مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
//يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
//يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
//يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
//يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
//يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
//يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
//يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
//يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
//يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    //يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\

    Anonymous
    ????
    زائر


    //يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\\ Empty //يئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة\

    مُساهمة من طرف ???? الأحد 1 أغسطس 2010 - 0:20

    هيئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة

    هيئـــات رياضيـــة :
    المبدأ : قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه :
    ـ وجوب صدور قرار حل مجلس إدارة النادي مسبباً ، ونشره بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وإلا كان القرار معيباً :

    تطبيق : " من حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص , وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى" وكانت المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م تنص على أن : " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ..............."

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن " المادة (126) من قانون المرافعات أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه الحكم بطلب مرتبط بالدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة يثبت فى محضرها ". كما جرى قضاؤها ـ كذلك ـ على قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه , وهو الأمر الذى يتوافر فى شأن التدخل الانضمامى الماثل , حيث إن الخصمين المتدخلين انضمامياً ( الطاعنان فى الطعنين الماثلين ) لم يطلبا أكثر مما قام عليه طعن جهة الإدارة وهو رفض دعوى المدعى أصلاً , ومن ثم يقبل هذا التدخل, ولا سبيل إلى إطراحه .

    ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بتعديله فيما تضمنته أسبابه من عدم جواز قبول تدخلهما والقضاء بقبول هذا التدخل من كليهما .

    ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المادة (45) من قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975م , المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978م قد قصرت حق الطعن فى قرار حل مجلس الإدارة على مجلس الإدارة ولكل عضو فيه , ذلك أن هذا الحق يتعلق برفع الدعوى ابتداء , ولا يخل بحق التدخل فيها إعمالاً للأصل العام المنصوص عليه فى المادة (126) من قانون المرافعات سالفة الذكر .

    ومن حيث إنه عن الطعن على القرار المطعون فيه فلقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه كلما ألزم المشرع ـ صراحة ـ فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها , وجب عليها ذكر الأسباب التى بنى عليها القرار واضحة جلية , ليتبينها صاحب الشأن ويتخذ فى ضوئها ما يأنسه حقا له, فإذا ما لجأ إلى السلطة القضائية للدفاع عن حقه , ونشد إقرار الشرعية من قضائها , يكون للمحكمة مباشرة رقابتها على تصرفات الإدارة أو قراراتها لتحقيق المشروعية وسيادة القانون من خلال مراجعة الأسباب التى بنى عليها القرار من حيث الصحة , ومدى استخلاص تلك الأسباب من الواقع أو مدى مطابقتها للقانون , وما إذا كانت الجهة الإدارية فى مباشرتها لمهامها قد انحرفت بها أم أنها سلكت وصولاً إلى قرارها طريق الجادة .

    لما كان ذلك وكانت المادة (45) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة قد أجازت للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة , وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها, وذلك فى إحدى الحالات الثلاث التى أوردتها هذه المادة , وأوجبت نشر قرار الحل بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره , وكان الحاصل فى خصوصية الحالة الماثلة أنه بتاريخ 11/12/2000م عرضت المذكرة المقدمة من رئيس جهاز الرياضة على وزير الشباب تضمنت متابعته لنشاط مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى , وقد نسب إليه مجموعة من المخالفات , وقد تأشر عليها من الوزير بالموافقة على حل مجلس إدارة النادى المذكور وتعيين مجلس إدارة مؤقت , وبذات التاريخ أصدر القرار المطعون فيه رقم 1198 لسنة 2000م وجاء فى ديباجته الإشارة إلى ما عرضه رئيس جهاز الرياضة , ومن ثم نشر القرار فى عدد الوقائع المصرية رقم 297 بتاريخ 30/12/2000م ( أى بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ) دون أن يتم نشر الأسباب رفق القرار الطعين , على نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة أو على الأقل يبين مضمون هذه المذكرة وتاريخها إعمالاً لصريح نص المادة 45 سالف الذكر , ومن ثم يكون القرار الطعين بحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفاً للقانون على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه , ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون , ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض , ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أسباب ووقائع ذلك أنها كانت تحت بصر المحكمة وتناولت بالرد عليها فى أسباب حكمها وتحيل إليها المحكمة تفادياً للتكرار."

