مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


    ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة Empty ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 21 يوليو 2010 - 17:48

    ضريبــة على السلع الرأسمالية - أحكام إدارية عليا حديثة

    ضريبــة على السلع الرأسمالية :
    المبدأ : اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات :

    تطبيق : ومن حيث إن قضــاء هذه المحكمة قد جــرى على أن نص الفقرة ( سادساً ) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى يقرر أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات , غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها , ســـواء بالفصل فى منازعــات الضرائب والرسوم التى لم ينظم المشرع طريقاً قضائياً للطعن ( شأن النزاع الماثل ) أو بالفصل فى القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات , ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله , وأنه ـ وأيا كان التكييف القانونى لتلك المنازعات ـ أي سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة فى قرار إدارى يتعلق بها ـ فإن الاختصاص بنظرها , على ما جرى عليه الحال فى النزاع الماثل , ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون المحاكم العادية , وبذلك يضحى القول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه , إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر, فمن ثم يكون قد صدر مجافياً صحيح حكم القانون , جديراً بالإلغاء , مع القضاء باختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى .

    ومن حيث إنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص , فإنها تحيل الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها للاختصاص بنظرها , عملاً بحكم الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المشار إليه الصادر فى الطاعن رقم 1352 لسنة 33 ق بجلسة 14/5/1988م , فضلاً عن كون الدعوى غير مهيأة للفصل فيها , وأبقت المحكمة الفصل فى المصروفات ."

    ( الطعن رقم 9222 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 11/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ضريبة على السلع الرأسمالية :
    المبدأ :-ـ خضوع السلع الرأسمالية للضريبة على المبيعات :

    تطبيق:
    ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر موضوع النزاع الماثل وأن جهة القضاء العادى هى المختصة بنظره فإنه مردود عليه – طبقاً لما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - من أن نـص الفقرة ( سادسا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى يقرر أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائيا للطعن أو بالفصل فى القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله ، وإنه وأيا كان التكييف القانونى لتلك المنازعات أى سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة فى قرار إدارى يتعلق بها، فإن الاختصاص بنظرها، على ما عليه الحال فى النزاع الماثل ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون المحاكم العادية وذلك لأن المشرع لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات مثار النزاع الماثل، كما أن هذه المنازعة بحسبانها منازعة إدارية تكون من اختصاص القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية أى القضاء الإداري، وبذلك يضحى القول بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون جديراً بالرفض .

    ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدى بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن الماثل شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى فإنه لما كان من المقرر أن تكييف محكمة الموضوع للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن ما انتهى إليه التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون توصلاً إلى إبرام ما انتهى إليه هذا الحكم أو نقضه على ضوء ما يجب أن يكون عليه التكييف القانونى السليم لموضوع النزاع المعروض وحقيقة ما تستهدفه إرادة المدعى فى طلباته بالدعوى بحسبان أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمرتستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذى يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل فى موضوعها وكلها من المسائل الأولىة المتصلة بالنظام العام، ومن حيث إن حقيقة طبيعة المنازعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها خلاف بين الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده حول كيفية تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات بخصوص السلع الرأسمالية التى قام باستيرادها من الخارج لأغراض تكوين شركته أى مدى خضوع السلع الرأسمالية المستوردة لغير غرض الاتجار فيها للضريبة على المبيعات وفى حالة عدم خضوعها مدى أحقية المطعون ضده فى استرداد قيمة تلك الضريبة التى تم تحصيلها منه ومقدارها 22317جنيها، ولما كان ذلك فإن الخلاف بين الطرفين إنما يتعلق بتفسير نص آمر يتم تنفيذه من جانب جهة الإدارة دون سلطة تقديرية من جانبها ومؤدى ذلك أن قيام جهة الإدارة بفرض الضريبة المشار إليها على السلع الرأسمالية التى قام المطعون ضده باستيرادها أو عدم فرض هذه الضريبة عليه يتم بمجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمرة، تتولاه جهة الإدارة المختصة بموجب اختصاص مقيد لا تقدير لها فيه، وعلى ذلك فإن المنازعة حول مدى ملاءمة تطبيق تلك القاعدة التنظيمية إنما تتمخض عن منازعة إدارية يستمد فيها المدعى حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة ولا تملك جهة الإدارة فى شأنها سلطة تقديرية فى المنح أو المنع، إذ إن القرار الصادر بشأنها لا ينطوى على إفصاح عن إرادة جهة الإدارة تنشئ بمقتضاها مركزاً قانونياً للمستورد وإنما هى تقوم بعمل تكشف بمقتضاه عن مدى انطباق القاعدة التنظيمية على حالة السلع الرأسمالية المستوردة ومن ثم فإن المنازعة محل هذا الطعن لا تنطوى على طلب إلغاء قرار إداري إيجابي أو سلبى وإنما تتحصل فى خلاف حول مدى ملاءمة وصحة التطبيق القانونى من جهة الإدارة بموجب سلطتها المقيدة لأحكام القاعدة التنظيمية الآمرة على واقع الحال، وهى على هذا النحو منازعة إدارية خارج إطار دعوى الإلغاء التى يتقيد رافعها بالمواعيد والإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى بل هى دعوى منازعة فى تسوية المركز القانونى للمطعون ضده المستمد من القاعدة التنظيمية الآمرة أى من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام.

