مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث:

    Anonymous
    ????
    زائر


    بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث: Empty بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1 موضوع البحث:

    مُساهمة من طرف ???? الجمعة 12 مارس 2010 - 18:49

    بحث حول الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصيّة و العالميّة/ الكونية1
    موضوع البحث:


    الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصية و العالمية


    مقدّمة:
    بين النظرية و الممارسة مسافة وعي، وعي إن بالنظرية أو بالممارسة في حدّ ذاتها و وعي بمن يحكم الآخر منهما، هل النّظرية تحكم الممارسة أم الممارسة تحكم النّظرية . وعندما يكون مجال البحث هو الدّين يصبح الحديث مرتبطا بالعقيدة و بممارستها. ذلك ما يصح بالنسبة للدين الإسلامي إذ تصبح النّظرية هي الإسلام العقدي و الممارسة هي الإسلام السياسي و من خلال كليها ينظر إلى المسائل بحثا و تدقيقا و تأويلا.و من المسائل المثيرة للجدل ليس فقط فيما تعلق بالإسلام، مسألة الحقوق والحرّيات ، ذلك لارتباطها أصلا بالإنسان سواء ارتبط بعقيدة ما أو لم يرتبط، ارتبط برقعة جغرافية محدّدة أو في مجرّد وجوده ككائن حي. و تصبح هذه المسألة أكثر تعقيدا و إثارة للجدل عندما ينظر إليها من زوايا مختلفة، زاوية الدّين، زاوية المكان، زاوية الإطلاق أي الكونية، أما الأكثر تعقيدا أن ينظر إلى هذه المسألة من هذه الزوايا المتعدّدة و في آن واحد أي التعدّد و الوحدة، التّعدّد والتّرابط. ذلك ما يصحّ بالنسبة لموضوع بحثنا الحرّية السّياسية في الإسلام بين الخصوصية و العالمية. فالإسلام يفرض علينا عند نظرنا و تدقيقنا في الحرية السّياسية أنّ نحترم بعض الخصائص الّتي ارتقت لتصبح خصوصيات فلإسلام أوّلا دينا و للدين خصوصيات لها آثار على أي موضوع، و الإسلام ثانيا دينا ارتبط بمسار زمني و حضاري محدّد و ممتد و لهذا آثار كذلك ، هذا دون اغفال لفظ بين الوارد بموضوع البحث الّذي يخضعنا عند التعامل لخصوصيات العلاقة البينيّة. و عليه لئن كانت العالمية أو الكونية تطلق على كلّ ما هو منسوب إلى الكون، إلى العالم أي إلى البشر كلّهم دون تمييز، فإن الدّين الإسلامي لم يكن كبقية الأديان ذلك أنّه جاء آخر الأديان متجاوزا و محتويا لها و متوجها في تعاليمه للكافة دون الإقتصار على فئة معينة من البشر، كافة أي بصفة أخرى دين كوني ، لكن رغم كونيته فمكمن الخصوصية فيه مداره أنّه دين و أنّه ليس في حلّ من امتداده الزّمني و الحضاري.
    و للموضع أهمية كذلك من ناحية ما تثيره الحرّيات السّياسية عامة من إشكال إضافة إلى ما يثيره هذا الموضوع من نقاش على مستوى عالمي فيما يعرف بحوار الحضارات. بناء على ذلك هل الحرّية السياسية في الإسلام ذات بعد خصوصي أم هي ذات بعد عالمي، هل هذه الحرّية تخضع لعالمية الإسلام أم لخصوصية تعاليمه أم أنّها تخضع لكليهما في آن. بطريقة أخرى هل الحرّية السّياسية في الإسلام محكومة بالخصوصية أم هي ذات بعد كوني أو هي محكومة بالعلاقة البينية ( بين الخصوصية و العالميّة )؟ ذلك ما سيتم تدقيقه بالبحث في : الحرّية السّياسية في الإسلام محكومة بالخصوصية (1) و بالنّظر في : خصوصيّة الحرّية السّياسية في الإسلام لا تقصي العالمي (2).

    1 - الحرّية السّياسية في الإسلام محكومة بالخصوصيّة

    القول بأنّ الحرّية السّياسية في الإسلام محكومة بالخصوصية يقتضي تدقيق هذه الخصوصية و تحديد مناطها و هو ما يمكن تجلّيه من خلال البحث في : خصوصية الأساس( الإسلام دين ) – أ – و من خلال التّطرق إلى : خصوصيّة تؤكدها تعاليم الأساس – ب - .


    أ - خصوصية الأساس

    القول بأنّ الحرّية السياسية في الإسلام محكومة بخصوصية أساس هذه الحرية، يفرض علينا حيث هو مفروض تدقيق معنى الخصوصية قبل الخوض في أن الدين الإسلامي كدين أضفى الكثير من خصوصيته كدين أو كتعاليم على هذه الحرّية . بناء على ذلك قبل التّعرض إلى الحرّيات السياسية في الإسلام بالتّعريف و قبل التّعرض إلى خضوعها إلى خصوصيات الدين الإسلامي لنتعرض إلى الخصوصية بالتّعريف. الخصوصية عبارة عن منظومة متكاملة ومتساوقة من الخصائص والسمات المادية والروحية، وأسلوب الحياة، والأخلاقيات، والنظرة إلى العالم ورؤية الذات والآخر، تتمتع هذه المنظومة بقدر من الثبات والاستمرارية، وتكونت عبر عملية تراكمية وتفاعلية ممتدة عبر التاريخ وفي المجتمع، وجرت في بيئة ذات شروط طبيعية وبشرية معينة، وأتت استجابة لهذه الشروط وتجسيداً لها، وتوجد في علاقة جدلية مع هذه البيئة التي أنتجته والخصوصية، بمعنى ما، مكتسبة ، وهي ، بالتالي مرتبطة بشروط التنشئة والتعليم والتفاعل، وهي بالتأكيد ليست جينات موروثة ذات طبيعة عرقية أو عنصرية .
    إن الخصوصية مكوِّن جوهري وأساسي من مكوًّنات المجتمع، ولا يمكن تصور وجود مجتمع لا يمتلك خصوصيته. وإن الخصوصية تمثل ما هو عام ومشترك ومتوافق عليه إلى حد كبير، والذي تناقلته الأجيال المتعاقبة، وأصبح جزءً من الذات، وربما أصبح مكوناً من مكونات الشخصية والهوية. وعليه فإنّ الدّين الإسلامي هو من مكوّنات الشخصيّة و الهويّة بالنسبة لمعتنقيه .أمّ خصوصيته هو و هي ما تعنينا في موضوعنا فهي تكمن في أنّ الإسلام دين أي هو مجموعة من العقائد و التّعاليم واجبة التطبيق فهي ملزمة . وهو دين سماوي و تلك خصوصية أولى أما الخصوصية الثانية فتكمن في أنّ هذا الدين جاء طبقا لتعاليمه آخر الأديان السّماوية أما الخصوصية الثالثة فتكمن في أنّه جاء متجاوزا لبقية الأديان السابقة و محتويا لها أمّا الخاصية الأخيرة و هي الأهم فتكمن في كونيته أي أنه جاء للناس جميعا دون تمييز و بذلك تكون كل تعاليمه كونية بما فيها من حقوق و حريات . و إن كانت هذه التّعاليم ذات طبيعة عقدية أي نظرية فإن الممارسة تضفي الكثير من الخصوصية الإضافية و الحديث عن الممارسة هو حديث عن الإسلام السّياسي فكيف تم التّعامل مع الحقوق و الحريات عامة و الحرّية السياسية على وجه الخصوص و كيف تحكم هذه الخصوصيات الحرية السياسية ؟
    قبل التّعرض إلى خضوع الحريات السياسية إلى خصوصية الأساس أي الدين لنتعرف على بعض هذه الحريات و لو عن طريق مقارنتها و مقاربتها لهذه الحريات الوضعية.وذلك ذكرا لا حصرا.