    ( الطعنين رقمى 7972 & 8265 لسنة 47 ق 0 عليا 11/6/2005م الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ


    * هيئـــات رياضيــة :
    المبدأ : حظر الترشيح لعضوية مجالس الإتحادات الرياضية لدورتين متتاليتين ما لم تنقضي دورة انتخابية واحدة على الأقل ـ سريان هذا الحظر على المنتخبين والمعَّينين على حد سواء :

    تطبيق : " من حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975م المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة 1978م بشأن الهئات الخاصة بالشباب والرياضة تنص على أن : " للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشمل على البيانات الآتية :

    أ ـ 0000000000 ب ـ 000000000 ج ـ 000000000

    د ـ طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للإنعقاد 0000 "

    وتنص المادة (40) من ذات القانون على أن : " على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم .

    وللجهة الإدارية المختصة استبعاد من لم تتوافر فيهم هذه الشروط 000000 ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السري المباشر أو بالتعيين في الموعد القانوني 00000000000 وللوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية 0000 ."

    وتنص المادة ( 32 ) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000م والمعدَّل بالقرار رقم 1156 لسنة 2004م بلائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية على أن : " 00000000000000 ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط الآتية :

    0000000000000000000000000000000000000000000000 7 ـ ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقضي دورة انتخابية واحدة على الأقل ، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة ادماج اتحادين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترةٍ كانت ولأي سبب من الأسباب .

    ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المادة (32) من لائحة النظام الأساسي المشار إليها والتي أصدرها وزير الشباب طبقاً للاختصاص المخوَّل له قانوناً قد حظرت على المرشح ألا يكون قد سبق انتخابه في إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر لدورتين متتاليتين لم تنقضي دورة انتخابية واحدة على الأقل . وهذا الحظر بحسب الأصل ولذات الحكمة يسري على المعيَّن كما يسري على المنتخب كذلك بحيث يحظر على المعين ذات ما يحظر على المنتخب خاصة وأن العضو المعين له كافة حقوق العضوية ويمارس كافة الصلاحيات التي يمارسها العضو المنتخب وحتى لا يكون التعيين في هذه الاتحادات أسلوباً يتم اللجوء إليه توصلاً للاستمرار في العضوية إلى أجل غير مسمى رغم أن حكمة الحظر تنصرف إلى المعين كذلك ، ويتعين النص على ذلك صراحة وهو ما يتوجه إليه المحكمة حتى يزول أي لبس في هذا الخصوص ودرءً لما يمكن أن ينتج عنه الاستمرار في عضوية تلك المجالس لأشخاص بذاتهم فترات طوال مما يؤدي إلى جمود الأنشطة التي تتولاها تلك المجالس ومن ثم فإن عبارة النص الحالي والتي تحظر انتخاب المرشح لدورتين متتاليتين في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر ما لم تنقض دورة انتخابية واحــدة على الأقل فإن النص ينصرف صراحة إلى المنتخبين والمعيين كذلك .

    ومن حيث أنه وعلى ما تقدم ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أمضى منتخباً الدورة الانتخابية 1992/1996م رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجود والأيكيدو وفي دورة 1996/2000م اكتسب العضوية بالتعيين ، ودورة 2000/2004م كان رئيساً للاتحاد المذور بالانتخاب وعلى ذلك لا تعد دورة 1996/2000م قد قطعت الدورتيتن المتطلبتين لحظر الترشيح للدورة الحالية 2004/2008م ويكون قرار الجهة الإدارية بالموافقة على ترشيحه لهذه الدورة غير متفق وصحيح أحكام القانون ، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يجعله غير متفق وصحيح القانون ويتعين الحكم بإلغاء وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ."

    ( الطعن رقم 3516 لسنة 51 ق0عليا ـ جلسة 25/9/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ


    * هيئــــات رياضيــــة :
    المبدأ : يتعين لصحة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للهيئة الرياضية قانونية اجتماعاتها :

    تطبيق : " من حيث إن المادة (28) من القانون رقم 77 لسنة 1975م بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتعديلاته تنص على أن : " تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة لانتهاء السنة المالية للهيئة , ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها, فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور عشرة فى المائة أو بحضور مائة عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية أو بحضور الأغلبية التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة إذا كانت أزيد من ذلك , فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تقوم الجهة الإدارية بتكليف مجلس الإدارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.............."

    وتنص المادة (21) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000م بإصدار لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية على أن : " يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها , فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول , ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور عشرين فى المائة من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور خمسمائة عضو أيهما أقل وذلك بالنسبة للأندية التى لا يزيد الأعضاء بها عن عشرة آلاف عضو , أو بحضور سبعمائة وخمسين عضواً بالنسبة إلى الأندية التى لا يزيد الأعضاء العاملين بها على عشرين ألف عضو, أو بحضور ألف عضو بالنسبة إلى الأندية التى يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن ذلك, فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية ترسل الجهة الإدارية المختصة الميزانية والحساب الختامى للجهاز المركزى للمحاسبات لفحصها وإبداء ملاحظاته عليها مع تكليف مجلس الإدارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها......"

    وتنص المادة (28) منذ ذات القرار على أنه : " مع مراعاة الأحكام التى تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر فى صحة القرارات التى تصدر عن الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذى بدأ به الاجتماع صحيحاً ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع ."

    وقد عالج الفصل الأول من الباب الثالث من القرار المشار إليه فى المادة (14) مالية الأندية فحدد مفهوم وقيمة رسم الاشتراك , ورسم الالتحاق , والرسوم الإنشائية والإعـانات الإنشائية وفى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة ورد النص التالى : " وفى جميع الحالات السابقة يقترح مجلس إدارة النادى مقدار الرسوم والإعانات والتبرعات بعد توضيح الغرض منها على ألا تتعدى الفئات الواردة باللائحـة المالية ولا تحصل إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية الصريحة ولا يجـوز صرف أى نوع من أنواع الرسـوم السابقة إلا فى الغرض الذى حصلت من أجله " .

    وتنص المادة (34) من النظام المالى الموحد للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000م على أن : " يقترح مجلس الإدارة على الجهة الإدارية المركزية (جهاز الرياضة) فئات الاشتراك بأنواع العضوية وأية رسـوم أخـرى وطريقة تحصيلها ولا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على موافقة تلك الجهة الصريحة وعلى ضوء ما تحدده القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن ..................."

    ومن حيث إنه عن مدى قانونية اجتماع الجمعية العمومية للنادى ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن إدارة نادى الصيد الرياضى وجهت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية للنادى يوم 27/9/2002م بجريدة الأهرام وإذ لم تكتمل الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فى الاجتماع الأول حيث بلغ عدد الحاضرين (125) عضواً فى حين أن عدد الأعضاء ( 47990 ) عضواً ومن ثم تأجل الاجتماع إلى موعد آخر تحدد له الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم (27/9/2002م) وقد بلغ عدد الحاضرين (2106) أعضاء ومن ثم فقد بدأ الاجتماع صحيحاً وحين التصويت على القرارات تبين أن عدد الحاضرين هو (82) عضواً حين كان يتعين ألا يقل العدد عن ربع الحاضرون فى بداية الاجتماع أى يتعين حضور التصويت حوالى 527 عضواً ومن ثم يكون الحاضرين للتصويت أقل من الربع ومن ثم يكون الاجتماع الأخير غير مكتمل قانوناً وهو ما دفع إدارة النادى إلى إلغاء الاجتماع الأخير ومخاطبة الجهة الإدارية والتى أرسلت بدورها خطاباً مؤرخاً فى 5/10/2002م بتكليف مجلس الإدارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية للنادى كما ورد خطاب جهاز الرياضة بوزارة الشباب إلى النادى بموافقة وزير الشباب على هذا التكليف لمجلس الإدارة , وبتاريخ 13/10/2002م اجتمع مجلس إدارة النادى بهيئة جمعية عمومية واتخذ عدداً من القرارات منها القرار المطعون فيه , ومن ثم يغدو قراراً متفقاً وصحيح أحكام القانون ويتخلف بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه رفض طلب وقف تنفيذ القرار دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يغدو مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه."

