2 ص 699 )مجدى عزام.

    وبالفعل صدر هذا الحكم الهام عن محكمة النقض فى ديسمبر2009

    (( لئن كان عقد الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا إلا أن المشرع لم يضع حدا أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أي مده للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مده طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مده يتعذر تحديدها , انعقد الإيجار لمده يحددها القاضي تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة , فإذا قيست مده الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتا ملزما للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حيا بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياسا على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقا لنص المادة 999 من القانون المدني .

    أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات . وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون ساريا لمده حياته ولم يبرم لمده ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر . إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار انه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من انه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك وان قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام , كما انه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه .مجدى عزام.
    طعن 6993 لسنة 77ق جلسة 3/12/2009


    ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا

    اللهم اجعل كل عملنا خالص لوجهك الكريم وانفعنا به

    فى الدنيا والآخرة

    eng_no1
    eng_no1
    عضو
    عضو


    عدد المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 06/12/2011

    ر رد: ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟

    مُساهمة من طرف eng_no1 الأربعاء 7 ديسمبر 2011 - 2:37

    لدي استفسار أريد عرضة علي
    حضرتك عرضته علي أكثر من محامي ولا أجد إجابة شافية عليه


    الموضوع


    هو إيجار محل عبارة عن صيدلية بشرية
    بين والدي رحمة الله الذي توفي بتاريخ 3/6/2011 وبين الصيدلي المستأجر تم كتابة ثلاثة
    عقود بنفس التاريخ 9/8/2003 وبنفس الشهود وكل عقد مختلف عن الأخر في المدة الزمنية
    ومبلغ الإيجار


    العقد الأول
    مدته 20 عاما تبدأ في 9/8/2003 وتنتهي في 8/8/2023 بمبلغ 250 جنية ويجوز تجديده ومكتوب في
    البند الإضافي بخط اليد : هذا العقد مدته عشرون عاما
    بمبلغ 250 جنية ثم يجدد عشرون عاما أخرى ليصبح بمبلغ 300 جنية
    ثم يجدد عشرون عاما أخرى ليصبح 350 جنية ثم يجدد عشرون عاما أخرى ليصبح بمبلغ 400 جنية ثم يجدد بعد ذلك بلا زيادة
    وقد أخد الصيدلي المستأجر إثبات صحة توقيع علية غيابيا
    سنة 2007
    العقد الثاني
    مدته 7 سنوات تبدا في 9/8/2003 وتنتهي في 8/8/2010 ولا يجوز تجديده وعلي عكس ذلك كتب في البند الإضافي
    بخط اليد : هذا العقد مدته سبع سنوات بمبلغ 250 جنية ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة
    بزيادة قدرها 50 جنية عن كل مدة


    العقد الثالث


    مدته
    أربع سنوات تبدأ في 9/8/2003 وتنتهي في 8/8/2007 يجدد لمدة مماثلة بمبلغ 250 جنية ولم
    يكتب بنود إضافية وقد أخذ الصيدلي إثبات تاريخ علية بنفسه بعد كتابته مباشرتا وهو
    العقد الذي قدمه إلي مديرية الصحة لأخذ ترخيص الصيدلية


    موقف الشهود


    حضر
    كتابة هذه العقود ثلاثة أشخاص وقع اثنان منهم علي العقد والثالث لم يوقع وعند
    سؤالي للشهود قالوا كلام ثم بعد ذهاب الصيدلي لهم بالعقد 20 سنة غيروا كلامهم إلي
    أن العقد 20 سنة صحيح ولكن لم نتفق علي هذا البند الإضافي وعند عرض العقد الذي مدته 7 سنوات عليهم قالوا
    نعم هذه توقيعاتنا ولكن لا يتذكرون العقد وعند سؤالهم عن العقد الذي مدته 4 سنوات
    لم يردوا بنعم أو لا وكذلك لا ينكرون توقيعاتهم وهؤلاء الشهود عدول وناس كويسه لكن
    سنهم كبير وكذلك مضي علي الواقعة 8 سنوات


    أما
    الشاهد الثالث الذي لم يوقع فقال كلاما مختلفا !!!! انه تم الاتفاق علي عشرون عاما
    مقسمة إلي أربع مدد أول مدة بمبلغ 250 جنية والثانية 300 والثالثة 350 جنية
    والرابعة 400 جنية وان العقود هذه كلها صورية كتبت إرضاء لممول الصيدلية وهو شخص
    أخر حتى يسترضيه الصيدلي





    وأنا
    الآن في حيرة من أمري لأني لم احضر هذه الواقعة والصيدلي يريد مني الاعتراف بالعقد
    20 عاما وأنا أريد أن أحافظ علي حقوق إخوتي القصر فما رأي القانون في ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واى عقد
    سيتم الاعتراف به قانونا حيث أن الطبيب يعرض علي مبلغ الإيجار عن طريق محضر وأنا اعرضه علية لانتهاء العقد وأرسلت إلية
    إنذار بانتهاء العلاقة الايجارية حيث أنها انتهت بعد تجديدها لمدة مماثلة بتاريخ 8/8/2011بناءا علي العقد الثالث والمرخص به
    الصيدلية أنا أسف للإطالة ولكن لا اعرف
    كيف أتصرف
    هشام محمد عثمان
    هشام محمد عثمان
    عضو فعال
    عضو فعال


    عدد المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 07/08/2011

    ر رد: ما هو الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني ؟

    مُساهمة من طرف هشام محمد عثمان الأحد 18 ديسمبر 2011 - 22:15

    مشكوررررررررررررررررررررررر

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 2 مايو 2024 - 16:56