    ( لا جنسية خاصة للحاكم:
    القوانين تنص ـ على الأغلب ـ على تجنس رئيس الدولة وأبويه بجنسية تلك الدولة بينما هذا الشرط شرط فاسد في نفسه ولم يذكره الإسلام في قانونه.
    أما إنه فاسد في نفسه فلأن المهم الكفاءة لا اللغة واللون والجنسية وما أشبه ـ فضلاً عن ملاحظة جنسية الأبوين ـ فإن الإسلام جعل الميزان هو التقوى ـ بالإضافة إلى الشروط المقررة في الشريعة الإسلامية من العلم ونحوه ـ فقد قال سبحانه وتعالى: (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات: 13).
    ومن الواضح إن هذا هو الميزان الصحيح العقلي ولذا نجد في زعماء الإسلام (سواء المدراء والرؤساء والعلماء وغيرهم) مختلف الجنسيات واللغات وما أشبه،. كما أن حكام الدولة الإسلامية كانوا من مختلف الجنسيات كالعربي والفارسي والكردي وغيرهم، وإنا لا نريد أن نقول: إن الملوك والرؤساء الذين حكموا البلاد الإسلامية كانوا جميعاً على حق، وإنما نقول: إن الإسلام لم يشترط هذا الشرط وكون الحاكم ذا جنسية خاصة، ولذا لم يكن المسلمون يريدون من حكامهم سوى أن يكونوا عدولاً يعملون طبق أوامر الله سبحانه وتعالى، فإن الإسلام لا يعترف بالحدود الجغرافية المصطنعة، والحواجز النفسية والتفرقات العنصرية، وإنما المسلمون أمة واحدة وكلهم أخوة.
    قال سبحانه: (إنما المؤمنون أخوة) (الحجرات: 10)
    وقال تعالى: (إن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاعبدون) (الأنبياء: 92)


    للشعب حق انتخاب الحاكم:
    نجد في القوانين الوضعية نصاً على حق الشعب في انتخاب الحاكم أو رئيس الدولة، وهذا ما قرره الإسلام من قبل، حيث قرر انتخاب الحاكم ولكن هذا (الانتخاب) في القوانين الوضعية تقابله (البيعة) في الدساتير الإسلامية.
    ومن الواضح الفرق بين الكلمتين فـ(الانتخاب) معناه الموافقة على رئاسة الحاكم، أما (البيعة) فمعناها أن يبيع الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى ويوافق على رئاسة الرئيس مع التعهد له بمعاونته على الحق وبردعه عن الباطل وبالجهاد في سبيل الله.
    يقول القرآن الكريم: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً) (الفتح: 10)
    ويقول سبحانه: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله) (الممتحنة: 12)

    ضرورة الاشتراك في الانتخابات:
    نجد في القوانين الحديثة نصاً بضرورة اشتراك المواطن في الانتخابات الرئاسية ونحوها. وقد سبق الإسلام إلى ذلك حيث ورد في الحديث الشريف: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) .
    بل قد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).
    ومن الواضح إن القوانين الحديثة لم تشترط في انتخابات الرئاسة شروطاً وهي في غاية الأهمية بالنسبة إلى الرئيس، كالعدالة ونحوها، بينما نجد هذا الشرط الهام والمصيري موجوداً في القوانين الإسلامية، فقد قال (عليه السلام): (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه).
    وربما يكون وجه ذكر هذه الشروط في هذا الحديث أن عمل كل من الجوانح والجوارح إما سلبي أو إيجابي فالأقسام أربعة: فإن (صائناً لنفسه) سلب عملي، و(حافظاً لدينه) إيجاب قلبي، و(مخالفاً لهواه) سلب قلبي، و(مطيعاً لأمر مولاه) إيجاب عملي (وإن كان يمكن أن يقال في هذه الأمور الأربعة غير ذلك أيضاً)



