مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


2 مشترك

    بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج

    الاستاذ
    الاستاذ
    عضو متميز
    عضو متميز


    عدد المساهمات : 122
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    لا بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج

    مُساهمة من طرف الاستاذ الثلاثاء 23 مارس 2010 - 22:34

    دعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض

    وزيادة
    وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة

    أولا ـ المسألة
    الأولى استحقاق الزوجة للنفقة :

    تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير
    حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون
    25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و
    مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).


    من المقرر أن
    نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة
    ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من
    القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط
    الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان
    قادرا على الكسب .

    هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين ؟
    ان نص
    المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة
    او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان
    يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وهى غير
    المرتدة لان المرتدة لا تستحق نفقة .


    كيف تفرض النفقة ؟


    بطريقين


    ـ قضائيا ـ اتفاقا


    1ـ قضاء اقامة دعوى نفقة الزوجية :


    ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920
    على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه
    الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن
    تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .

    فلما
    كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة "وعلى
    المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ،
    16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه
    تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه
    وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه
    وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل
    النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى
    الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق
    والتقاضى امارتها.




    ـ ملحوظة هامة :



    ان حكم
    النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق
    الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.




    ـ
    النفقة المؤقتة :




    ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985
    ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا
    تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.




    كيف
    تفرض :




    حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من
    تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب
    منه ذلك بطريقين:


    أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات
    قبل الفصل فى الموضوع.




    ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .



    ـ
    وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة
    وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى
    فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكم غير
    مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد
    ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من
    نفقة نهائيا.




    2 ـ النفقة الاتفاقية :



    ـ
    للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو
    قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.




    ـ
    قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب
    مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك
    عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا
    تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.




    ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها
    بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه
    لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه
    جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة
    والقرائن .




    ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث
    فروض :




    الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا
    يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .




    الثانى :
    ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض
    ظروف المعيشة .




    الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا
    فيه مع ضيق حال الزوج .




    ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله
    حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما
    يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق
    عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف
    نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين
    أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن
    للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة
    الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا
    يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما
    فرضه على نفسه .




    ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب
    زيادتها :




    قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع
    زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل
    يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام
    النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او
    عسرا


    المسألة الثانية

    يسار أو القدرة المالية للزوج

    ـ
    إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب
    التصريح بالتحري من المحكمة :


    أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة
    يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.


    ثانيًا
    : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق
    المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .


    ثالثًا : الاستعلام
    عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن
    سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم
    وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز
    الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن
    كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو
    الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".


    ولما
    كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص
    طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة
    وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره
    ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من
    البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل
    كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم
    التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية
    كنفقة الجديدة.


    رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج
    بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ،
    متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب
    مع يسار حاله.


    المسألة الثالثة

    تخفيض المفروض والزيادة و
    الإبطال


    ـ إيضاح لابد منه حجية أحكام النفقة :

    ان أحكام
    النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير
    تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط
    والزيادة و النقصان.


    أولا ـ تخفيض المفروض للزوجة :

    ـ أن
    يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج
    دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.


    ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية
    عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض
    يكون من يوم الحكم.


    ثانيا ـ زيادة المفروض للزوجة من نفقة :

    ـ
    أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار
    حالة زوجها.


    ـ وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة
    بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة
    والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.


    [الطعن
    رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].


    ـ إبطال
    مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :


    ـ ومن حيث أنه من المقرر
    قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت
    يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك
    أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه
    الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين
    طرفى النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت
    الزوجية بالطلاق وانقضت العدة وسوف نورده بالتفصيل فيما يلى.


    المسألة
    الرابعة


    توقف استحقاق الزوجة للنفقة

    أولا : نشوز الزوجة
    بحكم قضائي نهائي :


    حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
    المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج
    دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم
    تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها
    أو من ينوب عنها).


    لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت
    نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه
    الدعوى في حالتين :


    ـ فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو
    30 يوم .


    ـ أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

    ثانيًا
    : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :


    إذا كان الأصل أن النفقات
    تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة
    الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر
    الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع
    الطلاق.


    ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

    رابعًا : حبس
    الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت
    نفقتها.


    8 ـ المقاصة فى دين النفقة:

    حدد القانون 25/1920
    المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لا
    يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما
    يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية


    المسألة الخامسة

    نفقة
    العدة


    ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة
    التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة
    النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة
    ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة
    الزوجية والأصل أن :


    ـ عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها
    لثلاث مرات .


    - وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن
    اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن
    وسواء كان حاملاً أم لا.


    ـ تستحق النفقة على مطلقها سواء كان
    الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.


    ـ
    استحقاق نفقة العدة :


    ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ
    الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها
    منه شرعاً.


    ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة
    عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.


    ـ إثبات انتهاء العدة
    بالإقرار :


    ـ ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى
    صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى
    قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار
    مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.


    ـ
    كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة
    بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو قرار قضائى حجة على المقر ويتعين على
    القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.


    [الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة
    27/5/1986 س37 ص595]


    ـ وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية
    بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم
    حيضها ثلاث مرات وذلك فى دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها هذا
    الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها
    وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.


    [الطعن
    رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]


    ـ ومن ثم يسقط
    حقها فى النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من
    ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.


    المسألة
    السادسة


    مصاريف الولادة

    ـ مصاريف الولادة للزوجة تعد من
    نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة


    ـ ان مصاريف الولادة
    للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات
    العلاج فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه
    الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى
    الموضوع.


    ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج :

    ـ
    فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على
    ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من
    صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على
    عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغيرو أثير
    بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم
    يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لتلك
    الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.


    ـ
    قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :


    ـ والزوجة المريضة
    تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى
    السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .


    [قوانين
    الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال
    القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].


    ـ التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه
    من النفقة بدون وجه حق :


    وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على
    المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم
    يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه
    تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عن
    طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف
    صحيح القانون يتعين إجابته.


    12ـ إجراء المقاصة فى دين النفقة :

    وحيث
    أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة
    1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة
    زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراء
    المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية
    لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة
    فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه
    كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى
    المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية.


    ـ
    وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب الفقة
    المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار او تطلبها فى محضر
    الجلسة ولا تقبل اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .
    ياسمين
    ياسمين
    عضو متميز
    عضو متميز


    عدد المساهمات : 116
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010

    لا رد: بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج

    مُساهمة من طرف ياسمين الإثنين 29 مارس 2010 - 3:15

    شرح وافي اشكرك اخي الكريم

    بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج 346-Thanks
    Anonymous
    ????
    زائر


    لا رد: بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 19:23

    موضوع رائع بارك الله فيك

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 6:03