    ومن حيث إن مقتضى ما تقدم يكون هذا الدفع فى غير محله ، متعيناً الالتفات عنه.

    ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده بصفته قد استورد الآلات والمعدات وأجهزة تكييف وقطع غيار سيارات على النحو الموضح بالشهادات الجمركية المرفقة صورها الضوئية بحافظة مستنداته المودعة أمام هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/9/2000 والتى فرضت عليها جهة الإدارة الطاعنة الضريبة مثار النزاع الماثل.

    ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان مدى خضوع السلع الرأسمالية التى يتم استيرادها بغير قصد الاتجار – ولكن بقصد الإنتاج – لضريبة المبيعات المتنازع على استحقاقها .

    من حيث إن المادة 61 من الدستور تنص على أن ( أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون ).

    كما تنص المادة 119 من الدستور على أن ( إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ).

    ومن حيث إنه باستعراض نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 يبين أن المادة الأولى منه جرى نصها كالآتى: ( يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:.........

    المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعياً أو تاجراً أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .

    السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً. ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

    البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورد إلى المشترى.

    المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.

    المسجل : هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    السلع المعفاة : هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.

    كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص).

    وتنص المادة 3 من القانون المشار إليه على أن ( يكون سعر الضريبة على السلع 10%....... )

    وتنص المادة 5 من القانون سالف الذكر على أن ( يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون).

    وأخيراً تنص المادة 6 من القانون المذكور على أن ( تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون )

    ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .

    كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها.

    وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

    ومن حيث إن القواعد الدستورية الحاكمة للضريبة العامة – طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الضريبة العامة يتم تنظيم أوضاعها بقانون يعتبر مصدراً مباشراً لبنيانها التشريعى إذ ينظم رابطتها محيطا بها فى إطار من قواعد القانون العام، متوخياً تقديراً موضوعياً ومتوازناً لمتطلبات وأسس فرضها أى متضمناً تحديد نطاقها وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها و أسس تقديره وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ما عدا الإعفاء عنها إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى بينها القانون، وأن أداء الضريبة واجب قانونى.

    ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع استهل القانون رقم 11 لسنة 1991 سالف الذكر بأحكام تمهيدية أفرد لها الباب الأول منه تضمنت التعريفات المحددة فى مادته الأولى للألفاظ والعبارات المنصوص عليها فى تلك المادة وبعض تلك التعريفات اقتصر على التعريف العام المجرد فى حين أن بعضها الاخر وضع اسماً ينفرد به عند بيان الخدمة.

    ومن حيث إنه ولئن كان وضع تلك التعريفات إنما يندرج فى إطار السلطة التقديرية للمشرع وقد صاغها وفقاً لمعيار جامد توحيداً لفروض تطبيقها ومن ثم يجب أن تقوم علاقة منطقية بين التعريفات التى اعتنقها المشرع للمصطلحات والعبارات والألفاظ ونصوص القانون الواردة فيها الكلمات محل تلك التعريفات فلا تنفصل تلك النصوص القانونية عنها ولا يجوز الخروج عليها ولكن لا يجوز مد تطبيقها إلى أوضاع يستعصى تطبيقها على التحديد القاطع لظروفها وملابساتها وذلك بالنسبة لنص القانون الذى لم يرد فيه أى من هذه الألفاظ وتعتبر التعريفات المشار إليها أمراً خارجاً عنه فإنه فى مجال استظهار المقاصد التى رمى المشرع إلى بلوغها من وراء إقراره حكما معيناً وكان هذا النص واضحاً جلى المعنى، قاطع الدلالة على المراد منه، فإن العبارة التى صاغ بها النص التشريعى فى سياقها ومحددة على ضوء طبيعة الموضوع محل التنظيم التشريعى هى التى يتعين التعويل عليها ابتداء ولا محل للخروج عليها أو تأويلها بدعوى تفسيره استهداء بتلك التعريفات وإلا اتسع نطاقها لأوضاع تتغاير فيها ظروفها وملابساتها وكان التقيد بها يناقض أهدافاً واضحة مشروعة سعى إليها المشرع ويحمل ذلك فى إطاره ولوجاً من باب العموم لتخصيص النص بغير مخصص باستحداث حكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، كما خصص المشرع الباب الثانى لبيان الأحكام المتعلقة بفرض الضريبة واستحقاقها متضمناً تنظيما شاملاً لتلك الضريبة أخضع بمقتضاه جميع السلع الصناعية والمستوردة للضريبة إلا ما استثنى بنص خاص طبقاً لصريح نص المادة الثانية منه.

    ومن حيث إن الضريبة مثار النزاع الماثل تعد من الضرائب غير المباشرة والمادة الخاضعة لها هى السلع و الخدمات عدا المعفاة منها، كما أن هذه الضريبة ليست ضريبة سنوية وإنما تفرض بمناسبة كل استيراد لسلع أجنبية والغاية من فرضها مواجهة تزايد النفقات العامة .

    ومن حيث إن اختيار المشرع للمال محل الضريبة وتحديد سعرها مما يخضع لسلطته التقديرية ، فمصدر الالتزام بهذه الضريبة هو نص القانون مباشرة حيث يعتبر ملزماً أصلاً بالضريبة من تتوافر بالنسبة إليه الواقعة التى أنشأتها والتى يتمثل عنصراها فى بيان المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاء لها مما يحتم تحديد المادة الخاضعة للضريبة بحيث تكون هذه المادة أو موضوع الضريبة ومحلها واحداً تحقيقاً للتكافؤ بين المكلفين بها والعنصر الآخر يتمثل فى وجود علاقة بين هذا المال وشخص معين ليكون اجتماعهما معا مظهراً للالتزام بهذه الضريبة من خلال تحديد المشرع لظروفها الموضوعية و الشخصية، ومن ثم فإن مناط استحقاق تلك الضريبة هو تحقق الواقعة المنشئة لها المرتبة لدفعها فى ذمة المكلف بأدائها لأن هذه الواقعة من ناحية هى الموجبة لحق الدولة فى تحصيل قيمة الضريبة المفروضة على الممول طبقاً للقانون الذى يفرضها، ومن ناحية أخرى فإن تلك الواقعة هى التى تنشئ دين الضريبة فى ذمة الممول وتشير قوانين الضرائب إلى الواقعة المنشئة للضريبة فى كل حالة بحيث يتضح فى تحديد هذه الواقعة طبيعة الضريبة وتنعكس على كافة الأحكام المتعلقة بها ومن ثم فإن دين هذه الضريبة ينشأ فى ذمة الممول طالما توافرت فى حقه الظروف أو الشروط والأوضاع التى يتطلبها القانون كواقعة منشئة لها ومن البدهى أن هذه الواقعة تختلف من ضريبة إلى أخرى، وإلى جانب الملتزم أصلاً بدين الضريبة العامة وهو من تتوافر له ظروف الواقعة المنشئة لها ، فإن المشرع قد ينص على مسئولية أشخاص آخرين عن أداء قيمة الضريبة على الرغم من كونهم بعيدين تماما عن تلك الواقعة المنشئة للضريبة ، فقد يلزم القانون المكلف بالضريبة أو الملتزم بدفعها أن يقوم بحجز قيمتها عند المنبع وتوريدها مباشرة إلى إدارة الضرائب المختصة وفى هذه الحالة لا تكون هذه الإدارة بحاجة إلى مطالبة الممول بأداء الضريبة .

    ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل فإنه لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 سالف الذكر أنها اشتملت على البنيان التشريعى لهذه الضريبة، متضمناً تحديد الأموال المحملة بها وأسس تقدير وعائها ومبلغها والمكلفين بسدادها والجزاء على مخالفة أحكامها مع بيان السلع المعفاة من الخضوع لتلك الضريبة على سبيل الحصر وحيث إن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وتحصيلها وتوريدها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولما كان من المقرر أن عبارة النص يجب أن تحمل على عمومها ما لم يقم الدليل على تخصيصها فإذا خصص العام بغير دليل ، اعتبر ذلك تأويلاً غير مقبول ، فالنص القانونى متى كان واضحاً جلى المعنى، قاطع الدلالة، فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته والبحث فى حكمة التشريع التى أملته ودواعيه لأن ذلك يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه ، وإلا ترتب على ذلك استحداث حكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وهذا غير جائز قانوناً وكذلك بمراعاة الالتزام بالتفسير الضيق للنصوص الضريبية .