    حق التصويت للمرأة والطفل:
    في كثير من بلدان العالم الى اليوم نص يحرم على المرأة المشاركة في الانتخابات العامة، بينما الإسلام جعل الحق لهن في البيعة.
    بل نجد أنه يحق لأولياء الأطفال المشاركة في البيعة نيابة عن أولادهم، لأن الحاكم يتصرف في شؤونهم أيضاً.
    فمثلاً: الأب الذي له أولاد أربعة له خمسة أصوات: صوت لنفسه وأربعة أصوات للمولّى عليهم، فإذا شاء الأولياء كان لهم الحق في ذلك، بينما لا يوجد حق كهذا للآباء في القوانين الحاضرة، وكذلك قرر الإسلام عدم جواز الاقتراب من أموال الأطفال إلا بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) (الإسراء: 34).
    فبشكل أولى لا يصح انتخاب حاكم الدولة (الذي يتصرف في شؤون الأطفال أيضاً، وفي كل المجالات المتعلقة بالطفل) إلا مع مراعاة مصلحة الطفل بالنحو الأحسن وذلك لا يتم إلا بأن يكون للأطفال أيضاً حق التصويت ويعطى هذا الحق للأب باعتباره ولياً عليهم.

    الرقابة على الحكام:
    نجد في القوانين الوضعية (حق محاسبة الحكام والمسؤولين عن تصرفاتهم) فللناس الحق في إعلان الرأي المعارض بالكلام أو الكتابة أو ما أشبه.
    وفي الإسلام نجد ، للشعب حق محاسبة الحاكم وهي قربى ولها أجر وتسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
    قال سبحانه: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) (آل عمران: 110).
    وقال تعالى: (وأتمروا بينكم بمعروُفٍ) (الطلاق: 6).
    وفي الحديث: (إن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين).
    والنصيحة معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعطاء المشورة والتقويم وغير ذلك.
    ومن الواضح، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة أوسع وأكثر عمقاً، فليس الأمر مجرد محاسبة عابرة، بل محاسبة يسأل عنها إنسان أمام الله وأمام الشعب وأمام الأجيال.
    قال سبحانه: (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم لعلّهم يتقون) (الأعراف: 164).
    وقال في آية أخرى: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون).
    بل فوق ذلك نجد أن الإسلام يرى أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يلزم أن يكون هو عاملاً بالمعروف وتاركاً للمنكر، وإلا كان مستحقاً للوم والعقاب، ففي الآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (الصف: 2 ـ 3).
    وقال علي (عليه السلام): (لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر العاملين به).
    والوجه واضح، فإن الآمر إذا لم يأتمر، والناهي إذا لم ينزجر سبّب ذلك السخرية بالدين، بالإضافة إلى عدم الائتمار والانتهاء.


    ـ حق عزل الحاكم:
    في جملة من القوانين العالمية نجد حق الشعب في إسقاط الحاكم أو الحكومة، وقد سبق الإسلام القوانين في ذلك بل جعله واجباً شرعياً، فإذا لم يعمل الحاكم بالقوانين الإسلامية أو سقط من الصلاحية وجب إسقاطه وعزله.
    وقد ورد الحديث الشهير: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
    ومن كتاب رسول الله إلى أهل البحرين عندما ولى عليهم (العلاء بن الحضرمي) ـ على ما ذكر في بعض التواريخ ـ أنه (صلّى الله عليه وآله) كتب: (وأنا أشهد الله تعالى على من وليته شيئاً قليلاً أو كثيراً من أمور المسلمين فلم يعدل فيهم أنه لا طاعة له وهو خليع مما وليته، وقد برئت ذمم المسلمين معه من المسلمين).
    إلى غير ذلك من الأحاديث العامة والخاصة بهذا الصدد.
    هذه الأمثلة تؤكذ دون شك إضفاء الدّين الإسلامي من خصوصياته كدين الكثير على هذه الحرّيات.)


    ب- خصوصيّة تؤكّدها تعاليم الأساس

    الخصوصية الّتي أضفاها الدين الإسلامي على الحرّيات السياسية فيه تتأكّد من خلال التّعرض إلى تعاليم الدين الإسلامي أي قواعده بخصوص حقوق الإنسان و حرّياته عامة و حرّياته السياسية بصفة خاصة. فكيف ينظر الإسلام إلى حقوق الإنسان و هل هي من طبيعة الحقّ أم لها طبيعة أخرى ذلك أن البعض يرى في هذه الحقوق ضرورات أي أنّها تتجاوز منزلة منزلة الحق. الإسلام بلغ في الارتقاء بالإنسان و تقديس حقوقه إلى الحدّ الّذي تجاوز بها مرتبة الحقوق عندما اعتبرها ضرورات و من ثمّ أدخلها في باب الواجبات فالمأكل و المسكن و الأمن و الحرّية في الفكر و الاعتقاد و التّعبير و المشاركة في صياغة النّظام العام للمجتمع و المراقبة و المحاسبة لأولياء الأمور و الثّورة لتغيير نظم الجور كل هذه الأمور في نظر الإسلام ليست حقوقا للإنسان من حقّه أن يطلبها و يسعى في سبيلها و يتمسك بالحصول عليها و يُحرّم صدّه عن طلبها و إنّما هي ضرورات واجبة لهذا الإنسان بل إنّها واجبة عليه أيضا.
    إنّها ليست "حقوق" من حقّ الفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها و إنّما ضرورات إنسانية فردية أو جماعية فالحفاظ عليها ليس مجرّد حق بل هو واجب يأثم إن فرّط فيه .
    و الحرّية بالمعنى الفردي و الجماعي و الاجتماعي في عرف الإسلام واحدة من أهم الضّرورات و ليست فقط من الحقوق اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان.
    و الفرق بين الضرورات و الحقوق يكمن في أن الحقوق يمكن التّنازل عنها من ذلك حق الانتخاب إذ للمواطن الحرّية في المشاركة من عدمها و لا يعاقب على تركه الانتخاب في حين أنّ البيعة بيعة الخليفة في الإسلام واجب و البيعة هي صورة من صور انتخاب الحاكم . و بذلك الضرورات من قبيل الواجب الّذي يعاقب المسلم على تركه. و ذلك ما يصح بالنّسبة للحرية السياسية في الإسلام و قد تم الإتيان على جلّها في الجزء –أ- و بذلك يكون القول بالضرورات عوضا عن الحقوق يضفي خصوصية نظرة الدّين الإسلامي للحقوق و الحرّيات على الحرّيات السياسية ، بل يؤكّد هذه الخصوصية عن طريق نظرته و تعاليمه و قواعده.
    إلا أن السؤال يبقى مطروحا بخصوص هل أنّ هذه الخصوصية تقصي العالمية أم تتعايش معها و لا تنفيها.



    2 – خصوصيّة الحرّية السّياسيّة في الإسلام لا تقصي العالمية.


    لئن تأكّد خضوع الحرية السّياسية في الإسلام لخصوصية هذا الدين سواء في مستوى تعاملنا مع دين من ناحية و في مستوى طبيعة تعاليمه فإنّ هذه الخصوصية المُؤكّدة لا تقصى الكونية أو العالمية ذلك ما يمكن تأكيده و تدقيقه في آن من خلال توضيح أن: العام يحتوي الخاص و لا ينفه –أ- و ذلك قانون كلّي لا يمكن الإفلات منه. كما يمكن تأكيد عدم إقصاء و معارضة العالمية من خلال إبراز أن : الأصل الإسلام دين كوني –ب-.


