بسم الله الرحمن الرحيم
أنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب الاستاذ /
احمد محمد عبد الله المحامي
انتقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت
السيدة / بصفتها حاضنة للصغيرة والمقيمة
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالأتي :-
المعلن إليها وهى مطلقة الطالب من زواج شرعى صحيح وكان قد دخل بها وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة مواليد ، وحيث أن الصغيرة في حضانة مطلقته أم الصغيرة منذ تاريخ الطلاق الحاصل فى وحتى الآن ولكون تلك الصغيرة قد بلغت من العمر ما يجيز للطالب حق طلب ضمها إليه من والدتها وذلك حرصا على مصلحة الصغيرة خشية من أبيها عليها وخاصة أن مطلقته أم الصغيرة قد ساهمت بأفعالها فى إنهيار منزل وكيان الأسرة جميعها من خلال خيانتها لما اؤتمنت عليه من أمانه بكونها قد أساءت استخدام التوكيل الصادر لها من الطالب بالتصرف فيما أودعه من مال لصالح القصر ليقيهم سوءات المستقبل عملاً بالحديث الشريف خير لك أن تترك ورثتك أغنياء بدلا من أن تتركهم عالة يتكففون على الناس صدق رسول الله .
إلا أن مطلقته لم تعى ذلك الأمر وفى غيبة من الطالب لم تكن غيبة خارج البلاد بل غيبة منه فى عدم مراقبة تصرفات مطلقته على أموال أبنائها توجهت إلى البنك الذي أودع به الطالب أموال أبنائه وصرفت بموجب ذلك التوكيل الصادر لها من الطالب كافة أموال القصر ولم تترك لهم منه شيئا ولم تسلم تلك الأموال إلى الطالب أو تخبره بما أتته من تصرف .
الأمر الذي به انهارت حياة تلك الأسرة خاصة وأن مطلقته لم تبدي أي مبرر منطقي لهذا التصرف الأمر الذي استبان منه للطالب العلم بعدم إدراك مطلقته لمصلحة أبنائه ، لذا فهو يخشى على الصغيرة من أن تنمو صغيرته على تلك المفاهيم التي لا تصلح لتنشئة الصغيرة لتقيم أسرة صالحة للمجتمع ، وحيث أن الطالب وهو ذو مركز إجتماعى ووضع أدبي مرموق يسمح له بتنشئة اجتماعية واسلامية لصغيرته فهو يقيم تلك الدعوى عملاً بنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية وذلك لبلوغ الصغيرة السن القانونية وقد بلغت من العمر قرابة سنه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق أمام الدائرة شرعي لسماعها الحكم عليها بضم الصغيرة التي في حضانتها إلى والدها الطالب ومنع تعرض والدتها لها في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقة من أي نوع كانت .
ولأجـــل العلم /
أنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب الاستاذ /
احمد محمد عبد الله المحامي
انتقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت
السيدة / بصفتها حاضنة للصغيرة والمقيمة
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالأتي :-
المعلن إليها وهى مطلقة الطالب من زواج شرعى صحيح وكان قد دخل بها وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة مواليد ، وحيث أن الصغيرة في حضانة مطلقته أم الصغيرة منذ تاريخ الطلاق الحاصل فى وحتى الآن ولكون تلك الصغيرة قد بلغت من العمر ما يجيز للطالب حق طلب ضمها إليه من والدتها وذلك حرصا على مصلحة الصغيرة خشية من أبيها عليها وخاصة أن مطلقته أم الصغيرة قد ساهمت بأفعالها فى إنهيار منزل وكيان الأسرة جميعها من خلال خيانتها لما اؤتمنت عليه من أمانه بكونها قد أساءت استخدام التوكيل الصادر لها من الطالب بالتصرف فيما أودعه من مال لصالح القصر ليقيهم سوءات المستقبل عملاً بالحديث الشريف خير لك أن تترك ورثتك أغنياء بدلا من أن تتركهم عالة يتكففون على الناس صدق رسول الله .
إلا أن مطلقته لم تعى ذلك الأمر وفى غيبة من الطالب لم تكن غيبة خارج البلاد بل غيبة منه فى عدم مراقبة تصرفات مطلقته على أموال أبنائها توجهت إلى البنك الذي أودع به الطالب أموال أبنائه وصرفت بموجب ذلك التوكيل الصادر لها من الطالب كافة أموال القصر ولم تترك لهم منه شيئا ولم تسلم تلك الأموال إلى الطالب أو تخبره بما أتته من تصرف .
الأمر الذي به انهارت حياة تلك الأسرة خاصة وأن مطلقته لم تبدي أي مبرر منطقي لهذا التصرف الأمر الذي استبان منه للطالب العلم بعدم إدراك مطلقته لمصلحة أبنائه ، لذا فهو يخشى على الصغيرة من أن تنمو صغيرته على تلك المفاهيم التي لا تصلح لتنشئة الصغيرة لتقيم أسرة صالحة للمجتمع ، وحيث أن الطالب وهو ذو مركز إجتماعى ووضع أدبي مرموق يسمح له بتنشئة اجتماعية واسلامية لصغيرته فهو يقيم تلك الدعوى عملاً بنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية وذلك لبلوغ الصغيرة السن القانونية وقد بلغت من العمر قرابة سنه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق أمام الدائرة شرعي لسماعها الحكم عليها بضم الصغيرة التي في حضانتها إلى والدها الطالب ومنع تعرض والدتها لها في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقة من أي نوع كانت .
ولأجـــل العلم /
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة