مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 11 أبريل 2010 - 6:36

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بحث في جريمة الأمتناع عن سداد النفقة

    ألغى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيـة الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، وقد ترتب على إلغاء المادة 347 من اللائحة المذكورة والتي كانت تنظم إجراءات الحبس لدين النفقة أمام محاكم الأحوال الشخصية زوال الشرط المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والذي علق فيه المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة هجر العائلة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات على وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها ، وبذلك أصبح رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات غير مقيد إلا بالشروط الواردة بتلك المادة التي تنص على أنه : " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيه عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنه .

    وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة " ويتضح من نص المادة سالفة البيان أنه يلزم لقيام جريمة هجر العائلة في حق المتهم وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضرورة توافر الأركان والشروط الآتية :

    ( 1 ) صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن .

    وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية بالنفقات وما في حكمها وكذلك الصادرة من المحاكم الابتدائية أثناء سير الدعوى بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته بالزيادة أو النقصان تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وفقاً لنص المادتين ( 10/4 ) و ( 65 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، كما أن مدلول حكم النفقة لا يقتصر على الحكم الذي يقررها لأول مرة ، وإنما يشمل الحكم الصادر بزيادتها لما له من ذات الأثر .

    ( 2 ) امتناع المتهم عن دفع النفقة المحكوم بها مع قدرته عليه وإستمرار ذلك الامتناع لمده ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .

    ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها .

    ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافه طرق الإثبات ، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة .

    والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق ، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات .

    ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة ، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .

    توافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة .

    ( 4 ) قيام صاحب الشأن ( المحكوم له بالنفقة ) أو وكيله الخاص بالشكوى لرفـع الدعوى الجنائية ضد المتهم ( المحكوم عليه بالنفقة ) .

    وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و 3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط العائلية ، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي

    ولما كان ما تقدم ، وكان نص المادة 293 من قانون العقوبات يُعد الوسيلة المباشرة لإجبار المحكوم عليهم على دفع النفقات المحكوم بها ، ووضع حد لتعنتهم في الامتناع عن دفعها خاصة بعد إلغاء المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي كانت تقرر الحبس عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ابتغاء حمل المحكوم عليه بها على أدائها ، ومن ثم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما سلف بيانه من أحكام بكل دقة وإتباع ما يلي :

    أولاً :- يجب المبادرة إلى التصرف فيما يعرض على النيابة من قضايا الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها ، والتأكد من استيفاء الأوراق لكافه أركان وعناصر قيام الجريمة المشار إليها في المادة 293 من قانون العقوبات بالإضافة إلى قيام صاحب الشأن أو وكيله الخاص بتقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة ، وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم هذه الشكوى .

    كما يجب عدم تعليق التصرف على نتيجة فصل محاكم الأحوال الشخصية في دعاوى الحبس التي رفعت أمامها حال سريان المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

    ثانيا ً:- إذا عُرضت على النيابة محاضر محررة عن وقائع الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر التالية لحصول التنبيه بدفعها والتي يتوقف على مضيها قيام الجريمة ، فيجب إبقاء هذه المحاضر بالنيابة مع قيدها بالدفتر المشار إليه في البند تاسعاً من هذا الكتاب ، واستيفاء الأوراق - عند مضى هذه المدة - وذلك في شأن ما تم بشأن دفع تلك النفقة ، والتحقق من تقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية من صاحب الشأن أو وكيله الخاص ، والتصرف في الأوراق بعد ذلك على هذا الأساس .

    ثالثا :- إذا تنازل صاحب الشأن أو وكيله الخاص عن شكواه أو سقط حقه فيها بعدم تقديمها خلال الميعاد المقرر قانوناً ، يتعين على أعضاء النيابة حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل أو لعدم جواز رفعها وفقاً لأسباب الحفظ المشار إليها في المادة رقم 805 من التعليمات القضائية للنيابات بحسب الأحوال .

    وإذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة ولم يكن المتهم قد أعلن بالتكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة - عند التنازل - والتصرف في الأوراق بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .

    أما إذا تم التنازل عن الشكوى أثناء نظر الدعوى - في أية مرحله - تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .

    رابعاً :- يجب مراعاة تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها سواء تم رفع الدعوى الجنائية فيها بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .

    خامساً :- على أعضاء النيابة أداء واجبهم في جلسة المحاكمة بطلب الفصل في الدعوى على وجه السرعة وتشديد العقاب على المتهم لإجباره على دفع النفقة المحكوم بها ، كما يجب العناية بمراجعه وفحص الأحكام التي تصدر في تلك القضايا والطعن - بطرق الطعن الجائزة - فيما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون أو يصدر بعقوبات مخففه لا تتناسب وظروف وملابسات الدعاوى الصادرة فيها .

    سادساً :- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ولو بعد صيرورة الحكم باتا إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من نفقه أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن ، ويتولى عضو النيابة القائم بإدارة النيابة فحص الأوراق والمستندات الدالة على دفع النفقة المحكوم بها والتحقق من صاحب الشأن أو وكيله الخاص من حصول الدفع أو قبول الكفيل الذي قدمه المتهم ، ويأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المحكوم عليه المحبوس تنفيذاً لتلك العقوبة .

    سابعاً :- إذا كان قد سبق التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مده الحبس المحكوم به ، فإذا حكم عليه بغرامه خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسه جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني ( المادة " 2 " من المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 1937 والمادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 ) .

    ثامناً :- يجب تسهيل مهمة مندوبي بنك ناصر الاجتماعي وتمكينهم من الإطلاع على القضايا والأوراق للحصول منها على المعلومات التي تتعلق بواقعات الامتناع عن دفع النفقات المحكوم بها والتصرفات والأحكام التي صدرت فيها ، والرد فوراً على مكاتبات إدارة البنك في هذا الشأن وتقديم كل مساعده ممكنة لهم في سبيل الكشف عن الحالات التي يتم فيها التوصل إلى الحصول على أية مبالغ من البنك غير مستحقه أو بناء على إجراءات أو أدله صوريه أو مصطنعه .

    تاسعاً :- يُنشأ بكل نيابة جزئيه دفتر يخصص لقيد المحاضر المشار إليها في البند ( ثانياً ) والباقية بالنيابة رهن مضى المدة المقررة قانوناً لقيام جريمة الامتناع عن دفع النفقة . يجرى القيد فيه بأرقام مسلسله تبدأ من أول العـام الميلادي وتنتهي بانتهائه ، وتكون بياناته كما يلي : رقم مسلسل - الرقم القضائي للمحضر - تاريخ وروده - تاريخ تقديم الشكوى - تاريخ التنبيه بالدفع - تاريخ انتهاء مدة الدفع - وجه التصرف النهائي وتاريخه .

    والله ولى التوفيق ،،، صدر في 30/4/2000

    " النائـب العـام "


    والله الموفق

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 19:47