    أ – العام يحتوي الخاص و لا ينفه.


    الخاص هو دائما جزءا من الكل ، و هو دائما في اتساق معه و لا يمكن أن ينفي ارتباطه به و إن تجاوزه. و الكل في بحثنا هذا يقصد به الكونية أو العالمية . لكن ما الكونية؟ هذه الأخيرة تطلق على كل ما هو منسوب إلى الكون ، إلى العالم أي إلى البشر كلّهم بدون تمييز بين الأقطار و الأجناس، أو بعبارة أخرى كل ما يهم النّاس جميعا المنتشرين في جميع أنحاء المعمورة . و كونية حقوق الإنسان تعني مبدئيا أن جميع النّاس يتمتّعون بالحقوق نفسها، و إنّه لا أساس للتّمييز بينهم. و يبدو أنّه يوجد اتّفاق عام حول هذه النّقطة و لا يشك في حقيقتها أي كان . و القرآن الكريم كأساس للدين الإسلامي كرّس هذا البعد بجلاء في قوله تعالى : " يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم " - الحجرات 13 – . و القول بأنّ الدّين الإسلامي و إن كان خاصا بالمسلمين فإنّه كرّس هذا البعد الكوني بجلاء و يتجلى ذلك من خلال إبراز هذه الآية لوحدة ***** البشري و استحقاقهم بدون تمييز لجميع الحقوق التي يطلق عليها ضرورات كما أُسلف ذكره ذلك باعتبار أن الدّين واحد و أن القرآن عالمي في رسالته و تطبيقه .
    فقط ما يستوجب الإشارة هنا أن الكونية لا يقصد بها التّدويل فالتدويل يفرض أسلوبا قانونيا لا غير تخرج بمقتضاه حقوق الإنسان من نطاق النظام القانوني الدّاخلي للدولة ، لتصبح من مشمولات النّظام القانوني الدّولي و تجد مصدرها في عدد من النّصوص القانونية الدّولية " مواثيق معاهدات عهود اعلانات..." فاغلنصوص عندما تكون ممضية من طرف 150 دولة ذلك يفيد دون دحض كونيتها لكن النّسبية دائما واردة و هو ما يعطي المجال لإمكان الدّحض ف:150 دولة ليست كل دول العالم و الدول المصادقة على ميثاق الأمم المتحدة مثلا كان 125 دولة من 184 سنة 1993 كذلك البروتكول الدّولي حول الغاء عقوبة الإعدام المؤرخ في 15/12/1989 لم تصادق عليه إلا 19 دولة فأيّ كونية له .
    كما يمكن تأكيد محدودية الكونية في معنى العالمية من خلال اقرار النصوص الدولية لإمكان التّحفّظ من ذلك التّحفظات الواردة على العهدين الدّوليين الصّادرين سنة 1966 بلغت 220 تحفظ .
    الهام من كل ما ذكر أن خصوصية الحرية السياسية في الإسلام لا تتعارض مع الكونية خاصة إذا كانت الكونية في حدّ ذاتها قبلة للتّحفّظات.

    ب – الأصل الإسلام دين كوني.


    من المؤكّد ان خصوصية الحرّية السياسية في الإسلام لا تقصي الكونية و لا تتعارض معها ذلك أن الدين الإسلامي جاء للبشر كافة و يتأكّد ذلك من خلال عديد الآيات الواردة بالقرآن و كذلك من خلال تأكيد هذا الدّين على أنه جاء آخر الأديان مخاطبا الجميع دون تمييز متجاوزا لما سبقه من أديان محتويا لبعض تعاليمها بسبب وحدة المصدر . أما كيف لا يعارض الكونية فذلك يكمن في اعتراف الدّين الإسلامي بالآخر و اسناده جملة من الحقوق و حمايته له و ذلك أن كان هذا الآخر من أهل الكتاب

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 2 مايو 2024 - 5:57