مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
الجريمة الاكترونية I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الجريمة الاكترونية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الجريمة الاكترونية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجريمة الاكترونية I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الجريمة الاكترونية I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجريمة الاكترونية I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
الجريمة الاكترونية I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
الجريمة الاكترونية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الجريمة الاكترونية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    الجريمة الاكترونية

    Anonymous
    ????
    زائر


    ت الجريمة الاكترونية

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 23 مارس 2010 - 19:44

    الجريمة الاكترونية

    ماهية الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية

    --------------------------------------------------------------------------------

    تمهيد وتقسيم:
    بوجه عام تمثل الجريمة اعتداء على مصلحة يرى المشرع أنها جديرة بالحماية التشريعية و بالتالي ينص على حمايتها نظرا لأهميتها ويجرم الاعتداء عليها .
    والجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية إما أنها جرائم تقع على المضمون كالاعتداء على التوقيع الإلكتروني " فرع أول" ، أو أنها تقع على الوسائل الإلكترونية المستخدمة في التجارة الإلكترونية كالاعتداء على حقول الإنترنت وأسماء الدومين " فرع ثاني"، أو السطو على أرقام البيانات الائتمانية " فرع ثالث".
    المطلب الأول
    الاعتداء على التوقيع الإلكتروني
    تمهيد وتقسيم:
    التوقيع بوجه عام ما هو إلا وسيلة يعبر بها شخص ما عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معين.
    ويستعمل مصطلح التوقيع بمعنيين : الأول ينصرف إلى فعل أو عملية التوقيع ذاتها أي واقعة وضع التوقيع على مستند يحتوى على معلومات معينة، والثاني ينصرف إلى العلامة أو الإشارة التي تسمح بتميز شخص الموقع (9) .
    والقاعدة العامة في التوقيع أنه يجب أن يكون مكتوبا بخط يد الموقع وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية (10). أما في القانون الفرنسي فنجد أن التوقيع يتخذ شكلا واحدا وهو إمضاء الشخص ، ويجب أن يكون مكتوبا ولا يجوز أن يأتي في صورة أخرى (11).
    والتوقيع أيا كانت وسيلته ، يجب حتى يعتد به أن يكون مقروا إذا كان بالإمضاء ومرئيا ، وهو لن يكون كذلك إلا إذا وضع على مستند مادي أيا كانت طبيعته ويترك أثرا واضحا ، وأن يكون دائما أي أنه لا يزول مع الزمن(12).
    وبالتالي فإن للتوقع دورا هاما من ثلاثة جوانب فهو من جهة يحدد شخصية الموقع ومن جهة أخرى يعبر عن إرادته في التزامه بمضمون الوثيقة ، وإقراره لها ، ومن جهة ثالثة يعد دليل على حضور أطراف التصرف وقت التوقيع أو حضور من يمثلهم قانونا أو اتفاقا(13).
    إلا أنه ومع التقدم التكنولوجي المعاصر في وسائل الاتصال ونقل المعلومات وازدياد التعامل في التجارة الإلكترونية ، ظهرت طرق ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق تماما مع فكرة التوقيع بالمفهوم التقليدي ، فمعظم المعاملات المالية والتجارة أصبحت تتم إلكترونيا ، وبالتالي لم تعد الوسيلة التقليدية في إثبات التصرفات القانونية " التوقيع التقليدي" ملائمة للتعاقدات الحديثة التي تتم في الشكل الإلكتروني.
    من هنا كان ظهور التوقيع الإلكتروني ليكون بديلا عن التوقيع التقليدي ليتوافق وطبيعة التعاقدات القانونية والعقود التي تتم باستخدام الوسائل والأجهزة الإلكترونية الحديثة .
    وتعويلا على ما سبق فإننا سوف نتعرف على ماهية هذا النوع المستحدث من التوقيعات وتنظيمه القانوني" فرع أول" وأهم الاعتداءات التي تقع عليه" فرع ثاني".
    الفرع الأول
    ماهية التوقيع الإلكتروني
    ما هو التوقيع الإلكتروني؟ وما هي خصائصه ؟ وما الأهداف المرجوة منه ؟وكيف يتم الحصول عيه ؟ كلها أسئلة تدور في ذهن القارئ سوف نحاول الإجابة عنها تبعا.
    أولا. تعريف التوقيع الإلكتروني:
    عرفت المادة 1316/4 من التقنيين المدني الفرنسي المعدلة والمضافة بقانون التوقيع الإلكتروني الفرنسي 23/ 2000م الصادرفي13/3