    ( الطعن رقم 11499 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ


    * هيئــــات رياضيــــة :
    المبدأ : حق هيئة مفوضي الدولة في الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري :
    ـ خضوع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة لرقابة الجهة الإدارية ، والتي يجب عليها أن تنشط إلى تصحيح أخطاء تلك الهيئات وإلا غدا امتناعها عن تصحيح تلك المخالفات قراراً سلبياً مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه :

    تطبيق : " أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بجلسة 5/5/2002م بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية للاختصاص , وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة أن المشرع اعتبر الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة هيئات أهلية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام , ومن ثم لا تعتبر من الهيئات العامة وأن القرارات التى تصدر عنها لا تعتبر قرارات إدارية بمعناها المستقر عليه , ويترتب على ذلك عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ أو إلغاء هذه القرارات .

    إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً لدى هيئة مفوضى الدولة , فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن المشرع فى القانون رقم 77 لسنة 1975م بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة , أسند إلى الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على النوادى الرياضية , وذلك للتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التى اتخذتها لم تخالف القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها ولم تحد عن السياسة العامة التى وضعتها لها الجهة المختصة , فإذا استبان وجود مخالفات كان على تلك الجهة أن تنشط إلى تصحيحها وإلا غدا امتناعها عن تصحيح تلك المخالفات قراراً سلبياً مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه , وإنه إعمالاً لذلك ولما كان المدعى يهدف بدعواه ـ وفقاً للتكييف القانونى الصحيح ـ إلى الطعن على قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن ممارسة دورها فى الإشراف والرقابة على قرار مجلس إدارة نادى النصر الرياضى الصادر بجلسته رقم 13 بتاريخ 26/10/2001م بفصله من عضوية النادى المذكور للتحقق من مدى مطابقته للقانون , فإن القرار بهذا الوصف يعد قراراً سلبياً مما يختص القضاء الإدارى بالفصل فى صحته .

    ومن حيث إنه لما كانت الأسباب التى أقيم عليها الطعن الماثل , ليست إلا ترديداً للمبادئ التى جرى عليها قضاء هذه المحكمة فى مجال تحديد الاختصاص القضائى بنظر الأنزعة المتعلقة بالهيئات الخاصة بالشباب والرياضة طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975م المنظم لشئون هذه الهيئات , وأن محكمة القضاء الإدارى المطعون على حكمها قد فاتها أن تعمل هذه المبادئ على واقعات النزاع المطروح عليها , لقصور من جانبها فى تكييف الدعوى تكييفاً صحيحاً على النحو الذى ذهبت إليه الهيئة الطاعنة ـ وبحق ـ من أنها تنصب على قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن ممارسة سلطتها فى الإشراف والرقابة على صحة قرار مجلس إدارة نادى النصر الرياضى بفصل المدعى من عضوية النادى , سيما وأنها كلفت المدعى بإدخال وزير الشباب خصماً فى الدعوى دون أن تعمل الأثر المترتب على هذا الاختصام, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية للاختصاص , فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون , مما يستوجب القضاء بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات . "

    ( الطعن رقم 10715 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 2:50