    ولما كان ذلك وكان الثابت أن نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر حدد بعبارات صريحة واضحة جلية المعنى المادة الخاضعة لتلك الضريبة المتنازع فيها وهى جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون، وعلى ذلك فإن عموم هذا النص الذى أورد عبارة السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة يقتضى اتساع نطاقه ليشمل كافة السلع المستوردة عدا السلع المعفاة من الضريبة وأيا كان الغرض من استيرادها سواء بقصد الاتجار أو بغرض الإنتاج أو للاستعمال الشخصى أو الخاص، وسواء كانت سلعاً رأسمالية أو سلعا استهلاكية وسواء قام المستورد بالاستيراد مباشرة أو عن طريق الغير، وبصفة عامة جميع حالات الاستيراد المسموح بها طبقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، كما جاء نص المادة السادسة من ذات القانون بصيغة عامة محدداً الواقعة المنشئة لتلك الضريبة والمرتبة لاستحقاقها وهى واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها، كما تمتد تلك الواقعة المنشئة للضريبة لتشمل حالات البيع حكما والمتمثلة فى قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية، كما حددت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة سلفاً بعبارة مطلقة الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة جميعها دون تفرقة وذلك بمناسبة دخولها إلى إقليم الدولة الجمركى فاعتبر المشرع اجتياز السلع المستوردة حدود الدائرة الجمركية وقبل الإفراج الجمركى عنها هو الواقعة المنشئة لتلك الضريبة شأنها فى ذلك شأن الضرائب الجمركية على الواردات طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ومصلحة الجمارك هى المكلفة بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها مباشرة لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات .

    ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم الطعين بالنسبة لتقييد عموم نص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 آنف الذكر باشتراط أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار لكى تخضع للضريبة المذكورة أخذا بالتعريف الذى أورده المشرع لكلمتى" المكلف" و" المستورد " على نحو ما جاء بنص المادة الأولى من القانون المشار إليه ، فبداءة أن هاتين الكلمتين لم ينص عليهما المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ولم ينط بهما أى حكم فيها – كما أنه لا يوجد ثمة تعارض بين هذين النصين إذ إن لكل منهما مجال إعمال فى ظل إخضاع المشرع السلع المستوردة للضريبة سالفة الذكر أيا كان الغرض من استيرادها كما أن هذا القيد يقيم مفارقة بين المكلفين بذات الضريبة وذلك بين من يستورد بقصد الاتجار فيها وبين من يستورد لغير غرض الاتجار، فضلاً عن أن ذلك يفتح بابا للتحايل والتهرب الضريبى .

    ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة التى يمثلها المطعون ضده ( شركة صحارى للمعدات والخدمات البترولية ) قامت باستيراد معدات وآلات وقطع غيار سيارات وأجهزة تكييف من الخارج كسلع رأسمالية لاستخدامها فى تكوين تلك الشركة وعمليات الإنتاج فيها وحيث إن هذه السلع لم ترد ضمن السلع المعفاة قانوناً ومن ثم تعتبر من قبيل السلع المستوردة الخاضعة للضريبة المذكورة وإذ تحقق بشأنها الواقعة المنشئة للضريبة وهى اجتيازها الدائرة الجمركية والإفراج عنها من قبل مصلحة الجمارك ومن ثم تستحق ضريبة المبيعات على تلك السلع المستوردة ويكون تحصيل الضريبة عليها قائماً على سند من القانون ، فلا مطعن عليه .

    وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ويكون الطعن عليه قائماً على صحيح سنده من الواقع والقانون مما يستوجب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى المطعون ضده.

    ( الطعن رقم 1982 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 4/7/2004م– الدائرة الأولى )

    ************* منشور بمجموعه مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م
    إعداد المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة [/font]

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ** تعقييب :
    - جدير بالذكر أن لقضاء محكمة النقض السبق في إخضاع السلع الرأسمالية للضريبة على البيعات وجاء بقضائها أن المشرِّع في قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991م وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعيَّن بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلع أو أداء الخدمة بمعرفة المكلَّفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلَّف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرُّف فيها يعتبر في حكم البيع ، كما أخضع المشرِّع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلعة يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عمَّا إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور 00 ذلك أن المشرِّع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد " لفـــظ " السلع المستوردة في صيغة عامة ومتى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء المحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأتِ به النص على سبيل التأويل وهذا غير جائز قانوناً . وتطبيقاً لذلك خلُص قضاء محكمة النقض إلى أن الأدوات والمعدات المستوردة لأغراض الشركة هي أغراض تجارية ويتحقق بها الواقعة المنشئة للضريبة وهي الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية . "( يراجع في هذا المعنى حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 295 لسنة 71 ق ـ بجلسة 23/10/2003م

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024 - 3:28