    /2000 م التوقيع بصفة عامة بأنه التوقيع الضروري لإتمام التصرف القانوني الذي يميز هوية من وقعه ، ويعبر عن رضائه بالالتزامات التي تنشأ عن هذا التصرف وعندما يكون إلكترونيا ، فيجب أن يتم باستخدام وسيلة آمنه لتحديد هوية الموقع وضمان صلته بالتصرف الذي وقع عليه (14).
    وقد عرّف القانون الاتحادي الأمريكي التوقيع الإلكتروني بأنه "صوت أو رمز أو معالجة إلكترونية مرفقة أو متحدة بعقد أو بغيره من السجلات يتم تنفيذها أو إقرارها من شخص تتوافر لديه نية التوقيع على السجل(15)، (16).
    وقد كان قانون التوقيع والسجلات الإلكترونية لولاية نيويورك الصادر سنة 1999 ينص على أن "التوقيع الإلكتروني يعني مطابقة إلكترونية تنطوي دون قيد على توقيع رقمي يخص الشخص الذي يستخدمه وحده، وتكون قادرة على التحقيق من هويته وذلك بموجب ضابط وحيد لمن يستخدمه، يرفق أو يتحد في البيانات كوسيلة للتحقق من إسناد التوقيع إلى البيانات الخاصة وسلامة البيانات المرسلة والمعدة من الشخص المستخدم لها كي تكون لها ذات القوة والأثر المقرر لاستخدام التوقيع الموضوع بخط اليد (المادة 102 (3) من قانون ولاية نيويورك لسنة 1999) (17).
    غير أن الشارع في ولاية نيويورك رأي أن هذا التعريف للتوقيع الإلكتروني لا يفي بمتطلبات التعامل الإلكتروني، فأصدر تشريعا في 6 أغسطس سنة 2002 عدل بموجبه القانون السابق ووضع تعريفا جديدا للتوقيع الإلكتروني يكفل المرونة للمتعاملين. وبموجب هذا التعديل الجديد فإن "التوقيع الإلكتروني هو صوت أو رمز أو معالجة إلكترونية ملحقة بسجل إلكتروني أو متحدة منطقيا به ويجريها أو يقرها شخص تتوافر لديه نية التوقيع في هذا السجل"(18). ويتماثل هذا التعريف مع القانون الإتحادي الأمريكي، كما أنه يكاد يتماثل مع التعريف الذي أورده الشارع الإنجليزي للتوقيع الإلكتروني إذ نص الفصل الأول من لائحة التوقيع الإلكتروني الصادرة في 8 مارس 2002 على أن التوقيع الإلكتروني يعني بيانات في شكل الكتروني ملحقة أو متحدة منطقيا بغيرها من البيانات الإلكترونية والتي تصلح كوسيلة للتوثيق"(19). كما أنه يكاد يتطابق مع التعريف الذي نص عليه الشارع الألماني في المادة الثانية من قانون التوقيع الإلكتروني (20).
    ويلاحظ أن اتجاهات التشريعات المقارنة تتجه إلى التوسع في الوسائل التي تصلح لإجراء التوقيع الإلكتروني، وعلة ذلك هي توفير مرونة أكبر للمتعاملين في اختيار الوسيلة التي يرونها تكفل الأمن والثقة في هذا التوقيع(21). غير إنه إذا كانت للمتعاملين حرية اختيار الوسيلة الفنية للتوقيع الإلكتروني؛ فإن الجهات العامة قد يفرض عليها القانون استخدام وسيلة معينة دون غيرها في التصرفات التي تدخل فيها مع الغير أو فيما بينها، وعلة ذلك أن هذه الوسيلة قد يتوافر فيها قدر من الحماية للمصلحة العامة أكثر من غيرها. والسلطة التي بيدها تحديد وسيلة التوقيع الإلكتروني في هذه الحالة هي السلطة الإدارية التي عيّنها الشارع لإدارة وحفظ التوقيعات والسجلات الإلكترونية (22).
    وقد ميز الشارع الألماني بين التوقيع الإلكتروني العادي والتوقيع الإلكتروني المتقدم: ويشترك كل منهما في أنه ينطوي على بيان في صورة إلكترونية ملحق ببيان آخر أو مرتبط به منطقيا ويستخدم هذا البيان لتوثيق نسبته لشخص معين. غير أن التوقيع المتقدم في نظر الشارع الألماني ينطوي على ضوابط أشد صرامة من العادي، فهو توقيع يتضمن شفرة مقصورة استخدامها على شخص معين لا يشاركه غيره فيه ويكون قادرا على تحديد هوية مستخدمة وأنه يمكنه أن يحتفظ بشفرة هذا التوقيع تحت إشرافه وحده، وأن يكون بالإمكان اكتشاف أي تغيير في بيانات هذا التوقيع تطرأ لاحقا(23). هذا ولو نظرنا إلى التشريع المصري نجد أن قانون 15/2004م بشأن التوقيع الإلكتروني الصادر في 22/4/2004م عرّف التوقيع الإلكتروني بأنه " ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ، ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره" (24).
    وفي الفقه القانوني نجد أن بعض الفقهاء الفرنسيين يعرّفه بأنه " مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته"(25).
    أما في الفقه القانوني المصري : نجد أن بعض الفقهاء المصريين عرّفه بأنه" كل إشارات أو رموز أو حروف مرخص بها من الجهة المختصة باعتماد التوقيع ومرتبطا ارتباطا وثيقا بالتصرف القانوني، ويسمح بتمييز شخص صاحبها وتحديد هويته ، ويتم دون غموض عن رضائه بهذا التصرف القانوني"(26).

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو 2024 - 2:55