مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
طعن على قرار ازالة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
طعن على قرار ازالة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
طعن على قرار ازالة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
طعن على قرار ازالة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
طعن على قرار ازالة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
طعن على قرار ازالة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
طعن على قرار ازالة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
طعن على قرار ازالة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
طعن على قرار ازالة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    طعن على قرار ازالة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ج طعن على قرار ازالة

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 8 أبريل 2010 - 3:05

    طعن على قرار ازالة 11cy0el71je4

    طعن على قرار
    ازالة




    السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى

    تحيه طيبه وبعد ،،،،

    مقدمه لسيادتكم / ................. ومهنته
    ........ والمقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد محمد عبد الله


    ضد

    1- السيد / محافظ ..................... بصفته


    2- السيد / وزير ................. بصفته

    ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة

    الموضوع


    يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها .................. بزمام............ مركز............ حوض ........... بالقطعة ....... ومحدودة بحدود أربع البحرى/..................بطول. القبلى/ ................... الشرقى/.................... الغربى/ ..................ولما كانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب
    عليها مبانى عبارة عن
    ...... لاستغلالها
    فى.............وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ
    بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية.................................
    بتاريخ ..../..../.........تقوم بتحرير
    محضر ............ ضده بشأن إرتكابة أفعال
    من
    شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت
    عقابه
    بالمواد 151/2 ، 155 من
    القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه
    المخالفة تحت رقم ......... لسنة .........
    جنح...................


    وتداولت هذه الدعوى
    أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال
    إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من
    عدمه وبيان ما إذا كان
    المتهم
    هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و
    طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل
    الإتهام وعاينه وأنتهى
    فيما
    إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير
    متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة
    ...... حكمت
    المحكمة
    حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما
    أطمئنت
    إليه المحكمة فى تقرير
    خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير
    متوافر لها مصدر رى وصرف .


    ولما كانت
    الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة
    فيما
    حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة
    العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم
    نهائيا بفوات مواعيد الطعن
    عليه
    الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا
    صحيحا
    للطالب فى دعواه .


    وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما
    احتواه القرار الرقيم
    ......... بتاريخ ...../../...... الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/
    محافظ ....... والقاضى
    بوقف
    كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت
    عليه
    بالطريق الإدارى وعلى
    نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات
    المستخدمة "فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة " والمواد
    المتحصلة منها بالطريق
    الإدارى
    وعلى نفقه المخالف
    .


    وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم
    أركانه معيبا
    بعيب
    إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه
    طاعنا
    عليه بالإلغاء لأسباب
    حاصلها
    :-


    1- عيب إنعدام الباعث " فقد جاء القرار
    عاليه فاقدا
    لأهم
    أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة
    القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء
    الإدارى من حيث ملاءمتها .


    وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك
    الإدارى فى إصدار هذه
    القرارات
    ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات
    فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت
    المحكمة الإدارية
    العليا : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا
    وحقا أى فى الواقع وفى
    القانون
    وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى
    تصرف
    قانونى بغير سببه ( حكم
    المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4
    ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )


    ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914
    فى قضية شهيرة تعرف
    بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى
    ميدان
    EAUVAU بباريس غير أن
    الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان
    أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 .


    ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق
    الأماكن الأثرية ويخرج
    عن نطاق
    القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى
    التكيف
    القانونى للوقائع وتوصل
    المجلس بذلك إلى إلغاء القرار ( يراجع الحكم فى
    مجموعة سيرى
    1917 القسم الثالث ص 25 )


    ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى
    شأن عدم مشروعية السبب
    ) الحكم الصادر
    من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور
    : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س
    1996 ص 56
    )


    وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء
    مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط
    رقابة
    القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع
    والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن
    الأطيان محل القرار المطعون
    عليه
    القرار ...... لسنة ........ والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ
    .../.../........ والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير
    قابلة
    للزراعة مما يخرجها عن
    نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر
    على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو
    الإمتناع عن أية عمل من
    شأنه
    تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم
    العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس
    بخصوبة الأرض الزراعية أو
    تبويرها
    وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة
    مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى
    أرض بور غير صالحة
    للزراعة
    لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة
    بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر
    المقضى به فى الدعوى
    .......... لسنة
    .......... جنح........... وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن
    نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون
    عليه والصادر من
    الدكتور
    / محافظ ........... قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا
    بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه
    نتائج قد يتعذر تداركها
    فإن
    لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر
    عليه
    وفقا لحكم المادة 49 من
    قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار
    المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية
    ويتمثل فى قيام الطعن فى
    القرار –
    بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر
    الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار
    فى القرار وتنفيذه
    ترتيب
    نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على
    ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع
    للقانون 53 لسنة 1966
    وتعديلاته
    يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك
    الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى
    فعل أو الإمتناع عن عمل
    شأنه
    تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق
    وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر
    القرار قد نسب للطالب
    مخالفته
    لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى
    هذا
    الشأن وتمتعها بحجية
    الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل
    القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين
    بحسب الظاهر يكون قد
    بنيى
    على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر
    الذى
    يتوافر معه ركن الجدية فى
    طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر
    بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار
    حرمان الطالب من الإنتفاع
    بالأرض
    المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها
    فيما لو قضى بإلغاء القرار



    بناء عليه


    يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة
    للحكم بـ :-



    أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .
    ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
    القرار ........ الصادر من السيد
    الدكتور/
    محافظ.......... والمؤرخ ..../..../..... فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال
    على مساحة.... بحوض...... بزمام ....... ملك الطالب وإعادة
    الحال إلى ما كانت عليه
    وفى
    الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على
    إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام
    المقدم ضدهم بالمصروفات
    ومقابل
    أتعاب المحاماة .
    Anonymous
    ????
    زائر


    ج رد: طعن على قرار ازالة

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 19:55

    موضوع رائع بارك الله فيك
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الة الا انت استغفرك واتوب الليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 23:35