بسم الله الرحمن الرحيم
نفقة اقباط ارثوذكس
=================================
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 9
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات إنما يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى صادرا من إحدى المحاكم المصرية .
( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269
بتاريخ 30-11-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 1
إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و بالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين الأصول و الفروع و بين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من إختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من إختصاص المحاكم الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و إدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية .
( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30
نفقة اقباط ارثوذكس
=================================
الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 9
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات إنما يكون عند طرح دعوى النفقة فى أثناء نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو التفريق الجسمانى و لا يصح تأسيس هذا الاختصاص على المادة 921 إلا عندما يكون الحكم القاضى بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى صادرا من إحدى المحاكم المصرية .
( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269
بتاريخ 30-11-1933
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نفقة اقباط ارثوذكس
فقرة رقم : 1
إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و بالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى و بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين الأصول و الفروع و بين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من إختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من إختصاص المحاكم الأهلية . و ذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، و إدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الإستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى و قضت بإلزام الزوج و والده بأداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالإختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن إختصاصه . أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية .
( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة